﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شروط الاستثناء يشترط لصحة الاستثناء

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
شروط منها اولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة او حكما. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. والمتصل له علي مئة الا خمسة. له علي مئة الا خمسة فمئة متصلة باداة الاستثناء متصلة المستثنى منه. فالمستثنى

3
00:00:50.200 --> 00:01:20.200
تقول مستثنى منه لا فاصل بينهما. والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس ولو طال. ولو طال الفاصل. نعم. فان فصل بين فاصل يمكن دفعه او سكوت لم يصح الاستثناء. مثل ان يقول عبيدي احرار ثم يسكت او يتكلم بكلام

4
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
اخر ثم يقول الا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وهذا مذهب الجموع. مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا. لحديث ابن عباس

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
فقال صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. نعم. وهذا القول ارجح لدلالة هذا الحديث عليه هذا القول رواية في مذهب الامام احمد ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على الاستثناء السابق

7
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على الاستثناء السابق. بقوله الا الاذخر فجعله كأنه تابع للجملة السابقة. وهذا في نهاية الخطبة يا شيخ ورا على طول ذا الكلام. لا لا بعدها لانه اه ومن

8
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
قتل له قتيل فهو بخير الامرين. ثم قال لما انتهى من خطبته. قال العباس رضي الا ليدخل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. ولو كان النبي صلى الله لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبره استثناء لقال اما الاذخير فلا بأس بقطعه مثلا

9
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
او فلا بأس بقطع لا لكنه قال الا الاذخر بناء على استثناء سابق فجعله في حكم واستثنى او حكم الاستثناء الصحيح. والسبب في ذلك انه تم الفصل كما قال الشيخ مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا ما دام في

10
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
خطبة واحدة يعني في موضوع واحد. طيب لو كان الفاصل طويلا فلا يصح لو فصل بينهما بكلام اخر انتقل مثلا قال لزوجته انت طالق ثلاثة ثم باع واشترى ثم قال لها الا واحدة. يعني صار طلقتين. فنقول لا

11
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
الاستثناء لوجود فاصل يقول الشيخ اذا الفاصل اذا كان الكلام اذا كان الكلام واحدا اما اذا كان كلاما اخر انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في توجيهاته الاولى نفس التوجيهات مستمرة. وفصل بفاصل مع كلام المتصل

12
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
وبناء مذهب ابن عباس رضي الله عنهما انه يجيز الاستثناء الى شهر وقيل الى شهرين وقيل الى سنة وقيل الى سنة. لكن كلام ابن عباس رضي الله عنهما هذا يعني وجدت ابن

13
00:04:30.200 --> 00:05:00.200
جرير الطبري رحمه الله وابن كثير يوجهانه الى ان المراد به الاستثناء في اليمين. استثناء في اليمين فقط لو حلف ان يفعل شيئا ثم ولو بعد سنة يقول ان شاء الله. هذا قصد ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليعمل بالاية ولا تقولن لشيء اني فاعل

14
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
غدا الا ان يشاء الله. فامر بالمشيئة وهي وهي المراد بالاستثناء هنا. ليست الاستثناء في آآ في آآ في المخصص والعام. قال ابن كثير رحمه الله وهذا هو الاليق بابن عباس رضي الله عنهما كيف يقول لي مثلا انا لك في ذمتي مئة الف ثم يجلس شهر

15
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
ثم يقول الا اربعين. يعني هنا تضيع حقوق الناس. ايضا الطلاق قد يقول طالق ثلاثا ثم اذا كادت ان تخرج من عدتها او اذا آآ ارادت ان آآ مثلا تنتهي عدتها قال الا واحدة

16
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
فردها على انه طلق رجعي بعد ان كان طلاقا بائنا. فهذا هو الاليق بابن عباس الاليق هذا ابن كثير. قالوا هذا الاليق بابن عباس رضي الله عنهما. في تفسير سورة الكهف

17
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واسحاق الشرازي رحمه الله اراد ان يخرج من بغداد يغادرها يقول فلما كان في اخر الطريق وجد حمالين يتناقشان

18
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
فقال احدهما للاخر مذهب ابن عباس في الاستثناء غير صحيح. وهذا سمعهم يقولون هذا فقال الثاني وما ذاك؟ قال لو كان الاستثناء صحيح بعد مدة لقال الله عز وجل لي لما

19
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
قال الله عز وجل لايوب عليه السلام وخذ بيدك ضعسا فاضرب به ولا تحنث. كان المفروظ يقول له انقل ان شاء الله. قل ان شاء الله وانتهى الاشكال. لكن بعد سنة بعد يعني بعد مدة يقول وخذ بيدك ضعثا فاضرب به ولا تحنث. فلو كان الاستثناء بعد مدة

20
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
يعني ممكن لقال قل ان شاء الله وانتهى الاشكال. فقال ابو اسحاق الشيرازي قرية فيها او بلدة فيها رجل يرد وعلى ابن عباس لا تستحق ان يخرج منها. فرجع وبقي في القرية. رحمه الله. وهارون الرشيد

21
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
فالى ابي يوسف صاحب ابي حنيفة يعقوب رحمه الله وهو الذي نشر مذهب حنيفة. انتشر ذهب ابي حنيفة بسببه لانه كان هو آآ قاضي قضاة آآ هارون الرشيد فكان لا يولي على القضاء الا من كان على

22
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
مذهب ابي حنيفة فانتشر مذهب ابو حنيفة بسببه. اتى هارون فقال ما مذهب ابن عباس؟ في اه في الاستثناء فاخبره فقال انشره في الناس. خل الناس ينتشر لانه ايسر للناس. فقال ان هذا

23
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
قل بيعتك يعني بيعتك في في الخلافة. قال وما ذاك؟ قال يبايعك الناس. امامك فاذا رجعوا الى بيوتهم وحافظ وبهذه تذهب البيعة. فامره ان يكتمه. قال لا لا تخبر به احدا هذا المذهب. انت ما تضيع

24
00:08:30.200 --> 00:09:00.200
هذه البيعة. رحمهم الله. طيب. ثانيا الا يكون استثنى اكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال له علي عشرة دراهم الا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها وهذا هو المروي عن الامام احمد والمروي عن الامام احمد وعن

25
00:09:00.200 --> 00:09:30.200
ابي يوسف صاحب ابي حنيفة واكثر النحاة واكثر النحاة واستدلوا بان هذا ليس من لغة العرب استدلوا بان هذا ليس من لغة العرب. ان يستثنى اكثر من النصف. وعليكم السلام ورحمة

26
00:09:30.200 --> 00:10:00.200
وبركاته. نعم. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وان كان المستثنى اكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور الا اربعة. وهذا مذهب الجمهور. وهذا مذهب الجمهور قالوا اودنا الدليل

27
00:10:00.200 --> 00:10:40.200
نعم قالوا الدليل انه متى امكن تصحيحك كلام المتكلم متى امكن تصحيح كلام المتكلم؟ المكلف وجب تصحيحه متى امكن تصحيح كلام المتكلم المكلف وجب تصحيحه ثم استدلوا بالاية الاتية. ثم استدلوا بالاية الاتية ان عبادي

28
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. وهذه ليست في العدد لكن استدلوا بها. وعلى كل حال القول الثاني هذا هو اختيار شيخنا رحمه الله انه يصح يصح استثناء الاكثر نعم

29
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
اما ان استثنى الكل فلا يصح على القولين فلو قال له علي عشرة الا عشرة لزمته العشرة كلها وهذا باتفاق العلماء وهذا باتفاق العلماء. يعني كانه عبث يا شيخ يعني يعني

30
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
كان عبث ما يصلح العشرة الا عشرة يعني ما لك علي شي هو الان يعبث بالمسلمين على كل حال هذا استثناء لا لغة ولا شرعا. طيب الان عندنا خلاصة هذه المسائل نقول صور الاستثناء اربع. صور الاستثناء اربع

31
00:11:40.200 --> 00:12:20.200
الاولى استثناء الجميع استثناء الجميع. اللي هو الاخير له علي عشرة الا عشرة. وهذا لا يصح بالاتفاق وهذا لا يصح بالاتفاق. الثاني استثناء اقل من النصف. استثناء اقل من النصف

32
00:12:20.200 --> 00:13:10.200
وهذا يصح بالاتفاق. الثالث استثناء النصف. له علي عشرة الا خمسة. استثناء النصف وهذا يصح عند الاكثر السورة الرابعة استثناء اكثر من النصف. استثناء اكثر من النصف وهذا فيه الخلاف الذي مر بنا لا وهذا رجح شيخنا رحمه الله

33
00:13:10.200 --> 00:13:40.200
تعالى انه يصح الان انتهينا من مسألة استثناء الاعداد. ننتقل الى مسألة اخرى. وهذا الشرط فيما اذا كان الاستثناء من عدد اما ان كان من صفة فيصح وان خرج الكل او الاكثر. مثاله قوله تعالى

34
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
ابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. واتباع ابليس من بني ادم اكثر اكثر من النصف ولو قلت اعط من في البيت الا الاغنياء فتبين ان جميع من في البيت اغنياء صحح الاستثناء

35
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
ولم يعطوا شيئا. اذا هذه المسألة مسألة الاستثناء من الصفة. طيب عندنا الان استدل له الشيخ رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. اولا نقول عبادي هنا المراد بها العبودية العامة. العبودية

36
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
العامة يعني لو قلنا العبودية الخاصة هي عبودية اهل الايمان لكان لي استثناء منقطع ما يمكن يستثنى لان المستثنى ليس من المستثنى منه. الغاويين او الغاوون ليسوا من عباد الله العبودية

37
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
الخاصة لكن اتكلم عن عبودية عباد الله عموما اللي هم المخاطبون فانه يجوز استثنى منهم الغوي فان المخاطبون منهم اهل الصلاح ومنهم اهل الغواية. واستثني اهل الغواية. اذا خلاصة هذا الشرط

38
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
انا الذي معنى وهو ان يكون الا يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه كما مر بنا على هذه الصور الاربع بشرطين يعني هذا الشرط او يقيد بشرطين نقيد هذا الشرط بشرطين الا يكون

39
00:15:20.200 --> 00:15:40.200
يكون الاستثناء من صفة. فان كان الاستثناء من صفة فيخرج عن هذا الشرط مطلقا. واضح عندنا الا يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه. هذا شرط وضعه الفقهاء نقول ان كان الاستثناء من صفة

40
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
فلا يدخل في الباب كما ذكر الشيخ. اما اذا كان ان كان اما ان كان من صفة فيصح ولو كان اكثر ولو كان الجميع لو قال اعطي من في هذا البيت من الاغنياء. وصار كل من في البيت اغنياء. نقول استثنائك صحيح

41
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
ومع انه لو كان عشرة اعطه عشرة الا عشرة حكم ما يسر. باطل ما يصح الاستثناء. لكن هنا يصح الشرط الثاني الذي ذكروه قالوا ان لم يلحق الاستثناء العددي باستثناء اخر

42
00:16:20.200 --> 00:16:50.200
خر ان لم يلحق الاستثناء العددي باستثناء اخر. مثل له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة. له علي عشرة. الا عشرة ايش حكم باطل باطل الا ثلاثة يقوم صح. يقول اثنين ثلاثة. هكذا يقول

43
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
اثنين ثلاثة ولا سبعة استثنى الثلاثة. اي الثلاثة من من اي. صح. ها يعني تلزم السبعة. فيقول يصح بهذه الطريقة. اللي يلزمه سبعة تلزمه السبعة. يقول اذا استثني الثلاثة. ايه اسقطت ثلاثة وبقيت سبعة في ذمته. فقالوا هذا استثناء

44
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
صحيح اذا كان الاستثناء عقبه استثناء اخر. ولذلك من الملح يقولون لو قال له علي عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنان

45
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
اثنين الا واحدا. قالوا لزم خمسة. الاخير. ها؟ لو حسبتها. في الاخير لا مهو بالاخير. بدأ من العشرة ونزل. انت تطلبني عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة الا خمسة الا اربعة

46
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
الا ثلاثة الا اثنين الا واحدا. قالوا لهم اجوبة فيها كثيرة لكن من اشهرها يقولون تنقص اول عددين واحد واثنين. ثم تأخذ الناتج وتنقصه من اللي على. فتقوم يقول اثنين ناقص واحد واحد

47
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
واحد ثلاثة ناقص الواحد هذا اثنين الأربعة ناقص اثنين هذه اثنين اثنين الخمسة ناقص اثنين ثلاثة ثلاثة الستة ناقص الثلاثة ثلاثة ثلاثة السبعة ناقص الثلاثة اربعة اربعة الثمانية ناقص الاربعة؟ اربعة اربعة التسعة ناقص الاربعة

48
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
خمسة العشرة ناقص الخمسة؟ خمسة. خمسة. يلا عطه خمسة. ما ادري كم دائرة حكومية بتمر علينا ذا المعاملة ويقول الطريقة الثانية انك تجمع الاعداد الزوجية على حدة وتجمع الاعداد الفردية على حدة وتنقص

49
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
اقل من الاكثر فاذا جمعنا الاعداد الزوجية عشرة والثمانية ثمنطعش الستة اربعة احسبوا اربعة وعشرين والاربعة؟ ثمانية وعشرين. ثمانية وعشرين والاثنين؟ ثلاثة. ثلاثين. التسعة والسبعة؟ ستة عشر. ستة عشر. والخمسة

50
00:19:10.200 --> 00:19:40.200
واحد وعشرين والثلاثة اربعة وعشرين والواحد؟ خمسة وعشرين خمسة وعشرين ثلاثين ناقص خمسة وعشرين هذي فائدة تكتب بماء الخشب ها؟ والله يمكن واحد اصولي جيد ويجلس يتفلسف على صاحبه. يستغلون يعني والناس في المال يحرص سيأخذ مهما

51
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
طيب. ثانيا من المخصص المتصل الشرط وهو لغة العلامة والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا او بان الشرطية او احدى اخواتها. نعم هذا هو تعريف الشرط هذا عند الاصوليين. عند اهل الاصول

52
00:20:10.200 --> 00:20:40.200
او في باب التخصيص عفوا في باب التخصيص هو تعليق شيء بشيء وجودا او عدما. بان الشرطية او احدى قواتها اذا متى مهما فتكون لها صور اربع او عدما كأن يقول نقول تعليق عدم بعدم. تعليق عدم بعدم

53
00:20:40.200 --> 00:21:10.200
ان لم تفعل كذا لم افعل كذا. مثل يقول ان لم تبر بوالديك فلن اعطيك هدية. يرحمك الله. ان لم تبر بوالديك فلن لك هدية هذا يقولون تعليق عدم بعدم. او تعليق وجود

54
00:21:10.200 --> 00:21:50.200
بوجود ان بررت والديك اعطيتك هدية. هذا وجود بوجود او تعليق وجود بعدم او تعليق وجود بعدم مثل ان لم تعق والديك اعطيتك هدية. ان لم عق والديك اعطيتك هدية. او تعليق ايش

55
00:21:50.200 --> 00:22:10.200
عدم بوجود. اذا ذهبت فلا نعطي بالوجود. اي نعم. ان عققت والديك فلن نعطيك هدية او ان بررت بوالديك فلن احرمك الهدية. فهذه الصور التي تدخل في قول الشيخ هنا تعليق شيء بشيء

56
00:22:10.200 --> 00:22:40.200
جودا او عدم نعم والشرط والشرط مخصص سواء تقدم ام تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب الان عندنا عام وعندنا مخصص

57
00:22:40.200 --> 00:23:00.200
قال الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة اين الشرط؟ ان تابوا. ان تابوا واقاموا الصلاة. جملة ان تابوا. هذي ان الشرطية اين العموم؟ فخلوا لانها فعل في سياق شرط

58
00:23:00.200 --> 00:23:30.200
فعل في سياق شرط فيعم. يعني خلوا سبيلهم مطلقا. لكن خصصته التي قبلها مقدمة بشرط ان يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا الان تقدم الشرط على العام اللي هو المخصص. ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب

59
00:23:30.200 --> 00:24:00.200
ومما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. نعم. فالمخصص هنا تأخر وهو ان علمتم ان علمتم هذا اللي خصص والعموم كاتبون كاتب لا امر يعني هل يكون العموم هنا اي الذين الذين او ما ملكت ايظا ما هنا موصولة موصولة فتعم

60
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
يعني معناه لو لم ننظر في المخصص لكان كل مملوك كل من ملكت يمينك يكاتب يكاتب لكن اتت تخصيص بعدها بشرط ان علمتم فيهم خيرا. فهذا الان تأخر المخصص وتقدم العموم والذي قبله تقدم

61
00:24:20.200 --> 00:24:50.200
خصص وتأخر العموم وفي قوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هنا تقدم ان كنا قدم التخصيص فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فهي النصف فلها النصف ولابويه

62
00:24:50.200 --> 00:25:20.200
لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. اي تأخر. فتأخر التخصيص. فيجتمع في الاية تقدم وتأخر اذا هذا هو الشرط ثالثا الصفة وهي ما ارى بمعنى يختص به بعض افراد العام من نعت او بدل او حال. هذه هي انواع الصفة عند اهل الاصول

63
00:25:20.200 --> 00:25:50.200
هذه هي انواع الصفة عند اهل الاصول. النعت والبدل قال كلها تسمى صفات. فليست كحال كباب ابواب النحو. فيقول ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام. وهذا الاختصاص يأتي

64
00:25:50.200 --> 00:26:20.200
طريق النات ويأتي بطريق البدل ويأتي بطريق الحال. والنات هو الصفة. نعم الامثلة مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب اين النأت؟ المؤمنات المؤمنات واين العام؟ فتياتكم

65
00:26:20.200 --> 00:26:50.200
ممكن ما ملكت ايمانكم او ممكن حتى فتياتكم لانها ايش؟ نكرة في سياق الاثبات. واو جمع مضاف فتياتكم فتيات جمع مضاف فيعم جميع الفتيات لكن خصصتها المؤمنات ولذلك هذه الاية دليل على انه لا يجوز نكاح الامة الكافرة. لا يجوز نكاح الامة الكافرة لانها خصصتها

66
00:26:50.200 --> 00:27:20.200
المؤمنات. نعم. ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. طيب العموم الناس الاستغراقية الهنا استغراقية. فدلت على ان جميع الناس يجب عليهم الحج. فاتانا

67
00:27:20.200 --> 00:27:50.200
البدل من من هذه البدل؟ من بدل نقول له بدل بعض من كل. يعني يصير المراد بعض الناس وهو المستطيع. من استطاع اليه سبيلا نعم. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم

68
00:27:50.200 --> 00:28:20.200
خالدا فيها الاية. طيب العموم. لمن؟ من؟ الشرطية. يقتل مؤمنا تخصيص متعمدا لانه حال حال كونه متعمدا فدل ذلك على ان من قتل مؤمنا خطأ لا يدخل في هذا الجزاء جزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب هذه الثلاثة مخصصات متصلة ولا منفصلة

69
00:28:20.200 --> 00:28:50.200
متصلة كلها نصوص في نص واحد. فهذه هي المخصصات المتصلة اذا اخذنا الاستثناء ثم الشرط ثم الصفة قسمنا الصفة الى ثلاثة اقسام نعت او بدل او حال. هذه هي المخصصات المتصلة

70
00:28:50.200 --> 00:29:20.200
التي يخصص بها العام ننتقل الان الى المخصصات المنفصلة بحيث يكون المخصص في دليل والعام في دليل اخر المخصص المنفصل المخصص المنفصل ما استقل بنفسه وهو ثلاثة اشياء الحس والعقل والشرع. نعم يعني هذه اصولها المخصص

71
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
فصل ما يستقي بنفسه وهو الذي كما مر بنا يكون العام في نص والمخصص في نص اخر. طيب امثلة ومثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بامر ربها فان الحس دل على انها لم

72
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
مدمر السماء والارض. بالمشاهدة الحس هنا المراد به المشاهدة. شيء محسوس. نعلم انها ما دمرت السماء والارض لا يقوم الانسان بعقله نقول عقلك اين عقلك؟ ما تستطيع تحكم بعقلك. لكن هنا باحساسهم لم تدمر السماوات والارض. طيب منازلهم

73
00:30:00.200 --> 00:30:30.200
بحر بايش؟ ايه اذا بالنص مساكنهم لم تدمر بالنص ليس بالحس لانه عندنا نص فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. فالمساكن موجودة. لكن السماوات والارض بالحس لم تدمر فهذا تخصيص. فدمرت كل شيء الا ما دل الحس على بقائه مثل السماوات والارض. هذه السماوات والارض مثل الامثلة

74
00:30:30.200 --> 00:31:00.200
احنا ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء فان العقل دل على ان ذاته تعالى غير مخلوقة. نعم. وهل الله عز وجل شيء؟ قال الله عز وجل قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. على القراءة. قل الله ثم يسكت. شهيد بيني وبينك

75
00:31:00.200 --> 00:31:20.200
فالله عز وجل وصف بنفسه بانه شيء. فنقول الله خالق كل شيء يدل العقل على انه سبحانه وتعالى غير مراد في الاية انه لم يخلق نفسه. ثم ايضا باتفاق العقلاء لو قيل بهذا لاوجب التسلسل

76
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
طيب الله خالق كل شيء؟ له خالق خالق الله؟ له خالق له خالق وصار تسلسل بلا نهاية والتسلسل هذا منفي باتفاق العقلاء كما قال شيخ الاسلام رحمه الله ما يمكن فعقلا لا يمكن ان يكون للخالق سبحانه وتعالى خالقا. نعم

77
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
ومن العلماء من يرى ان ما خص بالحس والعقل ليس من العامي المخصوص وانما هو من العام الذي اريد به الخصوص. اذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من اول الامر. وهذه حقيقة العام

78
00:32:00.200 --> 00:32:20.200
الذي اريد به الخصوص. نعم عندنا الان العامة المخصوص وعندنا العام الذي اريد به الخصوص. الشيخ هنا فرق بينهما فقال العام الذي اريد به الخصوص اذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب

79
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
من اول الامر ما دخل اصلا في الجملة مثل الان لما تقول تدخل على معلم وتقول اكرموا الطلاب. وقد استلموا النتائج فيطرق الضعيف برأسه لانه يعلم انه لن اصلا غير داخل في التكريم. فيقول مثلا التكريم هذا خاص باللي ممتاز

80
00:32:40.200 --> 00:33:00.200
جيد جدا الظعيف هذا لن يدخل فيه. فنقول كلمة اكرموا الطلاب عام اريد به. اريد به الخصوص لاني انا لم اقصد الطالب ضعيف والطالب الضعيف يعرف انها غير مقصود. فهذا يسمى عام اريد به الخصوص. مثل قول الله عز وجل مثلا ولله على

81
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
ناس يحجوا البيت من استطاع اليه سبيلا. يأتي بواحد يقول ولله على الناس يعني الكافر يدخل يجب ان يدخل الكافر المسجد الحرام لان الله يقول ولله على الناس وهذا من الناس. نقول هذا عام لفظة الناس عامة لكن اريد بها الخصوص

82
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
هم المسلمون فان الكافر لا يدخل فيها. لا يدخل في هذه الاية. وهذا القول يقول شيخنا رحمه الله وجيه جدا قول بانها من العام الذي اريد به الخصوص وجيه جدا. وفائدته

83
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
يرحمك الله يعني فائدة العام الذي اريد به الخصوص اننا لن نحتاج الى البحث عن مخصص العامي المخصوص تقول هذا العام اذهب ابحث في الادلة ابحث لي عن ما خصصه. لكن لما اقول هذا عام اريد به الخصوص نقول يكفينا هذا

84
00:34:00.200 --> 00:34:30.200
لن نحتاج الى دليل اخر. نعم. اذا اخرجنا التخصيص بالحس اخرج التخصيص بالعقل بقي عندنا الاهم وهو الذي يعني في المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالشرع واما التخصيص بالشرع فان الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالاجماع والقياس. مثال

85
00:34:30.200 --> 00:35:00.200
وتخصيص الكتاب بالكتاب صار عندنا من خلال كلام الشيخ هنا ثمانية اقسام. ايه. ناخذها واحدا. الاول مثال تخصيص الكتاب بالكتاب. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. خص وبقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن

86
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
من عدة تعتدونها. طيب اين التخصيص؟ الثانية الاية الثانية فما عليه التخصيص في مسألة ماذا؟ اذا ما دخل عليه. ها اذا ما دخل العدة هل المطلقة عليها عدة او لا؟ الاية الاولى تدل على ان جميع المطلقات

87
00:35:20.200 --> 00:35:50.200
يعتددن عليها عدة. الاية الثانية خصصت التي لم يدخل بها فاخرجتها اخرجت التي لم يدخل بها تخصيص اخراج. فخصصت التي لم يدخل بها. فالمرأة عقد عليها الزوج ولم يدخل بها ثم طلقها فانها لا عدة عليها. بس تعرف ها؟ تعرف

88
00:35:50.200 --> 00:36:10.200
لا طلق. ايه. لو مات بالاجماع زوجه. ايه. ترث وعليها الاحداد عدة الوفاة. لكن هناك لم في فائدة الطلاق. عدة طلاق. اذا طلقها قبل الدخول والدخول عند الحنابلة يشمل الجماع ويشمل الخلوة

89
00:36:10.200 --> 00:36:30.200
يشمل الجماع ويشمل الخلوة اذا يعني وضعت الستور بينه بين بينهما وبين الناس وتمكن منها فقد وجبت العدة. ووجب المهر. خلاص. صحيح القول ذا؟ وين؟ يعني هذا القول المعمول به العين

90
00:36:30.200 --> 00:36:50.200
حتى بدون جماع يعتبر دخل عليها يدخل تلزم يلزمه المهر وتلزمه العدة. ما في اشكال الخلوة فيها خلاف لكن المذهب اللي عندنا وهو اللي عليه الفتوى لديه الفتوى انه اذا خلا بها وجبت العدة وجاء عن عمر ثبت عن عمر

91
00:36:50.200 --> 00:37:10.200
رضي الله عنه انه اذا ارخيت الستور فقد وجبت. وايضا فيها تخصيص اخر يعني لو جانا واحد نقول يقال قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هذه عامة تدل على ان جميع المطلقات عدتهن ثلاث حيضات

92
00:37:10.200 --> 00:37:40.200
وعندنا اية اخرى في سورة الطلاق دلت على ان الحامل يضعن واللائي يئسن من المحيض او عندنا واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر وهذه واللائي لم يحضن. وولاة الامر. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فخرج عندنا ثلاث. خرج عندنا

93
00:37:40.200 --> 00:38:10.200
الايسة لكبيرة السن التي انقطع عنها الدم عدتها ثلاث ثلاثة اشهر وخرجت الصغيرة التي لم تحظ اصلا عدتها ثلاثة اشهر. وخرجت الحامل فعدتها بوضع الحمل. بوضع الحمل فهذه عامة يعني قد يوجد للعام اكثر من مخصص. طيب. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة

94
00:38:10.200 --> 00:38:30.200
اية المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ونحوها. خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم فالاية اولادكم جمع

95
00:38:30.200 --> 00:39:00.200
ولد مضاف جمع مضاف فيعم جميع الاولاد. لكن دل الحديث على ان الولد الكافر لا يرث هذا تخصيص. ايضا منها بالكتاب الكتاب والسنة قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. طيب لو كان سرق شيء يسير؟ ما يقطع. ما تقطع. والدليل قول النبي

96
00:39:00.200 --> 00:39:20.200
وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. فدل على ان ما دون ربع الدينار لا تقطع في اليد مع ان الاية عامة السارق استغراقية تشمل كل سارق. لكن الحديث

97
00:39:20.200 --> 00:39:50.200
خصص ما كان دون النصاب. فما دون النصاب لا سرقة فيه. او لا قطع فيه ومثال تخصيص الكتاب بالاجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. خص بالاجماع على ان الرقيق القاذف يجلد اربعين

98
00:39:50.200 --> 00:40:10.200
هكذا مثل كثير من الاصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك. ولم اجد له مثالا سليما. طيب هذي الاية تدل على ان الذين ان حد القذف ثمانون جلدة. ثمانون جلدة. نقل

99
00:40:10.200 --> 00:40:40.200
اجماع على ان العبد والامة يجلدان النصف اربعين جلدة. لكن يقول الشيخ وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك يعني وجد ما يخرق الاجماع. جاء عن عمر ابن عبد العزيز وابن مسعود ان انه يجلد كحد كما يجلد الحر. ثمانين جلدة

100
00:40:40.200 --> 00:41:00.200
ذكر بعض العلماء مثالا قد يكون اسلم من هذا وهو قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا الى ذكر الله. ذكر ابن قدامة رحمه الله ان المرأة خصت

101
00:41:00.200 --> 00:41:40.200
اجماع يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الذين اه اسم موصول يفيد العموم عموم المؤمنين. لكن خص بالاجماع خصت المرأة باجماع العلماء فان لم يثبت فيه خلاف فيكون هذا مثال صحيح. وان كان مسألة

102
00:41:40.200 --> 00:42:00.200
المسألة الاجماع من من المسائل العسيرة. اثبات الاجماع ليس بالسهل خاصة بعد انقضاء القرون المفضلة وهذا قد مر بنا في تذكرون في الواسطية لان الناس بعد عهد الصحابة والتابعين تفرقوا في الامصار. فمن الصعوبة كما قال الامام

103
00:42:00.200 --> 00:42:20.200
احمد او غيره وما يدريه لعلهم اختلفوا. هل تحيط الارض كلهم؟ الصحابة تفرقوا وتفرق طلابهم بعدهم الاجماع صعب. لكن يأخذون بالمشهور. وهو اللي اجماع قطعا يكون مبني على نص. لكن ليس بشرط ان يكون

104
00:42:20.200 --> 00:42:40.200
معلوما لو كان يعني النص لابد من وجوده التقى الاجماع لكن نوقن انهم ما اجمعوا الا في نص موجود نعلمه او لا نعلمه المهم وجوده اجماع حقيقي. فاذا اتفقوا فلا بد من ذلك. نعم

105
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة بقياس العبد الزاني على الامة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. يعني المشهور بمذهب الحنابلة بالمذهب

106
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
الجمهور طيب من هو المذهب الذي بيخالفناه؟ اكيد مخالف. الحنفي. لا بيخالفنا ها الظاهرية الظاهرية الظاهرية هنا ما في كلام. لانهم لا لا يعتدون بالقياس هذا ابدا. صح. لا يعترفون

107
00:43:20.200 --> 00:43:50.200
فلن يدخلوا معنا هنا. مع انهم رغم انوفهم لابد. مهما حاولوا لابد يقعون في القياس نعم. ومثال تخصيص السنة في اي رقم كم؟ اربعة. الان نبدأ في الخامس الان ايه الحين خامس. تخصيص السنة بالكتاب وهذا الخامس. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان

108
00:43:50.200 --> 00:44:10.200
قتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الحديث اذا امرت ان اقاتل الناس كل للناس فتشمل جميع الناس. فكل من رفض ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فليس

109
00:44:10.200 --> 00:44:30.200
ليس له الا القتال. طيب خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى

110
00:44:30.200 --> 00:44:50.200
ايعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون؟ اين التخصيص؟ حتى يعطوا الجزية. فدل على ان من دفع الجزية لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس. فلا يقاتل ولو لم يشهد ان لا اله الا الله

111
00:44:50.200 --> 00:45:20.200
ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. طيب لا لا حتى ما يضيق لنا الوقت. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:45:20.200 --> 00:45:50.200
فيما سقت السماء العشر. اين العام؟ فيه ماء ماء عام في الذي سقت السماء العشر. فدلت على ان جميع اه ما يخرج من الارظ فيه العشر جميع ما يخرج من الارض فيه العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

113
00:45:50.200 --> 00:46:10.200
التخصيص هنا بالخمسة اوسق. فما كان الذي اذا كان الذي سقته السماء اقل من خمسة اوسق فلا زكاة فيه. والوسق كم؟ ستون صاعا. صاعا. الوسق ستون صاعا. فما كان اقل من

114
00:46:10.200 --> 00:46:30.200
مستوثق كم صاع؟ ثلاث مئة. ثلاث مئة. ثلاث مئة. فما كان اقل من ثلاث مئة وهو قد سقته السماء فليس فيه زكاة هذا معنى الحديث. الحديث الاول عام والثاني خصصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

115
00:46:30.200 --> 00:47:00.200
الارض يشمل كل جميع الارض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة فالمقبرة والحمام مخصصة من عموم الارض في الحديث الماظي. طيب قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ولم اجد مثالا لتخصيص السنة بالاجماع. الشيخ يقول لم اجد

116
00:47:00.200 --> 00:47:30.200
بعض العلماء ذكر مثال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ خير صلاة الرجل في بيته المكتوبة خير صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة. هذا عام الخاص او المخصص اجمع العلماء على استحباب صلاة التراويح في المسجد

117
00:47:30.200 --> 00:48:10.200
اجمع العلماء على استحباب صلاة التراويح في المسجد. النقل يا جماعة ابن قدامة وغيره ايه احسنت هذا نص واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء الاحاديث ابي سعيد ان الماء لا ينجسه شيء. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اجمع العلماء على ان الماء اذا تغير ريحه او طعمه او لونه

118
00:48:10.200 --> 00:48:50.200
بنجاسة فانه ينجس سبحان الله هذا نعم ومثال تخصيص بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. خص بقياس العبد على الامة في في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. المشهور بمذهب الحنابلة. البكر بالبكر عام

119
00:48:50.200 --> 00:49:10.200
يجلد مئة ويغرب عام يعني يطرد من بلده ينفى من بلده سنة كاملة. خص بقياس العبد على الامة في تنصيف العذاب طيب اين الامة؟ ما الدليل الذي فيه الامة ينصف عذابها حتى يقاس عليها العبد

120
00:49:10.200 --> 00:49:40.200
لا في القرآن ولا السنة؟ في القرآن ها فان اتينا فعليه النصف من المحصنات بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. العبد مسكوت عنه. فقاسه العلماء على فينصف عذابه. فيجلد خمسين جلدة ويغرب كم

121
00:49:40.200 --> 00:50:10.200
الامة والعبد لا تغرب عليهما. لا يغربان. لاننا لو غربناهما صار الضحية سيدهما وهو ما له ذنب فلا تغريب عليهما. التنصيب فقط في الجلد. وبهذا تم لنا الكلام على باب العام وباب الخاص. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

122
00:50:10.200 --> 00:50:11.300
