﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
باحسان الى يوم الدين. اما بعد فما رأينا في الدرس السابق ما يتعلق الخبر. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهينا الى تقريراته عليه الصلاة والسلام. وقلنا ان التقريرات تنقسم الى

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
تقرير اما على قول واما على فعل. فمثال التقرير على القول اقراره قول الجارية ان الله في السماء وعلى الفعل قرار النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحبشة الذين يلعبون في المسجد. واقراره الصحابي الذي كان يقرأ ويختم بقل هو الله احد

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ومرت بنا مسألة مهمة وهي مسألة ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت اطلاعه عليه نعم تذكرونها ما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يثبت انه اطلع عليه. فهل ينسب اليه

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
عليه الصلاة والسلام. هل يقال اقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ سم يا شيخ. لا ينصرف. لا ينسب اليه وهل هو حجة؟ نعم حجة يعتبر حجة وذلك لان الله عز وجل اقره

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
مثاله وينه؟ اسلم يا شيخ نعم حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فرسا فاكلناه. وايضا استدل به استدل به المؤلف وهو من ادلة هذه المسألة

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لا هذا تقسيم اخر. ايه. مسألة العزل. احسنت. كنا نعزل والقرآن ينزل ما قال والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم. قال القرآن ينزل. ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فدل على احتجاجهم به. هذا دليل

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
فالصحابة رضي الله عنهم استدلوا باقرار الله عز وجل الامر. والدليل الاخر ما هو؟ ذكر الشيخ رحمه الله دليلين على هذه المسألة وانها حجة. الدليل الثاني وجوبة متفوقة نعم. ان الله عز وجل اظهر ما اخفاه المنافقون من الافعال المنكرة. ومع ذلك ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
لم يذكرها ولم يطلع عليها عليه الصلاة والسلام. فاخرج ما كانوا يخفونه. فما سكت عنه سبحانه وتعالى فهو حجة يعمل به ولو كان ينكر لانكره الله عز وجل في القرآن او اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لينكره على الصحابة رضي

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
عنهم ثم مر بنا تقسيم الخبر او آآ نعم تقسيمه الى اما مرفوع او موقوف فالمرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وحكما. فالحقيقة مثل باختصار مثل قول النبي قول

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
او فعله او اقراره او وحكما الصحابة يعني ما اضافه الصحابي الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم او امره او نهيه مثاله مثال لاقرار حكم المرفوع حكما. مثال مرفوع حكما. امرنا نهينا من

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
سنتي ها مثال قول ابن عطية نهين يعني اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وايضا قسمها الشيخ رحمه الله تعالى من حيث الاحتجاج وعدمه الى ثلاثة اقسام الصحيح وحسن وضعيف. طيب ما هو

12
00:04:40.050 --> 00:05:20.050
الصحيح يا شيخ عدل تم الضبط مستند متصل احسنت وخلى من الشذوذ والليلة القادمة اول سلم من الشذوذ والليلة القادحة. والفرق بينه وبين الحسن؟ ما الفرق في كلمة ايش فهذا تم الظبط وهذا وهذا خفيف الظبط والظعيف لم يتوفر فيه

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
الحسن ولا شرط؟ آآ الصحيح. بقي شيء من المسائل مرة في المتواتر والاحات ايه هذا في الاحاد؟ ايه. احنا في الاحاد الان. طيب هل هل الاحد حجة؟ خبر الواحد هل هو حجة؟ نعم يا شيخ. حجة

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
حجة بالاجماع. باجماع المسلمين. ومتى ظهر الخلاف؟ الاولى تكلم فيه المعتزلة. نعم. فهم فهم الذين احدثوا في هذه المسألة هم المعتزلة ومقصدهم الاكبر هو القدح في ايات الصفات. احاديث الصفات. يريدون الرجوع

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
الى احاديث الصفات ومع ذلك آآ يعني استدرك عليهم العلماء رحمهم الله تعالى مسائل وقعوا فيها وقعوا فيها في في مسألة الاستدلال باحاديث احد. كان يا شيخ الاسلام يرد عليهم بهذه الطريقة. يقول هذا حديث

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
الاحد كيف تستدلون به؟ لكن هكذا الهوى واتباع العقل وتقديمه على النقل يا شيخ وعندهم بيت الاخطل هو اضعف من الاحاديث لها اللي يقول استوى بشرا هذا ثبت بعد ايه

17
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
كثير من العلماء يرى انه مصنوع. طيب. هل يعني كلها حادثة الصفحات احد فيها احد وفيها متوتر. حديث اه حديث الرؤيا متواترة. ولذلك مر بنا في ان كثير من العلماء يرى ان من

18
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
انكرها كفر. حديث النزول متواتر. في كثير من الاحاديث والصفات متواترة متواتر؟ اذا ثبت التواتر وانه مقطوع نعم انكار للسنة. هذا ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ثبت تواتره لان التواتر احيانا لا يثبت. وربما مئة

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
كل طريق يزيد الحديث ضعفا. كل واحد اضعف من اللي قبله. فلا فلا يستفاد منها. واحيانا تكون مثلا مئة طريق ثم ترجع لا طريق واحد موضوع. ما هو بشرط يعني كثرة الطرق لابد يكون رواه جماعة يستحيل في

20
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
تواطؤهم على الكذب واسندوه الى شيء محسوس. لابد من توافر هذا ترى قليلة يعني من العلماء مثلا كالسيوطي يتوسع في ايراد الاحاديث المتواترة ويقول هذا متواتر لكن ليس بصحيح كثير مما كثير مما حكم عليه السيوطي بانه متواتر ظعيف. نعم. نبدأ في

21
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
درس الاجماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. امين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الاجماع تعريفه

22
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
الاجماع لغة العزم والاتفاق. واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. الاجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع. بعد الكتاب والسنة المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة

23
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
ولم يخالف في حجيته ولم يخالف في حجيته الا بعض المعتزلة الا بعض المعتزلة. فنقول الاحتجاج بالاجماع بالاجماع اجمع العلماء على الاحتجاج بالاجماع خلاف المعتزلة او بعض المعتزلة لا يلتفت اليه

24
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
يقول الشيخ رحمه الله تعالى الاجماع لغة العزم. ومنه قول الله عز وجل اجمعوا امركم. يعني اعزموا العزم والاتفاق. ومنه قولنا اجمع القوم على كذا. يعني اتفقوا عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تعريفه اصطلاحا وسيتكلم عن شرح هذا التعريف الان

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجماع. نعم هذا هو القول قل قول جمهور العلماء هذا هو قول جمهور العلماء انه اذا خالف واحد فانه

26
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وينخرق الاجماع. لو خالف واحد يعني من اهل الاجتهاد الذين ستأتي ان شاء الله صفاتهم لو خالف واحد فانه ينخرق الاجماع ولا يستطيع الانسان القول بان هذه مسألة مجمع عليها. هذا قول جمهور العلماء

27
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
لابن جرير الطبري خلافا لابن جرير الطبري والرازي فانهما كانا لا يعتدان بخلاف الواحد والاثنين. لا يعتدان بخلاف الواحد والاثنين ايه نعم ما انت انت تنطبق عليهم شروط الاجتهاد. ابن

28
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
جرير الطبري احيانا يذكر الخلاف في التفسير. يذكر الخلاف ثم اذا اراد ان يرجح قال والقول الاول اولى للصواب لاجماع القراءة على كذا. لاجماع الفقهاء على كذا. وهو ذاكر الخلاف قبل ذلك. لانه

29
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
الخلاف من الواحد والاثنين لا يعتبرها خلافا ولا ينخرم عنده الاجماع بخلافهم. ومن العلماء ايضا من لا يرى اجماع مع لا يرى خلاف الظاهرية. ومن العلماء من لا يرى خلاف الظاهرية. فاذا اتفقت المذاهب

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
ولم يخالف الا الظاهرية يقول بالاجماع. يعني لا يعتدون بخلاف الظاهرية. داود وابن حزم لا يعتدون بخلافهما. وهذا قول ضعيف الصحيح ان ان الظاهرية قولهم معتبر. الصحيح ان الظاهرية قولهم معتبر. نعم

31
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. هذا هو صفة الذين يتفقون الان لابد يكون من المجتهدين. نعم. وخرج بقولنا هذه الامة اجماع غيرها فلا يعتبر فلو اتفق مثل اتفاق النصارى على ان الله ثالث ثلاث كما مر بنا. هذا لا يعتبر لا يعتبر به. والمراد بالامة

32
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
هنا امة الدعوة وامة الاجابة امة اجابة امة الاجابة امة الدعوة تشمل الكفار والمنافقين متفقين؟ فالمراد امة الاجابة. فالان عندنا لا بد من اتفاق ولا يخالف احد يكون هؤلاء المتفقون

33
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
اهل للاجتهاد يكون هؤلاء اهل الاجتهاد من هذه الامة. الشرط الرابع وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا. لان الدليل حصل

34
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للاجماع. ولاننا اذا قلنا ان هذا

35
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
يعتبر اجماع من الصحابة فايهما اعظم درجة؟ اعلى درجة السنة او الاجماع؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لا نحتاج الى آآ سياق الرجوع الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الاولى. وقول الشيخ رحمه الله تعالى اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من

36
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
من حيث كونه دليلا اي مع انه قد وجد الاجماع. اذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم نقول اجمعوا وهم مجتهدون فحصل الاتفاق لكن من حيث جهة انه دليل نقول لا يعتبر اجماعا شرعيا يستدل به

37
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
لكنه كواقع نعم نقول اجمعوا. فهذا مقصود الشيخ بقوله من حيث كونه دليلا. يعني وجوده من عدمه هذا لا ننظر اليه نبحث في مسألة هل يعتبر دليلا او لا؟ وخرج بقولنا على حكم شرعي

38
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
اي اتفاقهم على حكم عقلي او عادي. فلا مدخل له هنا اذ البحث في الاجماع كدليل من ادلة الشرع. وهذا في الشرط الاخير ان يكون الاجماع على حكم شرعي. الشرط الاول ان يكون اتفاق والشرط الثاني ان يكون من المجتهدين والشرط الثالث ان يكون هؤلاء المجتهدون من هذه الامة

39
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
الشرط الرابع ان يكون هذا الاجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الخامس ان يكون المجمع عليه آآ حكم شرعي فلو اجمع على ان الفاعل مرفوع فلا نقول باجماع نقول يعني ليس الاجماع الشرعي الذي يتحدث عنه في اصول الفقه هذا اجماع نحوي

40
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
لا يلتفت اليه في هذه الاحكام الشرعية. لو اجتمع اهل الطب لو اجتمع اهل الهندسة وغيرهم على حكم نقول لا ننظر الا في الاحكام الشرعية هذا ما يخص اهل الاصول. نعم. والاجماع حجة لادلة منها. اولا قوله تعالى

41
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على اعمالهم على احكام اعمالهم والشهيد قوله مقبول. طيب يشمل الشهادة على اعمالهم والشهادة على احكام الاعمال

42
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
هل هو واجب؟ هل هو مباح؟ هل هو مندوب؟ هل يثاب؟ هل يعاقب؟ اذا اجمعوا على هذا فهم شهداء. فالشهادة تشمل الشهادة على العمل فعل او لم يفعل كما يشهدون تشهد هذه الامة للانبياء انهم بلغوا رسالة الله عز وجل

43
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
وكذلك يشمل الشهادة على احكام الاعمال. حكم العمل هل واجب او نحوه فهذا من الاستدلال بهذه الاية والوجه الثاني ايضا من هذه الاية وجه الاستدلال ايضا الثاني من هذه الاية قوله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا

44
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
والوسط المراد به عدن الخيار العدول. الخيار العدول وقول الخيار العدول لا يكون الا حقا. قول الخيار العدول لا يكون الا حقا فما داموا خيارا عدولا فقولهم اذا اجتمعوا وهم خيار عدول لا يكون الا حقا. فهذان

45
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
وجها لاستدلال من هذه الاية ثانيا قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. دل على ان ما اتفقوا عليه حق نعم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الى الله والرسول طيب ان لم نتنازع؟ مفهومه انه اذا لم نتنازل فما

46
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
اتفقنا عليه فهو حق. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. طيب يا رب اتفقنا على شيء. اتفقت هذه الامة على شيء فدل على انها اذا اتفقت فما اتفقت عليه فهو حق. لم يطالبوا بالرجوع الى الله والرسول فيما اتفقوا عليه. انما فيما اختلفوا فيه

47
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة وهذا الحديث الصحيح دليل على الاجماع ان الامة هذه لا تجتمع على ضلالة ووجه الاستدلال ان او مفهومه انها اذا لم تجتمع على

48
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
لا لا اجتمعت على هدى وعلى حق. فما دامت سلمت من الاجتماع على الضلالة فانها اذا لا تجتمع الى الحق الا على الحق فما بعد الحق الا الضلال. رابعا ان نقول اجماع الامة على شيء

49
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا. فان كان حقا فهو حجة. وان كان باطلا فكيف يجوز ان ان مع هذه الامة التي هي اكرم الامم على الله منذ عهد نبيها الا قيام الساعة على امر باطل لا يرضى به الله

50
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
هذا من اكبر المحال. نعم وهذا ظاهر. ويستأنس له بالحديث السابق. لا تجتمع امتي على ظلالة قال الشيخ رحمه الله انواع الاجماع. الاجماع نوعان قطعي وظني. اولا فالقطعي يعلم وقوعه من الامة بالضرورة كالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا احد ينكر ثبوت

51
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
ولا كونه حجة ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله. طيب هذا انواع الاجماع او نوع الاجماع الاول القطعي قال ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة. الذي يقع من الامة بالضرورة هو الذي لا يحتاج

52
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
الى نظر وتأمل. لا يحتاج الى نظر وتأمل. لو سألت عنه اي مسلم افتاك بحكمه. بدون تردد فهذا هو الذي يعلم من يعلم وقوعه من الامة بالضرورة. نعلم يقينا ان الامة متفقة عليه

53
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
قال كان الاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله. لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. وهذا

54
00:20:50.050 --> 00:21:20.050
يسميه الشافعي رحمه الله اجماع العامة. اجماع عامة المسلمين نعم ثانيا والظني اي ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء وقد عكس الاول الاول لا يحتاج الى نظر ولا تأمل. هذا لا يحتاج تتبع واستقراء. التتبع

55
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
يعني تتبع اقوال العلماء واستقراءها حتى يتأكد انه لم يخالف فيها احد. نعم وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته وارجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والاجماع

56
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة. نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى الاسلام والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح يعني القرون الثلاثة المفضلة. القرون الثلاثة المفضلة. اذ بعدهم

57
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
كثر الاختلاف وانتشرت الامة. ولذلك قال الامام احمد وما يدريه؟ يعني من ينقل الاجماع؟ لما كثرت الامة. وما يدريه لعلهم اختلفوا الامة في العهد في عهد العباسي وما بعده من الاندلس الى الصين. وانت في المدينة

58
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
كيف تحكي الاجماع؟ كيف تستطيع تحيط بعلماء الامة في اصقاع المعمورة كلها؟ فهذا يصعب. وقول شيخ الاسلام رحمه الله وتعالى الاجماع الذي ينضبط لا يعني انه منفي. لا هذا اجماع منضبط. قد ينظبط اجماع بعد القرون الثلاثة

59
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
لكنه نادر فلا يعني كلام شيخ الاسلام انه لو اتانا انسان وقال اجمع العلماء مثلا في القرن الرابع او الخامس على هذه المسألة نقول لا نقول لابد تتعب نفسك تتبع وتستقرأ حتى تتأكد انه لا يوجد مخالف

60
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
لكن هذا اضبط الاجماع. نعم وهذا يسمى يسمي بعض العلماء اجماع الخاصة اجماع الخاصة هذا الذي يحتاج يحتاج فيه الى مجتهدي هذه الامة. اما الاول فكل الامة على معرفة به

61
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واعلم ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فانها لا تجمع الا على حق. واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر. فاما ان

62
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
هنا الدليل غير صحيح او غير صريح او منسوخا او في المسألة خلاف لم تعلم. وهذه مسألة مهمة. يقول الشيخ رحمه الله والله تعالى واعلم ان الامة لا يمكن ان تجتمع على خلاف. انظر الامر الذي لا لا يمكن

63
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
الامة على خلافه الاول يكون دليل صحيح. فان كان ضعيف فقد تجتمع الامة على خلافه. الشرط الثاني بان يكون صريح صريح في الحكم. فان لم يكن صريح فقد تجتمع الامة على خلافه. والشرط الثالث ان يكون

64
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
منسوخ فقد يكون دليلا صحيحا صريحا لكنه منسوخ ولذلك تجد بالاجماع مخالف اجماع يخالف هذا الدليل فهذه شروط الدليل الذي لا يمكن تجتمع الامة على خلافه. لماذا؟ نقول لان الدليل حق

65
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
الامة لا تجتمع الا على حق ولا يمكن يتعارض حق مع حق. الدليل حق والاجماع حق ولا يمكن ان يتعارض حق مع حق. طيب وجدت اجماع وفي نظري ان هناك دليلا صحيحا صريحا غير منسوخ

66
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
والاجماع خالفه. فماذا اقول؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك لذلك ليش؟ يرجع الضمير الى الدليل. الى الدليل الذي الدليل الصحيح الصريح غير المنسوخ. فاما ان يكون ان يكون الدليل غير صحيح

67
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
او غير صريح. او منسوخا او في المسألة خلاف لم تعلمه تقول ان بالاجماع وفيه خلاف. فهذه مسائل مهمة ينبغي للانسان ان يتأملها. عند المقارنة بين ولذلك احيانا تجد استدلال كما سيأتي ان شاء الله تجد مسألة استدل عليها العلماء. تجد القول الاول

68
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
قلنا الدليل كذا اية وحديث ثم الاجماع. ثم تجده يقول والقول الثاني كذا. كيف يكون القول الثاني وانت ذكرت الاجماع؟ لان اصحاب القول الثاني ينكرون بعض الادلة. لا اللي يجمع نفسه غير صحيح يقول ما عندنا اجماع. ولو كان في اجماع كيف يجي قول ثاني اصلا

69
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
نعم ايه ضعيف. غير الصحيح ضعيف. نعم شروط الاجماع للاجماع شروط منها. اولا ان يثبت بطريق صحيح بان يكون اما مشهورا بين العلماء او ناقله ثقة واسع الاطلاع. طيب الاول قال ان يثبت بطريق صحيح. هذا الاجماع القطعي او الظني؟ القطع

70
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
الظني اصلا الظني القطعي عوام المسلمين ما ما يحتاج لا نحتاج فيه الى الى بحث. الكلام هنا على الاجماع الظني. قال ان يثبت صحيح. ما هو هذا الطريق الصحيح؟ اما ان يكون مشهورا بين العلماء. مثاله جواز البيع. جواز الايجار

71
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
جواز النكاح. هذا مشهور لا يحتاج الى آآ تتبع بعد معروف عند عن اجماع الامة عليه. او يكون الناقل واسع الاطلاع. يعني العالم الذي قال هذه مسألة اجمع عليها العلماء يكون معروفا بسعة الاطلاع. ومن امثلة ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

72
00:27:30.050 --> 00:28:10.050
من اوثق الناس في نقل الاجماع. ومنهم ابن قدامة المقدسي. ابن القيم ابن رجب ابن حجر رحمهم الله جميعا. هؤلاء من الثقات هؤلاء بعض الثقات في هذه المسألة. طيب اذا يبقى عندنا اناس لا نقول غير ثقات عندهم تساهل

73
00:28:10.050 --> 00:28:50.050
في نقل الاجماع يتساهلون في نقل الاجماع. من امثلة اولئك آآ النووي النووي ابن وابن عبد البر وابن رشد صاحب بداية المجتهد وابن المنذر فهؤلاء وكذلك يضاف اليهم من سبق ابن ابن جرير الطبري والرازي

74
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
وقد يقال ايضا السيوطي لان السيوطي يتوسع لان السيوطي ذكرناه في متواتر ترى. ايه. ما ذكرناه بالاجماع. لكن ينظر به. طيب هؤلاء يتساهلون. يقول بالاجماع وفيه خلاف. يوجد في المسألة خلاف

75
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
وهذا يقول بالاجماع. طيب كيف نعتذر لهم؟ هل هؤلاء ما عندهم ساعة اطلاع؟ ما عندهم نظر؟ يقال لا. اما كابن حجر كابن ابن جرير الطبري لا يعترف بخلاف الواحد والاثنين. او انه ما يعترف بخلاف

76
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
ظاهرية اذا خالفوا او انه يقول بالاجماع ويقصد بلد معين ما يريد التوسع او يقصد اجماع اصحاب المذهب. احيانا يقصد الاجماع يقصد اصحاب المذهب نفسه. باجماع باجماع الشافعية واحيانا يقصد بالاجماع المذاهب الاربعة. مذهب الشافعية المذهب المعتبر مذهب الشافعية ومذهب

77
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
الحنابلة مذهب المالكية مذهب الاحناف. يقول اذا ذكرت هؤلاء فهذا بالاجماع. مثل ابن هبيرة رحمه الله ابن هبيرة بالاتفاق اتفقوا طيب مسألة فيها خلاف يقصد المذاهب الاربعة بل منهم ايضا من يحذف مذهب الامام احمد

78
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
اذا اتفق الاحناف مع الشافعية مع المالكية على قول قلب الاتفاق. وهذه المسألة تجعل الانسان يعتني عناية تامة بقراءة مقدمات الكتب بعض الناس الان اذا مت اشترى متن او كتاب في الفقه الشافعي او حنبلي او حنفي او او مالكي يبدأ

79
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
يقول والله ببدأ من كتاب الطهارة لا هناك مصطلحات للمؤلف تخصه لن تجدها ربما عند مؤلف اخر لذلك لابد تقرأ مقدمته حتى تعرف المصطلح الذي بيمر عليك. الان مثلا اه عند اه كثيرا احيانا حتى في

80
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
عند النووي رحمه الله يقول واتفقوا لما تقرأ السياق تجده يتكلم عن اصحاب بالشافعي ما يتكلم عن سائر العلماء احيانا في مثلا كتاب الانصاف للمرداوي رحمه الله في في الفقه الحنبلي يقول بلا

81
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
نزاع وتجد انه يقصد بدون كلمة بلا نزاع مذهب الحنابلة. ولذلك يقول بلا نزاع وتجده في المسألة اللي بعدها يقول وفي في رواية وفي رواية وفي رواية فدل انه خاص كلامه فقط خاص بمذهب الحنابلة. فهذه مهمة لطالب العلم ان يقرأ مقدمات

82
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
الكتب حتى يعرف المصطلحات التي يظعها العلماء لانفسهم. اذا قلت كذا فانا اقصد به كذا. اذا قلت كذا مثل الان مثلا مثلا مقدمة بلوغ المرام الاربعة ماذا تعني بالاربعة؟ قال انا اقصد بهم كذا وكذا وكذا لماذا ذكرت هذا يا ابن حجر؟ لان فيه غيرة

83
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
قد يقصد غير هذا. لما يقول مثلا بالسبعة. اقصد بهم هؤلاء هؤلاء بالستة اقصد بهم هؤلاء في اناس قبلي الستة حاذف ابن ماجة ابن ماجة ما يعتبره ووضع مكانه الامام مالك هذا

84
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
مذهب هذي طريقته ابن حجر يقول لا انا لا اعتبر الامام مالك من الستة انا اضع ابن ماجة مكانه. فالذي يجعلك تفقه هذا النظر في في مقدمات العلماء رحمهم الله تعالى نعم ثانيا الا يسبقه

85
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
خلاف مستقر فان سبقه ذلك فلا اجماع. لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها. فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق انما يمنع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. هذا القول الاول. الان هذا هو القول الاول

86
00:33:00.050 --> 00:33:40.050
وهو انه يشترط الا يسبقه خلاف مستقر طيب الخلاف هذا الشرط الا يسبقه خلاف مستقر يشمل امرين. يشمل عدم وجود خلاف اصلا يشمل عدم وجود خلافا خلاف اصلا يعني ما وجد خلاف اصلا اتفقوا من اصل الامر من الاصل على مسألة. او او يسبقه خلاف

87
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
لم يطل امده او مدته. لم تطل مدته. يعني خلاف وانتهى مثاله اجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة. الم يوجد خلاف؟ خالف عمر رضي الله عنه بعض الصحابة في المجلس ثم رأوا ابا بكر رضي الله عنه استقر رأيه على آآ قتالهم فاجمعوا

88
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
رضي الله عنهم فنقول هذا يعتبر اجماع ولا يقول لا سبقه خلاف نقول هذا الخلاف قصير لا عبرة به كذلك اجماع الصحابة رضي الله على خلافة ابي بكر رضي الله عنه. سبقه خلاف ما بين ما بينها وبين قصة

89
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
بني ساعدة حصل خلاف بسيط. اجمعوا بعدها. فهذا الخلاف القصير لا عبرة به. ويعتبر لم يسبقه خلاف سابق هذا قول جمهور العلماء او هذا هو عفوا هذا هو القول الاول في هذه المسألة. القول الثاني وقيل لا

90
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
ذلك فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. هذا هو القول في هذه المسألة وهو قول بعض الاحناف وهو قول بعض الاحناف

91
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
وعلى هذا اذا حصل اجماع فما حدث بعد الاجماع من خلاف يسمى خلاف شاذا لا يلتفت اليه. ما حدث من خلاف بعد اجماع فانه يسمى خلاف شاذا مثاله تقديم بني امية

92
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
خطبة العيد على الصلاة. تقديم بني امية خطبة العيد على الصلاة قد استقر الاجماع من عهد الصحابة رضي الله عنهم على تقديم الصلاة على الخطبة بنو امية قدموا الخطبة. فنقول خلاف بني امية شاذ. لا لا يلتفت اليه. ولا يعتبر قولا ثانيا

93
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
نعم الصحابة رضي الله عنهم على تقديم الصلاة. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم. ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. لان الادلة على ان الاجماع

94
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
هدنة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ يعني لو كنا نسأل الله عز وجل من فضله امة علماء الامة واجمعنا على قول اجمعنا على قول تفاءلوا بالخير تجدوه واجمعنا

95
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
انا على قول ثم لما خرجنا قام احدنا وقال والله انا غيرت رأيي. نقول ليس لك تغيير الرأي. خلاص. اجتمعنا واتفقنا قول ونحن مجتهدوا هذه الامة قولنا انتهى. فليس لنا ولا لغيرنا ممن يأتي بعدنا ان يخالف هذا القول لانه حصل اجماع وحصلت

96
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
حجة على جميع الامة اتفق مجتهدوا هذه الامة على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو وهم اجمعوا افلح افلح قل لولا الاجماع لقلت كذا ولكن احيانا بعض العلماء يقول يقول القول في بعض المسائل يقول هذا القول قوي. فان ثبت ان احدا من

97
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
قال به قلت به لكن يا اخشأن قلبه ثم يكون مخالف للاجماع. نعم لا يعني اجماع ينقض الاجماع السابق؟ لا. انتهى الاجماع الاول بحث المسألة والخلاف فيها انتهى بحدوث الاجماع. فلا يستطيع احد مثلا بعد ان يجمع الصحابة العلماء السابقون على مسألة ان يقول لا نجمع نحن على خلافها

98
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
نقول للإجماع حكم شرعي كالكتاب والسنة. واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعلا واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار

99
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
فقيل يكون اجماعا. طيب هذه مسألة وهي ما يسمى بالاجماع السكوتي. هذي تسمى مسألة الاجماع السكوت في يعني قال احد العلماء قول وانتشر هذا القول في في المعمورة في بلاد المسلمين ولم يذكر عن عالم من علماء الامة انه رد عليه او قال بقول يخالفه. هل نقول اجمع العلماء

100
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
على هذا اولى هذه هي المسألة. نعم. واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار فقيل يكون اجماعا. وقيل يكون حجة

101
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
لا اجماعا وقيل ليس باجماع ولا حجة. وقيل ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع. لان استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال. اذا يشترط للاحتجاج

102
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
بالاجماع السكوت الشرط الاول ان يستمر سكوتهم الى انقراضهم والشرط الثاني قدرتهم على الانكار. الشرط الثاني قدرتهم على الانكار يعني يعلمون يعني يعلمون بهذا القول. نعلم ان الشيخ فلان في بلاد المغرب قال بهذا القول علم به علماء السعودية والخليج والعراق والشام والمغرب كلهم علموا به

103
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
وماتوا كل هؤلاء علماء هذا العصر ولم يذكر عن احد منهم انه قال بخلاف. مع علمهم وقدرتهم على الانكار عليه ولم يخالفوه نقول اجمع العلماء. انتهى. هذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. طيب في الاقوال السابقة قول

104
00:40:40.050 --> 00:41:10.050
الحجة وقول الاجماع ما الفرق بين الحجة والاجماع؟ قالوا الفرق بينهما الحجة يستدل به. اذا قلنا معنى كلمة حجة يعني يستدل به تجوز مخالفته. انا استطيع استدل به. اقول دليلي هو هذا القول. انه قال به فلان ولا يعرف له احد انكر عليه

105
00:41:10.050 --> 00:41:50.050
وآآ ولكن يستطيع من يخالفني انه يخالفه. يستدل به وتجوز مخالفته. اما الاجماع فيستدل به ولا يجوز. ولا تجوز مخالفته ايه هذا في نكاح البكر. نكاح البكر اذنها صماته. اما السكوت قد يكون

106
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
حياء يعني مثلا الانسان اتيت وقلت اه بعني سيارتك. وهو مثلا قريب لي صغير او يقدرني فاستحيا فسكت من علامة الرضا العلماء يقولون هذا يعتبر فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا يعتبر هذا غير راضي. فينظر في

107
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
يعتبر اما في البكر بنص حديث انه اذنها صماتها. في بعض المسائل يعني ايه لان الذين ذكروا الاجماع وذكروا الاجماع هنا ليسوا من واسع الاطلاع. لم لم يتتبعوا الاقوال. وهذه المسألة موجودة عند الفقهاء مثل مسألة اه

108
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
يعني من اشهرها مسألة شهادة العبد. هل تقبل شهادة العبد او لا؟ قولان القول الاول تقبل شهادة العبد ومن ادلتهم الاجماع. والقول الثاني لا اقبل بشهادة العبد ومن ادلتهم الاجماع. نص عليه ابن القيم رحمه الله من المسائل التي حكي فيها الاجماع في كلا القولين

109
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
فهنا يتهم الناقل الاجماع. هذه المسألة مسألة الاجماع السكوتي كثيرة عند ابن قدامة في لاجماع السكوت هذا الذي مر بنا كثير عند ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول مثلا وهذا قال به عمر

110
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
على مجمع من الصحابة ولم ينكر عليه فكان اجماعا. كثيرة هذي. فكان اجماعا قال به فلان واشتهر عنه ولم ينكر عليه فكان اجماعا. اولا نطل على من خالفه فكان اجماعا. هذا يسمونه الاجماع

111
00:43:40.050 --> 00:44:20.050
خوتي وهم كثير من العلماء يحتجون به. عندك مسألة يا ابو كان عندك سؤال من قبل شوي؟ ما كتبت من الدرس الا ذي الله المستعان مشروع والجائز الاصل كلمة مشروع كلمة عامة يدخل

112
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
تحت المشروع الواجب ويدخل تحتها المستحب ويدخل تحتها الجائز. اما الجائز فنقول كلمة جائز الاصل انها ضد ليست يعني وسط لا مندوب ولا واجب ولا محرم ولا مكروه. اما كلمة مشروع فقد تقول صلاة الجماعة مشروعة بالكتاب

113
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
والسنة والاجماع. يعني دل كلمة مشروع يعني دل عليها الشرع. لكن على ماذا دل الشرع؟ على وجوبها استحبابها اباحتها هذا يرجع الى التفصيل. فهي حكم عام كلمة مشروع حكم عام. يا شيخ

114
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
من بعض المسائل في اجماع من غير دليل من الكارثة. يعني دليل موجود من قول كتاب السنة على مسألة الحقوق. ايه. ايه. ايه كثير. لكن نجزم ان فيه دليل لكن لم

115
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
وجود الاجماع كفانا عن البحث عن الدليل. احد يذكر امثلة؟ مسألة ليس فيها دليل الا الاجماع الاحاديث ضعيفة لا يلتفتون لها لا عبرة بها. في المياه المياه الماء الماء النجس النجم

116
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
الماء اذا خالطته نجاسة وتغير طعمه وريحه ولونه فهو نجس بالاجماع. وكل الادلة التي جاءت حديث ابي امامة وغيره كلها ظعيفة. هذي من المسائل. في يا شيخ مسألة الاستجمار والاستنجاء مع بعظ جمعها. الجمع بين الاستنجاء والاستجمار

117
00:46:10.050 --> 00:46:40.050
في الحديث حديث آآ اهل قباء ضعيف. ولكن اجمع العلماء على انها اعلى مراتب الاستنجاء طيب ننتهي من الاجماع. بالاجماع. اجمعوا اهل السنة. قال هم احد فرق لا عبرة به. هنا مسائل العقيدة لا عبرة بالخلاف حتى لو خالف واحد او اثنين من علماء السنة

118
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
نذهب الى ما ذهب اليه جمهور السلف والعالم من اهل السنة يعذر. لان الاصل ينظر في اصله الذي سار عليه ولذلك توجد من علماء اهل السنة من خالف في مسائل كبيرة. يعني من مثلا هل هناك فرق بين الاسلام والايمان؟ ممن اعظم من

119
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
ذكر له انه يقول الاسلام والايمان سوا لا فرق بينهما البخاري رحمه الله. من من اكبر من نقل عن ذلك. هل نخرجه من مذهب اهل السنة؟ ونقول لا الامام البخاري لا لا يفرق بين الاسلام والايمان. نقول في هذه المسألة خالف البخاري اجتهادا منه. ومن تبعه يعني غيره من العلماء. بالنصر

120
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
ايضا في هذه المسألة لكن مع ذلك نقول لهؤلاء من ائمة اهل السنة مخالفته في مسألة وتذكرون في الواسطية كل مسألة يمر طبعا انا نجد واحد من علماء اهل السنة وافقهم. ممن الفوا في كتب السنة وفي العقيدة وممن يرجع الى كتبهم ومصادرهم في عقيدة السنة

121
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
الجماعة تجده في مسألة خالف فلا يظره ذلك. فالعمل في العقيدة على جمهور اهل السنة والجماعة ومخالفة الواحد لا يلتفت اليها. واحيانا تجدهم يقولون وهي عقيدة اهل السنة والجماعة وخالف فلان وهو من اهل السنة

122
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
يعني من لا يبحث في مخالفة اهل الفرق يتعب نفسه يقول خالف فيها ابن منده خالف فيها ابن حبان خالف فيها مثلا اه شيخ الاسلام خالف فيها ابن القيم خالف فيها ابن ابن جرير كثير. ومن ذا الذي يسلم؟ مسأل خلافه

123
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
اذا ننتقل الى القياس نأخذ ما تيسر منه قياس طويل خل ناخذ فيه شيئا فشيئا. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القياس القياس لغة التقدير والمساواة. واصطلاحا تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهم

124
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
نعم هذا هو القياس وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع. الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. هذا هو المصدر الرابع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى القياس لغة التقدير انقزت الثوب بكذا بالمتر يعني قدرت طوله او المساواة يعني ساويت فلان بفلان

125
00:49:20.050 --> 00:49:50.050
قسط فلان بفلان اي ساويت بينهما. اصطلاحا قرأته؟ اي نعم. اصطلاحا تسوية فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما هذا هو القياس. تعريفه. اعطيكم المثال حتى يكون معنا حصيلة للدرس القادم

126
00:49:50.050 --> 00:50:20.050
الان الربا تعرفون انه يجري في بالنصف كم؟ ستة ستة البر والشعير التمر تمر زبيلة والملح والذهب والفضة والفضة ستة هذي بالاجماع فالان عندنا الرز لا يوجد في الحديث الرز. فنقول الرز يجري فيه الربا قياسا على

127
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
البر او الشعير مثلا نقول قياسا على الشعير مثلا طيب ماذا فعلنا؟ تسوية فرع اللي هو الرز باصل وهو الشعير لانه نص عليه الدليل. في حكم وهو الربا. وجود الربا. لعلة جامعة

128
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
اتم بينهما وهي كينة انه مكيل مطعوم مثلا على الخلاف بين العلماء على انه لان جميعهما مكيل مطعوم فهذا هو القياس. سيأتي ان شاء الله شروطه فيما يتعلق باحكامه وامثلته. في اه ما يستقبل باذن الله

129
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
نعم. فالفرع المقيس والاصل المقيس عليه. والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحة او فساد او غيرها. والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل. وهذه الاربعة اركان

130
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
القياس طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فالفرع المقيس ما معنى ما هو الفرع؟ المقييس هو لم يرد فيه نص ولا اجماع. هذا المقيس. اللي هو الفرع. ما ورد فيه دليل ولا اجماع. يعني يبين حكمه

131
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
الثاني الاصل وهو المقيس عليه وهو ما نص الشرع على حكمه. ورد فيه الدليل. هذا هو المقيس عليه الثالث الحكم. وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب او تحريم او صحة او فساد

132
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
او غيرها. الحكم هذا موجود في الاصل ولا في الفرع؟ هذا في الاصل. في الاصل. في الاصل اللي هو اللي هو المقيس عليه. الحكم اقتضى الدليل الشرعي الموجود في الاصل من وجوب فنقول هذا واجب قياسا على هذا. هذا محرم قياسا على هذا وهكذا

133
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
فهذا هو الحكم الذي انطلقنا منه. الرابع العلة. وهي اصعب واهم ما في مسألة القياس العلة. يقول وهو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل اعرف لماذا حرم الله لماذا كان الرز البر فيه ربا؟ حتى اقيس الرز. كيف استطيع

134
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
مقياس الرز بعد معرفة لماذا حرم الربا؟ لماذا كان الارز فيه ربا؟ اذا عرفت ما هي العلة خلاص اخذ هذه العلة وابحث عن كل ما يشابه هذه العلة والحق بالحكم. هذه فائدة العلة ولذلك تجد العلماء مثلا اختلفوا. في الربا هل في

135
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
الحديد ربا هل في النحاس ربا؟ هل في الالماس ربا؟ هل في طيب لماذا اختلفتم؟ والله الالماس هل اقيس هذا الذهب والفضة او لا يقاس نقول نرجع ما هي العلة في الذهب والفضة؟ فمن يقول مثلا العلة في الربا الذهب والفضة الثمنية

136
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
نقول الالماس ما هو بثمن ما يباع به ويشترى. فان بيع به واشترى الحق. صار فيه ربا. الارز هل عبرة لانه ومطعوم او ان او فقط انه يكال ويدخر حتى لو لم يكن مطعوما فلابد ان نحقق العلة اذا تأكدنا من العلة

137
00:54:00.050 --> 00:54:19.776
نستطيع باذن الله عز وجل القياس وستأتينا ان شاء الله في المستقبل امثلة كثيرة وفيها قياس صحيح نعرف انه صحيح ولماذا قياس فاسد لا لا يعتبر به نجد ان المرجع كثيرا ما يكون الى العلة. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد