﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما ليس لهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون

2
00:00:20.050 --> 00:00:35.600
اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون؟ يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الحمد لله رب العالمين

3
00:00:36.150 --> 00:01:00.350
الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو لقاؤنا الثالث من لقاءاتنا في شرح كتاب الاصول من علم الوصول وكنا فيما مضى قد تكلمنا عن اقسام الكلام وقلنا بان وعن بقية الاحكام الوضعية

4
00:01:00.350 --> 00:01:30.350
وكان منها الصحيح والفاسد. ما هو الصحيح؟ شيخ احمد الصحيح هو ما ترتب اثاره عليه بسببه وشروطه وركنه وخلو الموانع منه. بارك الله فيك. ما المراد الخبر سمير احتمل التصديق واحتمل التصديق

5
00:01:30.350 --> 00:02:00.350
تكذيبا احتمل التصديق والتكذيب. لذاته. لذاته. طيب اه ما بالانشاء صهيب الانشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب. لذاته ذاته. نعم. طيب. ما هي اقسام الكلمة اسم وفعل حرف. ما هي اقسام الاسماء

6
00:02:00.350 --> 00:02:30.350
العام الذي يشمل جميع اه افراده والمطلق الشائع فيه جنس والخاص كالاعلى كالاعلام. باذن الله عز وجل نواصل الحديث في اقسام الكلام فمن اقسام الكلام ينقسم الكلام الى حقيقة ومجاز. والحقيقة هي اللفظ

7
00:02:30.350 --> 00:03:00.350
مستعمل فيما وضع له. ومن امثلته استعمال لفظة الاسد في الحيوان المفترس. فهذه حقيقة ومن امثلته والنوع الثاني المجاز هو اللفظ المستعمل في غير فيما وضع له كما لو قلت رأيت اسدا يخطب تريد الرجل الشجاع استعملت لفظ الاسد في غير ما وضع له

8
00:03:00.350 --> 00:03:30.350
حيث وضع للحيوان المفترس واستعملته في الرجل الشجاع. و التجوز لا ان يكون فيه قرينة وعلامة ولابد فيه من دليل يدل على التجوز لما قلت رأيت اسدا يخطب هنا كلمة يخطب دليل على انه لا يراد به الحقيقة وانما يراد به المعنى المجازي. ولابد ان يكون هناك علاقة

9
00:03:30.350 --> 00:04:00.350
بحيث يوجد هناك مشابهة بين الرجل الشجاع والاسد في الشجاعة. ولذلك لابد من وجود الامرين معا دليل يصرف الكلام عن الحقيقة الى المجاز علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. اذا كانت العلاقة هي المشابهة سمي استعارة

10
00:04:00.350 --> 00:04:30.350
واذا كانت العلاقة غير ذلك قيل له المجاز المرسل. مثال ذلك تقول رعت الغنم المطر هي لم ترعى المطر وانما رأت العشب النابتة من المطر. المطر. لماذا العشبة مطرا لان المطر سببه لا لمشابهته وبالتالي هذا لا يسمى

11
00:04:30.350 --> 00:05:00.350
اعارة ومجاز لكنه لا يسمى استعارة. الحقيقة ثلاثة انواع الحقيقة اللغوية الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. قال من المجاز التجوز بالزيادة كأن تأتي بلفظ بزائد او التجوز بالحذف بان تحذف

12
00:05:00.350 --> 00:05:30.350
ويمثلون له بما لو آآ قال قائل بما لو قال قائل اسأل القرية ليس المراد سؤال جاءت القرية وانما سؤال من يسكن القرية فكأنه قال السكان او اهل القرية. هذا استعارة وليس باستعارة. ليس استعارة. لانه لا يوجد فيه

13
00:05:30.350 --> 00:06:00.350
العلاقة هي المشابهة فهذا مجاز مرسل هذا مجاز مرسل اه الاصل في الكلام ان يحمل على المعنى الحقيقي. ولا يجوز ان تصرفه للمعنى المجازي الا لدليل وهذه هي غاية بحث الاصول هنا ان نقرر ان الاصل في الكلام الحقيقة ولا

14
00:06:00.350 --> 00:06:20.350
يجوز ان نصرفه عن معناه الحقيقي الى معناه المجازي الا اذا وجد دليل صحيح. اما اذا لم يكن هناك دليل فهذا نسمي تأويل فاسد. الحقيقة تنقسم ثلاثة اقسام الحقيقة اللغوية ذل

15
00:06:20.350 --> 00:06:50.350
لفظة الاسد وضعه اهل اللغة او وظع لغة للحيوان المفترس. وهناك حقيقة شرعية وتصرف فيه الشرع واستعمله في باستعمال خاص. مثل لفظة الزكاة. الزكاة في اللغة الطهارة والنماء. كما في قوله عز وجل قد افلح من زكاها اي طهرها

16
00:06:50.350 --> 00:07:20.350
ونماها بالخيرات لكن في الاصطلاح واتوا الزكاة يراد به دفع جزء من المال الزكوي لاصناف مخصوصة لاصناف مخصوصة هذا يسمى زكاة هذه هي الحقيقة الشرعية في اسم زكاة والنوع الثالث الحقيقة العرفية. بان يتعارف اهل فن

17
00:07:20.350 --> 00:07:50.350
او اهل مجتمع على استعمال احد الالفاظ في معنى. فحينئذ يحمل على ذلك المعنى كلمة سيارة في اللغة تطلق على القافلة. لكن الان نحن نستعملها في المركب المعروف فبالتالي هذا استعمال لفظة السيارة في هذا المركب يسمى حقيقة عرفية

18
00:07:50.350 --> 00:08:20.350
مثال اخر الحيوان في لغة العرب يراد به الكائن الحي. بما فيه الانسان لكن تعارف الناس على ان مسمى الحيوان يطلق على ما لا يعقل من الكائنات الحية وبالتالي لو جاءنا انسان وقال لاخر يا حيوان هذا ما يجوز لك قال هذا معناه في اللغة

19
00:08:20.350 --> 00:08:40.350
يقول لكن الحقيقة العرفية جعلت هذا اللفظ يدل على معناه اخر. وبالتالي لا يصح لك ان تستعمل هذا اللفظ الحيوان وتطلقه على انسان. ما فائدة تقسيم الحقيقة الى ثلاثة اقسام

20
00:08:40.350 --> 00:09:00.350
يقول اذا جاءنا كلام من اهل اللغة فحينئذ نحمل اللفظ على المعنى اللغوي. واذا جاءنا كلام في كلام الشرع فحينئذ نحمله على الحقيقة الشرعية. واذا جائنا كلام من اهل العرف فحينئذ

21
00:09:00.350 --> 00:09:30.350
تحمله على الحقيقة العرفية. هناك اعراف في المذاهب. وهناك اعراف فقهية وهناك اعراف طبية في اللفظ حقيقة عرفية طبية. وبالتالي هناك اعراف وحقائق عرفية تختلف في اختلاف المهن والعلوم والفنون والبلدان والازمان فيلاحظ ان كل لفظ من اهل العرف

22
00:09:30.350 --> 00:10:00.350
الشر بمعناه عند اهل ذلك العرف. وقد يستعمل اللفظ في معاني مختلفة. مثل لفظة مفرد عند النحات مرة يراد به ما يقابل المثنى والجمع ومرة يستعمل فيما يقابل جملة وشبه الجملة. اه من اه الامور المتعلقة بهذا ان بعض العلماء

23
00:10:00.350 --> 00:10:30.350
انكر تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز. وقال بان تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز لا يوجد في كلام العرب. وانما هذا تقسيم حادث ناشئ. وهناك علماء كثر من اهل اللغة ومن علماء الشريعة اخذوا بهذا القول. بينما الجماهير يثبتون تقسيم الكلام

24
00:10:30.350 --> 00:11:00.350
الى حقيقة ومجاز. بعض العلماء قال المجاز يوجد في كلام رب لكن لا يوجد في القرآن. لان القرآن لا يجوز نفيه والمجاز يجوز نفيه. ومن اثبت الحقيقة والمجاز نظر الى اللفظ المجرد مثل لفظة الاسد. ومن ومن نفى المجاز

25
00:11:00.350 --> 00:11:20.350
قال انا انظر الى الجملة كاملة. فالعرب تستعمل الاسد يخطب اسدا يخطب في الرجل الشجاع ولا تستعمله في الحيوان المفترس. فحينئذ من اثبت المجاز نظر الى الكلمة المجردة اسدا. ومن نفى المجاز

26
00:11:20.350 --> 00:12:00.350
نظر الى سياق الكلام والجملة كاملة. والعرب لا تتكلم الكلمة المجربة وانما تتكلم الجملة كاملة. ننتقل بعد هذا الى اقسام انشاء ومنها الامر. يراد الامر طلب الفيل بالقول على وجه الاستعلاء. طلب الفعل لان طلب الترك يسمى نهيا

27
00:12:00.350 --> 00:12:20.350
بالقول ان لابد ان يوجد لفظ. لا يمكن ان يكون هناك اذا الامر لفظ يطلب الفعل على وجه الاستعلاء. اذا لم يكن هناك لفظ فانه لا يكون هناك امر. وقوله

28
00:12:20.350 --> 00:12:42.850
على وجه الاستعلاء لانه اذا كان الطلب للفعل من المساوي سمي التماسا واذا كان من الاقل لا يسمى امرا لو قال الولد لابيه اعطني ما يسمى امرا ولذلك لما نقول رب اغفر لي

29
00:12:43.050 --> 00:13:13.600
واعف عني وتجاوز هذا ليس امرا لماذا؟ لانه ليس على جهة الاستعلاء فهذا خارج مسمى الامهار واذا نعلم من هذا ان الامر هو ذات اللفظ وليس هو المعاني النفسية التي توجد عند المتكلم

30
00:13:14.050 --> 00:13:36.700
ولا يشترط في الامر ان يكون الامر يريد ان يمتثل المأمور الامر مرات تأمر شخص من اجل ان تقيم الحجة عليه من اجل ان تبين تقول ايش ذاكر للاختبار يجيك طالب بليد وتعرف انه لن يتمكن من

31
00:13:36.800 --> 00:13:55.550
فيطلب منك اعادة اختباره تقول يا ايها الطالب ذاكر للاختبار وانت تجزم بانه لن يتمكن من تجاوز الاختبار ثم تجري له الاختبار وتقول اجب عن هذه الاسئلة مع انك تعلم انه لن يتمكن من الجواب

32
00:13:55.950 --> 00:14:20.500
اذا الامر لا بد فيه من لفظ ولا يشترط فيه ارادة الامتثال. فالامر لا يلزم ان يكون مريدا من المأمور ان يمتثل ولذلك امر الله عز وجل المكلفين وبعضهم امتثل وبعضهم لم اه يمتثل

33
00:14:20.650 --> 00:14:40.050
اذا الامر لابد ان يكون فيه لفظ فيه صوت فيه حرف ولا يجزئ ان يكون معنى نفسيا لان الكلام في لغة العرب لا يطلق الا على المسموع كما قال تعالى يسمعون كلام الله

34
00:14:40.300 --> 00:15:01.700
وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ما قال يسمع ما هو كناية او عبارة او حكاية لا يسمع كلام الله بعينه واما المعاني النفسية هي لا تسمى كلاما بالاطلاق

35
00:15:03.200 --> 00:15:25.650
ولذلك لما امر الله عز وجل مريم لما قال قولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا ثم بعد ذلك خرجت على قومها فاشارت اليه فلم يعتبر الاشارة مع انها معاني نفسية من

36
00:15:25.800 --> 00:15:53.700
الكلام طيب اذا عرفنا ان الامر طلب الامر هو قول بطلب الفعل على وجه الاستعلاء من يمثل له نعم قوله اسكت مثال صحيح اسكت. نعم تفضل. قول الله عز وجل واقيموا الصلاة. واقيموا الصلاة

37
00:15:53.800 --> 00:16:19.950
اقيموا فعل امر سمير عندك مثال للامر الزكاة واتوا الزكاة جيد طيب الامر له صيغ محددة ذكر المؤلف منها اربع صيغ الاول ما كان على وزن افعل يسمى فعل الامر

38
00:16:21.050 --> 00:16:40.650
مثل اقيموا واتوا واتلوا ما اوحي اليك من كتاب ربك الثاني اسم فعل الامر مثل حي على الصلاة والثالث المصدر النائب عن فعل الامر مصدر اللي هو الفعل المفعول المطلق

39
00:16:41.300 --> 00:17:07.300
في قوله فاذا لقيتم الذين كفروا فظرب الرقاب ظرب مصدر والرابع الفعل المضارع المقرون لام الامر كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق لتؤمنوا بالله ورسوله ايضا هناك صيغة الامر الصريحة

40
00:17:07.750 --> 00:17:32.300
كما في قوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها يأمركم هذه الصيغ الامر وهناك قد يستفاد الامر من ترتيب العقوبة على الترك من ترك الفعل الفلاني فعليه العقوبة الفلانية. هذا يدل على ان الفعل

41
00:17:32.400 --> 00:17:59.550
مأمور به و ماذا نستفيد من الامر اذا جاءتنا صيغة امر فاننا نستفيد منها اربعة اشياء كم شيء اربعة دلالات الامر في اربعة اشياء. الاول الوجوب فاذا جاءت صيغة امر فانها مفيدة للوجوب

42
00:18:01.400 --> 00:18:21.250
اقيموا الصلاة فعل امر فيفيد وجوب اقامة الصلاة. اتوا الزكاة فعل امر فيفيد وجوب ايتاء الزكاة ما الدليل على ان الامر يفيد الوجوب؟ هناك ادلة عديدة. منها قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره

43
00:18:21.350 --> 00:18:47.300
ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فدل هذا على ان الامر يفيد الوجوب والا لما خشي على تاركه من الفتنة والعذاب الاليم ومثله قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. قظاء

44
00:18:47.300 --> 00:19:06.450
امرا فدل هذا على ان الاوامر لا خيرة فيها للمكلف يجب عليه امتثالها ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك والسواك مندوب

45
00:19:07.700 --> 00:19:28.850
فدل هذا على ان الامر في الاصل لا يفيد الندب وانما يفيد الوجوب بدلالة ان الذي فيه مشقة هو الواجب ليس المندوب ومثلها ايظا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بريرة

46
00:19:30.200 --> 00:19:49.350
يشفع في ان تعود الى زوجها فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شافع فقالت لا حاجة لي فيه اذا الاستجابة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة

47
00:19:51.100 --> 00:20:10.150
ومع ذلك لم يسمها مأمورا بها. قالت اتأمرني؟ قال لا وفيه دلالة على ان عدم الاستجابة للشفاعة لا حرج على العبد على الانسان اه فيها. بعض الناس يقول الاوامر في الاحكام تفيد الوجوب

48
00:20:10.250 --> 00:20:28.550
لكن في الاداب لا تفيد الوجوب وهذا قول خاطئ لماذا؟ لان الادلة السابقة التي دلت على افادة الامر للوجوب عامة لم تفرق بين احكامها اداب ويدل على هذا ان كل حكم في الشريعة فهو ادب

49
00:20:28.750 --> 00:20:49.800
وكل ادب فهو حكم تقدم معنا ان الاحكام خمسة الاحكام السابقة ثم لا يوجد ضابط دقيق يفرق بين ما هو ادب وما هو حكم يجيك واحد بكرة ويقول اقيموا الصلاة هذا ادب. وبالتالي لا يفيد

50
00:20:50.200 --> 00:21:10.150
في الوجوب لا ينضبط الامر وبالتالي يؤدي الى الغاء الاوامر جميعا اذا الامر الاول ان الاوامر تفيد الوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم

51
00:21:11.050 --> 00:21:32.000
الامر الثاني ان الاوامر تفيد الفورية بحيث يجب المبادرة الى امتثال الامر في اول اوقاته ما لم يدل دليل على خلاف ذلك ما الدليل على ان الامر يفيد الفورية؟ قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات

52
00:21:32.600 --> 00:21:58.400
قوله وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارظ ولذلك في صلح الحديبية لما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يحلقوا ويتحلل لم يبادروا فدخل على زوجته ام سلمة مغضبا

53
00:21:59.750 --> 00:22:27.250
لماذا؟ لانه قد انكر على الناس عدم المبادرة الى امتثال امره فدل هذا على ان الاوامر تفيد الفورية ولانه اذا امتثل الامر في اول اوقاته تيقنا انه ممتثل مطيع بخلاف ما لو اخره

54
00:22:27.400 --> 00:22:48.150
عن او ولوقته ثم قد تتراكم عليه ويعجز عن هذه الواجبات الحكم الثالث او الامر الثالث مما نستفيده من الاوامر انها تفيد المرة الامر لا يدل الا على وجوب المرة الواحدة

55
00:22:48.850 --> 00:23:15.000
الا اذا ربط بشرط فيجب كل ما تكرر هذا الشرط مرة واحدة ولا يفيد الامر التكرار الامر الرابع ان الاوامر تفيد الاجزاء فاذا امر المكلف بشيء فامتثله فحينئذ هذا يدل على

56
00:23:15.650 --> 00:23:41.450
اجزاء هذا الفعل وهذا الامتثال وصحته يدل على اجزائه وصحته اذا هذه مدلولات الامر. يدل على الوجوب يدل على الفورية. يدل على المرة يدل على الاجزاء والصحة ما لم يأتي دليل بخلاف هذا

57
00:23:42.950 --> 00:24:08.350
قد يخرج الامر عن الدلالة على الوجوب الى الندب لوجود قرائن معه فمرة يدل على الندب مثال هذا في قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم اشهدوا فعل امر لكنه لا يفيد الوجوب

58
00:24:08.650 --> 00:24:31.900
لماذا؟ قال لان عندنا دليل وقرينة صرفته عن الوجوب الى الندب وهو انه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فلم يشهد فدل هذا على ان الشهادة في البيع ليست بواجبة. اذ لو كانت واجبة لما تركها النبي صلى الله

59
00:24:31.900 --> 00:24:56.150
عليه وسلم وقد يأتي الفعل فعل الامر ويراد به الاباحة مع وجود قرينة ومن امثلة ذلك قول الله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا فعل امر لكنه ليس للوجوب ولا للندب

60
00:24:56.200 --> 00:25:16.400
وانما للاباحة لماذا صرفنا هذا الامر من الوجوب الى الاباحة لان هذا الامر ورد بعد نهي في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد

61
00:25:16.400 --> 00:25:41.300
وانتم حرم فهذا دل على ان هناك نهي عن الصيد حال الاحرام. ثم لما قالوا فاذا واذا حللتم فاصطادوا قلنا هذا امر بعد النهي حينئذ نجعله للاباحة لان الحكم قبل النهي كان على الاباحة

62
00:25:41.600 --> 00:26:01.500
ومن امثلته فاذا قضيت فاذا قضيت الصلاة فانتشروا ننتشر في الارض هل معناه انه يجب الانصراف من صلاة الجمعة مباشرة والانتشار في الارض ولا يجوز البقاء في المسجد؟ نقول لا هذا امر

63
00:26:01.700 --> 00:26:31.000
ورد بعد نهي ومنع في قوله اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فحينئذ يدل على الاباحة  من امثلته ايضا في حديث اسماء بنت عميس لما جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وجاءت في الميقات وهي نفساء

64
00:26:32.750 --> 00:26:55.650
فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال هذا الامر امرها بالاغتسال ليس للوجوب وانما للندب لماذا؟ لان هذا الامر جاء لرفع توهم عدم مشروعية الاغتسال للنفساء. النفساء وين النفساء؟ ما فائدة اغتسالي

65
00:26:55.950 --> 00:27:17.950
فجاء الامر هنا لرفع هذا التوهم ليس الايجاب ومثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما آآ جاءت للحج متمتعة فلم تتمكن من الطواف قبل يوم عرفة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي وانقضي شعرك

66
00:27:18.200 --> 00:27:46.500
نقظ الشعر هذا ليس على الوجوب وانما على الاباحة انما على الاباحة لماذا صرفناه؟ لانها تعتقد عدم جواز هذا الفعل فجاء الامر هذا لرفع هذا التوهم و ايظا في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. شف كل امثلتنا اليوم في الحج. افعل ولا حرج افعل

67
00:27:47.550 --> 00:28:16.850
صيغة امر لكن هذا الامر ليس لطلب الفعل وانما لرفع توهم عدم جواز هذا الفعل فحينئذ نحمله على الاباحة وليس على الايجاب لماذا؟ لوجود القرينة في مرات قد يحمل الفعل على التهديد فعل الامر

68
00:28:18.250 --> 00:28:36.250
يحمل على التهديد لوجود قرينة فكما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير هذا ليس امرا بان يفعلوا ما يفعلونه من جرائم وانما المراد به التهديد لهم

69
00:28:38.600 --> 00:28:57.350
فانه انه بما تعملون بصير يطلع على افعالكم وسيحاسبكم عليها ومثله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما يقول واحد هذا امر يعني فعل مضارع مسبوق بالامر بلام الامر لان هذا

70
00:28:57.550 --> 00:29:22.400
جاء للتهديد بدلالة قوله بعد ذلك انا اعتدنا للظالمين نارا كما في سورة الكهف فدل هذا على ان الامر هنا التهديد ومثله في مرات قد يأتينا قرينة لا تدل على ان الامر للفور

71
00:29:22.800 --> 00:29:40.200
وانه يجوز تأخيره كما في قوله عز وجل فعدة من ايام اخر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فيجب ان يصوم عدة ايام اخر تماثل ما افطره

72
00:29:40.950 --> 00:30:02.850
فهنا الامر فليصم عدة من ايام اخر هذا الامر الاصل ان يقتضي الفورية لكن جاءنا الدليل يدل على انه يجوز تأخيره الى ما قبل رمظان. الاتي كما في فعل عائشة رضوان الله اه عليها

73
00:30:03.200 --> 00:30:19.250
من القواعد المتعلقة بالامر ان ما لا يتم الامر الا به فهو واجب فهو مأمور به احسن نقول فهو مأمور به مثال ذلك يجب ان تؤدي صلاة الجماعة في المسجد

74
00:30:19.700 --> 00:30:39.250
ولا تتمكن من ذلك الا بالذهاب الى في المسجد فيكون الذهاب الى المسجد واجبا وزيارة المريض مندوب اليها ولن تتمكن من زيارة المريظ الا بالذهاب ركوب المركوب الذي تركبه فحينئذ

75
00:30:39.850 --> 00:31:01.300
يكون الذهاب مأمورا به على سبيل الندب على سبيل الندب ومن امثلة ذلك يجب يؤمر المكلف في الصلاة بستر العورة فاذا كان لا يتمكن من ستر عورته الا بشراء الثوب

76
00:31:01.900 --> 00:31:29.100
فيكون شراء الثوب مأمورا به على سبيل الوجوب والطيب لصلاة الجمعة مستحب اليس كذلك وهذا المستحب لا يمكن فعله الا بشراء الطيب فيكون شراع الطيبي مستحبا وحينئذ نعرف هذه القاعدة العظيمة ان الوسائل

77
00:31:29.750 --> 00:32:01.500
لها احكام المقاصد الا اذا كانت الوسيلة لها حكم خاص حال كونها وسيلة مثال ذلك الذهاب صلاة الجماعة واجبة والذهاب الى صلاة الجماعة  هذا ايش؟ وسيلة الوسائل لها احكام المقاصد الا اذا كانت الوسيلة لها حكم فخاص في الشرع كما لو كان الذهاب الى المسجد بسرقة سيارة

78
00:32:01.500 --> 00:32:25.450
اقرأ بشركة بسرقة سيارة مملوكة للغير فحينئذ نقول هذه وسيلة لها حكم في الشرع فبالتالي تأخذ حكمها الشرعي ولا نعتبر كونها وسيلة الى هذا الامر بالتالي ليس من مبادئنا ان الغاية تبرر

79
00:32:25.650 --> 00:32:49.400
الوسيلة وانما نقول الوسائل لها احكام المقاصد ما لم يكن للوسيلة حكم خاص بها  كذلك ايضا في المنهيات فالوسائل المؤدية الى محرمات وليس لها حكم في الشرع فانه يكون منهيا عنها

80
00:32:49.600 --> 00:33:21.950
مثال ذلك  بيع العنب على مصانع الخمور وسيلة تؤدي الى صنع الخمور فيكون بيع الخمر بيع العنب على مصنع الخمر حراما لانه يؤدي الى امر مخالف للشرع اذ وسائل المنهيات تكون منهيات اذا لم يكن للوسيلة حكم خاص

81
00:33:23.550 --> 00:33:43.300
لنفسه مثال ذلك وطوا الاجنبية ما حكمه حرام الذهاب الى مكان وطن الاجنبية يكون وسيلة الى الحرام فيكون حراما لكن العقد على الاجنبية يؤدي الى وطئها ما حكم العقد عليها

82
00:33:43.850 --> 00:34:10.400
لماذا لا تقولون هذا وسيلة الى منهي عنه فيكون منهيا عنه لان هذه الوسيلة لها حكم في الشارع بذاتها طيب ننتقل الى مقابل الامر وهو النهي والمراد بالنهي قول يتضمن طلب

83
00:34:10.850 --> 00:34:43.100
قول يطلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء فالنهي هو ذات اللفظ الذي فيه طلب للترك طلب الفعل هناك اوامر وطلب الترك نواهي ولابد ان يكون على وجه الاستعلاء يعني اذا كان من المساوي فهو التماس اذا كان من الاقل فانه طلب او دعاء

84
00:34:44.150 --> 00:35:14.300
ولا يعد نهيا ما هي صيغ النهي له صيغتان الصيغة الاولى او ثلاث صيغ الصيغة الاولى صيغة لا تفعل ما زال ماذا لا تتكلم لا تقربوا الزنا من يمسل نعم

85
00:35:14.750 --> 00:35:35.850
في هناك لا تقتلوا النفس التي حرم الله. ايوة. فجيد لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا به ايضا سمير؟ لا تشربوا الخمر. لا تشربوا الخمر لا تجعلوا بيوتكم قبورا. طيب مثال جيد

86
00:35:36.100 --> 00:36:06.150
لا تقتلوا الصيد وانتم حرم النوع الثاني صيغة النهي الصريح ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية نهى عن بيع الغرر الصيغة الثالثة صيغة ترتيب العقوبة على الفعل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه

87
00:36:06.400 --> 00:36:41.100
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذه صيغة نهي وكذلك ايضا من صيغ آآ النهي آآ زم الفاعل اذا هذه صيغ للنهي و  ماذا يستفاد من النهي

88
00:36:41.350 --> 00:37:05.250
نستفيد من النهي عدد من الامور. اولها التحريم فاذا جائنا نهي فهو مفيد لتحريم الفعل وعدم جوازه وتأثيم فاعله ما الدليل قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

89
00:37:05.700 --> 00:37:25.200
فانتهوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه طيب هذا واحد الامر الثاني مما يفيده النهي الفورية بمجرد ورود النهي يجب الانتهاء والكف عن ذلك الفعل

90
00:37:25.450 --> 00:37:50.100
ولذلك لما نهي عن الخمر مباشرة الصحابة القوم الخمور التي لديهم كذلك يستفاد من النهي الفساد ايش معناة الفساد يا احمد  نعم يجب في اللاقط فساد الفعل ما معنى الفساد

91
00:37:50.500 --> 00:38:14.550
انت ما اتيت بشيء تقول معنى الفساد هو الفساد ابو معاذ عدم ترتب ترتب اثار الفعل الصحيح عليه هذا معناه الفساد فاذا نهي عن عقد نكاح معناه ان ذلك العقد فاسد. لا تترتب عليه اثار العقد الصحيح

92
00:38:15.100 --> 00:38:35.300
نهى عن نكاح الشغار. يعني نكاح البدل زوجني اختك وازوجك اختي ما حكمه لا يصح فاسد. ما معنى فساده وبطلانه لا يثبت فيه مهر لا يثبت فيه لا يثبت به نسب

93
00:38:35.500 --> 00:38:57.350
لا تجب به نفقة الى غير ذلك من الاحكام المتعلقة لا يجوز به وطئ الى غير ذلك من احكام عقد النكاح الصحيح على ان النهي يفيد الفساد يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

94
00:39:00.650 --> 00:39:30.500
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الامر الاخير من مفاد النهي انه يفيد التكرار جميع الازمان. اذا نهي عن فعل فيجب تركه في جميع الازمان اذا  آآ تقدم معنا

95
00:39:30.650 --> 00:39:57.000
ان النهي على اربعة انواع النهي عن ذات الفعل فهذا يدل على فساده وبطلانه بالاتفاق. كقوله لا تقربوا الزنا فحينئذ لا تترتب عليه اثار العقد الصحيح بالاجماع النوع الثاني ما نهي عنه حال وجود وصف فيه

96
00:39:58.550 --> 00:40:18.550
مثال ذلك نهى عن صوم يوم العيد لم ينه عن الصوم مطلقا فيكون من القسم الاول وانما نهى عن الفعل حال وجود وصف كونه في يوم العيد فالجمهور يقولون هذا فاسد وباطل وبالتالي لا يمكن تصحيحه

97
00:40:19.050 --> 00:40:36.650
وعند الحنفية يقولون هذا فاسد وليس بباطل وبالتالي يمكن تصحيحه ومن ثم من نذر ان يصوم يوم العيد قال الجمهور هذا نذر باطل قال يتيمة عند الحنفية يقولون يمكن تصحيحه

98
00:40:37.250 --> 00:41:00.050
ان يصوم يوما اخر مثال اخر نهى عن نكاح الشغار. الجمهور يقولون هذا نكاح باطل فاسد لا يمكن تصحيحه وعند الحنفية يقولون هذا فاسد وبالتالي يمكن تصحيحه تسمية المهر لكل واحدة على حدة وبوجود الرظا بينهما

99
00:41:02.300 --> 00:41:22.800
النوع الثالث اذا نهي عن الوصف مجردا عن اصل الفعل مثال ذلك امر بالصلاة ونهى في حديث اخر عن لبس الحرير فاذا صلى في ثوب حرير فهنا النهي عن الوصف

100
00:41:23.100 --> 00:41:50.300
وليس النهي عن الصلاة حال الاتصاف بوصف بوصف الحرير فالجمهور يقولون هذا صحيح مع الاثم والحنابلة يقولون هذا فاسد غير مقبول يجب قضاؤه وهذي يسمونها الصلاة في الدار المغصوبة النوع الرابع اذا كان النهي عن فعل او وصف خارج

101
00:41:50.500 --> 00:42:22.400
المنهي عنه فحينئذ هذا لا يؤثر على صحة الفعل مثال ذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انها عن اه تلقي الركبان ونهى ان يبيع حاظر لباد

102
00:42:25.050 --> 00:42:43.600
لما نهى عن تلقي الركبان هذا الوصف تلقي الركبان امر خارج عن البيع وليس صفة للبيع فبالتالي لا يؤدي الى بطلان البيع وانما يؤدي الى ثبوت الخيار فيه مثال اخر

103
00:42:44.100 --> 00:43:11.300
نهى عن التناجش والتناجش ان يزيد في السلعة من لا يريدها هذا الزائد لم يشتري السلعة اشتراها شخص اخر فالتناجش لا يؤدي الى ابطال العقد لان الفعل خارج ومن ثم نقول بانه لا يؤدي الى بطلان العقد وانما يثبت به خيار

104
00:43:11.550 --> 00:43:38.300
يثبت به خيار آآ الغبن وقد يكون اه النهي مرة عائدا الى شرط العبادة فيكون من الصنف الثاني وقد يكون عائدا الى امر خارج عن اه المعاملة او العبادة فلا يؤدي الى بطلانها. مثال ذلك

105
00:43:38.700 --> 00:43:59.800
من توضأ بمغصوب قلت تعال ما هو هذا المغصوب؟ هل الماء هو المغصوب ولا الاناء ان كان الماء هو المغصوب فيكون من القسم الثالث وان كان المغصوب الاناء فيكون من القسم الرابع. لان حال وضوءه لا يتوضأ بالماء المغصوب

106
00:44:00.250 --> 00:44:16.250
وانما هو استعمال المقصود بامر خارج عن الوضوء اذا الاصل في النواهي ان تدل على التحريم اذا لم يوجد معها قرينة اذا وجد معها قرينة فيحمل على ما دل عليه

107
00:44:16.850 --> 00:44:44.300
على ما دلت عليه القرينة مثال ذلك نهى عن الشرب واقفا ثم شرب واقفا فقال طائفة بان النهي يصرف هنا عن التحريم الى الكراهة لماذا؟ لوجود القرينة وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:44:44.750 --> 00:45:02.150
وقد يكون هناك دليل يدل على ان النهي ليس على التحريم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اني احبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة ان تقول

109
00:45:02.150 --> 00:45:24.550
اللهم اعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. لما ربطه بالمحبة دل هذا على ان النهي في قوله لا تدعن ليس للتحريم وانما للارشاد والترغيب في هذا اه الفعل اه من الامور المتعلقة بهذا الامر

110
00:45:24.850 --> 00:45:49.400
ان الاوامر والنواهي والخطاب الشرعي يتعلق بالمكلفين طيب البهايم الست مكلفة الصغار لا يدخلون معنا ولا يتوجه لهم الخطاب بالامر والنهي اذا من هو الذي يخاطب بالاوامر والنواهي المكلف من هو المكلف

111
00:45:49.750 --> 00:46:08.000
من وجد في ثلاث صفات انسان بالغ عاقل لا مسلم لا حتى غير المسلم يتوجه الى الخطاب ولذلك يعاقب في الاخرة لكونه ترك الصلاة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا

112
00:46:08.050 --> 00:46:28.650
لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فدل هذا على ان الكافر يخاطب باحكام الشريعة اذا من هو الذي يخاطب باحكام الشريعة المكلف؟ من هو المكلف؟ من وجدت في ثلاث صفات

113
00:46:28.750 --> 00:47:03.950
انسان بالغ عاقل هؤلاء الذين يتوجه اليهم الالزام الخطاب بالوجوب وبالتحريم لكن من كان مميزا غير بالغ فهذا يتوجه له الخطاب بالندب والكراهة ولا يتوجه له الخطاب الوجوب التحريم آآ جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم

114
00:47:04.100 --> 00:47:32.200
عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يكبر او حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. طيب لو قال قائل الصغير لو اتلف مالا لغيره الا يجب ظمانه نقول نعم يجب الظمان لكن هذا من خطاب الخطاب الوضعي احكام الوضعية وجوب الظمان هنا

115
00:47:32.250 --> 00:47:56.750
خطاب وضعي لكن من الذي يضمن وليه الخطاب للولي الذي هو عاقل بالغ فهو الذي يأخذ من مال الصبي ويسلمه من اتلف ما له؟ اليس كذلك؟ فالخطاب يتوجه اليه. اذا لم يقم الولي بذلك لا يتوجه الخطاب للصغير حال صغره

116
00:47:56.750 --> 00:48:18.600
حتى يكبر ويبلغ فاذا بلغ وسلم له ماله وجب عليه ظمان ما اتلفه في صغره مما لم يقم بظمانه. ومثله ايظا في الزكاة توفي رجل عنده ابن صغير هذا الابن الصغير يجب

117
00:48:18.650 --> 00:48:40.950
ان تجب الزكاة في هذا المال لكن هذا الوجوب ليس على الصغير وانما الوجوب على وليه والوجوب على اه وليه كذلك يعني سؤال الاخ احمد الكافر يخاطب بالاوامر الشرعية لكن لو اسلم في الدنيا

118
00:48:41.050 --> 00:49:03.850
فانه لا يؤاخذ بما سلف لقوله عز وجل قل للذين كفروا اي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هناك ايضا موانع تمنع من التكليف منها مثلا الجاهل فالجاهل لا يكلف بما يجهله. ومثله ايضا من نسي شيئا

119
00:49:03.950 --> 00:49:20.200
فانه لا يخاطب بما نسيه وهكذا من يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الجهل هنا يراد به الجهل البسيط

120
00:49:20.600 --> 00:49:39.400
اللي تقدم معنا او جهل مركب لكن لم يفرط الانسان فيه ولذلك من ترك واجبا لا يعلمه فحين اذ لا يلزمه قضاؤه ولعلنا ان شاء الله ان نتكلم عن موانع

121
00:49:39.400 --> 00:49:59.400
تكليف في لقائنا الاتي. اسأل الله جل وعلا ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلكم من الهداة المهتدين كما اسأله سبحانه لاخواني المشاهدين ان يوفقوا للفهم الصحيح والعمل الصالح هذا

122
00:49:59.400 --> 00:50:09.500
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين