﻿1
00:00:00.150 --> 00:02:10.150
حياكم الله   شوف      نبدأ اشتغل سنينها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما. وها نحن نعود ولله الحمد الى اتمام

2
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
هذا الكتاب المبارك كتاب الاصول من علم الاصول لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكنا توقفنا في الدرس السابق عند دباب عند في منتصف باب القياس. والان نرجع سريعا على القياس نربط ما سبق بما يأتي

3
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
فنقول القياس في اللغة المساواة والتقدير. وفي الاصطلاح تسوية تسوية فرع باصله في حكم لعلة جامعة بينهما وهذا التعريف جمع اركان القياس وهي كم؟ اربعة. الاصم. الاصل ويسمى؟ المقيس عليه. المقيس عليه. الفرع

4
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
وهو المقييس والحكم. والحكم. والعلة. الحكم وهو الذي وهو مقتضاه الدليل الشرعي من اباحة او تحريم او صحة او فساد او كراهة الى غير ذلك والعلة المعنى الذي بسببه ثبت حكم الاصل. ثم

5
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الادلة على القياس وانها من الكتاب ومن السنة ومن اجماع او من اقوال الصحابة ثم من الاجماع. فمن الكتاب دليل واحد قول الله عز وجل

6
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
والميزان فالميزان ميزان تقاس بالاشياء وتوزن به. والقاعدة العامة في ادلة القرآن للقياس ان كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس كل الامثلة. لانها تسوية فرع باصل. وهي

7
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
عددها كما ذكر ابن القيم نيف واربعين مثلا في القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام عن امها نعم وكذلك في الحج ايضا وصاحب الابن قياس

8
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
صاحب البلد هل فيها من اوراق؟ واقوال الصحابة كتاب عمر رضي الله عنه الى ابو موسى الى ابي موسى رضي الله عنه والاجماع نقل الاجماع كما حكاه المزني صاحب الشافعي من عصر

9
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
الى زمنه اجمع اجمعوا على الاعتبار رحمه الله تعالى لم يعتبر آآ مخالفة الظاهرية وبعض المعتزلة وبعض الشيعة لم يعتبرهم في الاجماع. والا فهم في هذه المسألة. ثم مرت بنا شروط القياس. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها كم؟ خمسة. خمسة. خمسة شروط. الاول

10
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
الا يصادم اقوى منه. ان الا يصادم القياس دليلا اقوى منه. والذي اقوى من القياس هو القرآن. نص الكتاب والسنة والاجماع فاذا صادمها سمي قياسا فاسد الاعتبار الشرط الثاني بحكم انه اصلا ان يكون حكم الاصل ثابت بالنص والاجماع. فلا قياس على قياس

11
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
فان كان ثابتا بالقياس فليصح القياس عليه. يعني ما يجوز تقول هذا مثلا الان لو قلنا مثلا اه البر يجري فيه الربا. ويقاس عليه الارز ثم يأتي انسان ويقول الذرة تجري فيها يجري فيها الربة ماذا؟ قال على الارز. ثم يأتي اخر ويعطينا

12
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
حنطة قياسا على الذرة. فنقول هذا يؤدي الى تطويل لا فائدة فيه. ثمان فيه خطرا فقد تكون فهي قد يكون قياسك الاول فاسد. ان تبني عليه. فتبني على فاسد. ثم فيه تطويل للمسألة بلا فائدة. ثمان الرجوع

13
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
الى الاصل دليل الشرعي اقوى من الرجوع الى القياس. الشرط الثالث في هم كل حكم الاصل علة معلومة. ان يكون لحكم الاصل علة معلومة. فان كان التعبدية فلا قياس لا يصح القياس في مسألة تعبدية يعني لا وفقط امرنا بالتعبد لله عز وجل بهذا العمل ولا نفقه او لا نعرف

14
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
الحكمة من ذلك وفي العلة يشترط ان تكون مناسبة للحكم ان تكون العلة مناسبة الحكم معناها يعني مناسب للحكم مشتملة على معنى يناسب يناسب الحكم. طيب هذا المعنى من اين نأتي به؟ من القواعد. من قواعد الشرع العامة. يكون

15
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
قواعد الشر العامة هناك معنى كما مثلوا بي الاسكار في الخمر فنقول له خمر محرم العلة في في التحريم الاسكار. هذه العلة لابد يكون فيها معنى يناسب اننا كل مسك الحرام قياسا للخمر لا بد يحتوي هذا على علة على مال مناسب ما هو المعنى المناسب؟ قالوا عندنا

16
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
في الشرع في قواعد الشرع آآ حفظ العقل. فنقول اذا كل مسكر حرام لماذا لانه يؤدي الى مخالفة حفظ العقل. لابد من حفظ العقل فهذا المعنى مناسب. ويشترط ايضا اخيرا

17
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل. هذا ما يتعلق بشروط اه الشروط والقياس. ثم المسألة التي توقفنا عندها هي اقسام القياس وانها تنقسم الى قسمين جلي وخفي وخفي وهذا التقسيم بالنسبة لقياس العلة العلة لانه هو الاصل اصلا

18
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
ما عداها فيه خلاف. فقياس العلة ينقسم الى قسمين جلي وخفي. الجلي هو ما تكون من واحد من ثلاثة النص الاجماع القطع بنفي الفارق بين الفرع بين الاصل والفرع القطع بنفي الفارق بين الفرع والاصل. وهذه علة منصوصة. تكون العلة منصوصة من كتاب وسنة. او مقطوع بنفي

19
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
فان كانت العلة مستنبطة فلنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين اجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي

20
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
بين الاصل والفرع. مثاله قياس الاوشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فان التعليل بالكيد لم يثبت الصين ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخيار

21
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
لا في الاوشنان طيب هذا هو النوع الثاني من انواع القياس وهو القياس الخفي. وهذا هو محل خلاف العلماء في باب القياس الجلي لا تكاد تجد فيه خلافا. اما الخفي فهو محل الخلاف بين العلماء لانها

22
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
استنباط والاستنباط تختلف فيه فهوم العلماء وادراكهم وقد تكون المسألة المسألة جاذبها اكثر من اصل. وقد ذكر بعض العلماء ان هذا النوع هو الذي خالفنا فيه الظاهرية ان الظاهرية يقرون قياس بالقياس الجلي ويخالفون في القياس الخفي

23
00:11:10.150 --> 00:11:40.150
ينكرونه فالظاهرية ينكرونها اذى القياس القياس الخفي. يقول الشيخ ما ثبتت علته باستنباط. الاستنباط اي النظر والاجتهاد الاستنباط بمعنى النظر والاجتهاد. وما دامت المسألة الاجتهادية فستختلف فيها فهوم المجتهدين قال ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين بين الاصل والفرق. فما كانت ثبت علة الاستنباط اخرج

24
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
النص النص او الاجماع. والاجماع. ولم يقطع في بنا في الفالق اخرج ما فيه بنفي الفارق. فهذا هو الفرق بين الخفي والجلي وهو محل الخلاف ولذلك ما مثل الشيخ رحمه الله تعالى بهذا المثال قال قياس الاشنال على البر على البر

25
00:12:00.150 --> 00:12:30.150
والاسنان نبت يدق ثم يغسل به وينظف به. نبت يدق ثم ثم ينظف به ويغسل به. هل الاسناد فيه ربا من العلماء من قال فيه الربا قال الاشنان فيه الربا قياسا على البر. طيب ما هي العلة

26
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
الكيل الكيل علة مستنبطة لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا يمكن نقطع بانه لا فرق بين الوجدان البر ما فيه قطع. ولذلك قالوا الكيل وهذا هو مذهب الحنابلة. ما دام الكيل موجود ففيه آآ

27
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
ربا قال اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاسناد يعني يقول اخر لا العلة هي الطعم. هذا مثل مثلا مذهب اظن الشافعية. ليست الكيد العلة وجود الطعم فاذا وجد فاذا قلنا بالطعم فاللسان ما يطعم ما فيه ربا اختلفت الفهوم اين اختلفوا

28
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
فيه العلة الجامعة هل هي الطعم؟ هل هي الطعم مع الكيل؟ او الوزن؟ هل هي الادخار مثلا اختلفوا في ذلك. الظاهرية ماذا ما حكم ما رأيهم؟ اللي في الحديث بس. ينكرون القياس. فيقولون

29
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
النص على البر والشعير والتمر والملح البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة لا الذهب والفضة خارجة الاربعة البر والشعير والتمر والملح اربعة فيها الربا ما عداها مهما كان لا ربا فيه. يقول لا نأخذ الا بالنص وينكرون هذا القياس

30
00:14:00.150 --> 00:14:30.150
فهذه علة خفية. مثال اخر مثلا غير ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى المذي المذي هل هو طاهر كالمل او نجس كالبول؟ هل هو طاهر كالمني او نجس كالبول. فننظر فاذا نظرنا من جانب قلنا المذي يخرج من مخرج

31
00:14:30.150 --> 00:14:56.000
البول ولا يكون منه الولد فاشبه ايش؟ البول. لا يوجب ليس لا يولد او لا يخلق منه الجنين. ومخرج مخرج البول فإذا يشبه البول. واذا نظرنا اليه من جانب اخر قلنا المذي سببه الشهوة. فاشبه

32
00:14:56.000 --> 00:15:16.000
علمني فكلاهما يجتمعان في الشهوة فهذه علة استنباطية لكن الراجح انه كالبول اولا النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منه ثم ان صفاته التي تقربه من البول اكثر من صفاته التي تقربه

33
00:15:16.000 --> 00:15:36.000
من المني فهذا قياس خفي وهو اكثر القياسات التي يختلف فيها العلماء؟ نعم قال رحمه الله قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم

34
00:15:36.000 --> 00:15:56.000
وفيه شبه بكل منهما فيلحق باكثرهما شبها به. مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على نهيمة. اذا نظرنا الى هذين الاصلين الحر والبهيمة وجدنا ان العبد

35
00:15:56.000 --> 00:16:26.000
بينهما فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر. ومن حيث ان يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يبدع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف اذ ليس بينه وبين

36
00:16:26.000 --> 00:16:46.000
بين الاصل علة مناسبة سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر. اذا هذا هو قياس الشبه لا توجد علة مناسبة بين الاصل والفرق. انما مجرد تشابه. وآآ

37
00:16:46.000 --> 00:17:06.000
شيخنا رحمه الله تعالى بالعبد ومثاله ايضا الاخر هو ما ذكرنا قبل قليل. المذي هل يشبه فيه شبه من المني وفيه شبه من البول. فالان العبد فيه صفات الادمي. وفيه صفات البهيمة

38
00:17:06.000 --> 00:17:26.000
من حيث آآ تصرفات فهل يلحق بهذا او لا يلحق بهذا؟ فالان يقول الشيخ من حيث التصرف المالي وجدنا انه اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها من حيث ذلك. ومن جهة اخرى قد تجد في بعض الابواب اشبه بالادمي كباب

39
00:17:26.000 --> 00:17:46.000
النكاح فهو لا للبهيمة هنا ففي باب احكامها احكام بني ادم يلحق بهم هذا قياس الشبه لكن كما قال شيخنا رحمه الله تعالى القياس للشبه ضعيف. ذكر شيخنا رحمه الله تعالى علتين. الاولى

40
00:17:46.000 --> 00:18:16.000
انه ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة. فلا توجد علة مناسبة. حتى تحكم بها. الثاني السبب انه اه ينازعه اصل اخر. يعني فيه تشابه. فهاتان علتان تضعف ومع ذلك قال شيخنا رحمه الله تعالى ومع ذلك فهو اقرب الى العدل. يعني لو ما وجدنا غير الشبه فهو اقرب الى العدل

41
00:18:16.000 --> 00:18:41.800
من اهماله. نعم قال رحمه الله قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس. وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود بنقيض علة حكم الاصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله

42
00:18:41.800 --> 00:19:01.800
اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر اذا وظعها في الحلال كان له اجر. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيظ حكم

43
00:19:01.800 --> 00:19:31.800
وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. اثبتت للفرع اجرا لان لانه حلال كما ان في الاصل لانه وطأ حرام. فالعلة نأخذ نقيض هذه العلة مناقض هذه العلة ويكون الحكم مناقض للحكم بناء على مناقضة العلة. يمثل به كثير العلماء في في مسألة

44
00:19:31.800 --> 00:20:01.800
اه اه قياس الشبه يريدون هذا الحديث. فالان الزنا محرم وفيه اثم فالوطء بالنكاح فيه اجر هذا فيه وزر لانه محرم وهذا في اجر لانه مباح لان الله عز وجل احله. ومن الامثلة مثلا التي مثلوا بها ما من البهيمة وهي

45
00:20:01.800 --> 00:20:21.800
تحية فهو فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما العلة في ذلك؟ قالوا انها تحله الحياة. يعني تدخله الحياة والموت. الذي يقطع من البهيمة وهي حية تدخله

46
00:20:21.800 --> 00:20:50.600
الحياة والموت. فقالوا الان عندنا المقطوع من البهيمة عضو البهيمة. الحكم نجس اذا قطع السبب تدخله الحياة. نأتي عكس. طيب الشعر؟ اعطوني الشعر. نقولها ضع حكمه قالوا الطهارة. العلة عكسها. لا تحله الحياة. ما يدخله الحياة ولا موت الشعر

47
00:20:50.600 --> 00:21:10.600
فقالوا هذا قياس عكس ما دام الشعر لا تدخله الحياة فهو طاهر مع انه اخذ من البهيمة لان ما اخذ من اعضاء البهيمة وهو تدخله الحياة نجس. فاخذناها بالعكس. هذا يسمى قياس العكس

48
00:21:10.600 --> 00:21:30.600
وهو قليل قياس العكس قليل واغلب القياس واهم القياس والذي عليه عمدة الفقهاء هو قياس العلة ولذلك كل الكلام الذي مضى كله في قياس العلة وهو الذي يعني سبب الخلافات العلماء واختلاف

49
00:21:30.600 --> 00:22:00.600
في مسائل كثيرة من الفقه هو القياس. فمنهم قياس اجتهادي واحيانا تجد قياسات كثيرة في كتب الفقه فاسدة الاعتبار. تجد في من الفقهاء من يقيس والدليل في الصحيحين لم يعتبره وهو يناقضه. الاحيان تجد في الكتاب في القرآن دليل. ومع ذلك يتوسعون في القياس. واكثر

50
00:22:00.600 --> 00:22:20.600
من يتوسع في القياس هم احناف احناف الاحناف هم اكثر من توسع في القياس ولعل عذرهم في ذلك ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان في في العراق في العراق والاحاديث قليلة

51
00:22:20.600 --> 00:22:50.600
يعني ليس كمن نشأ في بلاد الحرمين كمالك او الشافعي اخذ عن مالك او احمد عن الشافعي ابو حنيفة رحمه الله تعالى اخذ عن فقهاء يسمونه اهل الرأي حماد بسلام بن سليمان كانوا اهل رأي ويعذرون في ذلك ومع ذلك يدل على قوة ذاكرته وعقله

52
00:22:50.600 --> 00:23:10.600
فطنته حتى قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لو طلب من من ابي حنيفة ان يقنعك ان هذه سارية ذهب لاقنعك. من قوة ذكائه رحمه الله تعالى. طيب اذا بهذا

53
00:23:10.600 --> 00:23:30.600
نكون انتهينا من القياس وهو ربما يعني اصعب الابواب التي مرت بنا وما يليه من الابواب الامر بها اخف من حيث السهولة. التعارض وما بعدها سهلة ان شاء الله تعالى. ننتقل للتعارف نشوف السهولة ذي

54
00:23:30.600 --> 00:24:00.600
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التعارض تعريفه التعارض لغة التقابل والتمام نعم واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. طيب هذا هو تعريفه. التقابل والتمام سمي تعارض لان كل دليل عرظ للاخر. فلا يستطيع النفوذ منه. هذا معنى تعارض. عرظ امامه فلا

55
00:24:00.600 --> 00:24:30.600
فلم يمكنه من النفوذ. فسمي تعارضا. ولذلك تقابل ثم قال رحمه الله تعالى في تعريفه اصطلاحا تقابل الدليلين. وكلمة الدليلين يشمل ادلة الكتاب السنة الاجماع القياس. كل ما مضى ادلة تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. اي نوع من المخالفة وجود المخالفة

56
00:24:30.600 --> 00:24:50.600
يسمى تعارضا سواء تعارضا حقيقيا تعارضا ظاهرا المهم الان عندنا تعارض عام. والشيخ رحمه الله تعالى هنا لوضع التعارض بعد ان انتهى من الادلة وهذا افضل موضع له. ان يكون بعد ان انتهت الادلة طيب لا عندك الان اربعة ادلة تعال

57
00:24:50.600 --> 00:25:10.600
كيف تعمل معها؟ نعم. واقسام التعارض اربعة. الاول ان يكون بين دليلين عام وله اربع احوال. اولا ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الاخر

58
00:25:10.600 --> 00:25:30.600
فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وقوله انك لا تهدي من احببت. والجمع بينهما ان الاية الاولى يراد بها هداية الدلالة الى الحق

59
00:25:30.600 --> 00:25:50.600
وهذه ثابتة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والاية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل. وهذه بيد الله تعالى لا لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. طيب هذي الان القسم الاول من اقسام

60
00:25:50.600 --> 00:26:10.600
الادلة العامة دليلين عامين يعني ادخل في قسم العام الذي مر بنا الاول ان يمكن الجمع بينهما بحيث يعمل بهذا في حال وبهذا في حال. فاذا امكن الجمع قال فيجب الجمع. لماذا؟ لان

61
00:26:10.600 --> 00:26:30.600
اننا اذا لم نجمع اسقطنا دليلا شرعيا. اذا لم نجمع اسقطنا دليلا شرعيا ويحرم اسقاط كيف تسقط اية من من القرآن لا تعمل بها كيف تسقط حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمل به. فاسقاط الدليل

62
00:26:30.600 --> 00:26:50.600
بلا عذر محرم بل ما دام يمكن العمل به فيجب العمل به. ومثله رحمه الله تعالى بهذه الاية بهذين الايات لا تهدي وانك والاية الثانية انك لتهدي فاثبت له الهداية

63
00:26:50.600 --> 00:27:10.600
هنا ونباهى عنه هنا والجمع بينهم سهل بتقسيم الهداية الى النوعين. نعم. ثانيا ان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ فيعمل به دون الاول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام

64
00:27:10.600 --> 00:27:30.600
فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. فهذه الاية تفيد التخيير بين الاطعام والصيام مع الصيام وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر ليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

65
00:27:30.600 --> 00:27:50.600
يفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الاولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه الثابت في الصحيحين وغيرهما. اذا هذه

66
00:27:50.600 --> 00:28:20.600
النوع الثاني وهو النسخ. فنبدأ اولا بالجمع. تعذر الجمع ننتقل الى الدرجة التي وهي النسخ ولكن النسخ بشروطه لا ليس نسخا مطلقا ولذلك مما وقع في كثير من العلماء تساهل في حتى تجد كثير من المسائل منسوخة بكذا منسوخة بكذا منسوخة بكذا مع ان بعض

67
00:28:20.600 --> 00:28:40.600
ما يقول المنسوخات في الشريعة لا تتجاوز عشرة احكام فقط. بل بعضهم في القرآن قد ذكر الشيخ نقل له صاحبة اه اصول التفسير الكبير او او الكبير في اصول التفسير

68
00:28:40.600 --> 00:28:58.950
نقل عن بعض العلماء ان الايات التي ثبت نسخها ثلاث ايات فقط ونقلها عن الشيخ فيصل بن مبارك في مقدمة تفسيره لتوفيق الرحمن. الايات التي لا اشكال في نسخها ثلاث والبقية يمكن الاجابة عنها. نعم

69
00:28:58.950 --> 00:29:18.950
وتجد الان بعض التفاسير ما ما تمضي عشر صفحات الا في منسوق منسوخة بكذا منسوخة بكذا الا ان بعض العلماء يتجاوز في اطلاق النسخ على اطلاق التقييد المطلق تخصيص العام يسموه النسخ

70
00:29:18.950 --> 00:29:38.950
فالمهم ان نقول لا لا ينتقل الى الى النسخ الا بعد تعذر الجمع مع العلم بالتاريخ. بالتاريخ مع العلم ان الاية لابد ان اتأكد ان هذا النص جاء بعد هذا النص فان لم يمكن معرفة تقدم هذا وتأخر

71
00:29:38.950 --> 00:29:58.950
هذا فلا يجوز ان انسخ قد يكون الذي نسخته هو الناسخ. قد يكون هو الناسخ. فتكون نسخت الحكم الثابت وابقيت الملغي فلا بد من معرفة التاريخ كما مر بنا في الكلام عن النسخ. نعم والمثال واضح التخييم

72
00:29:58.950 --> 00:30:18.950
ثم الإلزام بالصيام. قال رحمه الله ثالثا فإن لم يعلم التاريخ عمل الراجحي ان كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكر فليتوضأ وسئل صلى الله عليه

73
00:30:18.950 --> 00:30:38.950
عن الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. فيرجح الاول بانه احوط ولانه واكثر طرقا ومصححوه اكثر ولانه ناقل عن ففيه زيادة علم. طيب اذا هذا

74
00:30:38.950 --> 00:30:58.950
الثالث المرحلة الثالثة تعذر الجمع ولم نستطعم القول لو لم نجسر على القول لعدم توفر شروطه ننتقل الى الترجيح. اذا وجد المرجح ومثله شيخنا رحمه الله تعالى بهذا بهذين الحديثين. الذين

75
00:30:58.950 --> 00:31:18.950
اوردهما ابن حجر رحمه الله تعالى بهذا الترتيب من مس ذكره فليتوضأ وحديث طلق ابن علي انما هو بضعة منك قال شيخنا رحمه الله تعالى فيرجح الاول اللي هو من مس ذكره فليتوضأ لي اربعة اسباب اولا انه احوط

76
00:31:18.950 --> 00:31:48.950
ثانيا لان لانه اكثر طرقا ثالثا مصححوه اكثر رابعا لانه عاقل عن الاصل يعني الاصل انه لا ينقض فاتى حديث يدل على انه ينقض فهذا نقلنا من الاصل والذي نقلنا عن الاصل عنده زيادة علم. علم. ما تغير شيء. لو لو لم يأتينا هذا الحديث. فلناقل عن الاصل دائما معه زيادة

77
00:31:48.950 --> 00:32:18.950
علم فقال يرجح هذا. مع انه رحمه الله تعالى يجمع يجمع بينهما فيقول ان كان لشهوة نقض. وعليه يحمل وان لم يكن بشهوة لم ينقص وعليه يحمى الحديد والدليل على تقلب الشهوة قوله انما هو بضعة منك. فقول بضعة يعني قطعة لحم

78
00:32:18.950 --> 00:32:38.950
اذا وجدت فيه الشهوة تميز عن بقية الاعضاء. نعم. قال رحمه الله فان لم يوجد مرجح وجبت التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. طيب قل فان لم يوجد مرجح وجب التوقف

79
00:32:38.950 --> 00:33:08.950
وهذا اللي هو التوقف بالنسبة لمن؟ للمجتهد والعامي المجتهد طيب العامي ما له دخل. مقلد المجتهد العامي يسأل. اما المجتهد فنقول ما دام لم يترجح لا هذا ولا هذا لم تستطع الجمع لم تستطع النسخ لم تستطع الترجيح فنقول توقف وهذه

80
00:33:08.950 --> 00:33:28.950
في كثير يعني لا تظن ان هذي مسألة آآ يعني قليلة كثير من العلماء يقول انا استخير الله في هذه المسألة بعضهم يقول انا اقلد وشيخنا رحمه الله من اولئك في بعض المسائل يقول هذه المسألة اقلد فيها شيخ الاسلام ابن تيمية لم

81
00:33:28.950 --> 00:33:48.150
لكني وفي بعض المسائل يقول اقلد فيها المذهب. الترجيح صعب فيها. يعني من الامثلة مثلا التلاوة هل هو صلاة يشترط لهما يشترط للصلاة؟ او آآ لا تشترط له شروط الصلاة فلا تجب له الطهارة ولا استقبال القبلة

82
00:33:48.150 --> 00:34:08.150
ولا ستر العورة شيخنا رحمه الله يقول في هذه المسألة انا اقلد المذهب. واقول الاحوط الا تسجد الا وانت على طهارة مستقبلا القبلة ساترا عورك من باب تقليد المذهب. ومسألة الطواف. الطهارة

83
00:34:08.150 --> 00:34:28.150
لماذا؟ هل شيخنا يقلد فيها؟ ولا اذكره انه يرجح؟ قول شيخ الاسلام لكنه ما يفتي به من باب السياسة الشرعية مخالفة الناس على كل حال مسائل كثيرة تجد علماء توقفوا فيها حتى من السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتوقفون في هذه المسألة وعدم وجود

84
00:34:28.150 --> 00:34:48.150
مثال يختلف لانه انا قد يوجد عندي وانت لا يوجد عندك لانها مسألة اجتهادية فهي تختلف من مجتهد الى مجتهد فما توقف فيه هذا المجتهد تجد هذا الاخر تقحمها. وفرة علم عنده ذكاء عنده وفطنة. وما له الى جانب من الجوانب

85
00:34:48.150 --> 00:35:18.150
والمسألة هذي يعني مسألة التعارف اسبابها التي تتعلق بالشخص ثلاثة اسباب التعارض عند الشخص نفسه احد ثلاثة. اما قصور العلم. ليس التقصير قصور العلم هذا حدي في العلم. توقفت ما ما ليس عندي علم غير هذا. او قصور الفهم

86
00:35:18.150 --> 00:35:38.150
هذا منتهى فهمي. فهذا الذي ظهر لي من الكتاب والسنة. او تقصير في التدبر هنا تقصير ما في قصور في التدبر والتدبر اذا جاء وفرة علم وفرة فهم امكن الانسان ان يتدبر لكن بعض

87
00:35:38.150 --> 00:35:58.150
يستعجل يستعجل في الوصول الى ثمرة فيفوته. شيخ اسلام يعني قد يصل الى الالف في اغفار حتى يفتح الله عز وجل عليه في مسألة ويذهب خارج البلد يعفر جبينه ويدعو ربه ويا معلم ابراهيم

88
00:35:58.150 --> 00:36:18.150
ويا مفهم سليمان فهمني حتى يفتح الله عز وجل عليه في المسألة. ويتوقف عند بعض المسائل وقد نص على ذلك. فلا يزال يستغفر يستغفر حتى يفتح الله عز وجل عليه. بعض الناس ينظر ها والله ما تبين لي شيء. لا. تحتاج تأمل

89
00:36:18.150 --> 00:36:38.150
تدبر اذكر شيخنا رحمه الله تعالى يقول احيانا يفتح الله عز وجل عليه كذا. دائما يذكرها كلمة الفتح يفتح الله عز وجل عليه بهذا واحيانا اذكر في بعض الدروس يعني اذكر مرة لما رجعنا الى تفسير سورة البقرة من اولها آآ في قول الله عز وجل مثلهم

90
00:36:38.150 --> 00:36:58.150
كمثل الذي اوقد نارا ظربه في هذا المثل. ابدع رحمه الله تعالى في تصوير المثل والاستنباط منه. حتى ان احد طلاب قال الشيخ ساجمع جميع الامثلة التي في القرآن فيها درس. نبي درس في الامثال يعني ابداع. فقال شيخنا

91
00:36:58.150 --> 00:37:18.150
الذي سمعت مما فتح الله به قد يأتي الثانية ولا تجيك العلوم. فمن العلماء من ان يفتح الله عز وجل فيه عليه في بابه ويعني يكون الفتح في باب اخر اقل. ولذلك تجد العلماء الذين يلقون تجد القاءه في درس في درس اخر

92
00:37:18.150 --> 00:37:38.150
شيخنا رحمه الله في مثلا في في الممتع في بلوغ المرام تجد حديثا تتوقع انه يشرحه في صفحة وتجده في خمس وحديثا اخر تجد تتوقع انه في عشر ويجيك فيه صفحتين. الله عز وجل به. نسأل الله عز وجل ان يفتح علينا وعليكم

93
00:37:38.150 --> 00:38:08.150
بالعلم النافع والعمل الصالح. انتهينا الان من تعارض ايش؟ العامي. الدليلين العامين. اللي هو قسم العام والعويس مستغرق لجميع افراده بلا حصر الان ننتقل الى تعارض ايه اللي ما يعمل تتوقف المسألة ابدا ولا تعمل بشيء

94
00:38:08.150 --> 00:38:28.150
لكن تقلد. قلد من هو اعلم منك ممن فصل في هذه المسألة وتثق في علمك. يعني قد تكون مثلا في هذه المسألة انا كالعامي اقلد من اثق في علمه وتقواه. تبرأ ذمتي بذلك. قال رحمه الله

95
00:38:28.150 --> 00:38:48.150
القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع احوال ايضا. الاول ان يمكن الجمع بينهما فيجب جمع مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر

96
00:38:48.150 --> 00:39:08.150
النهر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى فيجمع بينهما بانه صلاها بمكة ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابه. نعم

97
00:39:08.150 --> 00:39:28.150
نقول يقول الان المسألة الان تعارض خاص مع خاص ليس عاما مع عام امكن الجمع يجمع بينهما الخاص هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة ليس فيه من الفاظ العموم شيء. ولا مما يدل على العموم

98
00:39:28.150 --> 00:39:48.150
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. طيب كيف؟ ابن عمر يثبت ان الصلاة كانت في في منى وجابر يقول في مكة قال الشيخ رحمه الله اجمع بينهما بانه صلاها في مكة ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابه

99
00:39:48.150 --> 00:40:08.150
وهذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم من فعل اصحابه كمعاذ رضي الله عنه. طيب لماذا صليت في مكة؟ ولماذا لم الى منى بعض العلماء لمبادرة مبادرة الصلاة في اول وقتها خشية تفرق اصحابه ولفظيلة

100
00:40:08.150 --> 00:40:38.150
المكان داخل الحرم. فلهذه الاسباب الثلاثة صلها في مكة. مبادرة بالصلاة في اول وقتها تفرق اصحابه ولفضيلة المكان. صلاها بمكة. ثم رجع الى منى فوجد الصحابة رضي الله عنهم فصلى بهم مرة اخرى عليه الصلاة والسلام. فالان امكن الجمع فيجمع. نعم

101
00:40:38.150 --> 00:41:08.150
المقصود بها المسجد الحرام. في نعم المقصود بها مسجد ولا من؟ من الحرم. فليس المقصود بها الحرم ولا المدينة لما صلاه في المسجد تستطيع تأخذ من هذا العموم؟ ما في لفظ يدل على العموم. لكن لو ترجع للأدلة السابقة مثلا فمن شهد من

102
00:41:08.150 --> 00:41:38.150
الشهر فليصمه. عام. عام شرط. الفاظ العموم التي مرت بنا. صيغ العموم كم؟ سبع. مرت نعم. الثاني فان لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ ان علم التاريخ. مثاله قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجا اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت

103
00:41:38.150 --> 00:41:58.150
افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الاية. وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجب حسنهن. الثانية ناسخة للاولى على احد اقوى. نعم. طيب اين

104
00:41:58.150 --> 00:42:18.150
فسخ ما هو النسخ هنا؟ وش هي اللي نسخ؟ انه ما عاد يتزوجها. ايه. في الاية الاولى احللنا لك ازواجك وملكت يمينك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات اخوالك

105
00:42:18.150 --> 00:42:38.150
وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي كل هؤلاء احل لهن فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ الى ان يموت في الاية الثانية لا يحل لك النساء من بعدي بعد هؤلاء اللاتي في ذمتك التسع الذين بقينا في ذمتك لا يجوز لك ان

106
00:42:38.150 --> 00:42:58.150
تزوج بامرأة غيرهن. فهذه نسخت ما قبلها. قال شيخنا رحمه الله تعالى في الثانية ناسخة الاولى على احد الاقوال. قال بعدها رحمه الله في تعليق له. قال وهذا معنى جيد. نقول بالنسخ

107
00:42:58.150 --> 00:43:28.150
قال وهذا لا شك انه معنى جيد. ووجه لطيف. نعم ثالثا فان لم يمكن نصفه عمل بالراجح ان كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وحديث ابن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها

108
00:43:28.150 --> 00:43:48.150
فهو محرم. فالراجح الاول لان ميمونة صاحبة القصة فهي ادرى بها. ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله او عن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما. نعم هذه الحالة

109
00:43:48.150 --> 00:44:08.150
في تعارض الخاص دليلين الخاصين وهو الترجيح. ميمونة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هي تقول تزوجني وهو حلال يعني غير محرم. وهذا في الصحيح. ابن عباس رضي

110
00:44:08.150 --> 00:44:28.150
الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. طيب ليش ما نقول بالنسخ ليش ما نقول هذا ينسخ هذا؟ هل يمكن النسخ هنا؟ لانها قصة واحدة ما فيها ما تقدر تقول القصة هذي

111
00:44:28.150 --> 00:44:48.150
القصة هذي ما عندنا الا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. هنا ننتقل الى درجة ثالثة تعذر الجمع تعذر النسخ ننتقل الى الترجيح وجدنا مرجحات. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مرجحات عندنا مرجحين. الاول ميمونة

112
00:44:48.150 --> 00:45:08.150
هل يكون ابن عباس رضي الله عنهما اظبط زواج ميمونة من ميمونة رضي الله عنها نفسها؟ فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتنسى كيف تزوجها مستحيل. ابن عباس قد يطرأ عليه نسيان قد يذكر لنا احوال زوجاته عليه الصلاة والسلام لكن ميمونة تعرف

113
00:45:08.150 --> 00:45:28.150
حالها هي فهي ادرى بحالها من ابن عباس. ثم تقوى قول ميمونة رضي الله عنها بابي رافع. ابو رافع يقول انا الرسول بين النبي صلى الله عليه ميمونة المنسق يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فان قلنا بالكثرة

114
00:45:28.150 --> 00:45:48.150
اثنان وابن عباس واحد. وان قلنا بمباشرة فهما اقرب الى الواقعة عن ابن عباس. طيب يحمل قول ابن عباس نقول لعل ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بنى بها وتزوجها فرآه محرما

115
00:45:48.150 --> 00:46:08.150
فظن انه الان تزوج. يعني لم يطلع على القصة الا بعد ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن انه تزوج بعد الاحرام فاخبر بما رأى رضي الله عنه وارضاه

116
00:46:08.150 --> 00:46:38.150
الرابع فان لم يوجد مرجح وجبت توقف ولا يوجد له مثال صحيح. نعم. اذا لم يوجد مرجح وجب لانه هنا في تعارض نقول هنا يصبح تعارضا كما يسمى العلماء تعارضا نسبيا بالنسبة لي. ما ترجح ما وجدت اي مرجح. ولم استطع الحكم باحد

117
00:46:38.150 --> 00:46:58.150
دليلين فاتوقف وكما مر بنا هنا اقلد من هو اعلم مني اذا احتجت الى التقليد في هذه المسألة والا فهو ولا يوجد يعني لا يوجد هذه المسألة لا يوجد في الواقع دليلان لا يمكن ترجيح ولا النسخ ولا الجمع

118
00:46:58.150 --> 00:47:18.150
لكن بالنسبة لي موجود في نفسي انا لا في ذات الادلة. فهو امر نسبي يعني بالنسبة بالنسبة اليك قد يجدد قد يجب التوقف. لكن لا اقول انه وجد في الكتاب والسنة دليلان صحيح ان

119
00:47:18.150 --> 00:47:38.150
صريحان متساويان في المرتبة متعارظان هذا مستحيل في الشريعة. لكن في نفس المجتهد نعم فوق كل ذي علم عليم. واذكر سبحان الله العظيم اذكر مرة في مسألة في مسألة كان

120
00:47:38.150 --> 00:48:08.150
الحلل لما كان الهلل موجود كانت البقالات اذا جيت كان الناس لازم مكالمات بالهلل تاخذ كابينة التليفون تكلم. فكانت البقالات تعطيها عشرة ريالات ورقية يعطيك تسعة هلل الشيخ ابن باز رحمه الله شيخنا رحمه الله بعض العلماء افتى بانه ربا والشيخ ابن باز شيخنا رحمه الله يقول

121
00:48:08.150 --> 00:48:28.150
سألته فقال انا متوقف فيها. يقول شيخنا رحمه الله تعالى اما انا فلا تردد عندي في انه مباح. الله توقف نسبي بالنسبة لهذه المسألة انا متوقف. بعكس مسألة التي مرت بنا قبل سجود التلاوة. الشيخ ابن باز ما عنده اي شك

122
00:48:28.150 --> 00:48:58.150
انه ليس بصلاة ولا ولا تشترط ولا تشترط له شروط الصلاة. شيخنا متوقف. فهي تختلف من عالم ومن مسألة الى مسألة نعم. قال رحمه الله القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب

123
00:48:58.150 --> 00:49:18.150
وقوله ليس فيما دون خمسة او فيخصص الاول بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة او صفر. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيما سقت السماء العشر. هذا احد دليل خاص لها

124
00:49:18.150 --> 00:49:48.150
عام يشمل كل ما سقته السماء. فتدخل في الحديث هذا كل ما سقته السماء من جهة كثرته وقلته. فلو كان واحد جرام فيه الزكاة فيه عشر. ولو كان فاكهة وخضروات اه يدوم او لا يدوم يكال او لا يكال كل ما سقته السماء يجب ان تخرج عشرة هذا

125
00:49:48.150 --> 00:50:08.150
الدليل العام اتانا دليل خاص قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فهذا خصص المقدار فجعل المقدار في الزكاة هو خمسة اوسق. فلو كان عنده اقل من خمسة والوسط كم

126
00:50:08.150 --> 00:50:28.150
ستون صائب يعني كم تصير؟ النصاب كم؟ الاصوات خمسة او سق يعني ثلاث ثلاث ثلاث مئة ثلاث مئة ثلاث مئة فان كان ملكه من من الخارج الى الارض اقل من الثلاث مئة فليس فيه زكاة

127
00:50:28.150 --> 00:50:58.150
هذا هذا مقتضى التخصيص. وجاء في بعض الروايات ليس فيما دون خمسة اوسق من حب صدقة. فدل على تخصيص شيء اخر فالمهم ان هذا هو التخصيص تخصيص هذا فقصدت المقدار نعم وهذا امر بنا العام والخاص ما فيها اشكال. قال رحمه الله القسم

128
00:50:58.150 --> 00:51:18.150
ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه. فله ثلاث احوال المهمة في التخصيص. ايه. الخاص العام ما فيه اشكال. نجي لمسألة التخصيص. هذا الحديث عام. من وجه

129
00:51:18.150 --> 00:51:38.150
من وجه ثاني خاص الثاني نفس الطريقة. عام وخاص. كيف اعمل بهما؟ فله ثلاثة احوال اولا اي يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون

130
00:51:38.150 --> 00:51:58.150
منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن خاصة في المتوفى عنها. عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عن

131
00:51:58.150 --> 00:52:11.371
وغيرها. طيب لعلنا نبدأ بها الدرس القادم. المؤذن يرمقنا. السلام ورحمة الله وبركاته