الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم لا تدفعن لهاشمي يا فتى لا تدفعن لهاشمي يا فتى ولا لال مطلب ولال مطلبك ولال مطلب فهم صنواني هذا البيت وما بعده من الابيات يتكلم فيها الناظم عمن لا تحل عن من لا يحل دفع الزكاة لهم فذكر عدة اصناف. الصنف الاول لا يجوز دفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لاحد من بني هاشم فمن كان هاشميا فانه لا تدفع له الزكاة والدليل على ذلك حديث عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه عبد المطلب ابن الحارث ابن ربيعة. رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة اي الزكاة لا تحل لمحمد انما هي اوساخ الناس. وفي رواية للامام مسلم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد ولما اراد الحسن او الحسين ان يأخذ تمرة ساقطة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ اني اخشى ان تكون من الصدقة الصنف الثاني قال ولال مطلب ولال مطلب اي بنو المطلب. ثم قال فهم اي بنو المطلب وبنو هاشم قوله صنوان اي منبتهما واحد. فهم اخوان وشيء واحد في الجاهلية والاسلام لم يفترق بنو هاشم وبنو المطلب في جاهلية ولا في اسلام. حتى لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب جميع افخاذ بني هاشم تخلت الا بنو المطلب دخلوا معهم في الشعب وساندوهم ولذلك في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان ابن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب اعطيت بني طلب من خمس خيبر وتركتنا واننا وهم بمنزلة واحدة. اي قرابتنا واياهم من بني هاشم قرابة واحدة فان كنت اعطيتهم لقرابتهم فلماذا لا تعطينا ايضا؟ وانما نحن وهم شيء واحد. فقال صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد لم يختلفوا ولم يفترقوا لا في جاهلية ولا في اسلام. فاذا بما ان من احكام بني هاشم تحريم الصدقة فكذلك ايضا بنو المطلب تحرم عليهم الصدقة. فان قلت ومن هم بنو هاشم؟ نقول هم رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاده واولاد علي رضي الله وعلي واولاده. الحسن والحسين وذريتهما وعقيل واولاده وجعفر واولاده. فال علي وال جعفر وال عقيل. والنبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وذرية هؤلاء كلهم يقال لهم من بني بنو هاشم وال البيت فان قلت وما حكم الصدقة المندوبة لال البيت نقول فيها خلاف بين اهل العلم. والقول الاقرب جوازها لهم مع شدة وفقرهم ومسغبتهم. لا بأس بذلك. انما تحرم عليهم الزكاة الواجبة. واما الصدقات المندوبة فانه لا حرج عليهم فيها فلو ان احدا من بني هاشم اكل من افطار الصائمين الذي يوضع صدقات للمسلمين فلا حرج عليه. او شرب من المياه التي تكون عند المساجد ايضا لا حرج عليه ولا بأس في ذلك واعلم رحمك الله ان ابا العباس ابن تيمية له اختيار في مسألة الزكاة لبني هاشم. قال ويجوز للهاشمي ان يأخذ من الزكاة اذا منع من خمس خمس الفيء والغنيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لال هاشم لال بيته حظا من الفيء والغنيمة. وهو وهم المقصودون بقول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وليبي القربى اي للرسول فاذا منع بنو هاشم من خمس الغنيمة وخمس الفين فانه قد انعدمت العطايا التي من اجل اجلها عودمو الزكاة فحين اذ لا ينبغي منعهم من العطائين والحق اكرامهم وعدم الجاءهم التسول او سؤال الناس فمتى ما منع بنو هاشم من خمس الخمس في الغنيمة والفيء فان لهم حقا في الزكاة وقول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله له وجهة وجهة نظر قوية نعم اذا هذان صنفان الان. نعم وكذا مواليهم كذا لفروعه واصوله والحق ذو تبيان. نعم. الصنف الثالث موالي ال البيت وموالي ال بني المطلب ليس الاسياد وانما مواليهم. اي ارقاءهم وعبيدهم. فالهاشمي لا يجوز له ان تأخذ الزكاة ورقيقه لا يجوز له ان يأخذ الزكاة والمطلبي لا يجوز له اخذ الزكاة ورقيقه لا يجوز له اخذ الزكاة. وبرهان هذا ما عند ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الزكاة من بني مخزوم. فقال لابي رافع اصحبني فانك تصب منها فقلت اي ابو رافع حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ان موالي ام منهم وانا تحرم علينا الصدقة يعني فانتم كذلك ولان المولى تبع لسيده والمتقرر عند العلماء ان التابع تابع ثم قال بعد ذلك كذا لفروعه واصوله. وهذا هو الصنف الرابع. فلا يجوز دفع دفع الزكاة لاصولك وان علوا ولفروعك وان نزلوا. فلا يجوز للانسان ان يدفع زكاته لابيه ولا لامه ولا لجده او جدته من الجهتين. ولا لابنه وابنته ولا فروعهما فلا يجوز للانسان ان يدفع الزكاة لا لاصوله لا لاصول نسبه ولا لفروعهم واما الحواشي كالعمة وابنائها وبناتها والعم وابنائه وبناته. والخال والخالة وبناتهما واولادهما فانهما حواشي ليسوا اصولا ولا فروعا ويجوز دفع الزكاة للحواشي نعم ولعبده ولزوجه اذ لازم ان ينفقن عليه بتفاني. نعم العبدة والزوجة عفوا العبد والزوجة يجمعهما ان نقول لا يجوز دفع الزكاة لمن وجبت عليك نفقته وهذا بالاجماع. فلا يجوز للسيد ان يعطي زكاته لعبده لان السيد يجب عليه النفقة اصلا على عبد ولا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته لان الزوج يجب عليه اصلا ان ينفق على الزوجة. وهكذا كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك ان تدفع زكاته الزكاة زكاتك له ولا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم. وهناك اصناف لم يذكرهم المصنف. من هؤلاء الغني فان الغني لا يجوز له ان يأخذ شيئا من الزكاة الا خمسة اغنياء يوضحهم ما رواه الخمسة باسناد صحيح. من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لغني الا لخمسة. لعامل عليها. فالعامل يجوز ان يأخذ من الزكاة في عمله لا لفقره. فهو غني ويأخذ من الزكاة وغارم اي من عليه دين اما لمصلحة نفسه او لمصلحة غيره فيجوز له ان يأخذ خذ من الزكاة ولمجاهد اي في سبيل الله. لانه لا يأخذ لفقره ومسكنته وانما يأخذ لجهاده. لجهاده. وكل من اعطي لصفة فيعطى بقدرها كما بينت لكم سابقا كم قلنا لعامل وغارم ومجاهد؟ قال وفقير وفقير اهدى شيئا منها لغني وفقير اهدى منها شيئا لغني. بمعنى ان اصل الزكاة دفعت للفقير ثم وضع بها وليمة مثلا ودعا ودعا الاغنياء ودعا الاغنياء. لا تحل الصدقة الا لخمسة لغني الا لخمسة لعامل عليها ولغارم ولغاز في سبيل الله ولفقير تصدق بها على غني والخامس في الحقيقة اي نعم وابن السبيل احسنت احسنت احسنت تذكرت ونسيت انا اصبت واخطأت انا. وابن السبيل ايضا فانه يعطى حتى ولو كان غنيا في بلده بيده احسنتم يا شيخ بندر جزاك الله خيرا والا فالاصل ان الغني لا يحل له اخذ شيء من الصدقات الواجبة الا هؤلاء الخمسة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار عند احمد وقواه ان رجلين حدثاه انهما اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة. فناظر اليهما فرآهما جلدين. فقال ان شئت ما اعطيتكما ولكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب