تعريف اه من ابتكارات شيخنا رحمه الله تعالى ومن ابداعاته. فانه لا يعرف عن السابقين هذا التعريف التعريف الذي اورده هنا رحمه الله تعالى ما يتوقف فهم المراد منه على غيره لا ان الى يوم الدين. اما بعد فنستأنف في هذه الليلة درسنا في اصول الاصول من علم الاصول. وكنا قد فرغنا من الكلام على باب العام والخاص والتخصيص وانواع المخصصات وامثلتها. والليلة نبدأ ان شاء الله في درس قريب من باب العام والخاص ومشابه له ولذلك اتبع اياه وهو المطلق المقيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الله المطلق والمقيد تعريف المطلق المطلق لغة ضد المقيد واصطلاحا ما دل على بلا قيد كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لانه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. نعم بسم الله الرحمن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فالحكم مختلف. ففي الاولى قطع. وفي الثانية غسل. فلا تقيد الاولى بالثانية. بل تبقى على اطلاقها ويكون الرحيم. هذا هو التعريف المطلق كما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى هنا. لغة ضد المقيد. وهو من فكاك المطلق من مادة الانفكاك. انفك وانطلق ومن ذلك الطلاق افتكاك الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها. واصطلاحا قال الشيخ رحمه الله تعالى هو ما دل على بلا قيد ما دل على الحقيقة بلا قيد ثم مثل له رحمه الله تعالى بمثال توضح المراد به في قول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. المطلق هنا هو قوله رقبة قوله رقبة. دل على الحقيقة وهي انسان مملوك يعتق بلا قيد لم يحدد هذه الرقبة لونها دينها سلامتها او او مرضها بدون قيد. فلو ان انسانا وجبت عليه رقبة وهي الهنا المراد بها الظهار. فتحرير رقبة من قبل ان يتماس يعني في الظهار. لو اخذنا بهذه الاية واعتق رقبة كافرة يصح مطلق رقبة مريظة رقبة آآ مقعدة سليمة قوية ضعيفة فانه يصدق عليه انه قام بما اوجب الله عز وجل عليه من خلال هذه الاية لان الرقبة هنا مطلقة. فدل على حقيقة وهي وجود الرقبة. من دون قيد لم تقيد هذه الرقبة بشيء. مثل ما اقول انسان طالب حيوان سيارة كتاب هذا يسمى مطلق. تعرفون العام مر بنا وانتهينا منه. وهو لفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. مستغرق لا بد يكون جميع الرقاب لو كان هنا عام مثلا لو قال الرقبة والمراد بالهنا استغراق استغراقية فانه لا لا يجوز له ان يرجع او يمس زوجته حتى يعتق جميع الرقاب التي على وجه الارض. والا ما يصح. لو قلنا بالعموم. لكن هنا مطلق فنقول رقبة يشمل يكفي فيه اي رقبة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وخرج بقولنا بلا قيد المقيد وسيأتي الكلام على المقيد. طيب الفرق بين المطلق وبين العام. الفرق بين المطلق والعام من وجهين الاول ان عموم العام شمولي. ان عموم العام شمولية ان يشمل جميع افراده وعموم المطلق بدلي. وعموم المطلق بدلي اي يكفي احد افراده. اي يكفي احد افراده الفرق الثاني ان العام يدخله الاستثناء. ان العام يدخله الاستثناء لانه يشمل افراد كثيرة تستثني منها ما شئت. اما المطلق فلا يدخله الاستثناء اما المطلق فلا يدخله الاستثناء لانه يكفي فيه واحد فمثلا لو قال الانسان لو قال مثلا وزير التعليم ايها المعلم اكرم الطلاب. ما المراد بالطلاب جميع الطلاب كل الطلاب الذين تحت ادارة هذا المدير يدخلون في هذا اللفظ اكرموا الطلاب ولو قال اكرم طالبا فوجدت عشرة طلاب واكرمت واحدا منهم فقد اديت ما ما طلب مني. فهنا اديت ما طلب مني لانك اكرم طالبا هذه لفظ مطلق. دل على للحقيقة وهي وجود طالب يطلب العلم بلا قيد لم اقيد هذا الطالب بشيء فلو اكرمت طالبا مجتهدا او طالبا ضعيفا او متوسطا او سيئا او خلوقا فانني قد اديت ما طلب مني. لم يقيدني بشيء. فهذا هو الفرق بين المطلق فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة فانه كان بالقول كما كان في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم نعم التعريف المقيد المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. واصطلاحا ما على الحقيقة بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقول ناقيت المطلق. نعم هذا هو والمقيد وهو ظد المطلق. ما دل على الحقيقة بقيد ثم المثال الذي يوضحه قول الله عز عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة وهذه في كفارة القتل الخطأ في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا المطلق كانت رقبة فتحرير رقبة ها الى الان مطلق فلما اتت مؤمنة قيدت الرقبة فلا يجزئ في العتق الا الرقم المؤمنة هذا هو المقيد هنا. قيدت بوصف الايمان ومثال قول الله عز وجل في آآ من لم يجد الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج كلمة في الحج تقيد. والا كان لو قال فصيامه ثلاثة ايام نقول صمها مدى الدهر. في ذمتك ثلاثة ايام مطلقة لكن الله عز وجل حددها بقوله في الحج فنقول اذا في الحج يجب ان تكون في الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المريض صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب لو كانت عامة فعلى جنب وقلنا بالعموم فيكون المراد لو كان عموم لو كان مثلا الجنب الاستغراقية انه يصلي على الجنب الايمن ثم الايسر اي نعم فنقول يلزم ان تصلي على كل لان تفيد الاستغراق فلا بد ان تصلي على الجنب الايمن والجنب الجنب الايسر. واذا قلنا على كما هو ظاهرها مطلقة اطلاق هنا ليست عموم. فيكون المراد به عموم بدني اي جنب يكون بدل الجنب الاخر فلو صلى على الجنب الايمن صح ولو يصلى على الجنب الايسر صح. فهذا مطلقة فهذا من الاطلاق سيأتي ان شاء الله الكلام يعني امثلة كثيرة ان شاء الله في مسألة التقييد المطلق المقيد. نعم. العمل يجب العمل بالمطلق على اطلاقه الا بدليل يدل على تقييده عام وهذه قاعدة عامة في هذا الباب قاعدة عامة في هذا الباب لا يجوز لنا ان نقيد شيئا اطلقه الله. كل ما اطلقه الله فيجب العمل به على اطلاقه الا بدليل وهذا هو الدليل الان الدليل على على هذا الحكم على الوجوب هو ما يأتي الان. وهو التعليم. لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك نعم كل ما دل عليه الكتاب والسنة اذا اذا لم نعمل بالمطلق اسقطنا ادلة الكتاب والسنة ولم نعمل بها. والعمل بادلة الكتاب والسنة انه واجب على ما تقتضيه دلالتها. وهذه القاعدة او هذا الحكم العام هو ادلة كثير اذا اتت الشروط في بعض المسائل الفقهية يقول كل هذه الشروط باطلة. نقول ما الدليل يقول عدم وجود دليل وهذا دائما يذكرها شيخنا رحمه الله الدليل عدم الدليل. فالله عز وجل ذكرها مطلقة انت اتيتنا بشروط لا دليل عليها اما ان تأتينا بدليل على هذه الشروط او نبقى على الاطلاق. مطلقة. فمثلا مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وما اختاره شيخنا رحمه الله تعالى في مسألة السفر ان السفر لا يحد بمسافة ولا يحد بمدة. ما دليلهم؟ قالوا كل ايات السفر واحاديث السفر مطلقة ما قيدت باربعة ايام. هذا يستدلون به. في مسألة اه القصر والجمع للمسافر انه لا يوجد تقييد لها. الشروط الان الجمع مسح الخفين. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه المسح على الخفين. وامر بالمسح على الخفين هل ذكر المخرق او الشفاف او الذي يثبت بنفسه كل هذه شروط ذكرها الفقهاء بلا دليل. فنقول نبقى على هذا القول كل ما سمي خف او جورب فاننا امسح عليه وما اتى من اوتي به من هذه الشروط فانا لا نعتبر بها لان لا يوجد دليل عليها. وخذ على هذا جميع المسائل الفقهية التي توجد فيها شروط يشترطها الفقهاء لا دليل عليها. فهي منطلقة من هذه القاعدة. نعم واذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به ان كان الحكم واحدا والا عمل بكل واحد على اما ورد عليه من اطلاق او تقييم. هذه مسألة مهمة وهي مسألة تعارض مطلق والمقيد. اذا مطلق ومقيد فايهما يقدم نعم واذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به ان كان الحكم واحدا. هذا هو الجواب يجب تقييد المطلق بالمقيد بشرط ان يكون الحكم واحدا والا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييد. والا يعني والا ايش؟ ان كان الحكم بواحد. ان لم يكن الحكم واحد اذا اختلف الحكم فلا فلا يحمل المطلق على المقيد فالان العبرة في هذه المسألة بالحكم ان اتفق الحكم حكم المطلق وحكم المقيد واحد فاننا نحمل المطلق على ان اختلف الحكم عمل بهذا لوحده ولهذا لوحده. مسألة المطلق تبقى على اطلاقها والمقيد في مسألة او في حكمه يبقى على تقييده. وسيذكر الان الشيخ الامثلة. مثال ما كان الحكم فيهما واحدة. قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد قوى تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل. ويشترط الايمان في الرقبة لكل منهما اذا هذه المسألة الاولى او مثال التقييد المطلق في المقيد. قال الله عز وجل في كفارة الظهار تحرير رقبة من قبل ان يتماسى. وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم ما هو تحرير رقبة وهو التكفير. التكفير فيقول الشيخ يجب تقييد المطلق في كفارة الظهار رقبة بالمقيد في كفارة القتل وهي مؤمنة ويشترط الايمان في رقبتي في كل منهما وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة هذه سببها الظهار وهذه سببها القتل. وسنة نلخصها ان شاء الله الان بعد ما نفرغ منها. نعم. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا القطع من الكوع مفصل الكف والغسل الى المرافق. يعني لو اتاني انسان وقال قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ايدي هنا مطلق واتانا اية اخرى تقيد اليدين عند الغسل في الوضوء بالمرافق. اذا فنقول اقطعوا يد السارق الى المرافق. احملوا المطلق على المقيد. كما حملناه في رقبة مؤمنة في رقبة على قوله في رقبة مؤمنة. نقول لكن هنا الحكم الشرعي يختلف. هذه اليد التي اطلقت تقطع واليد التي قيدت بالمرافق تغسل. فالحكم هنا مختلف هذه طهارة ووضوء وهذا حد من فلا يحمل هنا المطلق على المقيد بل يبقى هذاك على اطلاقه ونقول تقطع اليد واليد عند العرب مفصل الكف وتبقى هذه على تقييدها فتغسل اليد الى المرفقين. فالحكم هنا اختلف. وايضا السبب مختلف. هذي سببها سرقة وهذي سببها الطهارة او وجود الحدث طيب خلاصة هذه المسألة نقول المطلق والمقيد لهما اربح اربعة احوال المطلق هو المقيد لهما اربعة احوال الحالة الاولى ان يتحد الحكم والسبب ان يتحد الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد فيجب حمل المطلق على المقيد مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدين لا نكاح الا بولي وشاهدين الشاهدين هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. مطلق لو اجدت شاهدين كافرين فاسقين مؤمنين اي شاهدين فهذا مطلق وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى وشاهدي عدل لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل مقيد ذلك احنا بولي وشاهدي عدل. ايه الحكم ما هو؟ واحد. وش الحكم؟ النكاح. الشهادة. الشهادة وجوب الشهادة في النكاح. الحكم ووجوب الشهادة في النكاح السبب يعني سبب هذا الحكم توثيق النكبة. توثيق النكاح. السبب في الحديث الاول توثيق النكاح. والسبب في الثاني توثيق النكاح والحكم في جميع السبع الحديثين وجوب الشهادة في النكاح وجوب الشهادة في النكاح. فهنا يجب حمل اطلقي على المقيد فنقول لا يصح النكاح الا عدل. فالشاهد الفاسق لا تقبل شهادته مثلا قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. مع قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. الدم في الاية الاولى مطلق والثانية مقيد بكونه مسفوحا والحكم واحد وهو التحريم والسبب واحد حرم من اجل النجاسة وحرم من هذا من اجل النجاسة فنقول المراد بالدم المطلق في الاية الاولى هو هذا الدم المسفوح. لان سبب واحد والحكم واحد الحالة الثانية اذا اتحد الحكم واختلف السبب. اذا اتحد واختلف السبب وهذا ما اشار وهذا ومثاله ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في قوله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة مع قوله فتحليل رقبة في حكمه يجب حمل المطلق على المقيد. ولكن فيها خلاف اقوى من اللي قبلها. هذي فيها خلاف اقوى من التي قبلها اذا انتهينا من الحالات التي فيها حمل للمطلق على المقيد. الحالتين الاوليين وهي اتفاق اتحاد الحكم. الحالة الثالثة اختلاف الحكم واتحاد السبب. اختلاف الحكم واتحاد السبب فلا يحمل المطلق على المقيد فلا يحمل المطلق على المقيد مع ان السبب واحد مثاله قوله سبحانه في اية في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم واش اذا نعم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وايديكم الى المرافق وقوله في اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وايديكم منه اين المطلقة الثانية التيمم التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وهذي واية الوضوء مقيدة الى المرافق. طيب السبب في كلا الحالتين الطهارة. واحد الطهارة او الحدث وجود حدث هو الذي سبب لنا التيمم او سبب لنا الوضوء. فالسبب واحد الحكم مختلف هذا تيمم وهذا وضوء. وهذا وضوء. فلا يحمل المطلق على المقيد لا يأتينا انسان يقول اذا التيمم يكون الى المرفقين فنحمل الاية اية التيمم المطلقة على اية الوضوء نقول لا يعمل بهذه على حالها فيكون المسح للكفين ويعمل بهذه على حالها الغسل الى المرفقين. الحال الحكم مختلف. الحكم هنا غسل هنا مسح وجب غسله هنا وجوب مسح الرابعة اذا اختلف الحكم والسبب اذا اختلف الحكم والسبب وقد مثله الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الحكم قطع والسبب سرقة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق السبب هو الحدث. والحكم غسل. فهنا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيم هذه خلاصة هذه المسألة وهي مسألة المطلق والمقيد. اهون من الاخلاص والعاب وترى مهم يعني المطلق والمقيد مهم. ولذلك اذا غاب المقيد عن طالب اشكل عليه في كثير من المسائل. لابد يكون ولذلك لابد ان يكون الانسان ملم بالادلة ادلة المسألة وهذا الذي جعل العلماء رحمهم الله تعالى دائما اذا جمعوا جميع ادلتها واحيانا الروايات ومن يقرأ في كتب مثلا الفقه العمدة والبلوغ المنتقى تجده يقول وفي رواية وفي رواية هذه الرواية فيها سر لم يأت بها عبثا يعني ما يقول لك مثلا وفي رواية بدل رسول الله وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الاولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما ما تفيده في الحكم لكن يأتي بها لفظة افادت سواء كانت راجحة او مرجوحة مثل في بعض الفقهاء يرد الروايات حتى المرجوحة ليبين لك ان ان هذا القول مثلا ان هذا المطلق قيده بعض العلماء بهذه الرواية وهي ظعيفة. وكثيرة يعني في في البلوغ خاصة وما فوقه من المنتقى او شابه من المحرر يذكرون هذا تقييد مطلق بمقيد روايات صحيحة او طيب ننتقل الى المجمل والمبين الحمد لله قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المجمل والمبين تعريف المجمل المجمل لغة المبهم والمجموع واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره اما في تعيينه او بيان صفته او مقداره طيب هذا الان الباب الاخر وهو باب المجمل والمبين وهو قريب مما سبق. العام الخاص احيانا يبينه يبين ما المراد بالحكم؟ المطلق المقيد يبينه. المجمل يبينه المبين. كما سيأتي ان شاء الله في الامثلة. لغة قال الشيخ رحمه الله تعالى المبهم والمجموع. فالمبهم لا يتبين امره. حدثني رجل مثل في الفقه يقول رجل مبهم. وش معنى مبهم؟ ما اعرف هذا الرجل. او المجموع. ولذلك اذا اذا عدوا الاعداد قال مجمل ما سبق يعني مجموع ما سبق هذا معناه كلمة المجمل ان المراد به هو المجموع واصطلاحا قال الشيخ رحمه الله تعالى ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. فهو مجمل مثل قول الله عز وجل واقيموا الصلاة سيأتي ان شاء الله بالامثلة. واقيموا الصلاة. لو بقينا على هذه الاية ما عرفنا نصلي ولا يستطيع احد يصلي. واتوا الزكاة لو بقينا على هذه الاية ما عرفنا ما المراد بالزكاة. فاتى المبين وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم فبين المجمل فيما في القرآن. معنى المجمل ومبين. وهذا عن اه السابقين. كانوا يقولون هو اللفظ المتردد بين معنيين فاكثر وهذا الذي سار عليه عامة اهل الاصول يعرفون المجمل بان اللفظ المتردد بين معنيين فاكثر. لكن شيخنا رحمه الله تعالى قال ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. لان اللفظ المتردد بينما عينين فاكثر يدخلنه في مسألة المجاز والحقيقة فالمجازر يتردد بين معنيين هل تراد به الحقيقة او المجاز؟ يدخل في اشكالات اخرى وهذا اوضح من تعريف اهل الاصول والتعريف ينتهي عند قوله ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. ما بعده لزيادة توضيح. ما بعده زيادة توضيح ولذلك يمثل لها الشيخ رحمه الله تعالى الان. نعم مثال ما يحتاج الى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر. فيحتاج في تعيين احدهما الى دليل. الحيض القرء يحتمل احد معنيين مشترك يسمونه اللفظ المشترك. مشترك بين معنيين صحيحين لا اشكال فيهما. فهو في اللغة العربية يطلق على الطهر وفي اللغة العربية يطلق على الحيض. فنحتاج في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى مبين للمعنى القرء. في الشريعة هل هو الحيض؟ او الطهر هذا هو المعنى المطلق. والمقيد هو طيب ما هو المبين لها؟ طهر بحث اختلفوا حتى العلماء هل مبين ما هو؟ لان اللفظ صحيح فمنهم من يقول ان القرء هو الطهر ومنهم من يقول القرء هو الحيض والخلاف فيها حتى بين الصحابة رضي الله عنهم. ولا زال الى الان العلماء مختلفون. وهل يؤثر الاختلاف هنا اي ثلاث ثلاث طيب متى تطلع المرأة من الحيض من من العدة اذا قلنا بالحيظ ثلاث حيظات فاذا طهرت من الحيضة الثالثة واذا قلنا بالطهر اذا انتهى الطهر ثلاثة قرون ثلاثة اطهار فيتغير يبقى مدة كبيرة بين الطهر الثالث لابد تنتهي تنهيه فالمدة انظر المدة كبيرة بين القرء والحيض. ومع ذلك الخلاف بين العلماء وشيخ ابن القيم رحمه الله في في الزاد اطال في زاد المعاد طال الكلام على المسألة وان المراد به القرب المراد بالقرؤ هو الحيض هو الذي يختاره شيخنا رحمه الله تعالى ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفته. قوله تعالى واقيموا الصلاة. فان كيفية اقامة الصلاة مجهولة تحتاج الى بيان. نعم. قبل قليل. ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان مقداره قوله تعالى واتوا الزكاة فان مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج الى بيان. ويحتاج الى مقدارها. الزكاة عرفنا ما هي لكن المقدار ما يعرف ولذلك مقادير الزكاة ما ما نزلت ما نزلت الا في المدينة مع ان اصل الزكاة نزل في مكة طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ما المراد بالصبح؟ هل هو صلاة صبح او طلوع الصبح هذا يحتاج الى ايش؟ مبين. تعيينه ولا صفته ولا مقداره؟ تعيه. تعيين الوقت هذا ما هو فنحتاج الى دليل مبين الصبح هذا ما هو هل هو الصلاة او الطلوع وهذه اختلف العلماء فيها فمنهم من يقول هو طلوع الصبح ويستثنى من ذلك راتبة الفجر وصلاة الفجر. والا من طلوع الفجر من طلوع الفجر لا لا يؤدي اي اي راتبة او سنة مطلقة دخل وقت النهي وتستثنى راتبة الفجر وصلاة الفجر ومنهم من يقول لا بل من صلاة الفجر ويستدلون برواية مسلم لا صلاة. ما الفائدة من هذه الرواية؟ تقييد المطلق او بيان المجمل عفوا بيان المجمل كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت هذا يحتاج الى بيان مجمل. بيان ايش؟ صفة. صفة. الحج قصد. كل العرب يعرفون معنى الحج انها القصد. لكن صفة هذا يحتاج الى بيان. قال الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. ايام معدودات يحتاج تعيين ايش؟ العدد مقدارها كم؟ كم الايام المعدودات التي نذكر الله عز وجل فيها؟ تبينها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان هالايام ايام التشريق. نعم. تعريف مبين المبين لغة المظهر والموضح واصطلاحا ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع او بعد التبيين نعم. مثال ما يفهم المراد منه باصل الوضع لفظ سماء ارض جبل عدل ظلم صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة باصل الوضع ولا تحتاج الى غيرها في بيان معناها. يعني مبينة نفس اللفظة واضحة. مبينة في ذاتها ما نحتاج الى ما هو تعريف السماء؟ ولذلك مثل من يعني بعض الالفاظ التي احيانا تبينها يزيدها غموظ. اتركها بدون تعريف. ولذلك بعظهم هل بعظ الكتب حتى في كتب الحديث تجد اه يفسر تجد تعريف للماء الماء موجود تعريف السماء تعريف كل لفظة يعرفها. يقول تعريفك اياها اصلا هو يحتاج شرح وهي ما تحتاج شرح يذكر ان ابن القيم رحمه الله لما ذكر المحبة وذكر التعريف في اظنها المحبة. لما ذكر التعاريف فيها الكثيرة قال والمحبة لا تعريف لها مثل المحبة. وش بعد تتعرفها بغير هذي اللفظ؟ فتعريفه احيانا يحتاج او يزيدها غموظا. في التحرير للتنوير كل كلمة ايه بكثير بعضهم حتى في المعاصرين الماء وهو من عنصرين كيماويين لا نعم. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى واقيموا الصلاة توءات الزكاة فان الاقامة والايتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين وهذه فائدة لو اتى الانسان يقول طيب ليش القرآن مجمل ليش يضع الله عز وجل في القرآن مجمل؟ نقول الشارع بينهما لم يتركهما فدل ذلك على اننا لابد ان القرآن بالسنة. لا يأتينا كما اهل الضلال القرآن يسمون انفسهم بالقرآنيين. لا نعرف الا القرآن. هذا كفر بالله عز وجل كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تزكي؟ كيف تعمل العبادات؟ الا بالسنة نعم العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. هذا الان العزم لكن به نقول لا لا تعمل حتى يتبين لك. لكن نقول يبقى عندك عقد العزم. متى ما تبين لي مراد الله عز وجل فيجب علي نعمل به. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته شريعته اصولها وفروعها حتى ترك الامة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة اليه ابدا وبيانه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة تتعلق بالاجمال الاجمال الذي يكون في القرآن وفي السنة في اشياء احيانا تكون الانسان يقول مجملة غير واضحة يعني لم تتضح. نقول الاجمال نوعان. الاجمال المطلق الاجمال المطلق وهو مراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله قد بين صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع شريعته اصولها جميع شريعته ولها وفروعها. فالجميع مبين فلا يوجد الان اجمال. الاجمال المطلق لا يوجد في الشريعة اجمال مطلق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وقد تركتكم على البيظاء على بيظاء نقية وقال ابو ذر ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه اذا السماء الا اعطانا منه خبرا. فالشريعة واضحة. والله عز وجل قبل ذلك يقول اليوم اكملت لكم دينكم. فالدين اكتمل. فلا يوجد فيه شيء مجمل المسألة النوع الثاني الاجمال النسبي. الاجمال النسبي وهو ما يتعلق بالمكلف. وهو ما يتعلق بالمكلف. يعني قد يكون عندي انا مجمل ويكون عندك مبين فيتعلق بذات المكلف لا بالنص. وهذا له اسباب او واحد من اسباب اولها ضعف الفهم. ضعف الفهم وبعض الفهم هذه ليست تقصير قد يكون عالم من كبار العلماء لكن في هذه المسألة ضعف فهمه. الثاني التقصير في الطلب التقصير في الطلب فلو زاد في البحث لاتضح له ذلك فهو قصر. الثالث سوء القصد. سوء القصد وهذه لا تكون في اهل اهل الحق. هذه في اهل البدع نسأل الله العافية. اهل البدع ولذلك المال الذي عندهم في في الاسماء والصفات يرجع الى هذه المسألة سوء قصد. يرفض يعني يريد ان يجعل الاية المبينة مجملة التاء تمشي على معتقده. ولذلك هذا العلماء يقولون قاعدة عامة ان من فقد ثم استدل ضل. من اعتقد ثم استدل ضل لانه اذا صار عنده معتقد وذهب يبحث عن ادلة لهذا المعتقد ووجد ادلة لا تناسبه لوى اعناق النصوص حتى تناسبه. المراد بهذا كذا المراد بهذا كذا ويبدأ يستدل شبهات ليصح مذهبه ولكن الواجب ان تستدل ثم تعتقد فتكون تابع للكتاب والسنة لا ان تجعل الكتاب والسنة تتبع المعتقد الذي تعتقده. نعم وبيانه صلى الله عليه وسلم اما بالقول او بالفعل او بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول اخبار وعن انصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى واتوا الزكاة ومثال بيانه بالفعل قيامه بافعال المناسك امام الامة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم تقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل ايضا كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه ثم اقبل على الناس وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم هذا بيان آآ بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجملة في الكتاب اما بالقول او بالفعل او بهما. فالاول قال بيانه بالقول اخباره عن انصبة ومقاديرها وقد كتبها صلى الله عليه وسلم كما في حديث آآ ابي بكر بن عمرو بن حزم كتبه النبي صلى الله عليه وسلم كتابة وكتبها ابو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن مالك رضي الله عنه ومثاله ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي. هذا بيان قولي لمجمل قول الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة مجملة. فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي. ومثال ومثال بفعله صلى الله عليه وسلم آآ كما ذكر شيخنا افعل المناسك وايضا صفة الغسل من الجنابة هل هل وردت قولية او فعلية هل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بين صفة الغسل من الجنابة؟ عائشة عندي. الذين نحفظ الان انه كلها فعلية. وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ورد احاديث يعني في مطلقة افرغ على خذ هذا فافرغه عليك. لكن صفة الغسل الكامل الذي ورد في السنة انما جاء من حديث عائشة وحديث حفصة رضي الله عنهما فهو بيان بفعله صلى الله عليه وسلم وهو كثير ومثال بيانه بالقول وبالفعل الصلاة. تذكرون غيرها؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا طيب الوضوء؟ كيف بينه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ما هو مجمع ها يعني مفصل اصلا هو مبين وبين اه اصوله. ايه. فروضه مبينة في القرآن. لكن صفة السنية ها حديث توبة حديث حمران حديث حمران تبيان بايش؟ بالفعل في بالقول تذكر انا الان ما انا ما اذكر الان بيانا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف يتوضأ الانسان بقولهم ما يحضر الى الان بيان بالفعل الصوم وين القول فيه طمر والله اكبر والا في القرآن اصلا واضح. ثم اتموا الصيام الى الليل فهي مثلا لكن مثلا استحباب الفطر للصائم. للمسافر بينها النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ بالقول وبالفعل ليس من الصوم ليس من البر الصيام في السفر. وافطر صلى الله عليه وسلم وهو مسافر. فبينها بقوله حديث لبينها بقوله وبفعله. المسألة الخفين القول بالقول نعم بالقول دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وبالفعل فادخلهما طاهرتين فهي كثيرة الامثلة منها ما هو بالقول ومنها ما هو بالفعل ومنها ما هو بهما جميعا. نقف عند هذا الباب الاسبوع القادم ان شاء الله ناخذ الظاهر والمؤول ونشرع في النسخ باذن الله الاسبوع القادم ايضا لان النسخ طويل يحتاج الى ربما يحتاج الى اكثر من درس. نسأل الله عز وجل الجميع علم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد