ومن بنى حكما شرعيا على غير دليل فقد قال على الله بلا علم ويدخل في قوله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا كذلك بهذا العلم نتمكن من معرفة فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكرون اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم اخواني الاعزاء من الحاضرين والمشاهدين ونبتدأ في لقائنا هذا الحديث بعلم اصول الفقه علم الاصول الذي يمكن الانسان من فهم الادلة ويجعله قادرا على استنباط الاحكام منها ويتمكن من معرفة احكام الله عز وجل في النوازل الفقهية علم الاصول علم مهم جدا وتبرز اهميته من عدد من الامور اولها انه يمكن الانسان من فهم كتاب رب العزة والجلال وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الكتاب والسنة كما انه قربة وطاعة لله عز وجل هو من اسباب سعادة المرء في دنياه واخرته ومن اسباب امكانية تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. وليتذكر اولوا الالباب والامر الثاني الذي نعرفه من خلال هذه الدراسة ان نعرف ما يصح الاستدلال به مما لا يصح هناك اشياء كثيرة يتداولها الناس وقد يستدلون بها. لكنها ليست ادلة شرعية. وبالتالي لا يصح ان نبني حكما شرعيا الا على دليل احكام النوازل الجديدة من خلال تطبيق القواعد الاصولية على الادلة الشرعية في هذه النوازل الجديدة وهكذا علم الاصول يمكننا من فهم الكلام سواء في الوصايا او آآ صكوك القظاء او الاوقاف او العقود او الانظمة او غيرها امن كلام الناس هكذا ايظا علم الاصول يمكننا من المجادلة والمحاجة ومناقشة الاخرين هكذا علم الاصول كذلك يعرفنا متى نأخذ الحكم من الدليل ومن هو الشخص المؤهل لاخذ احكامه من الادلة ومن هو الشخص غير المؤهل لذلك. ومن هنا كان هذا العلم علم الاصول من العلوم المهمة وعلم الاصول نأخذه من كتاب رب العزة والجلال وسنة نبيه. ونأخذه كذلك من لغة العرب فهذه القواعد الاصولية في هذا العلم نأخذها من هذين المصدرين الادلة الشرعية وفي مقدمتها الكتاب والسنة ولغة اه العرب. فان القرآن قد نزل بلغة العرب. والذي يريد ان يفهم اما القرآن فهما حقيقيا صحيحا فعليه ان يفهمه بلغة العرب قال رب العزة والجلال انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم آآ تعقلون اذا اه تقرر هذا فان هذا العلم مأخوذ من الادلة ومأخوذ من لغة العرب وليس علما فلسفيا ولا علما مبنيا على ما نقل من الامم الاخرى بل هو علم شرعي اسلامي حرص علماء هذا الدين على السير عليه. واول من الف فيه هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى والامام الشافعي امام سلفي سني من ائمة الهدى وهو من الائمة آآ الاربعة الذين يرجع الناس في تعلم الاحكام الى آآ مذاهبهم وبهذا نعلم ان هذا العلم هذا علم اسلامي ولا يوجد عند الامم الاخرى علم يماثل العلم بل هذا من العلوم التي استقل بها اهل الاسلام ووجود بعض من الف في هذا العلم من اصحاب العقائد الاخرى لا يعني القدح في هذا العلم. كما اننا نجد في الفقه من الف فيه من اصحاب العقائد الاخرى وكذلك في التفسير نجد بعض المعتزلة بعض الجهمية قد الفوا في التفسير ولا يعني هذا القدح في علم التفسير فهكذا ايظا وجود بعظ آآ المؤلفين الذين كتبوا في هذا العلم من اصحاب بالعقائد الاخرى لا يعني القدح في هذا العلم نحن في هذا الفصل ان شاء الله نتدارس كتاب الاصول في علم الاصول وهو من تأليف الامام العلامة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين وهو من علماء الاسلام الذين كان لهم اثر عظيم. وكان قد اشتغل اشتغالا كبيرا بالتعليم وبالعلم والف مؤلفات كثيرة في عدد من العلوم. ومن هنا كان آآ هذا الامام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من الشخصيات العلمية المعاصرة التي كان لها اثر عظيم في تطبيق القواعد الاصولية على الوقائع والحوادث الجديدة النازلة الامة ومن ثم فان دراسة كتاب الشيخ في الاصول يمكننا باذن الله عز وجل من على طريقته في آآ استخراج احكام النوازل الجديدة من الادلة بواسطة القواعد الاصولية وتعرفون ان الشيخ توفي في الخامس عشر من شهر شوال عام احدى وعشرين واربعمائة والف وكان قد ولد سنة سبعة واربعين وثلاثمائة والف غفر الله له واسكنه فسيح جناته ابتدأ المؤلف كتابه مقدمة بمقدمة ابتداها بالبسملة وحمد الله عز وجل وخطبة الحاجة التي رواها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بين ان هذه رسالة مختصرة في آآ هذا آآ العلم يعني ليست مطولة وان آآ تأليف هذا الكتاب كان من اجل تدريسه في معاهد العلمية للسنة الثالثة الثانوية ابتدأ المؤلف هذا الكتاب للتعريف فقال كلمة اصول الفقه يعرف باعتبارين الاعتبار الاول باعتبار كل كلمة مستقلة اصول وحدها وفقه وحدها والاعتبار الثاني باعتبار كونه علما مركبا من هذيتين الكلمتين اصول الفقه نبتدأ بالتعريف الافرادي و بحيث نعرف بكل من الكلمتين الكلمة الاولى كلمة اصول هذه جمع اصل والمراد بها في اللغة الاساس الذي يبنى عليه غيره. ولذلك قيل اصل الجدار بمعنى اساسه الذي ان يبنى عليه الجدار. وقد قال الله تعالى ظرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها وهذا تعريف لغوي لهذه الكلمة. واما كلمة اصل عند علماء الشريعة فانها تطلق باطلاقات متعددة مرة يطلق لفظ الاصل على الدليل كما يقال اصل هذه المسألة الكتاب والسنة اصل حل للبيع الكتاب في قوله واحل الله البيع والسنة في كون النبي صلى الله عليه وسلم آآ اشترى ونحو ذلك من آآ الادلة فهذا استخدام للفظة الاصل بمعنى الدليل الثاني من استخدامات هذه القاعدة هذه اللفظة الاصل القاعدة المستمرة فنقول الاصل في هذا الحكم هو الشيء الفلاني. بمعنى القاعدة المستمرة فيه. مثال ذلك تقول الاصل براءة الذمة الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ما معنى الاصل هنا؟ ليس المراد به الدليل وانما المراد به القاعدة المستمرة الاطلاق الثالث اطلاق لفظة الاصل بمعنى آآ الاصل الذي يقاس عليه او الاساس الذي يقاس عليه فان القياس مركب من اربعة اشياء اصل وهو المحل الذي ورد بحكمه دليل من الشرع مثل الخمر وهناك فرع وهو المسألة الجديدة التي نريد ان نقيسها عليها سواء قلنا النبيذ او غيره وهناك او الحشيش او غيره وهناك علة وهو المعنى الجامع والوصف الذي آآ من اجله ثبت الحكم في في الاصل وقد وجد في الفرع وهناك الحكم الذي يراد الحاق الفرع بالاصل اه فيه هكذا ايضا من معاني آآ الاصل ما يستصحب فيقال مثلا الاصل اه الشيء الفلاني بمعنى الامر الذي اه نستصحبه وهناك ايضا مثال ذلك تقول آآ من كان متوضئا فشك هل احدث فالاصل انه متوضأ حتى يثبت ما يخالفه وهكذا قد يطلق الاصل على اباء الانسان واجداده. ولذا يقال آآ الاصول والفروع ومن هنا تقول العرب فلان لا اصل له ولا فصل يعني مال اللسان فصيح يتكلم به. والاصل يتعلق الاباء. هذا الكلمة الاولى وهي كلمة اصول. الكلمة الثانية كلمة الفقه وهي في اللغة الفهم ومن ذلك قوله تعالى يفقه وحل العقدة من لساني يفقه قولي اي يفهموه واما معناه في اه الاصطلاح فقد عرفه بانه معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية فقيل الاحكام الشرعية لان ما ليس باحكام شرعية فانه لا يعد فقها. قال معرفة الاحكام الشرعية مالية لان الاعتقادات هذي لها علم اخر هو علم العقيدة قال بادلتها التفصيلية لان الانسان ما يكون فقيها حتى يكون لديه القدرة على معرفة الاحكام من ادلتها وحينئذ نجد ان علماء الشريعة يستخدمون لفظة الفقه في عدد من الاستعمالات منها استعمال لفظة الفقه على جميع احكام الشريعة ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس المراد به كما ورد في الصحيحين من حديث معاوية ليس المراد به ان آآ الاختصاص باحكام العملية فقط. حتى في العقيدة يشمل هذا الخبر ومنه قوله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فهنا ليتفقهوا المراد به جميع احكام الشريعة. ولذلك يقول الامام ابو حنيفة الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها كذلك من معاني كلمة الفقه ان يراد بالفقه القدرة على استنباط الاحكام بحيث يكون ملكة في النفس تؤهلها لاستخراج الاحكام من الادلة ولذلك يقال فقيه. من هو الفقيه؟ ليس المراد بالفقيه من حفظ الاحكام وحفظ كتب الفقه هذا ليس بفقه هذا حافظ قد يقولون لفروع الفقيه هو القادر على استخراج الاحكام من الادلة. هذا يقال له فقيه اما الحافظ لكتب الفقهاء المعرف العارف بقواعدهم اه عارف بمواطن بحث المسائل فهذا لا يقال له فقير هذا يقال له باحث او يقال له فروعي او حافظ اه ولا يقال له فقيه المعنى الثالث من معاني آآ الفقه آآ معرفة آآ الاحكام الشرعية العملية سواء كانت قطعية او كانت ظنية مثلا آآ وجوب الصلاة هذا حكم عملي وهو الذي اشار اليه المؤلف هنا واختاره هنا وهناك من خصه خص اسم الفقه بالمسائل الظنية آآ فقط. آآ على كل هذه اطلاقات لكلمة آآ الفقه اذا اردنا ان نعرفها فاننا حينئذ آآ عرفنا آآ معاني هذه هذه الكلمة تنتبهون الى قول هنا بادلتها التفصيلية لان الادلة الشرعية على نوعين ادلة تفصيلية مثل الاية الواحدة واقيموا الصلاة وهناك ادلة كلية او ادلة اجمالية مثلا حجية القرآن هذا ليس دليلا تفصيليا هذا دليل اجمالي مثله مثلا قاعدة الامر للوجوب. هذا دليل اجمالي لانه يصدق على ما لا يتناهى من الصور اما الدليل التفصيلي فهو قوله واقيموا الصلاة فالفقيه يعرف الاحكام من الادلة التفصيلية من خلال تطبيق القواعد الاصولية على الادلة الشرعية التفصيلية اذا عرفنا الفرق بين الادلة التفصيلية وهي التي يبحثها الفقيه ويدرسها الفقيه وبين الادلة الالية التي يدرسها عالم اه الاصول وقال معرفة اه الاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية ثم عرف بدأ يفسر هذا التعريف فقال معرفة يدخل فيها العلم والظن لان الفقه قد يكون ظنيا وقد يكون والاحكام الشرعية اه تخرج اه اه الاحكام العقلية والاحكام العادية والمراد عملية لاخراج اه الاعتقادية على ما سبق التعريف الثاني او الطريقة الثانية التعريف اصول الفقه باعتباره كلمة واحدة علما على هذا الفن لقب باعتباره لقب لهذا الفن. فنقول علم الاصول علم يبحث فيه عن ادلة الفقه الاجمالية الادلة الكلية وكيفية الاستفادة منها. هذي طرائق الفهم والاستنباط وحال المستفيد بحيث نعرف اوصاف المجتهد ومن هو المؤهل للاجتهاد وفي مقابله من الذي يجب عليه ان يراجع الفقيه ولا يجوز له ان يحكم بالادلة اذا عرفنا ان المراد بالاجمالية الكلية وهي تقابل التفصيلية وعمل الاصول هو في الادلة الاجمالية وعمل الفقيه هو في الادلة التفصيلية وقوله وكيفية الاستفادة منها بحيث يعرف القواعد التي يمكن تطبيقها على آآ الادلة وبالتالي يخرج آآ الحكم الشرعي. وبالتالي نعرف ان هذا العلم يكون من ثلاثة اشياء الاول الادلة الاجمالية والثاني قواعد الفهم والاستنباط والثالث حال المستفيد يعني احكام المجتهد ويقابله آآ المقلد فهذه آآ اركان علم الاصول. اذا علم الاصول يتكون من ثلاث جزئيات الادلة الشرعية قواعد الفهم والاستنباط الاجتهاد والتقليد. وهناك مقدمة عن التصور الكلي والاجمالي الاحكام اه الشرعية اما من جهة فائدة علم الاصول فقد اشرنا الى شيء منها في من سبق وبينا ان اول من الف فيه هو الامام في كتابه الرسالة وذلك ان الامام عبدالرحمن بن مهدي المحدث المعروف جاء سأل الامام الشافعي ان يكتب رسالة يتمكن بها من فهم الادلة لان الناس قد دخلت عليهم آآ العجمة وكتاب الرسالة كتاب موجود ولا زال بايدي الناس وكتاب اقيم على طريقة حوارية قالوا وقلنا كأنه نتناقش مع اه شخص وقد بحث في موظوعات شتى منها البيان والتخصيص ومنها حجية اخبار الاحاد منها حجية الاجماع ومباحث الاجتهاد والتقليد نحو ذلك من آآ المباحس والرسالة رواها عنه تلميذه آآ المزني الربيع بن سليمان وقد شرحها طائفة من اهل العلم لكن جميع هذه الشروط الشروح ليست آآ مطبوعة و آآ بعد الامام الشافعي وجدت مؤلفات كثيرة ما بين منثور ليس بنظم وبين ما هو ابيات شعرية ومنها كتب مختصرة ومنها كتب آآ مطولة حتى صار علما مستقلا له احكامه وله آآ مباحثه والمؤلفات في هذا العلم على صنفين الصنف الاول منهج الحنفية والمراد به ان فقهاء الحنفية اخذوا من الفروع الفقهية الواردة عن ائمتهم اصولا وقواعد قالوا بان ائمتهم قد راعوها في اجتهاداتهم ومنهج الحنفية له مصطلحات وخاصة به ويسمي اه بعظ الاحكام باسماء خاصة به مثلا في الاحكام التكليفية الحنفية يجعلون الاحكام التكليفية سبعة بينما الجمهور يجعلونها خمسة وجوب وتحريم وكراهة وندب واباحة الحنفية يزيدون فرظ والكراهة التحريمية. اذا هذا منهج اه في المصطلحات يغاير منهج المدرسة اه الاخرى. هناك المنهج الثاني منهج الشافعية واو منهج الجمهور وقد اخذ فيه تقرير القواعد الاصولية بالنظر لادلتها وعندهم كما تقدم مصطلحات تخصهم وهناك من حاول ان يجمع بين الطريقتين بحيث يجمع بين اصطلاحي الحنفية واصطلاح الجمهور اه اه من الامور التي اه ننبه هنا اه اليها ان هذا العلم يتعلق بقواعد كلية بالتالي لا تأتي لي بمسائل جزئية وانما المراد الان تقرير القاعدة الاصولية اول المباحث في هذا العلم ابحث الاحكام و اه المراد بها حكم الله عز وجل او خطاب الله عز وجل الذي يتوجه للمكلفين ويطالبهم بفعل او بترك او يبيح لهم. قال الاحكام جمع حكم لان احكام هي النتيجة الاخيرة التي سنصل اليها وبالتالي لابد ان نعرفها من اجل ان نتمكن من الوصول اليها. كيف آآ ستبحث هذا العلم وانت لا تعرف النتيجة والهدف الذي تريد ان تصل اليه. الاحكام جمع حكم والمراد بالحكم والقضاء لذلك اذا وجدت في كلام الفقهاء الحاكم فهم يريدون به القاضي طيب الامام الاعظم يسمونه الامام الاعظم او يسمونه ولاة الامر او نحو ذلك من الاسماء طيب آآ اذا تقرر اه هذا فان اه الحكم في اه الاصطلاح يراد به اثبات امر لاخر او ونفيعان اذا قلت محمد طويل هذا حكم اذا قلت ذهب خالد هذا حكم لانك اثبت الذهاب لخالد وهذا حكم في الاصطلاح العام لكن عندنا الان نريد ان نبحث في الحكم الشرعي لان الاحكام منها ما هو احكام عقلية ومنها ما هو احكام آآ لغوية مثل ما تقول الفاعل مرفوع وهناك احكام عادية وهناك احكام شرعية ونحن نريد ان نتكلم عن الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية يراد بها خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين ب الاكتظاء او التخيير او الوضع اذا خطاب من الشارع يعني ما يكون حكم شرعي الا اذا كان هناك خطاب اما حديث ولا او اية خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين لان ما يتعلق بافعال غيرهم لا يدخل في الحكم الشرعي مثل خطابه في خلق السماوات واو خطابه في آآ تقدير آآ المقادير هذا لا يتعلق بالمكلفين. مثاله ايظا اه خطابه المتعلق بيوم المعاد قال خطاب الشارع المتعلق بافعال اما الذي يتعلق بغير الافعال فلا يدخل معنا في الحكم الشرعي لان الذوات ليس لها احكام وانما الحكم يتعلق ايش؟ الافعال مثلا ما لو قال لك واحد ما حكم الكتاب نقول تعال وش تريد به هل تريد قراءته؟ تريد حمله؟ تريد تمزيقه تريد بيعه؟ كل واحد لها حكم اذا الاحكام الشرعية تتعلق ايش؟ بالفعل ولا تتعلق الذوات وعرف المؤلف الحكم فقال ما اقتضاه اي ما طلبه خطاب الشارع خطاب الشارع يعني النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة المتعلق بافعال المكلفين اذا كان لا يتعلق بالفعل ما يدخل معنا في الحكم. واذا كان يتعلق بافعال غير المكلفين مثل البهائم فلا يدخل معنا من طلب اللي هو اقتضاء او تخيير او وظع. الطلب قد يكون طلب للفعل جازم وهو الوجوب وقد يكون طلب للفعل غير جازم وهو الندب وقد يكون طلبا للترك جازما وهو التحريم وقد يكون طلبا غير جازم للترك وهو الكراهة. وقد يكون تخييرا وهو آآ الاباحة وقد يكون وضعا اي ربطا وجعلا آآ ربط شيء بشيء اخر بحكم تكليفي آآ اذا تقرر هذا فان هذا التعريف سار فيه المؤلف على اه طريقة الفقهاء لانهم يجعلون الحكم هو اثر الخطاب بينما عند الاصوليين ان الحكم هو ذات الخطاب مثلا عند الاصوليين ان قوله واقيموا الصلاة هو الحكم وعند الفقهاء وجوب الصلاة هو آآ الحكم. وهذان منهجان وطريقتان في الاصطلاح ولا مشاحة في اه الاصطلاح وذكر المؤلف محترازات هذا التعريف آآ قال او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وظعه الشارع من علامات ثم بين ان الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين. الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين احكام تكليفية وهي التي كنا فيها قبل قليل بالاقتضاء او التخيير بحيث الاقتضاء للاحكام الاربعة والتخيير لحكم الاباحة. النوع الثاني الاحكام الوضعية وليس المراد بها ما وضعه البشر تلك القوانين الوضعية نتكلم عن الاحكام الشرعية الوضعية. من الذي وضعها؟ وضعها الله وقد تكون معرفة بالحكم التكليفي بان تكون علة او سببا او شرطا او مانعا او تكون صفة له كما في آآ العزيمة والرخصة والاداء والقضاء وقد تكون اثرا له كما في الصحة والفساد. وسنأتي ان شاء الله الاحكام الوضعية بالتفصيل الاحكام التكليفية تشمل المباح مع انه ليس فيه تكليف وبعضهم يقول فيه تكليف الاعتقاد بعضهم يقول فيه آآ آآ بانه من باب تكميل القسمة لانه ما يطلب من او ما يوجه خطاب فيه من الافعال لا يخلو من الاقسام آآ الخمسة آآ السابقة اذا تكرر هذا فالاحكام التكليفية خمسة احكام اولها الواجب وثانيها المندوب وثالثها المحرم ورابعها المكروه وخامسها المباح كما تقدم نبتدأ بهذه الاحكام واحدا واحدا الحكم الاول الواجب الحكم الاول الواجب مثال الواجب ان يمثل وجوب الصلاة كذا نقول هذا مثال خاطئ الصلاة واجبة سقران نعم لا الصلوات الخمس هي الواجبة لان كلمة الصلاة تشمل صلاة الليل وقد تشمل الصلوات المبتدعة حينئذ ما هو الواجب؟ نقول الصلوات الخمس هي الواجبة من يأتي بمثال اخر فليصمه هذا ايش واجب من الواجبات وهو وجوب صيام شهر رمظان طيب هذا الواجب قال في اللغة الواجب في اللغة الساقط واللازم ومنه قوله عز وجل فاذا وجبت جنوبها والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فازكروا اسم الله عليها صواف. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا. الاية الابل تنحر وهي واقفة فاذا نحرت وهي واقفة وماتت سقطت فقال فاذا وجبت جنوبها اي سقطت جنوبها على الارض فهذا معنى الواجب في لغة اه العرب واما في الاصطلاح فالواجب ما امر به الشارع امرا اه على وجه الالزام ما امر به الشارع على وجه الالزام قلنا ما امر به الشارع ليخرج الحرام والمكروه والمباح اللي لم يأمر بها الشارع ثم قال على وجه الالزام لاخراج المندوب فانه مأمور به لكنه ليس على وجه الالزام. وش رايكم في المثال الذي ذكره الشيخ الحمد لله قال كالصلوات الخمس قال كالصلوات الخمس مثال جيد اليس كذلك لو قال كالصلوات قلنا لا في ملحوظة يعني بعض الصلوات ليس بواجب طيب ما هو حكم الواجب قالوا له واجب يثاب فاعله يثاب فاعله. من ادى الصلوات الخمس فله الاجر والثواب ويعاقب تاركه ويعاقب تاركه. طيب لكن يلاحظ ان الفاعل لا يثاب الا اذا فعله امتثالا مثال ذلك النفقة على الاولاد واجبة من فعلها طاعة لله فهو مزاب من فعلها بغير هذه النية فلا ثواب له سداد الدين واجب من فعلها طاعة لله وطلبا لرضاه كان ممتثلا مأجورا الوقوف عند الاشارة واجب من وقف عند الاشارة هل يؤجر يقول تعال شوف حسب النية واحد يقول انا وقفت عند الاشارة اخشى من تسجل اي مخالفة مرورية يؤجر؟ يقول لا ما يؤجر واحد يقول وقفت عند الاشارة علشان اصلا السيارات واقفة يؤجر يقول ما يؤجر طب متى يؤجر؟ متى نوى بذلك التقرب لله لان الله امره بطاعة صاحب الولاية فيما يحقق مصلحة الخلق وبالتالي وجب عليه ان يمتثل فمن فعلها لله كان مأجورا مثابا ممتثلا لكن لو فعلها اه رياء صلى عشان الناس يشاهدونه يقول يؤجر ولا ما يؤجر؟ ممتثل؟ يقول لا لماذا؟ لانه لم يفعلها امتثالا للامر الشرعي وانما فعلها لغرض اخر طيب قال ويستحق العقاب تاركه يعني ان من تركه بانه يستحق العقاب. ما قال يعاقب يعني قد يتوب وقد يعفو الله عز وجل عنه فقال يستحق العقاب تاركه طيب هناك الصلوات الخمس كنا بانها واجبة طيب الحائظ اذا تركت الصلاة الصلوات الخمس تعاقب او تستحق العقوبة؟ يقول لا لماذا؟ لانها لم تجب عليها اذا هذا السائر معنا في اه آآ على القاعدة الواجب له اسماء كثيرة منها مثلا مكتوب كما في قوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ما معنى كتابة؟ يعني واجبة مكتوبة كتب على الناس يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقد يسمى ايضا فرضا ان الله واعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وقد يسمى فريضة وقد يسمى حتما وقد يسمى لازما الحنفية يقولون الفرظ ما دل عليه دليل قطعي المأمور به امرا جازما بدليل قطعي والواجب المأمور به امرا جازما بدليل ظني ويرتبون عليه حكم المخالف فيهما والجمهور يقولون الوا كلاهما واجب والواجب ينقسم الى ما هو قطعي وما هو ظني. فالمحصلة تقريبا واحدة آآ قد يكون هناك بعض يعني آآ الثمرات التي تبنى عليها آآ هناك عدد من الواجبات يراها الحنفية لا يرون الجمهور وجوبها مثلا صلاة الوتر عند الحنفية واجبة مثلا الاضحية عند عند الجمهور مستحبة وعند الحنفية واجبة. واجبة. وهكذا بعض اه الامثلة الفقهية طيب ما هي الصيغ التي تدلنا على ان الفعل واجب هناك صيغ كثيرة منها لفظت كتب وكتب كما مثلنا قبل قليل ومنها الامر ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الامر الصريح فهذا يدل على الوجوب. كذلك صيغة افعل وصيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الامر فانها تدل على الوجوب مثل واتوا الزكاة اتوا صيغة افعل فتدل على اه الوجوب هكذا ايظا في اسم الامر ومثل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومثله ايضا الاخبار التي يمكن الا تتحقق باننا حينئذ نحملها على الامر مثال ذلك في قوله والوالدات يرضع مثال ذلك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هنا خبر مطلقات مبتدأ يتربصن جملة في محل رفع الخبر لكن هذا الخبر يمكن ان يتخلف. فبعض النساء لا تتربص فحينئذ نقول خبر الله لا يتخلف فنحمله على انه امر فيكون هذا على سبيل آآ الوجوب ومثله ايضا لو قال الزمتكم ونحوها الحكم الثاني من الاحكام التكليفية المندوب او المندوب مثاله من يمثل لنا قيام الليل قيام الليل. نعم ومثال ممتاز قيام الليل صيام النوافل. صدقة التطوع صيام النوافل. طيب. المندوب في اللغة هو المدعو يقال ندبهم الى كذا بمعنى دعاهم. وفي الاصطلاح ما امر به الشارع لا على وجه الالزام امر به الشارع وطلبه لكن ليس على جهة الالزام قولنا ما امر به الشارع يخرج المحرم والمكروه والمباح فانه لم يأمر بها الشارع وقوله لا على وجه الالزام لاخراج الواجب فان الواجب امر به الشارع على جهة الالزام. والمندوب يؤجر فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. من صلى صلاة الليل كان له الاجر والثواب بشرط ان يفعلها لله واما اذا ترك قيام الليل عليه وزر ولا ما عليه؟ ليس عليه. ليس عليه وزر اه المندوب له اسماء متعددة من ضمن اسمائه آآ المستحب وايضا النفل والرغيبة وايضا السنة والمسنون عند اكثر العلماء بعض العلماء يجعل السنة تشمل الواجب والمندوب وهذا هو الاصطلاح الشرعي والاكثر في الفقهاء انهم يخصون اسم السنة المندوب ما هي الصيغ التي تدل على المندوب لو قال ندبكم الى كذا اه الثناء على الفاعل اذا اثنى على فاعل اذا جانا امر وصرف عن الوجوب فاننا نحمله على اه الندب وهكذا اذا نفي الامر عن الشيء فانه يدل على استحبابك كما لو قال لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة لما نفى انه مأمور به حينئذ ثبت انه آآ نفل. كذلك اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادة فانه يدل على ان ذلك الفعل اه مستحب. ومثله ايظا ما اذا فعل الصحابة فعلا ومن افعال الطاعات واقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الثالث من الاحكام التكليفية المحرم والمحرم المراد به في اللغة الممنوع ويراد به في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع نهيا جازما او على وجه الالزام ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك من يمثل لنا بحرام ميكروفون الخمر شرب الخمر شرب الخمر شرب الخمر نعم آآ كعقوق الوالدين عقوق الوالدين تركوا الصلاة يعني الصلاة واجبة شوف اه تركه حرام. اه. نريد اه مثال اوضح من هذا. ايه الحرام اكل مال اكل مال اليتيم اكل مال اليتيم ممتاز طيب الظرب يدخل معناه تفصل في تفصيل مرات قد يكون آآ مشروعا ومرات قد يكون محرما اذا ما نهى عنه الشارع يخرج الواجب والمندوب والمباح فانه لم ينهى الشارع عنهما وعلى وجه الالزام يخرج آآ مكروه اه ما حكم المحرم فاعله يستحق العقوبة متى قصد الفعل وتاركه يستحق يكون له الاجر متى نوى بذلك الامتثال والتقرب لامر لله عز وجل والحرام يسمى محظورا يسمى ممنوعا ويسمى حراما ويسمى يعني حرجا ان وهناك عدد من الصيغ تدل عليه مثل صيغة حرمت كما في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وهكذا صيغة النهي الصريحة ان الله ينهاكم عن كذا. هذه تدل على التحريم. وهكذا صيغة لا تفعل فانها تدل على آآ التحريم مثل لا تقتلوا انفسكم لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومثله ايضا صيغة لا يحل لا يحل لكم ان ترثوا النساء. وهكذا اذا ورد على الفعل وعيد او عقوبة في الدنيا او في الاخرة او لعن فانه يدل على تحريم ذلك الفعل نعم اذا ورد لفظا صريح في الامر او صريح في النهي والتحريم مع قرينة صارفة عن الواجب الى المندوب او عن المحرم الى المكروه نعم عندنا الاصل في دلالة الاوامر ان تكون للوجوب فاذا وردت قرينة تدل على انه صرف عن الوجوب حمل على ما دلت عليه القرينة. مثال ذلك واشهدوا اذا تبايعتم ثم وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد فحينئذ نقول واشهد الاصل هي صيغة امر. الاصل انها للوجوب. لكن صرفناها عن الوجوب ولوجود هذه القرينة الحكم الرابع من الاحكام التكليفية المكروه والمكروه في اللغة المبغظ آآ هو الذي يقابل المحبوب وفي الاصطلاح ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم لا على وجه الالزام. من يمثل لنا بمكروه الدخول للمسجد بالرجل اليسرى. طيب غيره نعم اه عدم كظم التثاؤب. جيد طيب آآ المكروه من تركه تقربا لله فله الاجر والثواب ومن فعله فلا وزر عليه ولا يأثم اه بذلك يبقى معنا الحكم الخامس وهو ايش المباح وهو المباح. المراد بالمباح في اللغة المعلن. ولذلك الباحة البيت هو المكان المكشوف آآ فيه وايضا يصدق المباح على المأذون فيه فانه يقال له مباح. ولذلك يقال باح بسره بمعنى اعلنه وكأنه اذن للناس فيه والمباح في اه الاصطلاح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته اذا المباح ما اذن الله في فعله وفي تركه غير مقترن بمدح ولا ذنب ما اذن الله بفعله وتركه غير مقترن بمدح ولا ذنب هذا هو المباح. من يمثل لنا المباح اه نعم اه استعمال المجرفون انزال جيد جزاك الله خيرا انت الان هذا مثلت بمثال فعلي اي نعم نعم آآ الاكل والشرب يا ايها الذين امنوا واللباس ايضا لا هذي فيها تفصيل الاكل واجب لكن اكل التفاح مباح اكل الرز مباح ما يجوز للانسان يترك الاكل. قال تعالى وكلوا واشربوا. امر طيب اللباس زينتكم عند كل مسجد ايه وبالتالي مأمور به لكن ايش؟ كونه يلبس ثوب او يلبس قميص او يلبس نوع اللباس هذا هو المباح مثال اخر في المباح نعم بس بالفعل يستخدم فيه؟ نعم حنا نقول لذاته لذاته اصل الاستخدام مباح لكن لما كان آآ يستخدمه الانسان في آآ اعلان صوت المعازف حرم لكن ليس لذات استخدام وانما لوجود المعازف. نعم. او لكونه مثلا يقرأ فيه القرآن يكون مندوبا لا لكونه استعمالا مكبر الصوت وانما لانه قرآن واذاعة ونشر لكتاب الله عز وجل. ولذلك قال ما لا يتعلق في التعريف المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته اذا تعلق به امر لغيره حينئذ يتغير الحكم مثال ذلك النوم الاصل مباح لكن نام مبكرا ليستيقظ لصلاة الليل اصبح النوم مبكرا مستحبا ونام من اجل ان يستيقظ للفجر الواجبة فاصبح هذا النوب له حكم الوجوب اذا اه صيغة ما حكم المباح لا ثواب في فعله لذاته ولا عقاب فيه. ويسمى حلالا ويسمى آآ جائزا وبذلك نكون قد انتهينا من الاحكام التكليفية. ولعلنا ان شاء الله ان نتدارس الاحكام الوضعية في الدرس القادم الله لخيري الدنيا والاخرة واسعدكم رب العزة والجلال ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم اصلح احوال الامة وردهم الى دينك ردا حميدا. اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم والف ذات بينهم. واكفهم شر انفسهم وشر اعدائهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب