الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الاصل في الزينة الحل والاباحة. الا بدليل الاصل في الزينة الحل والاباحة الا بدليل فجميع ما يدخل في مسمى الزينة يا احبابي فان الاصل فيه انه مباح ومن حرمه فهو مطالب بدليل التحريم. لقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله فالله انما انكر على من حرم شيئا من زينته. فانكاره على من حرم شيئا منها دليل على ان الاصل فيها الحل والاباحة. وقوله عز وجل زينة الله هذا مضاف ومضاف اليه والمتقرر عند العلماء ان الاضافة طريق لمعرفة العموم. فالمفرد المضاف يعم والجمع المضاف يعم. فقوله زينة الله يدخل فيها كل ما يسمى فيدخل في ذلك زينة النساء. فلا اصل في زينة المرأة الحل والاباحة فجميع الزينة التي اخرجها الله للنساء في اي عرف من الاعراف. فالاصل انها حلال لها. ان تتزوج بها الا تلك الزينة التي دل الدليل على تحريمها كزينة الوشم احرام لثبوت الدليل بتحريمها. وكزينة الوصل. فهي حرام لثبوت الدليل بتحريمها وكزينة التفليج ووشر الاسنان. فهي حرام لثبوت الدليل بتحريمها فاي زينة ثبت الدليل بتحريمها على النساء فانها تكون حراما. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوصفة والمتفلجات للحسن وكما في عمليات التجميل التي يكون داعيها طلب ديني وكمال الجمال فقط. لان عمليات التجميل التي يكون داعيها الضرورة جائزة التي يكون داعيها الحاجة الملحة جائزة. واما عمليات التجميل التي يكون داعيها كمان الجمال وطلب كمال الحسن فانها محرمة ويدخل فيه هذه القاعدة ايضا زينة الزينة المفروشة. فجميع فالاصل في الزينة المفروشة هي الحل والاباحة. فلك ان تفرش بيتك باي نوع من انواع الفرش ولك ان تضع في بيتك ما شئت من الاثاث. لان هذا زينة والاصل في الزينة الحل والاباحة. ويدخل في لذلك الزينة الملبوسة فالاصل في اللباس الحلم والاباحة. فلك ان تطلب بما شئت من انواع اللباس. ما لم يكن حراما كالحرير بالنسبة للرجال. فلا يجوز للرجال جاء لي ان يتزينوا بلبس الحرير لقول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. الا اذا اكان بمقدار اصبع او اثنين او ثلاثة او اربعة فانه يجوز لانه يسير. ولما في الصحيحين من حديث عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع ويجوز للنساء ان يتجملن بما شئنا من الحلي. وان يضعن الحلي في ما شئنا من اجسادهن. كالحلي الذي على الرأس جائز للمرأة والحلي الذي في الاذن للمرأة بل ويجوز في الاصح خرق الاذن للقرط. وخرق الانف لوضع ما تم بالزمام. وكذلك زينة الخلخال جائزة للمرأة. كل ذلك جائز ويدخل في ذلك ايضا الزينة المعلقة. فلك ان تعلق اللوحات التي تريد او لك ان تعلق الستر فتستر النوافذ فما كان من الزينة المعلقة فالاصل فيه الحل والاباحة. فاذا هذه قاعدة تفتح للناس جمال الدنيا بجميع انواع الزينة فيها الا تلك الزينة التي ثبت الدليل بتحريمها فتكون حراما بعينها ويبقى ما عداها على اصل الحل والاباحة والله اعلم