الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وهذه من اعظم ما يعينك ايضا على فهم الفقه. قاعدة جميلة جدا. وهي انه على حسب السبر للابواب الفقهية ولكتب وللكتب الفقهية. وجدنا ان كل باب من ابواب الفقه له اصل الذي يجب عليك اذا اردت ان تعرف قضايا هذا الباب ان تعرف اولا الاصل المتقرر في هذا الباب ما هو فمثلا باب المياه يذكر تحته الفقهاء مسائل كثيرة. قبل ان تدرس مسائله لابد ان تعرف ما المياه اصلا باب الانية يدرس تحته الفقهاء مسائل كثيرة. لابد قبل الغوص في دراسة مسائله ان تعرف اولا ما الاصل في باب المياه ما الاصل في باب اداب الخلاء؟ ملاص في باب الغسل. ملاص في باب نواقض الوضوء. فان من يدخل في التفاصيل قبل معرفة هذا الاصل فسوف يضطرب عليه الفقه ولا ولا يستطيع ان يحفظ فاذا عرفت هذا الاصل الفقهي في هذا الباب فهذا يفيدك ثلاث فوائد تظرب لها اكباد الابل الفائدة الاولى انك ستبقى على هذا الاصل ثابتا. راسخا كرسوخ الجبال الرواسي على الارض ولا تتجاوز هذا الاصل الا اذا اذن الدليل لك بان تنتقل عنه فالاصل في باب المياه الطهورية اذا كل ماء على وجه الارض. بل لو صعد الناس الى كوكب من الكواكب ووجدوا ما ان يصلح للاستعمال الادمي. فلا اصل فيه الطهورية. وابقى ثابتا على الاصل معتصما مستمسكا به ولا اتجاوزه. حتى يقول لي الدليل انتقل عن هذا الاصل في هذا الفرع المعين في حكم على هذا الماء بالنجاسة مثلا. والا فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل اختلف العلماء في في ماء البئر بالمقبرة فمنهم من منعه ومنهم من كره. الصحيح لا منع ولا كراهة. بل انا ثابت في هذا الماء على الاصل ما في دليل ينقلني ما في دليل ينقلنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في في الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث. فمنهم من منعه ومنهم من كرهه. والله لا ولا كراهة بل ابقى على اصل الجواز اذ لا دليل ينقلني عنه. واما قول النبي صلى الله واما قول الحكم الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة فان هذا يدل على الانتقال التنزيهي اذا لم يوجد طهور غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه اختلف العلماء في الماء الذي وقعت فيه نجاسة فاضمحلت وانعدمت اهو نجس ام لا؟ ما ظهرت اوصاف النجاسة من الفقهاء من منع ومنهم من كره والله لا منع ولا كراهة. بل هذا الماء انا اقف على الاصل فيه وهذا يريحك ان تبقى على هذا الاصل حتى يرد الناقل. الفائدة الثانية ان تعرف ممن يطلب الدليل. ان اعرف ممن يطلب الدليل. فاذا جاءك رجلان احدهما يفتي بالبقاء على الاصل اخر يفتي بالانتقال عنه. فممن نطلب الدليل؟ ممن ممن هو ثابت على الاصل ولا ممن هو منتقل عنه؟ الجواب الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فاذا جاءنا رجلان في هذا بهذه الانية احدهم قال هذه الانية لا يجوز استعمالها. وقال الاخر هذه الانية يجوز استعمالها. فممن تطلب الدليل ولماذا؟ الجواب نطلب الدليل ممن حرم. لما عرفت ممن تطلب الدليل؟ لما عرفت؟ كيف عرفت؟ لانك عرفت الاصل في الباب وهو الحل والاباحة. فاذا اذا عرفت الاصل اللي في الباب فانت تعرف ممن يطالب. من المطالب بالدليل. فالذي يفتيك مقتضى الاصل دليله هو الاصل فلا تطلبه دليلا. والذي ينقلك عن الاصل هو الذي يطالب بالدليل. فاذا الواجب عليك في باب المياه ان تبقى على اصل الطهورية الا في المياه التي نقلك عنها ناقل. والاصل في باب الانية ان تبقى على الحل والاباحة الا الفرع الذي نقلك فيه ناقل. بل الاصل في العبادات العبادات كلها. الاصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف فاذا الاصل عدم التعبد حتى يرد الدليل بجوازه. العادات الاصل فيها الحل والاباحة. فاذا اي عادة عرفها بس. اي عادة عرفها الناس؟ فلا اطلب دليلا على حلها. لا لان دليل حلها هو ايش؟ هو الاصل والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد. الناقل الا تلك العادة التي دل الدليل الخاص على تحريمها بعينها فاخرجها عن دائرة الاصل بوجود الناقل عنها انتم معي ولا لا؟ فاذا هذي من اعظم الفوائد فالواجب عليك ان كنت تريد فهم الفقه ان تعرف الاصل في هذا الباب اللي بتدرس مسائله قبل دراسة مسائله لانك سوف تمر على مسائل يخالف فيها صاحب الكتاب الاصلي المتقرب فعند المخالفة تطلب ما دليله. فان رأيت دليله صالحا للانتقال فانتقل معه. والا فالاصل انك تبقى على هذا الاصل وترد قول هذا الفقيه في في هذه المخالفة مع السلامة. بل ان بل ان هذه القاعدة تنفعك حتى في الابواب العامة. مثل الاصل في زينة المرأة. زينة المرأة كل يوم في كل يوم في موضة جديدة بنقعد كل ما طلعت موضة نبحث عن دليل تحليلها لابد قبل البحث في مسائل اعيان ما تتجمل به المرأة ان اعرف الاصل في زينة المرأة ما هو اصلا الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة. اذا الحمد لله. اذا اي زينة عرفها النساء واختلف المفتون فيها على قولين فمن اجاز ومنهم من حرم. فانا اطلب الدليل ممن؟ ممن حرم تشقير الحواجب زينة اخرجها الله عز وجل لبعض النساء. اختلف الفقهاء فيها على قولين فمنهم من اجاز ومنهم من حرم الذين اجازوا لا انظر لهم بالمطالبة بالدليل. وانما من حرم اين دليلك؟ وبعد النظر في ادلته قد يجد الانسان انها لا تصلح لمتعلق التحريم. فحينئذ يقول القول الصحيح في تشقير الحواجب انه جاء وهو القول الصحيح ان شاء الله لا حق لمن حرم ان يقول طيب واين دليلك على الجواز لم لا حق له ان يطالبني بالدليل؟ لم؟ لان الاصل معي. اوليست زينة؟ الجواب بلى. اذا تدخل تحت قول الله عز وجل قل من احل زينة الله؟ الجواب لا. قل من حرم زينة الله. فاذا الدليل يطلب ممن من حرم لان الله انكر على من حرم بلا دليل. فلما انكر الله على من حرم عرفنا ان الاصل فيها الحل والاباحة باب زينة المرأة كله يبنى على قاعدتين. الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل. القاعدة الثانية الاصل في زينة في المرأة وجوب سترها الا عن من استثناه الدليل. وليبدين زينتهن. اذا الاصل في ابداع الزينة التحريم الا للمنصوص عليهم لكن الاصل في التزين الحل والاباحة. فمن عرف هذين الاصلين فانه سيعرف كيف يفتي فيما يخص زينة النسا باب الحجر كله مبني على اصل واحد. باب الحجر كله مبني على اصل واحد. يحجر على في الحجر عليه مصلحة خالصة او راجحة. فاي انسان يتضمن الحجر عليه مصلحة عامة او خاصة الواجب الحجر عليه. تقرون في هالباب ويحجر على الذي يتطبب وليس بعالم بالطب. لما؟ لان تطببه بلا علم فيه مفسدة للناس ويحجر على المكار المفلس لم؟ لانه يلعب باموال الناس. ويحجر على المجنون لما؟ لان المجنون سيضيع امواله على السفيه لم؟ لدفع الضرر فاذا هذا الباب كله يبنى على دفع الضرر دفع الضر فاذا معرفة الاصول في الابواب تعطيك رسوخا فقهيا لا مثيل عليه. والله العظيم اني انصحكم به يا اخوة والذي نفسي بيده اني اني ناصح لكم ان شاء الله. متى ما اردتم ان تدرسوا بابا فقهيا فاعرفوا الاصل في هذا الباب قبل ان تبدأوا في مسائله حتى يسهل عليك الباب. الفائدة الثالثة باختصار الفائدة الثالثة استقامة الفتوى في هذا الباب وعدم الاضطراب فيها استقامة الفتوى. كيف يا خالد تستقيم الفتوى لانك سوف تفتي فيما يتعلق بمسائل هذا الباب بما يقتضيه ماذا؟ الاصل. لن تخرج عن فتي الاصل الا في الجزئيات التي خصها النص. فاذا لا تتناقض فتياك في هذا الباب ابدا. كما تناقضت فتيا غيرك في في الباب الواحد ذي الاصل الواحد يعطي حكمين متماثلين لفرعين مختلفين او حكمين مختلفين لفرعين تماثل اضرب لكم مثالا واحدا عندنا في مذهب الحنابلة يقول الحنابلة واذا نسي التسمية على الحيوان المقدور عليه حلت ذبيحته وعفي عن نسيانه. انتبه. واذا نسيت تسمية في الصيد على الصيد يعني سواء غير المقدور على تذكيته فهو ميتة طيب الباب واحد ولا يختلف؟ باب واحد. كلها ذبائح وكلها تسمية. فاذا كان فوات التسمية نسيانا يعفى عنه في الباب الاول فلزاما اعفوا عنه في الباب الثاني. لان التسمية واحدة والشرط واحد. فلما تعطي الفرعين حكمين مختلفين في في شرط واحد بل انا ارى والله اعلم ان العفو عن النسيان في باب الصيد اولى. لان الحيوان المقدور على تذكيته ما في ندعوك لنسيان التسمية لا تلبن بتقول له تخليه يطير ولا في تقول عطونا رصاص ولا وين ولا اتبع الارنب ولا وين راح ترى ادخل تحت السيارة ترى ادخل جحره يعني في اشياء تنسيك التسمية. لكن الحيوان تحت رجلك رجلك مستسلم لك ويقول تفضل وش اللي يخليك تنسى التسمية؟ فاذا دواعي نسيان التسمية في الصيد اولى. فان كان ثمة عفو عن التسمية نسيانا لكان في باب الصيد وليس في باب الحيوان المقدور عليه. مع ان النص قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. ولذلك اصح الاقوال في هذه المسألة هو ما جنح اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان متروكة التسمية ميتة لا تحل مطلقا سواء عمدا ولا نسيانا فهي شرط في الصحة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا واما قوله سموا انتم وكلوا فهذا واجب الاكل. فكون الاكل يشك في واجب الذابح. فلا يحرم عليه ها الاكل. فاذا هما واجبان واجب على الذابح وواجب على الاكل. فاذا شك الاكل في واجب قيام الذابح به فالاصل انه قام بواجبه فقم بانت بواجبك ولا شأن لك بواجب غيرك. سموا انتم وكلوا اي قوموا بواجبكم انتم ولا شأن لكم بواجب غيركم انصحكم يا اخوان وفيه يعني كل هذه المسائل لي فيها رسائل خاصة بها لانها لها اصول كبار. ينبني ابني عليها فقهه. فاذا كل اصل في باب فقهي فيجب عليك ان تبقى على هذا الاصل ولا تتجاوزه او تتعداه الا بدليل. فالاصل في باب المياه الطهورية الا بدليل. والاصل في باب العبادات التوقيف الا بدليل. والاصل في باب العادات الحل الا بدليل والاصل في باب المعاملات. الحل الا بدليل ولا اصل في باب الزينة الحل الا بدليل ولا اصل في باب الحجر دفع الضرر الا بدليل ولا اصل في باب الشروط الحل الا بدليل استجمع هذه الاصول حتى تبني فقهك على اصول راسخة