الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثانية الاصل في اللباس الحل والاباحة الا ما حرمه النص الاصل في اللباس الحل والاباحة الا ما حرمه النص فجميع ما يلبسه الناس سواء اكانوا يلبسونه في الازمنة الماضية او يلبسه الناس في الازمنة المعاصرة الحاضرة او سيلبسونه وسيعرفونه في الازمنة القادمة المستقبلية فان الله عز وجل قد اعطانا فيه قاعدة وهي وهي انه على اصل الحل والاباحة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند النسائي بسند جيد قال كلوا واشربوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة. ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده فالاصل في اللباس الحل والاباحة لا حق لاحد ان يحرم على الناس شيئا من البستهم الا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع فاذا جاءك رجلان احدهما يقول ان هذا النوع من اللباس حلال والاخر يقول ان هذا النوع من اللباس حرام فانك تطلب دليلا ممن يحرم لانه ناقل عن الاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فلا حق لاي عالم من العلما ولا لاي مفت من المفتين ان يحرم على الناس نوعا من انواع الالبسة التي اخرجها الله عز وجل لهم ودلهم عليها وتزينوا بها ويلبسونها الا وعلى ذلك التحريم دليل دليل من الشرع لان التحريم حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يلبسون ما وقع في ايديهم من انواع اللباس من غير سبق سؤال عن حله من حرمته فليس كل احد منهم اراد ان يلبس لباسا يذهب به الى رسول الله ويقول له يا رسول الله انا اريد ان البس هذا اهو حلال ام حرام لم يكن احد منهم يسأل عن شيء من احكام الالبسة ابتداء وانما كانوا يلبسون ما يشترون ويلبسون ما يخيطون ويحيكون ويلبسون ما يقع في ايديهم من الالبة سواء اكانوا هم الذين تولوا خياطتها او كانت مما تأتي به القوافل من الشام او اليمن او غيرها من البلاد فكانوا يشترونها ويلبسونها من غير سبق سؤال مما يدل على ان المتقرر في قلوبهم في هذه الالبسة انها على اصل الحل انها على اصل الحل والاباحة وهذا الاصل العظيم يتفق مع رح الشريعة وهي ان الله عز وجل من رحمته وتوسيعته على المسلمين ان كلما اشتدت حاجة الناس له جعل فيه الاصل جعل الاصل فيه الحل والاباحة والطعام يحتاجه الجميع فالاصل فيه الحل الماء يحتاجه الجميع الاصل فيه الحل والطهارة اللباس يحتاجه الجميع جعل فيه الاصل جعل الاصل فيه الحل والاباحة. المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة. البيوع والشراء الاصل فيها الحل والاباحة وهكذا فكل شيء يحتاجه الناس فالله عز وجل لا يضيق ابوابه بل يفتح على مصراعيها الا ان الادلة تأتي مستثنية بعض افراد هذا الاصل بالتحريم بافراد لا تتجاوز لا تتجاوز عدد الاصابع والا فالاصل فيما يحتاجه الناس وتشتد ضرورتهم اليه الحل والاباحة ومن جملة ما يحتاجه الناس ولا يستغني عنه احد حتى الطفل حتى الطفل الصغير الذي لا يزال في مهده يحتاج الى مهد ولباس يستر يستر يستر عورته ايضا فاذا كلنا نحتاج الى اللباس وليس ثمة احد لا يحتاج اليه. بل حتى الجن ايضا الجن يحتاجون الى اللباس لانه لا يجوز للجن ان يكشفوا عوراتهم امام بعض بل يجب على الانس وعلى الجن جميعا ان يسترو ان يستروا عوراتهم عن بعضهم البعض فلا يحل لاحد لا من الانس ولا من الجن ان يكشف عورته المحرم كشفها المحرم كشفها شرعا فاذا من نعمة الله علينا ان وسع لنا باب اللباس وجعل الاصل الجاري فيه والمعتمد شرعا فيه هو الحل الحل والاباحة ولله الحمد والمنة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مقررا هذا الاصل. كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت ما اخطأت كخصلتان كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك خصلتان اسراف ومخيلة يعني لا ينبغي لك ان تلبس ثوبا يوجب لك التبذير ويوجب لك الدخول في مسمى الاسراف او يوجب لك الدخول في الخيلاء كما سيأتينا في في قواعد التي ستتعرفون بها ان شاء الله على احكام هذا الاصل العظيم فاذا جميع الالبسة لك الحق ان تلبسها من غير ان ترفع السماعة على مفتي او تسأل احدا من العلماء لك ان تلبس ما شئت من الملابس قبل ان تسأل قال عن حكمها حلال ام حرام جريا على هذا الاصل المتقرر وهو ان الاصل في اللباس الحل والاباحة الا الا بدليل