القرين القرين متى المقارن المساوي؟ مساوي. الدعاء؟ الدعاء يكون من من الانزل الى الان. ايه نعم من طلب من الاعلى ثم مر بنا صيغ الامر ومر بنا انها اربع الامر اصل الشريعة مطالب به لكن هل هو يعاقب على ما دون الكفر او ما تحت الاسلام استدل بقول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. فقالوا انما والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عملا وفهما. آآ اما بعد فقد اخذنا في الدرس الماظي باب النهي قبلها باب الامر. فما الفرق بين الامر والنهي من حيث التعريف؟ لا يبصر. وظاهر الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء والنهي احسنت. اذا الفرق بينهما ان ان هذا طلب فعل وهذا طلب كف. والقول قول قول يتظمن قول في كلا التعريفين يخرج الاشارة ومثلها ومثلها الكتابة. يتضمن طلب الفعل وهذا ضده ترك على وجه الاستعلاء اخرج الاستعلاء يخرج الالتماس الالتماس والدعاء فان الالتماس يكون من العمر اربعين. يصيغ الامر انها اربع. الاولى فعل الامر. الثانية اسم فعل الامر الثالثة المضارع المقرون بلا منع المضارع المقرون بلا امر الرابعة الرابعة المصدر النائب عن الفعل الامر. واما صيغة اما صيغ النهي فكم؟ خمس نعم صيغة واحدة وهي في الفعل المضارع المقرون بلاء الناهية. ثم مر بنا ان الامر صيغ اخرى او او قد يعرف الامر من دون الصيغ. وكذلك النهي. ولكن مر بنا ايضا ان امر ان الاصل في الامر ما هو؟ نريد الاصلين جميعا. الوجوب الاصل في الامر الوجوب والفورية. والاصل في الامر الفورية والاصل في النهي كلا الامرين التحريم والفساد. ثم مر بنا ان الامر قد يخرج عن الوجوب الى الى امور اخرى فيخرج من الوجوب الى الى الندب مثاله واشهدوا اذا تبايعتم. ما الذي اخرج الاشهاد مع ان الله امر به عن الوجوب الى الاستحباب ابو حسن نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اشترى ولم يشهد. ويخرج ايضا الى الاباحة. الى الاباحة. وهذا دائما يكون بعد الحظر. وهذا في الغالب يكون اما بعد الحظر واما في في جواب ما يتوهم خلافة مثاله مثال اول شي ما بعد الحظر واذا حللتم فاصطادوا نعم. فان الله عز وجل حرم الصيد للمحرم ثم اباحه. نرجع له الان مثال اه الجواب لما يتوهم احسنت. افعل ولا حرج. قوله افعل ولا حرج امر. لكنه فقط امر امرا لجواب ما يتوهم خلافه او وجوبه طيب الامر بعد الحظر ما هو القول الراجح فيه ما هو القول الراجح في مسألة الامر بعد الحظر؟ هل هو يفيد الاباحة؟ اوله حكم اخر اش ا عبد المنعم؟ يعيد الامر الى ما كان عليه قبل الحظر. فان كان واجبا قبله رجعوا لي الوجوب وان كان مستحبا رجع للاستحباب. فكان الحظر جملة معترضة اذا زالت رجع الامر الى طبيعته. وايضا واما النهي فيخرج عن عن التحريم باقي الفورية ها؟ باقي تهديد. الامر يكون بمعنى تهديد؟ مثاله اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم. وايضا قول الله عز وجل. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وايضا يعني يخرج الى يخرج الى الدعاء اغفر لنا وارحمنا هذا امر اغفر ارحم لكنها ليست فعل ليس فعل الامر وانما فعل دعاء المقصود به الدعاء ليس الامر وطيب يخرج عن الفورية الامر يخرج عن الفورية الى مثاله مثل قظاء رمظان. طيب متى متى نحكم عليه بانه يخرج من الى الفورية؟ الى باخيار يعني بدا بعد ما صار التراخي يرجع مرة اخرى الفورية اذا ضاق الامر طيب ما دليلنا او متى نحكم على ان الامر انتقل من من الفورية الان اصلا انها فور على الفور؟ متى نحكم منها على التراخي نعم فالاصل هو الفورية نحتاج دليلا يخرجها عن الفورية جعل الفورية الى التراخي. ودليلنا في هذه المسألة فعل عائشة رضي الله عنها وارضاها. واما ان ان النهي فالاصل انه لا باقي عنده خل نخلص من الامر وباقي عندنا مسألة في الامر وهي ما لا يتم المأمور الا به فما حكمه؟ ما لا يتم المأمور الا به؟ يعني ما يتم الا به فهو اسر واجب وان كان مستحبا؟ اذا نحكم للمأمور به بحكم الاصل كان الاصل واجبا صارت الوسيلة واجبة وان كان مستحبا صارت الوسيلة مستحبة ثم باقي شيء في الامر؟ وبس. انزين. ادلة اخذناها. طيب اه انتهينا الى وصلنا الى النهي وانه يقتضي التحريم. اخذنا يقتضي التحريم والفساد بداية بس ايه وقفنا عند خلصناها وقفنا عنده طيب اذا نقف هنا نستكمل باذن الله عز وجل الربط هذا مفيد يعني للدروس القادمة اكثرها مترابط العام مع الخاص المطلق مع المقيد اشياء هذي اذا ربطت بين المراجعة بين البابين يكون ارسخ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لم يقع الغش على البيع ذاته. انما معاملة خارجة. ولذلك من غش فان له الخيار لو كان لو كان لو كان لا خيار له البيع باطل كان شرط من شروطها العلماء توسعوا في شروط البيع ذكروا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم كما يلي؟ اولا الان التأصيل الذي سيمر بنا كله على مذهب الحنابلة. ليس على اختيار الشيخ رحمه الله يعني في سيأتينا ان شاء الله اختيار الشيخ. لكن الان شيخ يتكلم عن قاعدة مذهب الحنابلة. وقد مر بنا ما ادري او لم يمر ان الحنابلة هم اوسع. اوسع المذاهب في هذا الباب. نعم اولا ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه. فيكون باطلا. ثانيا ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه. الا يكون باطلا. طيب مثال العائد الى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. هذا ما اخذناه. الا اخذناه. ثلاثة خذيناهم الى الى شرط شرط المعاملة. طيب نكمل قريناها بس. نكمل اذا هو مثال العائد الى ذاته المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. ومثال العائد الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فاذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي الى شرط فيها ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع اذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه. ومثال النهي العائد الى امر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة ولا شرطها ومثال العائد الى امر خارج في المعاملة النهي عن الغش فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لان هي لا يعود الى ذات البيع ولا شرطه. طيب هذا التفصيل الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو قاعدة المذهب عند ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ نقول الراجح انها تنقسم الى اربعة اقسام ان انها ترجع الى اربعة اقسام. يعني في مسألة المنهي عنه. هل هو يكون باطلا؟ او صحيحا مع التحريم كما عنون لها الشيخ رحمه الله تعالى نقول المسألة تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول اذا عاد النهي الى ذات العبادة او المعاملة. اذا عاد النهي الى ذات العبادة او المعاملة مثاله كما مثل الشيخ صوم يوم العيد كصوم يوم العيد. فالنهي الان المحرم هو نفس الصوم. ذات العبادة التي تتعبد الله وجل بها محرمة. فالصوم حكمه حرام وهذا ما فيه اشكال. فاسد لان ترى نتكلم عن مسألة الفساد. فاسد. تحريم نقول هل هو باطل او فاسد او صحيح مع التحريم؟ نقول فاسد. هنا فاسدا يكون فاسدا الشيخ مثله بصوم يوم العيدين ومثله بالنهي عن بيع عن البيع ممن يوم الجمعة بعد الزوال ممن تلزمه الجمعة لان النهي عاد الى العباءة المعاملة نفسها البيع بعد الجمعة ذات البيع محرم. فيكون فاسد باطل القسم الثاني اذا عاد النهي الى امر خارج عن العبادة عن ذات العبادة وعن شرطها اذا عاد النهي الى امر خارج عن ذات العبادة وعن شرطها فهذا لا يدل او فهذا لا يفسد او لا يبطل فهذا لا يبطل او لا يفسد او خلوه لا يبطل او لا يفسد العبادة او المعاملة احسن لا يبطل او لا يفسد العبادة او المعاملة مثاله بماذا مثل الشيخ؟ العمامة والغش مثل اه الصلاة بالعمامة. مثل الشيخ بالصلاة بالعمامة او خاتم الذهب طيب الان الان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن لبس خاتم الذهب خاتم الذهب هل له علاقة بالصلاة؟ لا. التختم مسألة التختم. هل لها علاقة بالصلاة؟ لا. لا. امر خارج عن اللباس. نعم؟ نعم محرم لكنه لا يتعلق بالصلاة ولا يتعلق بشروط الصلاة. لبس العمامة ايضا لا علاقة له لا بالصلاة ولا بشروط الصلاة. فان الرجل لو صلى بدون تغطية رأسه اصلا فالصلاة صحيحة. فلا علاقة لبس العمامة من حرير بشرطها ولا بذاتها فهذا امر خارج عن ذات العبادة وعن شرط العبادة. كذلك الغش. الغش في البيع والشراء محرم والغش محرم مطلقا في في الحياة كلها. لا في البيع ولا في الشراء ولا في المعاملات ولا في الانكحة ولا في غيرها. فكل الغش محرم. فاذا غش في البيع نقول نعم فعل شيئا محرما لكنه لا يتعلق بذات البيع. لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم او ثمانية شروط وليس منها غش عدم الغش فهذا يدل على انه خارج محرم مطلقا في حياة الانسان كلها فليس فليس خاصا بشروط البيع ولا ذات البيع. التي الان فيها الاشكال هي الشرع ولذلك جعلناه قسمين نقول القسم الثالث ان يعود النهي الى شرط العبادة او المعاملة ان يعود النهي الى شرط العبادة او المعاملة على وجه على وجه يختص بها. على وجه يختص بها مثاله او قبل ذلك فهذا يفسدها. او يبطلها. يجوز الوجهان. فهذا يفسدها او يبطلها مثاله الصلاة في الثوب النجس الصلاة في الثوب النجس. فان لبس الثوب النجس محرم في شرط العبادة من شروط الصلاة اجتناب النجاسة شرط اجتناب النجاسات الان عاد الى شرط يتألق شرط من شروط العبادة على وجه يختص بها. لو ان رجل جلس بثوب نجس بين المغرب والعشاء. هل نقول اثم؟ امرأة مثلا او رجل بقي بجنابة بثوب في في الجنابة طاهرة لكن بقي ثوب بال عليه الطفل ما بين المغرب والعشاء هل يأثم في هذي الفترة؟ لا نقول لا يأثم. لكن لما اتت الصلاة نقول تأثم لو صليت به وصلاتك باطلة. لماذا؟ نقول لان هذا الشرط تقبل عبادة التحريم لاجل الصلاة. كذلك مثلا لو كان لو باع ما لا يملك لو باع شيئا لا يملكه. قال والله شروط اركان البيع بائع ومشتري وثمن ومثمن موجود المشتري موجود الثمن الدراهم موجودة والمثمن هذه السيارة. لكنه لا يملكها. نقول نعم ذات العبادة اللي هي ركنها اركان العبادة موجودة لكن تعال نرجع الى الشروط وجدنا ان من شروط البيع ان يكون مالكا لها او يقوم مقام المالك فالان التحريم عاد الى شرط يتعلق بذات المعاملة. فهذا يفسدها ويبطلها الرابع وهو محل الخلاف وهو محل الخلاف ان يعود النهي الى شرط العبادة او المعاملة على وجه لا يختص بها. على وجه لا تختص بها يعني امر محرم مطلقا لا يختص بهذه العبادة ومن اشهر الامثلة التي يتكلم فيها العلماء الصلاة في ثوب الحرير الصلاة في الثوب المغصوب. ها؟ واللي في صورة. او ما في صور. الثوب المحرم عمو مطلقا ثوب الحرير ذو الصور الثوب المغصوب يصلي في ارض مغصوبة غصبا يتوضأ بماء مغصوب هذه امثلة لهذه القاعدة او لهذا النوع القسم هذا محل خلاف بين العلماء. المذهب يرون انه يفسد يفسد من صلى في ارض مغصوبة فصلاته باطلة. من صلى من توضأ بماء غصبه من احد فنقول انت الى الان محدث لم يرتفع حدثك. ولا تعتبر متوظئا. قالوا لماذا؟ قالوا لانك فعلت من هي ايا عنه يتعلق بشرط العبادة هذا المذهب والصحيح انه لا يفسدها انه لا يفسدها بل تصح مع التحريم. بل تصح مع التحريم. هذه جهة منفكة يا شيخ. الجاية احسنت بل يصح مع التحريم. والقاعدة انها اذا صارت الجهة فكة فان فان العبادة والمعاملة لا تبطل. اذا صارت الجهة منفكة فان العبادة والمعاملة لا ابطل يعني الان مثلا الصلاة في ارض مغصوبة صلى او لم يصلي الاثم باقي عليه. فليس الاثم لاجل الصلاة الاثم لاجل الغصب. لبس ثوب حرير ليس الاثم لانه صلى بثوب الحرير الاثم قبل الصلاة وبعد الصلاة موجود ما ما تزحزح الاثم. فليس خاصا بهذه العبادة فلذلك نقول الصلاة بثوب الحرير تصح وهو اثم. الصلاة في الثوب الذي عليه صور تصح ولكنه اثم. الصلاة بالثوب المسبل تصح. ولكنه اثم وهكذا قس على هذه الامثلة وهذا هو محل الخلاف الان بعض الناس يقول الصلاة خلف المسبل فيها خلاف بين اهل العلم هل تصح صلاته او لا تصح قل هذا مردها الى هذه القاعدة. من يرى ان كل شرط يتعلق بذات العبادة لان كل نهي يتعلق بشرط العبادة. يبطلها يقول لا تصح صلاتك خلف رجل مسبل. لا تصح صلاتك خلف رجل او صلاة رجل في ثوبه صور. او او اي انسان مرتكب محرم داخل الصلاة. لكن نقول الصحيح ان اننا نفرق بينما يختص بذات العبادة او المعاملة وما لا يختص او ما ما يختص بشرطها على وجه ما يتعلق بشرطه على وجه يختص بها وبين ما يتعلق شرطها على وجه لا يختص بها. طيب يجي الانسان يقول طيب ما الفرق اذا بين عمامة حرير وثوب حرير لقلنا ان ان عمامة الحرير من اين قسم؟ اللي لا يختص. لا خارج العبادة هو الشرط. وثوب الحرير شرط لكن من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا يقين طيب هذه المسألة تتعلق بمسألة اخرى وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا يختص على وجه الله يختص بذات العبادة او شرطها. او بذات العبادة. فما الفرق ما الفرق بين العمامة والحرير؟ ليش فرق الثوب؟ ليش فرقنا بين العمامة والثوب احسنت نعم لان الثوب من شرط ستر العورة ويتعلق بالشرط اللي هو ستر العورة العمامة ما في شرط تغطية الرأس ليست فيها شرط من شروط العبادة. هذا هو يعني خلاصة كلام اهل العلم في هذه المسألة شيخنا رحمه الله هو ما رجح هنا. الراجح عنده هو ما مر بنا الان. ولذلك الان يعني انظر في فتاوى العلماء فاذا وجدت مثلا يجيز صلاة يصحح صلاة آآ صاحب ثوب الحرير يصحح صلاة من صلى في ارض مغصوبة يصحح صلاة من صلى بثوب مسبل فاعلم انه على هذا التقسيم. وان وجدته يبطلها فهو على تقسيم المذهب. لانه شرط علق بشرط العبادة مطلقا. والله اعلم. نعم. قال الشيخ محمد بن رحمه الله وقد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى لدليل يقتضي ذلك. فمنها اولا الكراهة ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور ان ما هي هنا للكراهة لان الذكر بضعة من الانسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين. طيب اولا قول رحمه الله تعالى ومثلوا ومثلوا يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذه تفيد امرين احد امرين اما ان الشيخ لا يوافق. اما ان المؤلف لا يوافق. واما انه متردد في الحكم اما انه يرى ان قولا خلاف هذا القول او انه متردد في الحكم والعلماء يترددون. يعني احيانا الشيخ رحمه الله وغيره لا يظهر له جواب. وتمر المسألة ويناقشها ويبقى مترددا بل احيانا شيخنا رحمه الله تعالى يقول اقلد فلان. ما ظهر لي جواب لكني اقلد فلان. واحيانا يقول اقلد المذهب في مثل مسألة مثلا سجود التلاوة هل تشترط له الطهارة او لا تشترط له الطهارة؟ مسألة خلافية شيخنا رحمه الله انا اقلد المذهب واقول يتوضأ. مع انه ما ما ترجح عندي شيء. لكني اقلد فيها المذهب. والشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. كثير من العلماء يرون جزما انه لا تشترط له شروط الصلاة. انما يسجد على اي حال كان ويصح سجوده طيب المثال الان خروج النهي من التحريم الى الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احد احدكم ذكره بيميني وهو يبول فعند الجمهور ان النهي هنا للكراهة. دليلهم او تعليلهم قالوا لان الذكر بضعة بقطعة لحم من الانسان فاذا لمس اي قطعة لحم من جسده فانه لا يحرم عليه ذلك والحكمة من النهي تنزيه اليمين وقل مر بنا ان الاصل ان اقرب الاقوال ان الاوامر والنواهي اذا صارت في باب الاداب فان الامر يكون مستحب تحباب والنهي يكون للكراهة في باب الاداب. لكن هذا قول اهل قولهم والقول الثاني انه للتحريم. اليهودي. القول الثاني نعم انه يحرم على الرجل ان يمس ذكره وهو يبول. قول وهو شيخنا رحمه الله يقول وهو قول قوي. تحريم الذكر باليمين لان النبي صلى الله عليه وسلم اكد لا يمسن وهذا من باب التوكيد طيب ما السه في غير البول الباب اول الاستاذة حالة يعني. ها. يقل اه العلماء اختلفوا فمنهم من قال ان التحريم هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيده وهو قل فنبقى على هذا القيد. لولا لو قال لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم لقال لا يمسن احدكم الذكر بيمينه. لكنه قيد بحال البول. ومن من قال اذا اذا حرم مس او نهي عن مس الذكر حال البول مع انه قد يحتاج الى مسه حال البول من باب اولى وقيل بهذا وقيل بهذا. الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح الجواز اذا كان خارج في غير حال البول فانه يقول لا بأس بمسه وشيخنا رحمه الله لا اذكر الان ترجيح فيها لكنه يقوي القولين. يقوي هذا ويقوي هذا ويذكر تعليل هذا ويذكر تعليل هذا. نعم ثانيا الارشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انما هذا ايضا من من مثلا من باب الارشاد والحث. لمعاذ رضي رضي الله عنه مع ان يعني قال الاستحباب ان يكون من باب الاستحباب لكن هذا نهي لا تدعن ما نقول النهي يفيد الاستحباب لكن هنا يقبل والا في الاصل ان الدعاء هنا مستحب. لكنه لما كان نهيا قال الشيخ رحمه الله تعالى الارشاد يرشده الى هذا الدعاء وهو من الادعية التي ينبغي للانسان الا الا يدعها. لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا هنا اكد لا تدعن والامر الثاني انهم في رواية اخرى انه قدم قدم هذا الحث او الارشاد بقوله يا معاذ اني ثم قال اوصيك فهذا من باب التأكيد على معاذ رضي الله عنه الا يدع هذا الدعاء. ومن العلماء من قال انه يقال دبر الصلاة بعد السلام والاقرب انه دبر الصلاة اي اخرها قبل التسليم. يعني بعد التشهد. نعم وقد يخرج ايضا الى غير الكراهة والارشاد الى مثل ما مر بنا في الامر يخرج الى الدعاء اغفر لنا وارحمنا كذلك نهي يدخل في باب الدعاء لا تؤاخذنا بما لا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. لا تؤاخذنا نهي او لا تؤاخذنا نهي والنهي هنا من باب الدعاء. الدعاء. دعاء الله عز وجل كذلك من احيانا تكون من باب التحقير. تحقير الشيء ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به كم منهم النهي هنا لارادة تحقير ما متعنا به ازواجا منهم. فهذه كتب الاصول يعني تخرج النهي الى معاني كثيرة جدا. نعم. يا شيخ اللي يقول هذا الدعاء ويقول اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. انظر ان كان وجد رواية والا في الاصل الادعية النبوية تلتزم الفاظها. ايه. يلتزم فيها اللفظ لكن من كان ناسيا او او اعتاد يعلم وهو ما يدري اي نعم الامر فيها سهل. جزاك الله خير. لكن يعني الاصل انه نقول درجات. الدرجة الاولى ان يلتزم باللفظ. هذا اكمل شيء. الدرجة الثانية ان يأتي بمعناه او يعني لو اظاف اشياء لا تظر فهذا اهون الدرجة الثالثة ان ان يغير تغييرا يتغير به المعنى. فهنا نقول لا الدعاء التزم به. بدليل حديث البراء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم قال اعده قال اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ثم قال وامنت بكتابك الذي انزلت النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبيك الذي ارسلت قال هو ورسولك الذي ارسلت قال لا ونبيك الذي ارسلت لانه اذا قال ورسولك الذي ارسلت اتى النبي صلى الله عليه وسلم بوصف واحد وهو الرسالة. لكنه لما قال ونبيك الذي ارسلت اتى بالوصفين هنا فرق بين اللفظ هذا واللفظ الثاني. نعم. من يدخل في الخطاب بالامر والنهي الذي من اهم الابواب من اهم الابواب واشكالاتها كثيرة ايضا حتى عند التطبيق تأتي فيه اشكالات عند اهل العلم لكن نأخذ اصوله من يدخل في الخطاب بالامر والنهي الذي يدخل في الخطاب بالامر والنهي هو المكلف وهو بالغ العاقل وهذه قاعدة كل كلمة مكلف في كتب الشرع فالمراد به البالغ العاقل. على كل مكلف يعني بالغ فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالامر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. طيب انظروا الشيخ رحمه الله تعالى يقول ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز. تمرينا له على الطاعة فاذا رزقه صار يستطيع والتمييز حده قيل سبع سنوات وقيل وهو الارجح اذا فهم الخطاب ورد الجواب اذا صار يفهم خطابك ويرد جوابك فهذا مميز. من يفهم الخطاب ويرد الجواب فهو مميز لم يبلغ السابعة فان عمر بن ابي سلمة عمرو بن سلمة رضي الله عنه ام قومه وهو ابن الست او سبع سنين ست او سبع سنين وهو امام فلا يلزم من ذلك ان يعني يدل على ذلك على انه ميز قبلها وكان اكثر قومه اخذا للقرآن رضي الله عنه وارضاه فهذا مميز. فان كان دون التمييز فيؤدب يعلم لكن على وجه لا يتضرر به الناس. بعض الناس الان يعني مثلا في الصلوات ابنه اربع ثلاث ويجيب المسجد ليه؟ اعوده على الصلاة. يقول عوده في البيت. لما بلغ السبع فالله يعينه بعض الناس حريص لكن لا جا عمره سبع لا ما احد اصوبه ولا ولا احد يأمره ولا ينهاه. نقول لا اذا ميز وبعض الناس يأتي بالاطفال الى المساجد يريد الاجر فربما يخرج بالوزر. يتأذى بهم يتأذى الناس منهم ويشغلون المصلين والطفل هذا لا يتوجه اليه تأثيم. هذا الذي احضره واطلق لها العنان. وتركه في المسجد يلعب. هذا من باب من الايذاء فهنا يكون بعد التمييز. وايضا قول تمرينا له على الطاعة يدل على انه لا يتوجه اليه لا امر ولا نهي ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها يمنع من المعاصي. بعض اهل العلم يرى ان الطفل اذا باذن باذن ابيه او وليه فانه يأثم الولي. يأثم اذا عوده على فعل المعصية ويسر له ولها نعم. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالامر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او افساد. ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. المجنون لا يصح من الفعل مهما فعل من من الاعمال الصالحة فانها لا تصح لعدم قصد الامتثال يعني عدم اه وجود النية وايضا يقول لا يكلف بالامر والنهي ولا الا ما يتعلق بحقوق الادميين فما يتعلق بحقوق الادميين فانه يلزم. يلزم يعني يلزم في ماله يأتي به الشيخ الان. يعني لو قتل فهل يأثم؟ هل يقام عليه الحد القصاص؟ هو مجنون؟ لا ولذلك عمد الصبي والمجنون يعتبر قتل خطأ فيعامل معاملة القتل خطأ. فهي تجب فيه الدية ولا يقول فيه الصيام لانه الصيام يحتاج الى نية وهو لا تحصل منه النية. وسيذكر الشيخ الان ما يتعلق بالزكاة ولا يرد على هذا ايجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. لان ايجاب هذه مربوط باسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها الى السبب لا الى الفاعل. ولذلك شروط الزكاة ليس فيها التكليف شروط الزكاة ليس فيها التكليف. فالزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون. ولا يجوز تأخيرها وكذلك قول الشيخ رحمه الله والحقوق المالية. الحقوق المالية لو كان الصبي او لو كان المجنون اب لو كان المجنون اب فهل نخرج نفقة اولاده من ماله تجب في ماله النفقة؟ نعم. تجب النفقة في ماله. لانها حقوق مالية. فانها لغيره. يعني انظر فيها لحق الغير لا ينظر فيها لحقه هو وحظه نعم والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور حال كفره لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله طيب وهذي هذي مسألة تكلم فيها العلماء من قديم وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بالاوامر والنواهي؟ هل صار مخاطبون بالاوامر والنواهي بمعنى الان الامر بالصلاة. هل الامر بالصلاة للمسلم والكافر؟ او الامر بالصلاة للمسلمين. الكافر يؤمر بالاسلام. لا يؤمر بالصلاة. الامر بالزكاة الامر ببر الوالدين. الامر بكل وامري والاواه الشرعية. هل هو خاص بالمسلمين؟ او يعم المسلمين والكفار يقول الشيخ التكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والكفار وهذا مذهب الجمهور. هذا مذهب جمهور العلماء الحنابلة والشافعية والمالكية في اغلب اقوالهم على هذا انهم مخاطبون بالامر والنهي يعني كل ما جا وقت صلاة يأثم الكافر. ايه. يأثم. تركها يأثم عليها. الزكاة كل سنة يمر عليه الحول يأثم مخرج الزكاة بل سيأتي اوسع من ذلك. الان الشيخ يولد ان شاء الله الان. ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله في الاية الاولى قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقات الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وجه الدلالة منها وجه الدلالة ان النفقة لم تقبل مع ان نفعها متعد متعد يعني فيه انتفاع للاخرين فما نفعه قاصر من باب اولى النفع نوعان متعدي كالزكاة كالصدقة كالنصيحة يعني الاشياء التي تنتقل الى الغير اما الصلاة فهي لك الصوم لك فمن باب اولى اذا صارت لم تقبل منهم النفقة في الصلاة والعبادات القاصرة من باب اولى. وايضا قال ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم. نعم استدل لها الشيخ بدليلين. الاول الاية والثاني والثاني وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله فإذا اذا اسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما ما تركه. فلو اسلم في نصف رمضان فانه لا يؤمر وما مضى بل لو اسلم في نهار رمضان في نهار رمضان فالقول الراجح انه يؤمر بالامساك ولا يؤمر بالقضاء يعني اسلم في الضحى. في اليوم الخامس عشر من رمضان. نقول ايام الاربعة عشر هذه لا تقضيها بل يوم الخامس عشر الذي اسلمت فيه نقول امسك وتم هذا اليوم ولا قضاء عليك هذا هو القول الراجح في هذه المسألة لا يؤمر قضاء ما فاته اذا اسلم. اذا الان انتبهوا الان مرت علينا كم مسألة؟ ان التكليف بالامر والنهي شامل الثاني ان الكافر لا يصح منه ما فعل من المأمورة فعل المأمور به حال كفره. الثالث لا يؤمر بقضائه اذا اسلم. الرابع وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر. لقوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الفروع هي ما ما بعد الشهادتين تسمى الفروع يعني الاعمال. فالشيخ هنا الان استدل بالاية يقول وانما يعاقب على تركه اذا مات على الكفر طب لا شك ان المقصود بالكفر هنا ضده الاسلام الاكبر هذا ما ما كنا نصلي. طيب لعلهم مسلمون. نقول طيب قوله وكنا نكذب بيوم الدين. كفار فهم كفار ومع ذلك ذكروا من اسباب دخولهم النار ترك الصلاة. فدل على انهم مكلفون بفروع الشريعة. قال العلماء ولو لم يكن للصلاة اثر في العذاب ما ذكرت. لو لم يكن لها اثر في عذابهم ما ذكرت كذلك قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. فجمع الذين الشرك بالله عز وجل مع القتل مع الزنا. مع ان هذا هذان ذنبان وهذا كفر الله عز وجل جمع بينهما دل على ان كلها تعتبر معاصي يحاسب عليها الكافر. ابلغ من هذا انه حاسب حتى على المباحات لم يستخدمها في طاعة الله عز وجل. فالمباحات حرام عليهم. قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا بس لهم للذين امنوا حلال لهم وفي الاخرة ما في اشكال خالصة لهم يوم القيامة. لكن في الحياة الدنيا هي حلال لهم. اما الكفار فلا تحل لهم ولذلك يقول العلماء يحاسبون على الاكل والشرب والراحة والطمأنينة وكل ما ازدادت عندهم النعم فزيادة عذاب نسأل الله السلامة والعافية عليهم في الاخرة. الله يستر وايضا قول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا فالجناح مرفوعا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اما غير المؤمنين فعليهم جناح فيما طعموا ده موانع التكليف للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والاكراه. لقول النبي صلى الله عليه هذي اشهرها. الجهل نسيان الاكراه هذي اشهر موانع التكليف. ومرنا الجنون وصغار السن هذي ايظا من موانع التكليف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي. وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته فالجهل عدم العلم. فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. كمن تكلم في الصلاة جاهل بتحريم الكلام. طيب نبدأ اولا الجهل يقول الشيخ فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. نقول الذي لا شيء عليه ضابطه يعني الجاهل الذي لا شيء عليه. ضابطه كل جاهل كل جاهل واحد حديث عهد باسلام توه اسلم حديث عهد باسلام اثنين نشأ في بلاد كفار نشأ في بلاد كفار او بادية او بادية بعيد عمن يعلمه. او في بادية بعيد عمن يعلمه. يعني بعيد عن بلاد عن حاضرة المسلمين التي يستطيع يتعلم فيها اذا قلنا حديث عهد نعم او نشأ في بلاد الكفار او نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين. الرابع الرابع او عنده شبهة او عنده شبهة تقبل من مثل حاله. تقبل من مثل حاله كالمسائل الغامضة كالمسائل الغامضة التي لا يعرفها الا العلماء. التي لا يعرفها الا العلماء. فهذه يعذر فيها فهذه يعذر فيها بجهله وما عكس ذلك لا يعذر وداك شيخنا رحمه الله يقول لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي احد مفرط والمفرط هو من عدا لا بحديث العهد بالاسلام نقول ما فرط ما زال مسلم نشأ في بلاد كفار ما عنده احد يعلمه نقول ما فرط لكن في مثل احوالنا هذه ينظر في حال كل شخص في بادية بعيدة عن حاضرة المسلمين عنده شبهة لم يتضح له صحيح في هذه المسألة كان حال الان الناس الان الناس يختلط عليهم الحابل بالنابل مع كثرة الفتاوى وكثرة المفتين قد يختلط عليه الحق بالباطل اما من تساهل ويقول والله انا جاهل. بالحكم انا جاهل بهذه المسألة. فنقول ليس كل جاهل يعذر فهذا المقصود شيخنا رحمه الله تعالى بقوله فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه؟ نقول المقصود بالجهل هنا الجهل الذي يعذر به صاحبه. قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. لو تكلم وهو يظن ان ان والجهل هنا جاهلا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام الجهل هنا يشمل الجهل بالحال والجهل بالحكم بالحكم. فقد يكون جاهل بالحكم ما في الصلاة حرام كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي واثقل امي ما بالكم تنظرون الي؟ تكلم في الصلاة. او يكون جهل بالحال يعني ما يدري ان الصلاة ما تمت. كانسان صلى العصر ثلاث ثم سلم ثم تكلموا وتناقشوا الان هذا كلام يعتبر كلام في في الصلاة ما بعد سلمت الان صلاتك الى الان انت في صلاة لكنه جاهل بالحال حاله هل في صلة او لا؟ فنقول معذور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين اصدق ذو اليدين؟ يقول له الصحابة اصدق ذو اليدين وهو يصلي. يعني هو الان ننتهى. قالوا نعم. الصحابة قالوا نعم. وفي بعض الروايات اومأوا برؤوسهم اي نعم. وذو اليدين تكلم يا رسول الله انسيت امقص الصلاة قال لم انسى ولم تقصر؟ قال بلى قد نسيت. وهم يصلون الان حكما يعتبرون في الصلاة. المرجع له. اي نعم. ومع ذلك اتم صلاته عليه الصلاة والسلام لانهم كانوا يجهلون بحال الصلاة والله اعلم