عن الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. فيرجح الاول بانه احوط ولانه واكثر طرقا ومصححوه اكثر ولانه ناقل عن ففيه زيادة علم. طيب اذا هذا الدليل العام اتانا دليل خاص قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فهذا خصص المقدار فجعل المقدار في الزكاة هو خمسة اوسق. فلو كان عنده اقل من خمسة والوسط كم فطنته حتى قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لو طلب من من ابي حنيفة ان يقنعك ان هذه سارية ذهب لاقنعك. من قوة ذكائه رحمه الله تعالى. طيب اذا بهذا حياكم الله شوف نبدأ اشتغل سنينها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما. وها نحن نعود ولله الحمد الى اتمام هذا الكتاب المبارك كتاب الاصول من علم الاصول لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكنا توقفنا في الدرس السابق عند دباب عند في منتصف باب القياس. والان نرجع سريعا على القياس نربط ما سبق بما يأتي فنقول القياس في اللغة المساواة والتقدير. وفي الاصطلاح تسوية تسوية فرع باصله في حكم لعلة جامعة بينهما وهذا التعريف جمع اركان القياس وهي كم؟ اربعة. الاصم. الاصل ويسمى؟ المقيس عليه. المقيس عليه. الفرع وهو المقييس والحكم. والحكم. والعلة. الحكم وهو الذي وهو مقتضاه الدليل الشرعي من اباحة او تحريم او صحة او فساد او كراهة الى غير ذلك والعلة المعنى الذي بسببه ثبت حكم الاصل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الادلة على القياس وانها من الكتاب ومن السنة ومن اجماع او من اقوال الصحابة ثم من الاجماع. فمن الكتاب دليل واحد قول الله عز وجل والميزان فالميزان ميزان تقاس بالاشياء وتوزن به. والقاعدة العامة في ادلة القرآن للقياس ان كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس كل الامثلة. لانها تسوية فرع باصل. وهي عددها كما ذكر ابن القيم نيف واربعين مثلا في القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام عن امها نعم وكذلك في الحج ايضا وصاحب الابن قياس صاحب البلد هل فيها من اوراق؟ واقوال الصحابة كتاب عمر رضي الله عنه الى ابو موسى الى ابي موسى رضي الله عنه والاجماع نقل الاجماع كما حكاه المزني صاحب الشافعي من عصر الى زمنه اجمع اجمعوا على الاعتبار رحمه الله تعالى لم يعتبر آآ مخالفة الظاهرية وبعض المعتزلة وبعض الشيعة لم يعتبرهم في الاجماع. والا فهم في هذه المسألة. ثم مرت بنا شروط القياس. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها كم؟ خمسة. خمسة. خمسة شروط. الاول الا يصادم اقوى منه. ان الا يصادم القياس دليلا اقوى منه. والذي اقوى من القياس هو القرآن. نص الكتاب والسنة والاجماع فاذا صادمها سمي قياسا فاسد الاعتبار الشرط الثاني بحكم انه اصلا ان يكون حكم الاصل ثابت بالنص والاجماع. فلا قياس على قياس فان كان ثابتا بالقياس فليصح القياس عليه. يعني ما يجوز تقول هذا مثلا الان لو قلنا مثلا اه البر يجري فيه الربا. ويقاس عليه الارز ثم يأتي انسان ويقول الذرة تجري فيها يجري فيها الربة ماذا؟ قال على الارز. ثم يأتي اخر ويعطينا حنطة قياسا على الذرة. فنقول هذا يؤدي الى تطويل لا فائدة فيه. ثمان فيه خطرا فقد تكون فهي قد يكون قياسك الاول فاسد. ان تبني عليه. فتبني على فاسد. ثم فيه تطويل للمسألة بلا فائدة. ثمان الرجوع الى الاصل دليل الشرعي اقوى من الرجوع الى القياس. الشرط الثالث في هم كل حكم الاصل علة معلومة. ان يكون لحكم الاصل علة معلومة. فان كان التعبدية فلا قياس لا يصح القياس في مسألة تعبدية يعني لا وفقط امرنا بالتعبد لله عز وجل بهذا العمل ولا نفقه او لا نعرف الحكمة من ذلك وفي العلة يشترط ان تكون مناسبة للحكم ان تكون العلة مناسبة الحكم معناها يعني مناسب للحكم مشتملة على معنى يناسب يناسب الحكم. طيب هذا المعنى من اين نأتي به؟ من القواعد. من قواعد الشرع العامة. يكون قواعد الشر العامة هناك معنى كما مثلوا بي الاسكار في الخمر فنقول له خمر محرم العلة في في التحريم الاسكار. هذه العلة لابد يكون فيها معنى يناسب اننا كل مسك الحرام قياسا للخمر لا بد يحتوي هذا على علة على مال مناسب ما هو المعنى المناسب؟ قالوا عندنا في الشرع في قواعد الشرع آآ حفظ العقل. فنقول اذا كل مسكر حرام لماذا لانه يؤدي الى مخالفة حفظ العقل. لابد من حفظ العقل فهذا المعنى مناسب. ويشترط ايضا اخيرا ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل. هذا ما يتعلق بشروط اه الشروط والقياس. ثم المسألة التي توقفنا عندها هي اقسام القياس وانها تنقسم الى قسمين جلي وخفي وخفي وهذا التقسيم بالنسبة لقياس العلة العلة لانه هو الاصل اصلا ما عداها فيه خلاف. فقياس العلة ينقسم الى قسمين جلي وخفي. الجلي هو ما تكون من واحد من ثلاثة النص الاجماع القطع بنفي الفارق بين الفرع بين الاصل والفرع القطع بنفي الفارق بين الفرع والاصل. وهذه علة منصوصة. تكون العلة منصوصة من كتاب وسنة. او مقطوع بنفي نكون انتهينا من القياس وهو ربما يعني اصعب الابواب التي مرت بنا وما يليه من الابواب الامر بها اخف من حيث السهولة. التعارض وما بعدها سهلة ان شاء الله تعالى. ننتقل للتعارف نشوف السهولة ذي فان كانت العلة مستنبطة فلنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين اجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي بين الاصل والفرع. مثاله قياس الاوشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. فان التعليل بالكيد لم يثبت الصين ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخيار لا في الاوشنان طيب هذا هو النوع الثاني من انواع القياس وهو القياس الخفي. وهذا هو محل خلاف العلماء في باب القياس الجلي لا تكاد تجد فيه خلافا. اما الخفي فهو محل الخلاف بين العلماء لانها استنباط والاستنباط تختلف فيه فهوم العلماء وادراكهم وقد تكون المسألة المسألة جاذبها اكثر من اصل. وقد ذكر بعض العلماء ان هذا النوع هو الذي خالفنا فيه الظاهرية ان الظاهرية يقرون قياس بالقياس الجلي ويخالفون في القياس الخفي ينكرونه فالظاهرية ينكرونها اذى القياس القياس الخفي. يقول الشيخ ما ثبتت علته باستنباط. الاستنباط اي النظر والاجتهاد الاستنباط بمعنى النظر والاجتهاد. وما دامت المسألة الاجتهادية فستختلف فيها فهوم المجتهدين قال ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين بين الاصل والفرق. فما كانت ثبت علة الاستنباط اخرج النص النص او الاجماع. والاجماع. ولم يقطع في بنا في الفالق اخرج ما فيه بنفي الفارق. فهذا هو الفرق بين الخفي والجلي وهو محل الخلاف ولذلك ما مثل الشيخ رحمه الله تعالى بهذا المثال قال قياس الاشنال على البر على البر والاسنان نبت يدق ثم يغسل به وينظف به. نبت يدق ثم ثم ينظف به ويغسل به. هل الاسناد فيه ربا من العلماء من قال فيه الربا قال الاشنان فيه الربا قياسا على البر. طيب ما هي العلة الكيل الكيل علة مستنبطة لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا يمكن نقطع بانه لا فرق بين الوجدان البر ما فيه قطع. ولذلك قالوا الكيل وهذا هو مذهب الحنابلة. ما دام الكيل موجود ففيه آآ ربا قال اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاسناد يعني يقول اخر لا العلة هي الطعم. هذا مثل مثلا مذهب اظن الشافعية. ليست الكيد العلة وجود الطعم فاذا وجد فاذا قلنا بالطعم فاللسان ما يطعم ما فيه ربا اختلفت الفهوم اين اختلفوا فيه العلة الجامعة هل هي الطعم؟ هل هي الطعم مع الكيل؟ او الوزن؟ هل هي الادخار مثلا اختلفوا في ذلك. الظاهرية ماذا ما حكم ما رأيهم؟ اللي في الحديث بس. ينكرون القياس. فيقولون النص على البر والشعير والتمر والملح البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة لا الذهب والفضة خارجة الاربعة البر والشعير والتمر والملح اربعة فيها الربا ما عداها مهما كان لا ربا فيه. يقول لا نأخذ الا بالنص وينكرون هذا القياس فهذه علة خفية. مثال اخر مثلا غير ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى المذي المذي هل هو طاهر كالمل او نجس كالبول؟ هل هو طاهر كالمني او نجس كالبول. فننظر فاذا نظرنا من جانب قلنا المذي يخرج من مخرج البول ولا يكون منه الولد فاشبه ايش؟ البول. لا يوجب ليس لا يولد او لا يخلق منه الجنين. ومخرج مخرج البول فإذا يشبه البول. واذا نظرنا اليه من جانب اخر قلنا المذي سببه الشهوة. فاشبه علمني فكلاهما يجتمعان في الشهوة فهذه علة استنباطية لكن الراجح انه كالبول اولا النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منه ثم ان صفاته التي تقربه من البول اكثر من صفاته التي تقربه من المني فهذا قياس خفي وهو اكثر القياسات التي يختلف فيها العلماء؟ نعم قال رحمه الله قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق باكثرهما شبها به. مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياسا على نهيمة. اذا نظرنا الى هذين الاصلين الحر والبهيمة وجدنا ان العبد ثم الإلزام بالصيام. قال رحمه الله ثالثا فإن لم يعلم التاريخ عمل الراجحي ان كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكر فليتوضأ وسئل صلى الله عليه بينهما فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر. ومن حيث ان يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يبدع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف اذ ليس بينه وبين بين الاصل علة مناسبة سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر. اذا هذا هو قياس الشبه لا توجد علة مناسبة بين الاصل والفرق. انما مجرد تشابه. وآآ شيخنا رحمه الله تعالى بالعبد ومثاله ايضا الاخر هو ما ذكرنا قبل قليل. المذي هل يشبه فيه شبه من المني وفيه شبه من البول. فالان العبد فيه صفات الادمي. وفيه صفات البهيمة من حيث آآ تصرفات فهل يلحق بهذا او لا يلحق بهذا؟ فالان يقول الشيخ من حيث التصرف المالي وجدنا انه اكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها من حيث ذلك. ومن جهة اخرى قد تجد في بعض الابواب اشبه بالادمي كباب النكاح فهو لا للبهيمة هنا ففي باب احكامها احكام بني ادم يلحق بهم هذا قياس الشبه لكن كما قال شيخنا رحمه الله تعالى القياس للشبه ضعيف. ذكر شيخنا رحمه الله تعالى علتين. الاولى انه ليس بينه وبين الاصل علة مناسبة. فلا توجد علة مناسبة. حتى تحكم بها. الثاني السبب انه اه ينازعه اصل اخر. يعني فيه تشابه. فهاتان علتان تضعف ومع ذلك قال شيخنا رحمه الله تعالى ومع ذلك فهو اقرب الى العدل. يعني لو ما وجدنا غير الشبه فهو اقرب الى العدل من اهماله. نعم قال رحمه الله قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس. وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود بنقيض علة حكم الاصل فيه. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر اذا وظعها في الحلال كان له اجر. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيظ حكم وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. اثبتت للفرع اجرا لان لانه حلال كما ان في الاصل لانه وطأ حرام. فالعلة نأخذ نقيض هذه العلة مناقض هذه العلة ويكون الحكم مناقض للحكم بناء على مناقضة العلة. يمثل به كثير العلماء في في مسألة اه اه قياس الشبه يريدون هذا الحديث. فالان الزنا محرم وفيه اثم فالوطء بالنكاح فيه اجر هذا فيه وزر لانه محرم وهذا في اجر لانه مباح لان الله عز وجل احله. ومن الامثلة مثلا التي مثلوا بها ما من البهيمة وهي تحية فهو فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما العلة في ذلك؟ قالوا انها تحله الحياة. يعني تدخله الحياة والموت. الذي يقطع من البهيمة وهي حية تدخله الحياة والموت. فقالوا الان عندنا المقطوع من البهيمة عضو البهيمة. الحكم نجس اذا قطع السبب تدخله الحياة. نأتي عكس. طيب الشعر؟ اعطوني الشعر. نقولها ضع حكمه قالوا الطهارة. العلة عكسها. لا تحله الحياة. ما يدخله الحياة ولا موت الشعر فقالوا هذا قياس عكس ما دام الشعر لا تدخله الحياة فهو طاهر مع انه اخذ من البهيمة لان ما اخذ من اعضاء البهيمة وهو تدخله الحياة نجس. فاخذناها بالعكس. هذا يسمى قياس العكس وهو قليل قياس العكس قليل واغلب القياس واهم القياس والذي عليه عمدة الفقهاء هو قياس العلة ولذلك كل الكلام الذي مضى كله في قياس العلة وهو الذي يعني سبب الخلافات العلماء واختلاف في مسائل كثيرة من الفقه هو القياس. فمنهم قياس اجتهادي واحيانا تجد قياسات كثيرة في كتب الفقه فاسدة الاعتبار. تجد في من الفقهاء من يقيس والدليل في الصحيحين لم يعتبره وهو يناقضه. الاحيان تجد في الكتاب في القرآن دليل. ومع ذلك يتوسعون في القياس. واكثر من يتوسع في القياس هم احناف احناف الاحناف هم اكثر من توسع في القياس ولعل عذرهم في ذلك ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان في في العراق في العراق والاحاديث قليلة يعني ليس كمن نشأ في بلاد الحرمين كمالك او الشافعي اخذ عن مالك او احمد عن الشافعي ابو حنيفة رحمه الله تعالى اخذ عن فقهاء يسمونه اهل الرأي حماد بسلام بن سليمان كانوا اهل رأي ويعذرون في ذلك ومع ذلك يدل على قوة ذاكرته وعقله قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التعارض تعريفه التعارض لغة التقابل والتمام نعم واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. طيب هذا هو تعريفه. التقابل والتمام سمي تعارض لان كل دليل عرظ للاخر. فلا يستطيع النفوذ منه. هذا معنى تعارض. عرظ امامه فلا فلم يمكنه من النفوذ. فسمي تعارضا. ولذلك تقابل ثم قال رحمه الله تعالى في تعريفه اصطلاحا تقابل الدليلين. وكلمة الدليلين يشمل ادلة الكتاب السنة الاجماع القياس. كل ما مضى ادلة تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. اي نوع من المخالفة وجود المخالفة يسمى تعارضا سواء تعارضا حقيقيا تعارضا ظاهرا المهم الان عندنا تعارض عام. والشيخ رحمه الله تعالى هنا لوضع التعارض بعد ان انتهى من الادلة وهذا افضل موضع له. ان يكون بعد ان انتهت الادلة طيب لا عندك الان اربعة ادلة تعال كيف تعمل معها؟ نعم. واقسام التعارض اربعة. الاول ان يكون بين دليلين عام وله اربع احوال. اولا ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وقوله انك لا تهدي من احببت. والجمع بينهما ان الاية الاولى يراد بها هداية الدلالة الى الحق وهذه ثابتة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والاية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل. وهذه بيد الله تعالى لا لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. طيب هذي الان القسم الاول من اقسام الادلة العامة دليلين عامين يعني ادخل في قسم العام الذي مر بنا الاول ان يمكن الجمع بينهما بحيث يعمل بهذا في حال وبهذا في حال. فاذا امكن الجمع قال فيجب الجمع. لماذا؟ لان اننا اذا لم نجمع اسقطنا دليلا شرعيا. اذا لم نجمع اسقطنا دليلا شرعيا ويحرم اسقاط كيف تسقط اية من من القرآن لا تعمل بها كيف تسقط حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمل به. فاسقاط الدليل بلا عذر محرم بل ما دام يمكن العمل به فيجب العمل به. ومثله رحمه الله تعالى بهذه الاية بهذين الايات لا تهدي وانك والاية الثانية انك لتهدي فاثبت له الهداية هنا ونباهى عنه هنا والجمع بينهم سهل بتقسيم الهداية الى النوعين. نعم. ثانيا ان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ فيعمل به دون الاول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. فهذه الاية تفيد التخيير بين الاطعام والصيام مع الصيام وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر ليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الاولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه الثابت في الصحيحين وغيرهما. اذا هذه النوع الثاني وهو النسخ. فنبدأ اولا بالجمع. تعذر الجمع ننتقل الى الدرجة التي وهي النسخ ولكن النسخ بشروطه لا ليس نسخا مطلقا ولذلك مما وقع في كثير من العلماء تساهل في حتى تجد كثير من المسائل منسوخة بكذا منسوخة بكذا منسوخة بكذا مع ان بعض ما يقول المنسوخات في الشريعة لا تتجاوز عشرة احكام فقط. بل بعضهم في القرآن قد ذكر الشيخ نقل له صاحبة اه اصول التفسير الكبير او او الكبير في اصول التفسير نقل عن بعض العلماء ان الايات التي ثبت نسخها ثلاث ايات فقط ونقلها عن الشيخ فيصل بن مبارك في مقدمة تفسيره لتوفيق الرحمن. الايات التي لا اشكال في نسخها ثلاث والبقية يمكن الاجابة عنها. نعم وتجد الان بعض التفاسير ما ما تمضي عشر صفحات الا في منسوق منسوخة بكذا منسوخة بكذا الا ان بعض العلماء يتجاوز في اطلاق النسخ على اطلاق التقييد المطلق تخصيص العام يسموه النسخ فالمهم ان نقول لا لا ينتقل الى الى النسخ الا بعد تعذر الجمع مع العلم بالتاريخ. بالتاريخ مع العلم ان الاية لابد ان اتأكد ان هذا النص جاء بعد هذا النص فان لم يمكن معرفة تقدم هذا وتأخر هذا فلا يجوز ان انسخ قد يكون الذي نسخته هو الناسخ. قد يكون هو الناسخ. فتكون نسخت الحكم الثابت وابقيت الملغي فلا بد من معرفة التاريخ كما مر بنا في الكلام عن النسخ. نعم والمثال واضح التخييم الثالث المرحلة الثالثة تعذر الجمع ولم نستطعم القول لو لم نجسر على القول لعدم توفر شروطه ننتقل الى الترجيح. اذا وجد المرجح ومثله شيخنا رحمه الله تعالى بهذا بهذين الحديثين. الذين اوردهما ابن حجر رحمه الله تعالى بهذا الترتيب من مس ذكره فليتوضأ وحديث طلق ابن علي انما هو بضعة منك قال شيخنا رحمه الله تعالى فيرجح الاول اللي هو من مس ذكره فليتوضأ لي اربعة اسباب اولا انه احوط ثانيا لان لانه اكثر طرقا ثالثا مصححوه اكثر رابعا لانه عاقل عن الاصل يعني الاصل انه لا ينقض فاتى حديث يدل على انه ينقض فهذا نقلنا من الاصل والذي نقلنا عن الاصل عنده زيادة علم. علم. ما تغير شيء. لو لو لم يأتينا هذا الحديث. فلناقل عن الاصل دائما معه زيادة علم فقال يرجح هذا. مع انه رحمه الله تعالى يجمع يجمع بينهما فيقول ان كان لشهوة نقض. وعليه يحمل وان لم يكن بشهوة لم ينقص وعليه يحمى الحديد والدليل على تقلب الشهوة قوله انما هو بضعة منك. فقول بضعة يعني قطعة لحم اذا وجدت فيه الشهوة تميز عن بقية الاعضاء. نعم. قال رحمه الله فان لم يوجد مرجح وجبت التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. طيب قل فان لم يوجد مرجح وجب التوقف وهذا اللي هو التوقف بالنسبة لمن؟ للمجتهد والعامي المجتهد طيب العامي ما له دخل. مقلد المجتهد العامي يسأل. اما المجتهد فنقول ما دام لم يترجح لا هذا ولا هذا لم تستطع الجمع لم تستطع النسخ لم تستطع الترجيح فنقول توقف وهذه في كثير يعني لا تظن ان هذي مسألة آآ يعني قليلة كثير من العلماء يقول انا استخير الله في هذه المسألة بعضهم يقول انا اقلد وشيخنا رحمه الله من اولئك في بعض المسائل يقول هذه المسألة اقلد فيها شيخ الاسلام ابن تيمية لم لكني وفي بعض المسائل يقول اقلد فيها المذهب. الترجيح صعب فيها. يعني من الامثلة مثلا التلاوة هل هو صلاة يشترط لهما يشترط للصلاة؟ او آآ لا تشترط له شروط الصلاة فلا تجب له الطهارة ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة شيخنا رحمه الله يقول في هذه المسألة انا اقلد المذهب. واقول الاحوط الا تسجد الا وانت على طهارة مستقبلا القبلة ساترا عورك من باب تقليد المذهب. ومسألة الطواف. الطهارة لماذا؟ هل شيخنا يقلد فيها؟ ولا اذكره انه يرجح؟ قول شيخ الاسلام لكنه ما يفتي به من باب السياسة الشرعية مخالفة الناس على كل حال مسائل كثيرة تجد علماء توقفوا فيها حتى من السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتوقفون في هذه المسألة وعدم وجود مثال يختلف لانه انا قد يوجد عندي وانت لا يوجد عندك لانها مسألة اجتهادية فهي تختلف من مجتهد الى مجتهد فما توقف فيه هذا المجتهد تجد هذا الاخر تقحمها. وفرة علم عنده ذكاء عنده وفطنة. وما له الى جانب من الجوانب والمسألة هذي يعني مسألة التعارف اسبابها التي تتعلق بالشخص ثلاثة اسباب التعارض عند الشخص نفسه احد ثلاثة. اما قصور العلم. ليس التقصير قصور العلم هذا حدي في العلم. توقفت ما ما ليس عندي علم غير هذا. او قصور الفهم هذا منتهى فهمي. فهذا الذي ظهر لي من الكتاب والسنة. او تقصير في التدبر هنا تقصير ما في قصور في التدبر والتدبر اذا جاء وفرة علم وفرة فهم امكن الانسان ان يتدبر لكن بعض يستعجل يستعجل في الوصول الى ثمرة فيفوته. شيخ اسلام يعني قد يصل الى الالف في اغفار حتى يفتح الله عز وجل عليه في مسألة ويذهب خارج البلد يعفر جبينه ويدعو ربه ويا معلم ابراهيم ويا مفهم سليمان فهمني حتى يفتح الله عز وجل عليه في المسألة. ويتوقف عند بعض المسائل وقد نص على ذلك. فلا يزال يستغفر يستغفر حتى يفتح الله عز وجل عليه. بعض الناس ينظر ها والله ما تبين لي شيء. لا. تحتاج تأمل تدبر اذكر شيخنا رحمه الله تعالى يقول احيانا يفتح الله عز وجل عليه كذا. دائما يذكرها كلمة الفتح يفتح الله عز وجل عليه بهذا واحيانا اذكر في بعض الدروس يعني اذكر مرة لما رجعنا الى تفسير سورة البقرة من اولها آآ في قول الله عز وجل مثلهم كمثل الذي اوقد نارا ظربه في هذا المثل. ابدع رحمه الله تعالى في تصوير المثل والاستنباط منه. حتى ان احد طلاب قال الشيخ ساجمع جميع الامثلة التي في القرآن فيها درس. نبي درس في الامثال يعني ابداع. فقال شيخنا الذي سمعت مما فتح الله به قد يأتي الثانية ولا تجيك العلوم. فمن العلماء من ان يفتح الله عز وجل فيه عليه في بابه ويعني يكون الفتح في باب اخر اقل. ولذلك تجد العلماء الذين يلقون تجد القاءه في درس في درس اخر شيخنا رحمه الله في مثلا في في الممتع في بلوغ المرام تجد حديثا تتوقع انه يشرحه في صفحة وتجده في خمس وحديثا اخر تجد تتوقع انه في عشر ويجيك فيه صفحتين. الله عز وجل به. نسأل الله عز وجل ان يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. انتهينا الان من تعارض ايش؟ العامي. الدليلين العامين. اللي هو قسم العام والعويس مستغرق لجميع افراده بلا حصر الان ننتقل الى تعارض ايه اللي ما يعمل تتوقف المسألة ابدا ولا تعمل بشيء لكن تقلد. قلد من هو اعلم منك ممن فصل في هذه المسألة وتثق في علمك. يعني قد تكون مثلا في هذه المسألة انا كالعامي اقلد من اثق في علمه وتقواه. تبرأ ذمتي بذلك. قال رحمه الله القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع احوال ايضا. الاول ان يمكن الجمع بينهما فيجب جمع مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر النهر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى فيجمع بينهما بانه صلاها بمكة ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابه. نعم نقول يقول الان المسألة الان تعارض خاص مع خاص ليس عاما مع عام امكن الجمع يجمع بينهما الخاص هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة ليس فيه من الفاظ العموم شيء. ولا مما يدل على العموم وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. طيب كيف؟ ابن عمر يثبت ان الصلاة كانت في في منى وجابر يقول في مكة قال الشيخ رحمه الله اجمع بينهما بانه صلاها في مكة ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابه وهذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم من فعل اصحابه كمعاذ رضي الله عنه. طيب لماذا صليت في مكة؟ ولماذا لم الى منى بعض العلماء لمبادرة مبادرة الصلاة في اول وقتها خشية تفرق اصحابه ولفظيلة المكان داخل الحرم. فلهذه الاسباب الثلاثة صلها في مكة. مبادرة بالصلاة في اول وقتها تفرق اصحابه ولفضيلة المكان. صلاها بمكة. ثم رجع الى منى فوجد الصحابة رضي الله عنهم فصلى بهم مرة اخرى عليه الصلاة والسلام. فالان امكن الجمع فيجمع. نعم المقصود بها المسجد الحرام. في نعم المقصود بها مسجد ولا من؟ من الحرم. فليس المقصود بها الحرم ولا المدينة لما صلاه في المسجد تستطيع تأخذ من هذا العموم؟ ما في لفظ يدل على العموم. لكن لو ترجع للأدلة السابقة مثلا فمن شهد من الشهر فليصمه. عام. عام شرط. الفاظ العموم التي مرت بنا. صيغ العموم كم؟ سبع. مرت نعم. الثاني فان لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ ان علم التاريخ. مثاله قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجا اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الاية. وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجب حسنهن. الثانية ناسخة للاولى على احد اقوى. نعم. طيب اين فسخ ما هو النسخ هنا؟ وش هي اللي نسخ؟ انه ما عاد يتزوجها. ايه. في الاية الاولى احللنا لك ازواجك وملكت يمينك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات اخوالك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي كل هؤلاء احل لهن فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ الى ان يموت في الاية الثانية لا يحل لك النساء من بعدي بعد هؤلاء اللاتي في ذمتك التسع الذين بقينا في ذمتك لا يجوز لك ان تزوج بامرأة غيرهن. فهذه نسخت ما قبلها. قال شيخنا رحمه الله تعالى في الثانية ناسخة الاولى على احد الاقوال. قال بعدها رحمه الله في تعليق له. قال وهذا معنى جيد. نقول بالنسخ قال وهذا لا شك انه معنى جيد. ووجه لطيف. نعم ثالثا فان لم يمكن نصفه عمل بالراجح ان كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وحديث ابن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فهو محرم. فالراجح الاول لان ميمونة صاحبة القصة فهي ادرى بها. ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله او عن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما. نعم هذه الحالة في تعارض الخاص دليلين الخاصين وهو الترجيح. ميمونة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هي تقول تزوجني وهو حلال يعني غير محرم. وهذا في الصحيح. ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. طيب ليش ما نقول بالنسخ ليش ما نقول هذا ينسخ هذا؟ هل يمكن النسخ هنا؟ لانها قصة واحدة ما فيها ما تقدر تقول القصة هذي القصة هذي ما عندنا الا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. هنا ننتقل الى درجة ثالثة تعذر الجمع تعذر النسخ ننتقل الى الترجيح وجدنا مرجحات. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مرجحات عندنا مرجحين. الاول ميمونة هل يكون ابن عباس رضي الله عنهما اظبط زواج ميمونة من ميمونة رضي الله عنها نفسها؟ فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتنسى كيف تزوجها مستحيل. ابن عباس قد يطرأ عليه نسيان قد يذكر لنا احوال زوجاته عليه الصلاة والسلام لكن ميمونة تعرف حالها هي فهي ادرى بحالها من ابن عباس. ثم تقوى قول ميمونة رضي الله عنها بابي رافع. ابو رافع يقول انا الرسول بين النبي صلى الله عليه ميمونة المنسق يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فان قلنا بالكثرة اثنان وابن عباس واحد. وان قلنا بمباشرة فهما اقرب الى الواقعة عن ابن عباس. طيب يحمل قول ابن عباس نقول لعل ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بنى بها وتزوجها فرآه محرما فظن انه الان تزوج. يعني لم يطلع على القصة الا بعد ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن انه تزوج بعد الاحرام فاخبر بما رأى رضي الله عنه وارضاه الرابع فان لم يوجد مرجح وجبت توقف ولا يوجد له مثال صحيح. نعم. اذا لم يوجد مرجح وجب لانه هنا في تعارض نقول هنا يصبح تعارضا كما يسمى العلماء تعارضا نسبيا بالنسبة لي. ما ترجح ما وجدت اي مرجح. ولم استطع الحكم باحد دليلين فاتوقف وكما مر بنا هنا اقلد من هو اعلم مني اذا احتجت الى التقليد في هذه المسألة والا فهو ولا يوجد يعني لا يوجد هذه المسألة لا يوجد في الواقع دليلان لا يمكن ترجيح ولا النسخ ولا الجمع لكن بالنسبة لي موجود في نفسي انا لا في ذات الادلة. فهو امر نسبي يعني بالنسبة بالنسبة اليك قد يجدد قد يجب التوقف. لكن لا اقول انه وجد في الكتاب والسنة دليلان صحيح ان صريحان متساويان في المرتبة متعارظان هذا مستحيل في الشريعة. لكن في نفس المجتهد نعم فوق كل ذي علم عليم. واذكر سبحان الله العظيم اذكر مرة في مسألة في مسألة كان الحلل لما كان الهلل موجود كانت البقالات اذا جيت كان الناس لازم مكالمات بالهلل تاخذ كابينة التليفون تكلم. فكانت البقالات تعطيها عشرة ريالات ورقية يعطيك تسعة هلل الشيخ ابن باز رحمه الله شيخنا رحمه الله بعض العلماء افتى بانه ربا والشيخ ابن باز شيخنا رحمه الله يقول سألته فقال انا متوقف فيها. يقول شيخنا رحمه الله تعالى اما انا فلا تردد عندي في انه مباح. الله توقف نسبي بالنسبة لهذه المسألة انا متوقف. بعكس مسألة التي مرت بنا قبل سجود التلاوة. الشيخ ابن باز ما عنده اي شك انه ليس بصلاة ولا ولا تشترط ولا تشترط له شروط الصلاة. شيخنا متوقف. فهي تختلف من عالم ومن مسألة الى مسألة نعم. قال رحمه الله القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب وقوله ليس فيما دون خمسة او فيخصص الاول بالثاني ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة او صفر. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيما سقت السماء العشر. هذا احد دليل خاص لها عام يشمل كل ما سقته السماء. فتدخل في الحديث هذا كل ما سقته السماء من جهة كثرته وقلته. فلو كان واحد جرام فيه الزكاة فيه عشر. ولو كان فاكهة وخضروات اه يدوم او لا يدوم يكال او لا يكال كل ما سقته السماء يجب ان تخرج عشرة هذا ستون صائب يعني كم تصير؟ النصاب كم؟ الاصوات خمسة او سق يعني ثلاث ثلاث ثلاث مئة ثلاث مئة ثلاث مئة فان كان ملكه من من الخارج الى الارض اقل من الثلاث مئة فليس فيه زكاة هذا هذا مقتضى التخصيص. وجاء في بعض الروايات ليس فيما دون خمسة اوسق من حب صدقة. فدل على تخصيص شيء اخر فالمهم ان هذا هو التخصيص تخصيص هذا فقصدت المقدار نعم وهذا امر بنا العام والخاص ما فيها اشكال. قال رحمه الله القسم ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه. فله ثلاث احوال المهمة في التخصيص. ايه. الخاص العام ما فيه اشكال. نجي لمسألة التخصيص. هذا الحديث عام. من وجه من وجه ثاني خاص الثاني نفس الطريقة. عام وخاص. كيف اعمل بهما؟ فله ثلاثة احوال اولا اي يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن خاصة في المتوفى عنها. عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عن وغيرها. طيب لعلنا نبدأ بها الدرس القادم. المؤذن يرمقنا. السلام ورحمة الله وبركاته