﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة في فعلها الا بدليل الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة فيها الا بدليل واحفظوا هذا الاصل اصل عظيم

2
00:00:27.450 --> 00:00:47.450
الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة فيها الا بدليل. فجميع الواجبات الشرعية انت مطالب بنفسك ان تفعلها فلا حق لك ان توكل غيرك في فعلها. لانك انت المأمور اصالة من الله. انت المأمور اصالة من الله. وغيرك لا

3
00:00:47.450 --> 00:01:07.450
يقوم مقامك فيه الا الا اذا جاء الدليل بتجويز قيام غيرك عنك في هذا فنقول بجواز الوكالة في هذا الواجب بعينه بعينه ويبقى ما عداه على الاصل. هل يصلي احد

4
00:01:07.450 --> 00:01:35.950
الاحد؟ الجواب لا. هل جاء دليل يدل بجواز الوكالة في الصلاة انا والله تعبان يا عبد الله اليوم صلي عالنبي الظهر تكفى. مقبول هذا غير مقبول. هل جاء دليل بقيام اخراج الزكاة عن احد؟ الجواب لا. ما لك انت؟ اخرج زكاتي. مو بتقول لرجل اخر اخرج

5
00:01:35.950 --> 00:01:49.750
زكاتين وحدة عن مالك وواحدة عن مالي كونك توكل في اخراج الزكاة من يوزعها هذا جائز. لكن اصل المال الواجب فيه زكاة لا تقوم لا تقوم النيابة فيه. ما في نيابة

6
00:01:49.750 --> 00:02:05.550
الاصل ان ما في نيابة الا في حالة الموت دل الدليل على دخول النيابة لمن لمن مات وعليه صوم بس في حال الموت. فاذا الصوم عبادة دل الدليل على دخول

7
00:02:05.550 --> 00:02:25.550
فيها في حالة واحدة وهي في حالة ما اذا مات احد وعليه شيء من الصيام سواء صيام باصل الشرع رمضان او الصيام الكفارة او بالنذر. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه

8
00:02:25.550 --> 00:02:45.550
صام عنه وليه فلما قام الدليل بجواز النيابة في هذا الواجب قلنا به لكن ورد الدليل مقيدا فنقول به مقيدا الحد اجاز الدليل النيابة فيه عن رجلين عن المريض الذي لا يرجى برؤه وعمن مات. فاذا الحج اوسع من الصوم شوي

9
00:02:45.550 --> 00:03:05.200
الحج اوسع في وكالته شوي. لان الصوم اجاز وكالة في حالة واحدة فقط. وهي الميت. الحد وكالته اوسع شوي عن من مات لما فيه الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة

10
00:03:05.550 --> 00:03:25.550
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. وهناك حالة اخرى وهي في حالة المرض او الكبر في حالة

11
00:03:25.550 --> 00:03:45.200
المرض الميؤوس منه او الكبر الذي يمنع الانسان من الثبوت على الراحلة اما مرض او كبر هرب. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول

12
00:03:45.200 --> 00:04:00.700
والله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا هو مهو بميت موجود لكنه هرم كبير. شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع يعني يثبت الراوي ان اخر الامرين

13
00:04:01.100 --> 00:04:24.300
يثبت الراوي انها شريعة متأخرة اما اذا لم يأتي دليل اما اذا لم يأت دليل بان هذا الواجب تدخله النيابة لا حيا ولا ميتا فالاصل عدم دخول النيابة فيه. لعموم قول الله عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى وان

14
00:04:24.300 --> 00:04:28.492
تعيه سوف يرى هذا هو القول الصحيح عندي والله اعلم