﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم ايها الحاضرون الكرام وايها المشاهدون عن بعد واسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة

2
00:00:22.700 --> 00:00:44.650
كنا فيما مضى اخذنا ما يتعلق بالتكليف ومن الذي يوجه له الخطاب بالامر والنهي وابتدأنا بالحديث عن العموم حيث ذكرنا ان العموم ان الالفاظ من الاسماء على ثلاثة انواع النوع الاول

3
00:00:44.800 --> 00:01:18.050
الفاظ عامة مستغرقة لجميع افراد الجنس كقولك الرجال الناس والصنف الثاني الالفاظ المعينة او الخاصة. كقولك زيد ومحمد وخالد ونحوها من الاعلام والثالث المطلق وهو الذي يشمل جميع الافراد ليس على سبيل الاستغراق وانما على سبيل البدل

4
00:01:18.300 --> 00:01:42.600
كما لو قال اكرم مسكينا فان كلمة مسكينا هنا نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة شائعة في جميع افراد الجنس ويتحقق الامتثال بفعل هذا الواجب مع احد هذه الافراد ايضا ذكرنا فيما مضى

5
00:01:42.650 --> 00:02:11.300
اذا العام ولفظ مستغرق لجميع افراد الجنس والعام حكمه ان يثبت الحكم لكل فرد من افراده. كما لو قال يا ايها الناس انه قال انادي كل فرد من الناس على سبيل الانفراد نداء يشمل جميع

6
00:02:11.300 --> 00:02:46.050
الافراد ومثل هذا ايضا لما قال اقيموا الذين يقيمون الصلوات فالصلوات الجمع معرف بان فتكون عامة وتشمل جميع انواع الصلوات المفروضة  والعموم له الفاظ معينة متى نقول عن اللفظ بانه عام يشمل جميع افراد الجنس اذا كان من انواع معينة. النوع الاول لفظ

7
00:02:46.050 --> 00:03:08.750
كل وجميع وما مات لهما. فاذا جاءتنا لفظة كل فانه حينئذ نستفيد ان الحكم عام. وانه يشمل كل فرد على سبيل الاستقلال. ومن امثلة ذلك قوله تعالى وما ارسلناك الا كافة

8
00:03:08.750 --> 00:03:33.750
بس كافة هنا تفيد العموم. للناس ايضا تفيد العموم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الناس من الفاظ العموم وجميع من الفاظ العموم فجميع هنا تفيد العموم ومن امثلته ايظا

9
00:03:33.750 --> 00:03:59.350
وفي قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون النوع الثاني من آآ صيغ العموم الاسماء المبهمة لاحظوا انها اسمى وهي مبهمة. سواء كانت اسمه شرط او كانت اسما موصولا او اه كانت استفهام

10
00:03:59.350 --> 00:04:23.450
مية مثال ذلك في لفظة ما مثلا في قول الله عز وجل ولله ما في السماوات والارض ما بمعنى لفظ لفظ عام شمل جميع الافراد. ومنه قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. اي

11
00:04:23.450 --> 00:04:45.200
ما تفعلونه فان الله مطلع عليه. ومثله لفظة من؟ كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة مرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما في قوله تعالى لله من في السماوات

12
00:04:45.300 --> 00:05:12.600
لله يسجد من في السماوات والارض. ونحو ذلك من صيغ آآ الاسماء المبهمة  وبالتالي تدخل اسماء الاستفهام واسماء الشرط في هذا النوع النوع الثالث من الفاظ العموم المعرف باهل الاستغراقية. المعرف

13
00:05:12.700 --> 00:05:42.700
بالاستغراقية سواء كان من الاسماء الموصولة كقولك الذين او كان من كقولك الناس على جمع التكسير او كان من الالفاظ المفردة كما في قول ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. اي كل واحد من افراد الناس في آآ خسارة

14
00:05:42.700 --> 00:06:00.900
وهكذا من انواع الفاظ العموم النكرة في سياق النفي وما مات له. كما في قولك لا الا الله اله نكرة في سياق النفي فتكون عامة لو قلت ما عندي رجل

15
00:06:01.250 --> 00:06:29.500
رجل نكرة في سياق النفي فتفيد العموم والاستغراق كانك نفيت جميع الافراد. و من اه صيغ العموم ايضا المضاف الى معرفة من اسماء الاجناس ومن اسماء يعني من اسماء الجمع او من اسماء الجنس مثال ذلك اذا قلت ماء البحر

16
00:06:29.650 --> 00:06:58.700
هنا ما اسم جنس اضيف الى معرفة فيفيد آآ العموم. وآآ هذا خلاصة ما اخذناه في آآ ما سبق من جهة الفاظ العموم. ماذا نفعل بالعام؟ يجب العمل بالعام ويجب حمله على جميع افراده ولا يجوز اخراج بعض الافراد من هذا اللفظ العام الا

17
00:06:58.700 --> 00:07:24.100
قرينة مخصصة مثال ذلك  لو جاءنا ات وقال ان التكاليف ارتفعت عنه كما يقول بعض الطوائف وبالتالي لم يعد مطالبا بشيء من الواجبات فنقول الله عز وجل يقول واقيموا الصلاة وواو الجماعة هنا من

18
00:07:24.400 --> 00:07:46.800
صيغ العموم قال انا مخصوص وانا من اولياء الله. قيل ائتي بالدليل على تخصيصك اذا لم يكن عندك دليل صحيح صريح في هذا فانه يرد. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مرتبة

19
00:07:46.800 --> 00:08:07.950
لو رفعت شأن عند الله عز وجل يدعي بانه قد وصل الى مرحلة رفعت فيها التكاليف عنه  في مرات قد يرد اللفظ عاما في سبب خاص تأتي واقعة خاصة في ظروف معينة فينزل

20
00:08:07.950 --> 00:08:27.400
بخطاب عام فنقول حينئذ هذا الاصل والعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص ايه السبب؟ ومن امثلة هذا مثلا في حادثة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

21
00:08:27.400 --> 00:08:56.850
انا نركب البحر ولا نجد الماء ونحتاج الى الماء افنت او افنتيم في لفظة فنتوظأ بماء البحر فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فحينئذ يكون هذا اللفظ آآ ظاهره او سببه كان في

22
00:08:56.850 --> 00:09:23.050
بواقعة خاصة عند وجود الحاجة. لكن الحديث اللفظ النبوي عام. فنقول هنا العبرة به عموم اللفظ لا بخصوص آآ السبب حتى ولو كان اصلها في قضية خاصة بشخص معين. فاننا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص آآ

23
00:09:23.050 --> 00:09:42.150
مثال ذلك في حديث ليس من البر الصوم في في السفر فانه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ان رجلا صام في السفر فاجهد وتعب وسقط واجتمع الناس عليه

24
00:09:42.350 --> 00:10:09.450
فحينئذ هل نقول العبرة بعموم اللفظ في السفر او نخصه بحالة مماثلة لحالة الصحابي الذي قيلت هذه اللفظة آآ فيه. وحينئذ يقول الصواب ان العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. اذا تقدم عن الكلام عن العام ننتقل

25
00:10:09.450 --> 00:10:35.350
الكلام عن الجزء الاخر وهو الخاص. والمراد الخاص هو المحصور والخطاب او الكلمة المحصورة بعدد سواء كانت كلمة مفرطة او كانت جمعا لا يصل الى درجة آآ العموم والاستخراج والاستغراق. وآآ

26
00:10:36.350 --> 00:10:59.900
التخصيص يراد به ان بعض الافراد لم تدخل اصلا في الخطاب العام المراد به ان بعض الالفاظ العامة لم تدخل في آآ بعض الافراد لم تدخل فيه اذا عندنا حقيقة التخصيص. هل التخصيص هي اخراج

27
00:10:59.900 --> 00:11:27.900
بعض افراد العام بعد ان دخلت فيه او ان التخصيص هو بيان ان تلك الافراد لم تدخل اصلا في الخطاب العام. فعند الاصوليين يقولون التخصيص بيان ان بعض الافراد لم تدخل في الخطاب العام. وعند النحات يقولون اه التخصيص

28
00:11:27.900 --> 00:11:49.550
اخراج لبعض افراد العام من حكمه. والاصوليون نظروا الى انه في الغالب هذا خطاب شارع. وخطاب الله عز وجل لا لا يتخلف وبالتالي فانه آآ لما تكلم الله عز وجل بالخطاب الاول

29
00:11:49.550 --> 00:12:15.700
اعلم بانه سيخصص آآ الحكم بالخطاب الثاني قال المؤلف والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص. من الذي فعل التخصيص الشارع. الشارع هو الذي خصص اه الحكم. ومرات قد يطلق المخصص على الدليل

30
00:12:16.500 --> 00:12:47.900
لان هو الذي حصل به التخصيص المخصصات على نوعين هناك مخصصات متصلة وهناك مخصصات منفصلة مخصصات ايش؟ منفصلة ومتصلة. المخصصات المتصلة تكون مع الخطاب العام في واحد كما لو قال له علي

31
00:12:48.150 --> 00:13:20.500
او اكرم بني تميم ثم قال الا من كان خارج هذه البلاد فنقول حينئذ الا حصل بها التخصيص وهذا التخصيص قد جاء في جملة واحدة مع المخصص المخصص اذا عندنا النوع الاول التخصيص بواسطة المخصص المتصل. ما هو المخصص المتصل

32
00:13:20.500 --> 00:13:52.050
هو الذي لا يستقل هو الذي لا يستقل وانما لابد ان يكون معه آآ المخصوص نأتي بامثلة للتخصيص المنفصل بالمتصل اولا اولها الاستثناء فلما قال تعالى ان الانسان لفي خسر ظهره ان المراد جميع افراد الناس. فلما قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا

33
00:13:52.050 --> 00:14:16.550
الحق وتواصوا بالصبر يكون هذا تخصيصا من الحكم الذي آآ يليه والتخصيص كأنه عاد الى بعض افراد آآ جملته ومن امثلة التخصيص آآ المتصل قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت

34
00:14:17.750 --> 00:14:41.100
من استطاع اليه سبيلا فان كلمة الناس عامة تشمل جميع الافراد بلا استثناء فلما قال من حج اليه سبيلا قلناه هذا تخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل لانه جاء في نفس السياق الذي جاء فيه اه العام. و

35
00:14:41.850 --> 00:15:12.950
قد يأتي المخصص المتصل متقدما وقد يأتي متأخرا والمخصصات المتصلة تعود الى اثنين استثناء وصفة الاستثناء ما هي اداته الا واخواتها حاشى وكلا وما عدا ونحو ذلك  المخصصات المتصلة يثبت الحكم في بقية الافراد

36
00:15:13.550 --> 00:15:43.600
غير المخصوصة وتبقى الافراد المخصوصة في عدم دخولها في حكم العام وبهذا نعرف حقيقة آآ التخصيص ونعرف آآ المراد آآ الخاص. وآآ من التي ذلك ما اه ورد في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن

37
00:15:43.600 --> 00:16:04.550
ثلاثة قرون ثم خصصت الاية التي بعدها  او الاية التي في سورة اه الطلاق هو ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن واللائي يئسن من من النساء من المحيض من نسائكم

38
00:16:04.600 --> 00:16:28.250
ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. فهؤلاء اصناف قد خرجت من العموم الاول اذا عندنا النوع الاول من مخصصات والمخصصات المتصلة التي تأتي في خطاب واحد مع العام

39
00:16:28.600 --> 00:16:54.550
المخصصات المتصلة على انواع اولها الاستثناء واداته الا واخواتها وحكمه انه يثبت الحكم في يثبت الحكم في المستثنى حسب ما ورد الحكم فيه وبقية الافراد يحكم عليها بالحكم العام. يشترط

40
00:16:54.550 --> 00:17:18.150
للاستثناء عدد من الشروط حتى يكون الاستثناء صحيحا معتبرا. الشرط الاول الاتصال لو قال له علي الف ريال وبعد سنة قال الا خمسين ريالا نقول هذا الاستثناء غير مقبول لماذا؟ لانه غير

41
00:17:18.250 --> 00:17:50.050
متصل وفي هذه الحال نلغي الاستثناء ويبقى الحكم على آآ عمومه  قد يكون هناك فاصل يسير كسعال او كلام من تتمة الكلام فهذا لا يؤثر فهذا لا يؤثر وبعض اهل العلم قالوا بان الاستثناء يصح ولو كان في المجلس وقد يستدلون عليه

42
00:17:50.050 --> 00:18:15.550
حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح ان الله حرم آآ ان الله قال عن مكة لا يعبد شوكه ولا آآ يختلى خلاه لا يؤخذ الحشيش. فقام العباس فقال يا رسول الله الا الاذخر

43
00:18:15.650 --> 00:18:38.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. فهنا فاصل يسير لم يؤثر وهنا ايضا اثبات ان اه الاستثناء والتخصيص لابد له من اه دليله. شرط كالثاني ان يكون المستثنى من النصف فاقل

44
00:18:39.000 --> 00:19:00.600
فلو قال له علي سبعة الاف الا ستة الاف وتسعمائة مقبول نقول هذا اه لكنة في الكلام ولم تتعود العرب على الكلام بمثل هذا فهم لا يستثنون الا ما هو

45
00:19:00.700 --> 00:19:30.300
اقل ومسال زلك لو قال له علي عشرة الا ثلاثة يصح الاستثناء او لا يصح نقول نعم يصح لماذا؟ لانه استثناء اقل من آآ النصف. وآآ يشترط ايضا في آآ الاستثناء شروط اخرى منها ان يكون من جنس واحد

46
00:19:32.400 --> 00:19:53.650
طيب قبل ان ندخل الى هذا نقول ان الاستثناء بالنسبة للاقل والاكثر على انواع النوع الاول الاستثناء الذي يكون لكل المستثنى منه فهذا لا يعتبر كما لو قال له علي عشرة

47
00:19:53.850 --> 00:20:17.150
الا عشرة نقول استثناء غير معتبر وبالتالي تثبت العشرة كاملة والنوع الثاني استثناء اقل من النصف استثناء اقل من النصف فهذا ايضا جائز والصحيح مثاله احمد اه اه لك علي عشرة دراهم

48
00:20:17.500 --> 00:20:39.750
كله ثلاثة هذا استثناء لاي شيء للاقل للاقل وهو محل اتفاق انه جائز وصحيح. النوع الاخر استثناء النصف وهذا قد خالف فيه بعض الفقهاء وان كان الجمهور يجيزونه النوع الاخير استثناء

49
00:20:40.100 --> 00:21:04.400
ايه الاكثر كما لو قال ماذا؟ احمد هزاع اه لك علي عشرة دراهم الا تسعة دراهم. نعم هذا استثناء اه الاكثر فحينئذ نقول هذا الاستثناء لا يصح عند كثير من اهل اللغة وبالتالي يسقط الاستدلال في بمثل هذا. اذا

50
00:21:04.400 --> 00:21:30.900
اه تلاحظون هنا ان الاستثناء قد يكون للاكثر وقد يكون للاقل وقد يكون للجميع وقد يكون متوسطا وهذا كله من التخصيص المتصل. النوع الثاني من المخصصات المتصلة التخصيص ايش التخصيص بالمتصل

51
00:21:30.950 --> 00:21:59.450
آآ الصفة اذا عندنا الاول تخصيص بالاستثناء والان عندنا تخصيص الصفة. الصفة عند الاصوليين لا يراد بها الذي عند النحات وانما يراد بها كل وصف اه المراد بها كل وصف يكون اه مشتملا على بعض افراد الخطاب العام

52
00:21:59.450 --> 00:22:19.900
فانه يفهم منه ان ما لم يكن كذلك فانه لا يدخل في حكمه. ونأتي لذلك بامثلة  في باب الحال في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من استطاع اليه سبيلا صفة الناس. بدل

53
00:22:20.600 --> 00:22:43.850
وهذا آآ يدل على تخصيص اللفظ العام ولله على الناس هذا عام فخصصها بهذه آآ الاية طيب اذا عندنا التخصيص بالمتصل قد يكون بالاستثناء وقد يكون بالصفة. تلاحظون ان الصفة لا يراد بها هنا

54
00:22:43.850 --> 00:23:05.700
ان نعد فقط بل تشمل كل مقيد قل مقيد النوع الثالث من انواع المخصصات المتصلة الشرط فانه اذا قيد الحكم بشرط نفهم منه انه اذا لم يوجد ذلك الحكم لم يوجد

55
00:23:06.550 --> 00:23:28.000
انه اذا لم يوجد الوصف لم يوجد الحكم. مثال ذلك  يقال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. هذي في اي شيء؟ في المطلقة البائن المطلقة بالثلاث  في هذه الاية اشترطت للنفقة عليهن وجود الحمد

56
00:23:28.050 --> 00:23:57.550
الحمل فاذا لم يوجد حمل لم نعم سقط الحكام. اذا نعيدها مرة اخرى من يعيدها منكم نعم صحيح  المطلقة البائن اذا كانت حاملة تجب النفقة عليها المعدة لم تكن حاملة سقط الحكم

57
00:23:57.950 --> 00:24:16.400
نعم اذا لم تكن حاملا المطلقة بالثلاث بالثالثة فانه حينئذ لا يجب لها نفقة بدلالة هذه اه الاية. هذا يسمى تخصيص بواسطة  الشرط فان كنا ان هذه اداة من الادوات

58
00:24:16.600 --> 00:24:48.700
اه الشرط  قال بان قد يكون الشرط في مرات متقدمة مثل الاية التي قبل قليل. وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن فهنا فان تقدمت فتقدم الشرط ومرات قد يتأخر الشرط عن الحكم كما لو قال

59
00:24:48.850 --> 00:25:26.100
اطعم بني تميم او اعطي بني تميم ان كانوا شجعانا هنا تأخر الشرط عن المشروط. والشرط مخصص من مخصصات العموم مخصص متصل ولا منفصل مخصص من مخصصات آآ المتصلة مثل المؤلف قال مثال المتقدم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

60
00:25:27.700 --> 00:25:52.950
شرط متقدم ولا متأخر متقدم. متقدم. نعم ومثل للمتأخر بقول لو نأتي بمثال اوضح من هذا بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا  اذا عندنا ثلاث مخصصات لاول

61
00:25:53.050 --> 00:26:14.900
الاستثناء الثاني الصفة الثالث الشرط. هذه الصفة يدخل فيها عند الاصوليين عدد من المباحث عند النحاة مثل ما ده كنا قبل قليل باب النعت باب الاضافة آآ المضاف يعتبر بمثابة

62
00:26:14.950 --> 00:26:45.700
آآ الصفة عند آآ الاصوليين والحال والبدل كل هذه تدخل بهذا الباب مثلا في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهذا متعمدا حال تؤخر وبالتالي قد نسبة الحكم له النوع الثاني من انواع المخصصات المخصصات المنفصلة

63
00:26:46.450 --> 00:27:11.700
ما هي المخصصات المنفصلة؟ هي التي تأتي بخطاب اخر مغاير لخطاب العام كما في اه قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء بينما ورد في نصوص اخرى ان ان كبيرة السن وصاحبة الحمل والصغيرة

64
00:27:12.700 --> 00:27:31.800
ليس لهم هذه العدة بتمامها وانما لهم حكم آآ اخر. آآ نعم  اه هل يشترط ان يكون العموم متقدم على الخاص حتى يخص العام وان كان منفصلا كما هو الحال في الناس يقرأ منسوخ

65
00:27:32.150 --> 00:27:57.350
هذه المسألة لها وجهان اذا عندنا عام وخاص منفصل في دليل مستقل لها وجهان. الوجه الاول ان يأتي العام اولا ثم يأتي الخاص. ما الحكم نقول بالتخصيص فنعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك

66
00:27:58.950 --> 00:28:23.850
هذي متى  في حال ايش؟ نحن هناك شيئا الحال الثاني ان يكون المخصص متقدما ان يكون المخصص متقدما فماذا نعمل؟ الجمهور يقولون بالتخصيص وبالتالي نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك

67
00:28:24.500 --> 00:28:50.300
وهناك من يقول بان آآ هذه المسألة تعتبر من مسائل النسخ وبالتالي نعمل بالمتأخر ونترك المتقدم  نعمل بايه المتأخر ونعتبره بمثابة النصر حتى ولو كان عاما. وهذا القول ينسب للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ولذلك

68
00:28:50.300 --> 00:29:09.450
اسئلة كثيرة مثلا في قول الله قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات انفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما اخرجنا لكم من الارظ ففي هذه الاية وجوب زكاة الخارج من

69
00:29:09.950 --> 00:29:33.900
في الارض اليس كذلك؟ ثم جاءتنا النصوص تدل على التخصيص مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. قال الجمهور نقول بالحديث فنعمل بالخاصمة واقل من خمسة افق ونعمل

70
00:29:33.900 --> 00:29:54.050
بقية الادلة فيما كان اه اعلى من ذلك وهناك من اذا هذا قول الجمهور. الحنفية يقولون نعمل بالمتأخر والمتأخر ايجاب الزكاة. وبالتالي نعتبر الخبر الذي ورد بخمسة اوسق نعتبره منسوخا

71
00:29:54.250 --> 00:30:15.800
نعتبره بمثابة المخصوص آآ المنسوخة. هناك عدد من المخصصات المنفصلة التي ليست مع الخطاب العام. اولها التخصيص بالحس فقد ذكر الله عز وجل في قصة قوم عاد بانهم قد جاءتهم الريح

72
00:30:15.850 --> 00:30:39.650
وانها تدمر كل شيء بامر ربها. كل شيء هذا من الفاظ العموم تدمر كل شيء دمرتك يا صهيب. دمرتك يا سمير. لا لا لا. ما دمرتكم اذا هناك دليل حسي يدل على ان المدمر ليس الجميع. لذلك السماوات بقيت والارض بقيت

73
00:30:39.900 --> 00:31:06.100
فاذا هذا عام تدمر كل شيء بامر ربها وقد ورد عليه التخصيص فنعمل بالتخصيص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدا ذلك النوع الثاني من المخصصات التخصيص بالعقل وهناك طائفة قالوا بان العقل يمكن ان يخصص آآ اللفظ آآ العام

74
00:31:07.000 --> 00:31:28.300
وقالوا بان هذا التخصيص له مسوغاته وتوجد فيه شروط آآ التخصيص فيأخذ حكمه. هناك من طائفة من اهل العلم قالوا لا طائفة من اهل العلم قالوا بان العقل لا يخصص الخطاب العام

75
00:31:28.350 --> 00:31:47.800
لماذا؟ قالوا لان آآ الخاص الذي ورد عليه عقل هذا احد امرين ما ان يكون هذا العقل فيه لوثة وفيه خطأ بالتالي لا نقول بانه يخصص اللفظ العام فما دام متحمل مترددا بين

76
00:31:47.800 --> 00:32:17.500
آآ كونه صحيحا او لا فاننا نطرحه اذا الصواب انه يمكن تخصيص العموم بواسطة العقل النوع الثالث من انواع المخصصات المخصصات التخصيص بالشرع بدليل خاص بدليل خاص وقد مثلنا له في قوله عز وجل والمطلقات مع قوله وولاة الاحمال. فخصصنا عموم الاية الاولى

77
00:32:17.500 --> 00:32:38.200
اه المحل اه الثاني ومن امثلته ايضا في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الاية نزلت في

78
00:32:38.500 --> 00:33:03.300
من لم يتم قربانها طلقت قبل الدخول بها  وفي النص الاخر يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون يقول هذا عام المطلقات جمع معرف بال  فبالتالي يكون عاما يشمل جميعهم في هذه الحال نقول بان الكتاب يتم تخصيصه بواسطة

79
00:33:03.950 --> 00:33:28.200
الكتاب طيب مثل هكذا مرات قد يأتي تخصيص كتاب بكتاب وقد يأتي تخصيص لكتاب بسنة ونأتي لها بامثلة المثال الاول تخصيص الكتاب بواسطة الكتاب. هذا كثير وهذا له قصص في له نماذج في كتاب الله. منها مثلا في

80
00:33:28.200 --> 00:33:50.950
قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشرة. ثم بعد ذلك آآ جانا آآ نص من القرآن بان ولاة الاحمال اجلهن

81
00:33:51.100 --> 00:34:14.300
ان يضعن حملهن فلا نقول حينئذ تضع آآ تنتهي عدتها بوضع الحمل لانه آآ اقرب اذا هذا تخصيص للكتاب بواسطة الكتاب وقد يكون هناك اه امثلة مثلا يوصيكم الله في اولادكم

82
00:34:14.400 --> 00:34:35.450
اولادكم جمع منكر فيفيد العموم. ثم جاءنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ففي هذا الحديث تخصيص للعموم السابق بحيث يشترط في ارث اه القرابة للوالدين

83
00:34:35.600 --> 00:34:57.800
آآ آآ الا يكون آآ غير مختلف الدين غير مسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر اذا هذا تخصيص باي شيء تخصيص للكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:34:57.950 --> 00:35:16.600
كذلك يمكن النوع الرابع من انواع المخصصات التخصيص بواسطة الاجماع التخصيص بواسطة الاجماع. فاذا وردنا لفظ عام ثم جاءنا دليل خاص يدل على خروج بعض افراد هذا العام فحينئذ نقول

85
00:35:16.650 --> 00:35:35.850
بمدلول الاجماع ونخصص العموم به. نضرب لذلك مثالا  جانا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا في آآ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء

86
00:35:36.900 --> 00:35:59.850
هذا من الفاظ العموم او لا؟ نقول نعم اين لفظ العموم الماء اسمه جنس معرف قال في هذه الحال نقول بان الاصل في المياه انها طاهرة. ولا نحكم به نجاستها لكن جاءنا اجماع

87
00:35:59.950 --> 00:36:23.300
على ان النجاسة اذا خالطت الماء فغيرته فحين اذ يحكم بنجاسته وعدم طهارته لماذا مع ان الحديث قال الماء طهور الماء يشمل جميع انواع المياه بما فيها هذا الماء الذي خالط النجاسة ولم آآ تغيره. لماذا لم نقل

88
00:36:23.350 --> 00:36:52.050
آآ بمثل ذلك نقول ان هناك اجماعا دل على تخصيص بعض افراد هذا العموم في بعض اه صوره في بعض اه صوره. كذلك اه ذكر المؤلف من اه تخصيص الكتاب بالاجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة

89
00:36:53.750 --> 00:37:21.000
جاءنا اجماع على ان المملوك الرقيق اذا قذفوا جلد اربعين فقط اربعين فعندنا الاية عامة تشمل الحر والمملوك ثم جاءنا في الحديث السنة التقريرية آآ ما يتعلق آآ ان آآ القاذف لا يجلد ثمانين وانما يجلد

90
00:37:21.450 --> 00:37:43.900
اربعين جلدة. فحينئذ نقول بتخصيص العموم بواسطة اه الاجماع في مرات قد لا يكون يحكى الاجماع ولا يوجد اجماع اه حقيقة  اه هل يمكن ان يخص النص كتابا او سنة بواسطة القياس

91
00:37:44.750 --> 00:38:09.650
اولى  نعم القياس عندنا مبحث اصولي يكون في اصل وفرع هناك جامع وهناك محل وهل بالتالي هل نقول بان الكتاب يخص بالقياس؟ قال طائفة نعم لان القياس دليل صحيح وبالتالي يمكن ان يخصص عموم الكتاب

92
00:38:09.950 --> 00:38:30.800
به وقال اخرون لا لا يصح لماذا لان النص يقولون اعلى من ان يكون محلا الاجتهادات. على كل نشوف مثال المسألة قبل قليل ذكرنا لان النص قد جاء بان القاذف يجلد مئة

93
00:38:31.250 --> 00:39:01.650
ثم جاءنا اتفاق على ان المملوك على ان المملوكة لا تجلد كامله وانما ينصف عليها وانما ينصف اه عليها. فنقيس على الامة الرقيق فنقول بانه عند القذف لا يجلد ثمانين وانما يجلد آآ اربعين

94
00:39:01.900 --> 00:39:24.250
آآ مثل المؤلف لتخصيص السنة بالكتاب عندنا سنة عامة وعندنا اية من القرآن خاصة فحينئذ نقول اه التخصيص ومن امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

95
00:39:24.350 --> 00:39:48.950
ان يقاتلوا الناس. لفظة الناس عامة وليست عامة؟ عامة. عامة آآ ثم جاءنا في النصوص الاخرى تقييد هذا اه اللفظ فانه لما قال ابو بكر الصديق رظي الله عنه بانه سيقاتل من امتنع من الزكاة خاطبه عمر

96
00:39:50.000 --> 00:40:03.400
فرد عليه بغار حاجه بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا مني

97
00:40:03.450 --> 00:40:22.600
دماءهم واموالهم وحسابهم الى الله الا بحقها فجاء عمر واعترض قال ما ذكر في الحديث انه انه يقاتلون من اجل ما ذك في الحديث انهم يجوز قتاله من اجل ترك آآ الزكاة

98
00:40:23.450 --> 00:40:33.800
هنا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما ذكر زكاة فقال ابو بكر آآ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا بحقها

99
00:40:34.000 --> 00:40:58.350
والزكاة من اه حقها ننتقل الى تخصيص السنة بواسطة الاجماع. بواسطة السنة. تأتينا سنة عامة وسنة خاصة. فنقول بالتخصيص قد تقدم معنا حديث فيما سقت السماء العشر فيما ما هذه من الفاظ العموم

100
00:40:58.450 --> 00:41:15.000
فقالوا هذا يدل على وجوب الزكاة فالقليل والكثير ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة فحين اذ نقول بان اللفظ العام

101
00:41:15.800 --> 00:41:37.600
مخصص. طيب آآ كذلك قال تخصيص السنة بالاجماع قد يأتينا سنة ثم يأتينا باجماع يخصصه ومثلنا له قبل قليل بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام ثم جاءنا آآ

102
00:41:37.950 --> 00:42:06.250
اجماع على ان الماء اذا تغيرت احدى صفاته فانه حينئذ آآ اذا تغيرت احدى صفاته فحينئذ ينجس فهنا خصصنا عموم الحديث بواسطة آآ الاجماع قال المؤلف ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة

103
00:42:06.300 --> 00:42:35.800
وتغريب عام فانه اذا زنت الامة لا تجلد مئة وانما تجلد على النصف  لا تغرب لانه يفوت حق سيده اذا عرفنا آآ عدد من احكام المخصصات وان التخصيص قد يكون طريق متصل بحيث يكون

104
00:42:35.800 --> 00:43:12.000
المخصوص المخصص والمخصوص كلاهما في خطاب واحد وقد يفرقون ويكون مخصص منفصل طيب في اشكال سمير واضح اسألك هل يشترط تقدم المخصص لا يشترط لانه لا يشترط على الصحيح طيب عندنا الان مبحث جديد وهو مبحث المطلق

105
00:43:12.200 --> 00:43:37.150
والمقيد المطلق والمقيد. المطلق هو الذي يدل على حقيقة الشاملة لجميع افراد الجنس من غير ان آآ يخص واحدا منها كما لو قلت يقوم احد الطلاب فيمسح اللوح هنا هل

106
00:43:37.850 --> 00:44:04.000
الخطاب يشملكم  شو مو البدني وليس شمول استغراقي وهل هذا معين لاحدكم قل لا فهذا يسمى مطلق فالمطلق شائع في افراد جنسه ليس مستغرقا لهم وليس دالا على فرد واحد بعينه

107
00:44:04.050 --> 00:44:28.100
والدال على فرد واحد لكن ليس بعينه وانما على سبيل اه البدلية ومثل له بقوله تعالى فتحرير رقبة من من قبل ان يتماسى رقبة نكرة في سياق ايش اثبات ولا انا فيه؟ اثبات اثبات في سياق الاثبات فتكون من الفاظ

108
00:44:28.550 --> 00:44:48.800
الاطلاق لان النكرة في سياق النفي عموم. والنكرة في سياق الاثبات اطلاق ترى هذي فائدة كبيرة طبقها على القرآن تفهم شي كثير من احكام القرآن باتقان هذه القاعدة اي شيء يعني

109
00:44:48.950 --> 00:45:12.100
العلاقة ما بين المطلق والعام يعني احيانا يشتبه على طالب العلم خاصة طالب العلم المبتدئ لكن الحد هنا يوضح طيب هالحين عرفنا ثلاثة اشياء الامر الاول ان هناك فرقا بين المطلق والعام من جهة الصيغة. حلو

110
00:45:12.400 --> 00:45:34.850
فصيغة المطلق نكرة في سياق الاثبات وصيغة العام الصيغ الخمس السابقة ومنها النكرة في سياق النفي اذا عرفنا هذا الفرق الاول فرق من جهة الصيغة. الثاني من جهة المعنى من جهات المعنى. فالمطلق

111
00:45:35.700 --> 00:45:53.100
يشمل جميع الافراد او لا يشملهم غلط حقيقة اذا الحقيقة شاملة لجميع افراد الجنس يشملها على سبيل البدل البدلي وليس على سبيل الاستغراق بخلاف العام فانه يشمل افراده على سبيل

112
00:45:53.400 --> 00:46:20.050
الاستغراق واضحة الفرق الثاني لما قال جائني ناس هل معنى كل الناس؟ قل لا بينما لو قال آآ خلق الله الناس فهو يشمل جميع الافراد يقول المؤلف اه ما دل على الحقيقة بغير

113
00:46:20.800 --> 00:46:38.850
اذا هناك فرق ثالث بين المطلق والعام ان المطلق يرد عليه التقييد والتقييد هو في الصفات بينما الخاص يرد عليه بينما العام يرد عليه تخصيص. تخصيص والتخصيص هذا يرد على

114
00:46:39.100 --> 00:47:07.200
للافراد واضح الكلام اذا التقييد يرد على الصفات قال فتحرير رقبة ثم قال فتحرير رقبة مؤمنة يقول هذا تخصيص ولا تقييد؟ تقييد. تقييد. لماذا ناظر الصيغة ناظر المعنى والاستثناء هنا لا يشمل بقية

115
00:47:07.450 --> 00:47:38.800
افراده واضح طيب آآ يقابل المطلق المقيد والمراد بالمقيد ما دل على الحقيقة بقيد يعني ليس مستغرقا للافراد وليس شائعا في الجنس مثال ذلك لما قال آآ اذا جاءك مسكين فاكرمه

116
00:47:43.250 --> 00:48:07.600
او اول مسكين يأتيك اكرمه ثم قال بعد ذلك اول مسكين طويل هذا تقييد فالتقييد يتعلق بالصفات وليس متعلقا بذواته آآ ما حكم المطلق؟ الاصل في المطلق ان يعمل به انه يجوز

117
00:48:07.950 --> 00:48:28.150
ان يعمل بحكمه في اي فرد من افراده والا اذا ورد دليل يدل على التقييد لان الاصل اننا نعمل بالنصوص ونرتب بعضها على بعضها الاخر. يبقى عندنا مسألة وهي اذا ورد نص

118
00:48:28.150 --> 00:48:54.900
طعن احدهما مطلق والاخر مقيد فماذا نفعل يقول هذا لا يخلو من ثلاث صور كم سورة ثلاث. الصورة الاولى اذا كان الحكم فيهما واحدا اذا كان الحكم في لا قبل اذا كان الحكم مختلفا فلا يصح حمل المطلق على المقيد

119
00:48:56.000 --> 00:49:23.750
الحالة الاولى اذا اختلف الحكم بين المطلق والمقيد فلا نحمل. مثال ذلك في كفارة الظهار خصال رقبة اثنين صيام شهرين ثلاثة اطعام ستين مسكين بينما في كفارة القتل ذكر الرقبة ثم الاطالة. الصيام صيام شهرين متتابعين. ولم يذكر الاطعام

120
00:49:23.900 --> 00:49:44.600
وجوب الاطعام هذا حكم يختلف من محل الى اخر وبالتالي نقول لا يحمل المطلق في كفارة اه القتل على المقيد في كفارة الظهار. ومن ثم من لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام ممن قتل خطأ فانه

121
00:49:46.150 --> 00:50:09.850
ايش  لا يطالب هو الحين لا يستطيع الصوم. لا يطالب بالاطعام لا يطالب لماذا؟ لاننا لا يصح ان نحمل كفارة اه القتل على كفارة الظهار. لماذا؟ لان الحكم مختلف. اذا الحالة الاولى عند اختلاف الحكم. الحالة الثانية

122
00:50:09.850 --> 00:50:33.650
عند اتحاد الحكم واتحاد السبب فحينئذ يحمل المطلق على المقيد كما في حديث لا يبولا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه مطلق لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ثم قال في الحديث الاخر لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

123
00:50:35.500 --> 00:50:56.750
فقيدنا الحكم الاول المطلق بحالة واحدة وهو حال كونه اه يبول النوع الثالث اذا اتحد الحكم واختلف السبب مثال ذلك في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة مؤمنة وفي كفارة القتل قال فتحرير رقبة

124
00:50:58.600 --> 00:51:24.200
فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد هنا الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة لكن السبب مختلف. الجمهور يقولون نعم يحمل المطلق على المقيد اه هنا والنوع الثالث اذا اتحد الحكم واختلف

125
00:51:24.400 --> 00:51:48.200
السبب اتحد الحكم واختلفا السبب ففي هذه الحال هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء والاظهر انه يحمل المطلق على المقيد لان كلام الشارع يظم بعظه الى بعظه آآ الاخر

126
00:51:48.850 --> 00:52:08.850
مثال ذلك مثال ايش؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب عندنا في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة وفي كفارة الظهار قال فتحرير الرقبة فهل نحمل المطلق على مقيد الحكم هنا واحد وهو وجوب

127
00:52:09.400 --> 00:52:33.950
الاعتاق والسبب مختلف هذا قتل وهذا فهل يحمل المطلق على المقيد هذا من مواطن الخلاف بين اه العلماء. اذا خلاصة هذا اننا اليوم اخذنا الفاظ العموم ذكرنا انها خمسة ثم اخذنا مخصصات

128
00:52:34.300 --> 00:53:07.150
العموم ذكرنا انها مخصصات متصلة كالاستثناء والشرط والصفة وهناك مخصصات منفصلة في خطاب مستقل ومن امثلته اه عم يجيبنا مثال قد تكون بالحس وقد يكون باية. باية بالنص الخاص طيب ثم انتقلنا الى الكلام عن المطلق وذكرنا ان المطلق هو الشائع في جنسه على سبيل

129
00:53:07.250 --> 00:53:35.200
البدلية على سبيل اه البدالية. ما حكمه النهوب يحصل الامتثال اقل مقدار ممكن منه باقل مقدار هذا اذا آآ الفرق بينهما. اذا الفرق بين العام وبين المطلق العام يستغرق جميع الافراد والمطلق

130
00:53:35.550 --> 00:53:59.200
يصدق على اقل مسمى. اذا ورد مطلق ومقيد لا يخلو الحال من ثلاثة احوال ان اتحد الحكم والسبب فحين اذ نقول بحمله عليه الحالة الثانية اذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. والثالثة اذا اتحد الحكم واختلف

131
00:53:59.200 --> 00:54:19.200
سبب وقع اختلاف والارجح انه يحمل المطلق على المقيد. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا من هداة المهتدين كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

132
00:54:19.200 --> 00:54:23.843
اتنين كلها ليستوي