﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
وقفنا عنده في الجهة الاولى. خذينا الجهة. وقفنا عنده. طيب ابدأ ابدأ من اولها ينتظم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
والمشاهدين والمسلمين قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله موانع التكليف للتكليف موانع منها الجهل والاكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
ابن ماجة والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. فالجهل عدم العلم. فمتى فعل المكلف ومحرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. اذا هذه بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الحالة الاولى للجاهل وهي ان يفعل محرما. يقول الشيخ رحمه الله فمتى فعل مكلف ومحرما. الحالة الاولى اذا فعل الجاهل محرما. فالحكم لا شيء عليه

5
00:01:20.200 --> 00:01:50.200
سنرتبها ان شاء الله بعد قليل. نعم. ومتى تركها كمن ترك كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام مثاله قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه لما عطس رجل في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يصلي معهم قال يرحمك الله. فبدأ الناس ينظرون اليه. قال

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
وثقل امية ما بالكم تنظرون الي فما زالوا يضربون على افخاذهم حتى سكت قال فما زالوا يسكتوني حتى سكت فهو تكلم ولم يأمره قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولم يأمره

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
الاعادة لانه معذور بجهله. طيب الامر الثاني او الحالة الثانية ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه. الان هذي الحالة الثانية اللي هي ترك الواجب. ترك الواجب له حالتان. يعني ممكن يقول هذي

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
وهذي اثنين والان الف. الواجب اذا تركه جاهلا فله حلال. الاولى لم يلزمه اذا كان قد فات وقته. هذا الحالة الاولى اذا كان قد فات الوقت. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وانما امره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. طيب اذا هذه الحالة الاولى من ترك واجب وقد فات وقت الواجب فلا يؤمر بالقضاء. الحالة الثانية

10
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
اذا كان الوقت باقيا اذا كان الوقت باقيا كما في قصة المسيء في صلاته التي صلاها عند النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسيء في صلاته التي عند النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع فصلي فانك لم تصلي

11
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
ارجع فصلي فانك لم تصلي يأمره بالاعادة. ومثال اخر ايضا من ترك الحج من ترك الحج جاهلا فهذا وقت موسع باقي الوقت فيقول انا جاهل بان حج واجب الان عرفت نقول تحج. الشيخ يقول بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء

12
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
صلاته وكان لم يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات. يعني الان يقول واللي بعث بالحق لا احسن غير هذا او ما احسن غير هذا. طيب معناها ان السنوات الماضية كلها على هذه الصلاة كلها باطلة. ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة تلك

13
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
الصلوات. وهذه مسألة مهمة يحتاجها الناس في التعامل مع الناس في جهلهم في العبادات. انسان مثلا يقول سنوات كلها كنت افعل هذا العمل. كان مثلا بعضهم يقول انا كنت سنواتي كلها اذا لعبت كرة

14
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
اتيت واغتسلت بدون وضوء وذهبت اصلي. هذا يفعله كثير من الناس. حكم صلاته؟ ما تصح باطلة لابد من وضوء الغسل هذا ليس غسل عن حدث. هذا غسل التنظف. طيب هذا يقول الان عمري عشرين ولا خمسة وعشرين

15
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
بلغت يمكن لي الان خمس سنوات اضرب خمس سنوات في كل سنة في خمس صلوات او في صلاة المغرب على الاقل اعيدها نقول مثل هذا الحكم فيه مثل هذا اذا كان جاهلا بشرط ان يكون جهل معذور ممن في الجهل

16
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
من المسائل التي تقع تحت مسألة العذر بالجهل. كذلك مثلا مما يستدل به حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه فانه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة واجنب قال كنت تمرغت في الصعيد كما

17
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
الدابة يظن ان التيمم عن الجنابة كالغسل عن الجنابة لابد يعم جسده كله. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة مع انه ما اتى بالتيمم المشروع. قال انما يكفيك ان تفعل كذا وكذا. ولم يأمره بالاعادة. فهذا يدل على انه

18
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
لا يؤمر بقضاء ما فات. ايضا من الادلة آآ حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما كان يجهل ما معنى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فكان يضع تحت وساية

19
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
خيطين خيطا ابيظ وخيط اسود. ويأكل ويرفع الوسادة. فاذا ما بعد عرف وين ما بعد تبين لون الخيطين اكل حتى يظهر له نور الخيطين وهو في بيته. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

20
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
فقال ان وسادك لعريظ. يعني وش ذا الوسادة اللي اخذت الافق؟ انما هو خيط الليل والنهار الابيض والاسود ولم يأمره بقضاء صلوات مع انه قطعا يأكل في النهار متبين خيط تحت وسادة قال ترفعها الا

21
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
بعد ارتفاع النهار ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ما فاته. وهذي امثلة كثيرة. يعني من الامثلة الان التي تنتشر خاصة عند النساء بعض النساء يشتبه عليها الدم. فتجلس مدة طويلة معتقدة ان هذا الدمدم دم حيض

22
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
ام يتبين لها بعد مدة ان هذا الدم استحاضة. فالاصل انها تجب عليها الصلاة مستحاضة تصلي لكن اهل العلم يقولون لا لا تؤمر بالصلاة لانها تعامل بما تعتقد بما تظن والا لو كلفت بهذا لكان في اشكالات كبيرة

23
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
على النساء يعني بعض النساء كل ما انتهت الدورة لابد تعيد غسل وتعيد صلوات وتعيد خاصة مع النفاس يشكى عليها كثيرا فيقال لها ما دمتي تعتقدين ان الذي خرج دم حيظ فالصحيح انه لا لا تعيد لكنه ان كان في وقت الصلاة الحاضرة

24
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
فانا قلت تصلي الصلاة الحاضرة اما ما فات فانه لا يعاد. فهذه من المسائل التي تدخل تحت هذه دائرة هذه المسألة وهو الواجب اذا ترك ان فات وقته فلا يقضى وان بقي من الوقت شيء او كان الوقت موسعا فانه تصلي

25
00:08:30.200 --> 00:09:00.200
يؤتى بهذه العبادة في هذا الوقت. خلاصة باب خلاصة الجهل في العبادات نقول الجهل نوعان يعني هو تقريبا خلاصة المسألة كلها. الجهل نوعان جهل مع عدم التفريط جهل مع عدم التفريط. وعدم التفريط اظن مر بنا ان

26
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
ان يكون حديث عهد باسلام ان ينشأ في بلاد غير بلاد المسلمين ان يكون ناشئا في في بادية بعيدة عن الاسلام او الا يقع عنده شبهة يعني ما اي اعتقاد ان هذا فيه اشكال ولا حس فيه شبهة او آآ

27
00:09:20.200 --> 00:09:50.200
سألنا فيه اشكالية او ربما ما عنده اي اشكال. فهذا معذور. فهذا ادور وله حالان الان هذا معذور من حيث عفوا فهذا معذور من حيث الاثم. فهذا معذور من حيث الاثم. وله حالان

28
00:09:50.200 --> 00:10:30.200
من حيث القضايا. الاول ان يفعل محرما ان يفعل محرما. فلا قضاء عليه كفارة فلا قضاء عليه ولا كفارة. كمن تكلم في الصلاة طبعا جاهلة. ومن جامع في نهار رمضان

29
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
هذا عليه قضاء الصلاة وهذا عليه كفارة وقضاء ومع ذلك لا يؤمر بالقضاء. اما قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت. قال وما قال وقعت على امرأتي في رمضان فهذا ليس جاهلا بدليل قوله هلك

30
00:10:50.200 --> 00:11:20.200
يعرف ان عنده اشكالية. لكن الجاهل جهلا يعني مطبقا لا شبهة عنده فهذا يعذر وهذا عام في جميع المحظورات. الحالة الثانية ان يترك واجبا. ان يترك واجبا فهذا ان فات الوقت فلا قضاء عليه

31
00:11:20.200 --> 00:12:00.200
وان كان الوقت موسعا فانه يقضي وقد نقول لا ما نقول يقضي بالعيد لانها في وقتها الى الان لم ينتهي الوقت ايه هذا افتى به كثير من الصحابة. كحال مستحاضة او

32
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
اذا طهرت هو الاحوط. المسألة لم يرد فيها نص والمسألة خلافية لكن يعني من اخذ بما افتى به الصحابة فهو احوط له الحائض اذا طهرت بعد العصر فالاحوط لها ان تأتي بالظهر والعصر. كذلك في وقت العشاء تأتي بالمغرب والعشاء احتياطا. وشيخنا رحمه الله يرى انها لا

33
00:12:20.200 --> 00:12:40.200
الى الصلاة الحاضرة اما التي انتهى وقتها فانه لا يلزمها. لكن من قضت الصلاتين فهو احوط. الحالة الثانية ان يكون مفرطا في ان يكون مفرطا ايه جهل ايش الاولى؟ الجهل

34
00:12:40.200 --> 00:13:20.200
مع الجهل مع عدم الجهل مع التفريط. الجهل مع التفريط فهذا يأثم ويلزمه القضاء مطلقا. فهذا يأثم ويلزمه القضاء مطلقا  واحيانا العلماء يلمسون يعني يرون في في آآ السائل التهاون في بعض المسائل فيشددون عليه

35
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
ولذلك ربما لو تنظر في فتاوى العلماء تجد مسألة عذروا. المسألة الثانية قالوا يلزمك القضاء. تحصي ما عليك وتقضي حتى الصلوات احيانا يلزمونه بقضاء صلوات مضت. وهذا بالنظر الى حال السائل وتهاونه بالعبادة واستخفافه او

36
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
ما عرظ عليه ان يسأل ولم يسأل واذكر كنت عند شيخنا رحمه الله سأله رجل عن امه اظن قال عمرها خمس وخمسين او لها خمسة وخمسين سنة وهي تصلي يوم الجمعة ركعتين. في البيت تصلي الظهر ركعتين

37
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
فقال الشيخ تحصي ما مضى كله وتعيده. يعني كم اسبوع في كم سنة؟ قال تحصيه وتعيده وفتوى كانت اظنها في لقاء الباب في اللقاء الشهري يعني علنا امام الناس. ايه اللي هي اخطأت فيها؟ تصلي هاي تريدها جمعة

38
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
فامره بان بان تعيد. مع اني متأكد ان شيخنا رحمه الله في مسائل كثيرة. يؤمر يسأل عن ما هو او اهون من هذا فيقول له السائل لجهله يعذر بجهله. فينظرون الى حال السائل وتهاونه. يعني مثلا هذه عندها هذا الرجل طالب علم

39
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
وما وما سألت وما استفتت بعضهم يعني بعض الناس يقول اصلا لا تفتحون علينا الباب. ايه. لا تسألون اي لا تسألوا ان تبدى لكم تسوءكم. الحمد لله مثل هؤلاء لا يعذرون. نعم. يقول موب سائل يجي عليه حجة

40
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
ايه خلاص خلاص اصلا من يوم من يوم جاء وجود الشبهة هذي خلاص هذا مفرط يسمى فرط في التعلم. ايه. عنده اشكالية عنده يحس ولذلك بعضهم لا اذا افتى قال والله اني حاس. خلاص وجود الاحساس هذا يجعل المسؤولية الان عليه. نعم الله يجزاك خير يا شيخ

41
00:15:20.200 --> 00:15:50.200
والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. فمتى فعل محرما ناسيا لا شيء عليك كمن اكل في الصيام ناسيا. ومتى ترك واجب الناس فلا شيء عليه حال نسيانه. ولكن عليه اذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. طيب ما النسيان؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى

42
00:15:50.200 --> 00:16:20.200
لأ ذهول القلب عن شيء معلوم. وقال ايضا رحمه الله الاحسن ان يقال الذهول. عن شيء اما معلوم الذهول عن شيء معلوم. لان حافظة هكذا قال رحمه الله لان الحافظة ثبت الان انها في الدماغ

43
00:16:20.200 --> 00:16:50.200
لان الحافظة ثبت الان انها في الدماغ الشيخ يقول ان يقول ثبت عند الاطباء ان ان القلب يجمع ويدرك ويرسل الى الدماغ ويخزن الدماغ. فالتخزين موجود في الدماغ فاذا ذهل فالذهول جاء من جهة التخزين. الحافظة. وهكذا

44
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
قال رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فهو الذهول عن شيء معلوم. ثم ذكر الشيخ اقسام النسيان وانه ينقسم الى قسمين الاول من فعل محرما ناسيا. من فعل محرما ناسيا قال كمن اكل في

45
00:17:10.200 --> 00:17:40.200
وهذي فيها نصوص. الثاني من ترك واجبا ناسيا. فهذا حكمه من حيث الاثم لا شيء عليه ومن حيث القضاء عليه القضاء. يقول لكن عليه فعله اذا ذكره ومن اوضح الامثلة في هذه المسألة الصلوات هذي

46
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
كثيرة زكاة الفطر. الان بعض الناس يسأل عن زكاة الفطر. ينسون. ينسى اخراج زكاة الفطر. نقول ما دامت تركتها ناسيا فلا اثم عليك ولكن متى تذكرت؟ تخرجها. تخرجها ولو بعد العيد ولو بعدها بشهر. يخرجك

47
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
يجب ان يخرجها متى تذكرها؟ لو ان انسان عنده اضحية وعينها عين الاضحية ونسيها ثم ذكرها بعد شهر او شهرين تقضي لانها وجودها عندك في البيت اصلا بعد تعيينها من باب

48
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
حفظ الامانة فان خرجت من ملكك بمجرد تعيينها فصارت لله عز وجل. فيجب ان تذبح. فاذا غابت الشمس من اليوم الرابع مثلا ان يؤمن اليوم الثالث عشر اللي هو الرابع من ايام العيد ونسي ذبحها فانه يذبحها بعد ذلك قضاء

49
00:18:40.200 --> 00:19:10.200
وان كان متعمدا ايضا يقضي زكاة الفطر يقضيها لكن مع الاثم. الاضحية يذبحها لكن مع الاثم طيب. والاكراه الزام الشخص بما لا يريد. فمن اكره على شيء مر من فلا شيء عليه كمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. ومن اكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الاكراه

50
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
عليه قضاؤه اذا زال كمن اكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانه يلزمه قضاؤها اذا زال الاكراه. طيب هذي مسألة ايضا الاكراه قبل ذلك مسألة النسيان يقول الشيخ رحمه الله فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله اذا ذكره

51
00:19:30.200 --> 00:20:10.200
يستثنى من هذا مسألة وهي مسألة اذا كان مقيدا بسبب يعني هذا العمل او هذه العبادة مقيد بسبب وزال السبب. وزال السبب كصلاة الكسوف على القول بوجوبها. كصلاة الكسوف على القول بوجوبها

52
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
ان صلاة الكسوف قيل سنة مؤكدة وقيل فرض عين وقيل فرض كفاية. فمن يقول انها فرض عين لو ان انسان نسي صلاة الكسوف ثم تذكرها بعد ان انجلى الكسوف. نقول لا تقضى عبادة مضى وقتها

53
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
فلا تعاد لانها مؤقتة بسبب. اما الاكراه فقال الشيخ رحمه الله تعالى في تعريفه الزام الشخص بما لا يريد. هذا تعريف الاكرام ثم قسمه الشيخ رحمه الله تعالى الى قسمين. الاول من اكره على شيء محرم. فهذا لا شيء عليه

54
00:20:50.200 --> 00:21:10.200
لا من جهة الاثم ولا من جهة القضاء ولا من جهة الكفارة لا شيء عليه. كمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. الحال الثاني من ترك واجبا ايضا قال الشيخ فلا شيء عليه حال الاكراه وعليه قضاؤه اذا زال. وهذه كحال

55
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
النسيان. كمن اكره على ترك الصلاة حال حتى خرج وقتها فانه يلزمه قضاؤها اذا زال الاكراه. ولكن ما هي ضوابط الاكراه. هذه مسألة مهمة يتحجج بها كثير من الناس. ما هي ضوابط الاكراه

56
00:21:30.200 --> 00:22:10.200
الاول الظابط الاول قدرة المكره قدرة المكره على ايقاع العقوبة. الثاني ان تكون العقوبة معجلة لا مؤجلة. كان يقول مثلا افعل هذا والا ترى السنة القادمة بفعل بك كذا. نقول هذا لا يعتبر اكراها يعذر به صاحبه. الثالث

57
00:22:10.200 --> 00:23:00.200
ان يشق تحمل العقوبة او ما توعد به ان يشق تحمل العقوبة. الرابع عجز المكره. عجز المكره. والاخير ان يكون الاكرام بغير حق. ان يكون الاكراه بغير حق اما لو كان بحق ما يعتبر مكره مثل انسان عليه دين والزمه رفظ السداد فالزمه القاظي بالسداد وهذا يجب على القاظي ان يلزمه بالسداد فهذا الاكراه

58
00:23:00.200 --> 00:23:30.200
بالحق انسان مثلا الة من زوجته وتمت الاربعة اشهر فامره القاضي بالطلاق اكرام فيقول لا لاطلاق في اغلاق انا مكره نقول يقع الطلاق لانه الزام او اكراه بحق هذي ضوابط يذكرها اهل العلم في مسألة في هذه المسألة وهذي يحتاجها كثير من الناس في مسائل مثل مسألة المرأة. اذا

59
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
جاء معها زوجها في نهار رمضان يسأل كثير من النساء تقول مكرهة طيب اي اكراه؟ قال بزعلتس هذا مو بكره بل حتى لو هدد بالطلاق مو باكراه. لكن العبادة فلا يجوز طاعة فيها. انما الاكراه ان يلجأها

60
00:23:50.200 --> 00:24:10.200
بحيث لا تملك من امرها شيء. نعم. وتلك الموانع انما هي في حق الله لانه مبني على العفو والرحمة. اما في حقوق المخلوقين فلا تمنعوا من ظمان ما يجب ظمانه اذا لم يرظى

61
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
صاحب الحق بسقوطه والله اعلم. كمن اكره على سرقة مال فلان. فيقول انا مكره يهدد بالسلاح نقول انت مكره لكن تظن. ان لم نصل الى المكره. ان استطعنا ان نصل الى المكره فهذا لا اشكال فيه. لكن

62
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
الاصل انه يضمن لو اكل طعام لانسان ملك لانسان اكله ناسيا نسي واكل طعامه نقول يضمنه او لو كان جاهلا انه له فانه يضمنه. لو اكره على القتل اقتل والا

63
00:24:50.200 --> 00:25:20.200
قتلت. وقتل يقتل. يقتل. يقتل. لان هنا والقاعدة انه متى كان تظمين المباشر فانه يظمن. مباشر يعني الذي فعل ما فيه غرم او ما في ضمان ما دام يمكن تضمينه فانه يظمن. اش دخلك؟ ها؟ اقول

64
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
القتل يقتلون يقتلونه المكره ذا يقتلوني. يقول طيب انت وش ذنبه؟ انت تقتل شهيدا في سبيل الله مكره التعدي على النفس. او لو ان انسان مثلا يعني من الامثلة التي تخرج عن هذه القاعدة انه التظمين المباشر لو

65
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
ان انسانا اخذ اسدا ثم اطلقه على رجل فاكله. فهنا من المباشر؟ الاسد. الاسد. هل يضمن لا هنا لا يمكن تظمين المباشر. فنرجع على المتسبب. فينتقل التظمين من المباشر الى المتسبب

66
00:26:00.200 --> 00:26:20.200
كذلك لو ان انسانا مثلا بجانبه رجل فاخذه برأسه فضرب به في رأس رجل اخر. وهذا رجل مثلا رأسه قوي فضرب في رأس ذاك في شهر دجاج ومات. هنا من من المباشر؟ لا يمكن تضمينه. لان المباشر هنا صار كالالة. كالالة

67
00:26:20.200 --> 00:26:50.200
في يد المتسبب فالضمان هنا على المتسبب. فهذه قاعدة عامة كذلك مثلا الدواب اذا اكلت اه فقوم فانه الظمان على المتسبب وهو صاحبها. هذي مسائل تتعلق بالظمان. وهي محل في القواعد القواعد الفقهية. وش القاعدة يا شيخ؟ اذا لم اذا امكن تظمين المتسبب المباشر فانه يظمن

68
00:26:50.200 --> 00:27:30.200
وان لم يمكن وان لم يمكن فالظمان على المتسبب  طيب في هذا الحمد لله نكون انتهينا من بابين عظيمين مهمين في هذه في اصول الفقه وهو باب الامر والنهي ننتقل ان شاء الله الى باب العام. تريدون نأخذ منه شيء باقي خمس دقائق. نأخذ تعريفه

69
00:27:30.200 --> 00:28:00.200
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله العام تعريفه العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر مثل ان الابرار لفي نعيم. نعم هذا الباب باب المهم في اصول الفقه باب العام وسيأتينا ان شاء الله ما هو ضده وهو باب الخاص واهمية

70
00:28:00.200 --> 00:28:20.200
لان الاصل في خطاب الشرع هو العموم. لان الاصل في خطاب الشرع هو العموم ولذلك اذا اتى انسان يقول هذا خاص بكذا نقول اعطنا دليل على التخصيص. حتى حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام نقول ما الدليل

71
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
حتى الخطابات التي تكون للنبي عليه الصلاة والسلام عامة لامته فهذا هو الاصل. فهم العام وتمييزه عن غيره مهم لطالب العلم في فقه النصوص وفقه الادلة التي يستدل بها في النصوص وسيأتينا ان شاء الله امثلة تعرف ان

72
00:28:40.200 --> 00:29:00.200
فهمك للعام يريحك في مسألة في فهم آآ المراد بهذا النص وفقه النص. يقول الشيخ رحمه الله تعالى العام لغة الشامل ومنه سميت العمامة. سميت عمامة لاشتمالها على جميع الرأس. انها تشمل جميع

73
00:29:00.200 --> 00:29:30.200
رأس فسميت العمامة احيانا الان الشامل نقول مثلا المطر شامل او مطر عام. يعني شمل الارظ كلها. ثم قال واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. يعني لا يستثنى منهم واحد. المثال ان الابرار لفي نعيم

74
00:29:30.200 --> 00:30:00.200
هنا العام هنا كما سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم التي في الابرار هذه هي هذا هو الذي افادنا العموم. وهي الاستغراقية. الاستغراقية كما سيأتي ان شاء الله فقوله عز وجل ان الابرار لفي نعيم معناها كل الابرار في نعيم

75
00:30:00.200 --> 00:30:30.200
كل الابرار بدون استثناء. في نعيم. هذا معناه في الفقه مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ ثمن الكلب خبيث مثلا الكلب ايش تفيد؟ جنس. الاستغراق. فثمن كل كلب خبيث

76
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
لو اتانا انسان يقول ما حكم بيع كلب الصيد؟ نقول الحديث هذا يدل على انه خبيث. محرم لقوله ثمن الكلب خبيث صيد كلب الزرع كلب الحرث. مع الخلاف اللي فيها. لكن هذا يدلك على صيغة. تدلك على العموم

77
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
وهي وضابطها كما سيأتينا ان شاء الله لكن من باب التقديم لها ضابطها انك تستطيع تزيل الالف واللام وتضع مكانها كل كل ويستقيم المعنى. تزيل الالف واللام وتضع كل يستقيم المعنى تماما. فقول عز وجل ان الابرار

78
00:31:10.200 --> 00:31:40.200
اي لو قلت ان كل ابرار في نعيم اصح. اه والعصر ان الانسان لفي خسر كل انسان في خسر صحيح. فهذا معنى التي للاستغراق وسيأتي ان شاء الله الفرق بين الاستغراقية والجنسية والعهدية كلها ستمر بنا باذن الله عز وجل في الدرس القادم

79
00:31:40.200 --> 00:31:47.392
طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته