اذ لا دليل يدل على منعه. والاصل الحل ومنها ما الحكم لو باعه الدار واشترط عليه سكناها مدة معلومة فقال له بعتك داري واشترطت سكناها شهرا. حتى اجد بيتا اخر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة تقول الاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل ومعناها انه اذا اشترط احد المتعاقدين على الطرف الاخر اي شرط من الشروط التي لا تخالف شريعة الله فالواجب على الطرف الاخر اذا قبلها ان يوفي بهذه بهذه الشروط فاذا اشترط البائع على المشتري او المشتري على البائع او الوكيل على الموكل او الموكل على الوكيل او المؤجر على المستأجر او المستأجر على المؤجر او الراهن على المرتهن او المرتهن على الراهن. او اي متعاقدين في اي معاملة حتى النكاح لو اشترط الزوج على زوجته او الزوجة على زوجها شيئا من الشروط فجميع الشروط التي ينص عليها المتعاقدان في العقد ويتفقان عليها فان الواجب على كل منهما ان يوفي بهذا الشرط الذي قطعه على نفسه اذا لم يكن هذا الشرط يخالف شيئا من شريعة الله. فاذا كان هذا الشرط يخالف شيئا من شريعة الله فلا يوفى به والدليل على وجوب الوفاء بالشروط الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والشروط من العقود التي يجب الوفاء بها ويقول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا والشروط من العهود التي يجب الوفاء بها وفي حديث عمرو بن عوف المازني عند الترمذي باسناد لا بأس به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ونحوه من حديث ابي هريرة عند ابن حبان وصححه وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كنت اسير على جمل قد اعيا فاردت ان اسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسارا سيرا لم يسر مثله قط فقال صلى الله عليه وسلم بعنيه فقلت لا. قال بعنيه ببقية. فبعته ببقية واشترطت حملانه الى المدينة الحديث بتمامه. ووجه الشاهد منه ان جابرا اشترط في هذا البيع على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفى به فلو كان الاصل في الشروط المنع لانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر هذا الاشتراط. ولقال له كيف تشترط شرطا ليس في كتاب الله لكن لما كان الاصل في الشروط الحل والاباحة الا ما خالف الشرع اقره على هذا الاشتراط والمتقرر في القواعد ان اقرارا النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز فان قلت وما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. فنقول ان المقصود بقوله كل شرط ليس في كتاب الله اي كل شرط ليس في شريعة الله وحكمه ويعني بذلك الشروط التي وردت على خلاف الشريعة. فلا حق لاحد المتعاقدين ان يشترط على الاخر شرطا مخالفا لشريعة الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم. ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. وبناء على ذلك فاي اشتراط يكون بين المتعاقدين فالواجب عليهما الوفاء به اذا لم يكن مخالفا لشريعة الله. وعلى ذلك فروع الاول ما حكم البيع المعلق على شرط؟ ما حكم البيع المعلق على شرط؟ كقولك بعتك ان رضي ابي. بعتك ان رضي فلان اختلف العلماء فيه والقول الصحيح جوازه لان التعليق شرط والاصل في الشروط الحل والاباحة. وليس هذا الشرط مخالفا لشيء من الكتاب والسنة حتى رده فحيث لا دليل يدل على منعه فالاصل جوازه ومنها ما يسمى في في العصر في الوقت المعاصر بالشرط الجزائي وقد اختلف العلماء فيه والقول الصحيح جوازه فيجوز لك ان تشترط شرطا جزائيا في شيء من المعاملات الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه اذا كان اذا كانت الدنيا اي المدة التي استثناها معلومة لا حرج في ذلك ان شاء الله اذ لا دليل يدل على منعه ولا اصل الحل ومنها يجوز للمتعاقدين ان يشترط على احدهما على الاخر اكثر من شرطين. حتى لو اشترط على الطرف الاخر مئة شرط فان هذا كله جائز سائغ لا بأس به خلافا لمذهب الحنابلة في المشهور عنهم فانهم يقولون ولا يجوز ان يجمع في البيع بين شرطين. انما لكل واحد من المتعاقدين شرط واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع. ولكن هذا القول مرجوح. وقد بينت سابقا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع يعني بها العينة. وهما الشرطان الذي يؤدي اجتماعهما الى مفسدة واما الشرطان او الثلاثة او الاربعة الذي لا يؤدي اجتماعها الى مفسدة وانما فيها تحقيق مصالح فان الشريعة لا تنهى عما فيه مصلحة ولا مفسدة فيه. فلو اشترط عليه قال اشتريت منك هذا الحطب واشترط عليك حمله وتكسيره ورصه كم شرط؟ ثلاثة شروط فالقول الصحيح جوازه اذ لا دليل يدل على منعه. واسمعوا الى هذا الفرع الجديد ما الحكم لو قال البائع للمشتري؟ بعتك هذه الامة واشترط عليك انك متى ما اردت بيعها فانا اولى من يشتريها بالثمن الذي تريد فهمتم السؤال؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الصورة وذهب جمع فذهب جمع من اهل العلم الى منعه هذا الشرط. لانه تحكم في مال غيره ولكن القول الصحيح جوازه. اذا قبل المشتري لان المشتري يدخل في البيع على بصيرة من امره فمتى ما قبل المشتري هذا الشرط فلاحق للمشتري اذا اراد بيع هذه الامة ان يبيعها على اطراف اخرى انما احق الناس بها هو بائعها الاول هذا كله لا بأس به ان شاء الله. ومنها ايضا لو تبايع على الا خيار مجلس بينهما وانتم تعرفون وفقكم الله ان البيعين بالخيار حتى يتفرقا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وحكيم الحزام هو اراد ان يسقط خيار المجلس. وقال اشتريت منك هذه السيارة شريطة الا خيار بيننا اذا وافق الطرف الاخر سقط خيار المجلس. ويقع البيع لازما مباشرة بلا خيار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ولان خيار المجلس ليس حقا لله. وانما هو حق لي الطرفين. فاذا احدهما حقه اختيارا وطواعية فانه يسقط والله اعلم