﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم انتهينا من صيغ العموم عاد خذوا القاعدة التي تجمع كل شيء. الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. الاصل هو البقاء على العموم

2
00:00:20.150 --> 00:00:45.100
حتى يرد المخصص. فاي لفظة اتتك من الالفاظ السابق ذكرها وشرحها فان الواجب عليك ان تبقى على عمومها ولا تتعدى عمومها حتى يرد المخصص. فان ورد عليك مخصص فقل به واذا لم يرد عليك مخصصا

3
00:00:45.100 --> 00:01:05.100
صم فاعلم ان الاصل الواجب عليك ان تبقى على عمومها حتى يرد ما يخصصه. ولذلك فالقول الصحيح ان جميع جلود اذا دبغت فانها تطهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجوا انتم لفظ العموم. ايما ايهاب دبغ فقد طهر

4
00:01:05.100 --> 00:01:28.300
اي ما اي ما ماء هذي شف اي تفيد العموم وماء الشرطية تفيد العموم. صيغتان من العموم في حديث واحد. اي ما ايهاب ايهاب نكرة في سياق الشرط. يعني ادوات الشرط تفيد العموم والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ثلاث عمومات في نص واحد

5
00:01:28.550 --> 00:01:48.550
اي تفيد العموم ما الشرطية تفيد العموم؟ ايهاب نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. فهل يخرج فهل يخرج شيء من جلود؟ الجواب لا. جميع الجنود اذا دبغت طهرت. قال العلماء الا ما كان نجسا في الحياة كالخنزير والكلب والحمار. هذي

6
00:01:48.550 --> 00:02:12.000
ما تدخل في العموم لماذا؟ لماذا؟ لان الدبغ وسيلة لاعادة حكم الجيب الى ما كان في الحياة. فهو وسيلة تطهير وجيد الخنزير كان نجسا في الحياة فالدبغ لا ينفع فيه. لان الدبغ ينفع فيما كان طاهرا ثم اكتسب النجاسة بالموت فيعيده الدبغ الى حالة

7
00:02:12.000 --> 00:02:38.050
في السابقة واما ما كان نجس العين فانه لا ينفع فيه الدماغ جميع الاعمال جميع الاعمال جميع الاعمال كلها لا تصح الا بالنية فالنية شرط لصحة المأمورات. هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. هل يدخل فيه

8
00:02:38.050 --> 00:02:58.050
الوضوء فلا يصح الا بالنية اختلف العلماء. الجمهور قالوا نعم. يدخل في هذا العموم لان الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص الحنفية قالوا لا يصح الوضوء بلا نية. يصح الوضوء بلا نية. طيب ممن يطلب الدليل من الجمهور ولا من الحنفية

9
00:02:58.050 --> 00:03:18.000
من الجمهور شكرا جزاك الله خير. ممن يطلب الدليل من الجمهور ولا من الحنفية؟ مين اللي قال الجمهور من اللي قال الجمهور؟ كيف يطلب من الجمهور؟ الجمهور بقوا على الاصل. الحنفية خالفوا الاصل. اويطلب الدليل من

10
00:03:18.000 --> 00:03:38.000
ممن بقي على الاصل ولا ممن خالف الاصل؟ اي جمهور؟ لكن لعلها زلت لسان. يطلب الدليل من الحنفية انهم خالفوا الاصل خالفوا الاصل. وين دليلكم ايها الحنفية؟ ما عندهم دليل. عندهم تعليم. وهو ان الوضوء وسيلة والوسائل لا تفتقر الى نيته

11
00:03:38.000 --> 00:03:53.650
نقول هذا رأي في مقابلة النص انما الاعمال بالنيات والقياس اذا خالف النص او صادمه فانه يعتبر باطل. كل بدعة ضلالة. الاصل هو البقاء على عموم كل. ولا يجوز ان نخرج

12
00:03:53.650 --> 00:04:09.950
بدعة فنصفها بانها بدعة حسنة اذ لا دليل على ذلك والاصل هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص. اختلف العلماء في الترديد عند قول المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم. فمن العلماء من قال

13
00:04:10.150 --> 00:04:34.700
صدقت وبررت ومن العلماء من قال لا يردد نفس ما قاله المؤذن؟ اي القولين ارجح؟ الثاني لماذا؟ لان العموم في قوله فقولوا مثلما لم يرد له مخصص الا في الحي علتين فيحوقل فقط. واما ما عداها من الفاظ الاذان قبلها وبعدها. فاننا نقول كما يقول. اذا انتبه. اياك ايها

14
00:04:34.700 --> 00:04:52.500
الطالب في لفظ من الفاظ العموم السابقة ان تتجاوزه او تتعداه. احذر لا تتعداه. ابقى على الاصل حتى يرد المخصص حتى وان كان اكثر العلماء على التخصيص. فان قول اكثر العلماء لا يعتبر مخصصا صحيحا

15
00:04:53.450 --> 00:05:06.573
فاذا قال الاقل بعدم التخصيص وقال الاكثر بالتخصيص فلا يهولنك فلا يهولنك قول الاكثر لانهم اكثر لا. الكثرة والقلة لا يعرف بها الحق من الباطل