الذي يستحق الادخال ويقدم عليه ها اخر بسبب انه يعرف وهذا لا يعرفه. فتلك شفاعة سيئة يقول الله عز وجل من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها كفل منها الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. اسألكم سؤالا ما الحكم لو احتاج الطبيب الى الافطار لانقاذ حالة المريض؟ لاجراء عملية له ولابد ان يفطر فما الحكم؟ وكيف تفرعونه على اي قاعدة مم يجوز له ان يفطر في هذه الحالة ولا شك في هذا الحكم طيب نعم وتستطيع ان تفرعها على قاعدة اخرى طيب ابي من القواعد اللي شرحناها ان الضرر يدفع بقدر الامكان واحسنت ايضا في الحكم والتخريج انت كم ذكرنا من قاعدة ها ثمانية قوائم ومن القواعد كذلك قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير وقاعدة اخرى تقول اذا ضاق الامر اتسع المشقة تجلب التيسير واذا ضاق الامر اتسع هما قاعدتان معناهما واحد وادلتهما واحدة وفروعها واحدة وبيانهما ان نقول ان الاصل هو ان يقوم العبد بكل ما اوجبه الله عز وجل عليه ان الاصل ان يقوم العبد بكل ما اوجبه الله عليه فلا يسقط مما اوجبه الله عز وجل عليه شيء من الاشياء ولكن قد يعرض للانسان حالة لا يستطيع ان يقوم فيها بكل ما اوجبه الله عليه كحالة المريض مثلا فقد يعجز عن الواجب كله يهديكم الله ويصلح بالكم فقد يعجز عن الواجب كله وقد يعجز عن بعض الواجب فتأتي هذه القاعدة ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق التسع وانه لا واجب مع العجز وان التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل يقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ويقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله تبارك وتعالى يريد الله ان يخفف عنكم وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب زاد البخاري والا فاومي وفي سنن البيهقي باسناد قوي من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة ورمى بها وقال صلي على الارظ ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك ويقول صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذه القاعدة فروعها سبقت ولله الحمد والمنة. لكن من باب التذكير نقول يدخل في ذلك المريض الذي يعجز عن بعض واجبات الصلاة فانها تسقط عنه لا اقصد اصل الصلاة وانما اقصد هذه الواجبات التي يعجز عنها؟ فاذا كان يعجز عن بعضها فانه يسقط عنه القدر الذي يعجز عنه ويدخل فيها جواز الصلاة قاعدا اذا شق عليه الوقوف لحديث عمران الذي ذكرته لكم قبل قليل ويدخل فيها كذلك جواز التيمم للمريض العاجز جواز التيمم للمريض العاجز عن استعمال الطهارة المائية يجوز له ان ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية وكذلك جواز الفطر للمريض في رمضان فاذا كان المريض مرضا لا يرجى برؤه فله ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع واما اذا كان مرضه من المرض الذي يرجى برؤه فعليه ان ينتظر بالقضاء حتى يشفيه الله من مرضه المانع له من الصوم ثم يشرع في القضاء ومنها كذلك الحج يسقط عن المريض الذي يعجز عن الثبوت على الراحلة ويمنعه مرضه من اداء المناسك فالحج بالنفس يسقط عن المريض الذي لا يستطيع الركوب وله ان يقيم بدله من يحج عنه ويعتمر الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل افاحج عنه؟ قال نعم. وكان ذلك في حجة الوداع ومنها كذلك المريض الذي لا يستطيع ان يطوف ماشيا فيطاف به محمولا وكذلك السعي لا بأس بان يسعى الانسان محمولا اذا كان عاجزا عن المشي وقد اذن النبي صلى الله وقد اشتكت ام سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وجعا منعها من الطواف فقال لها طوفي من وراء الناس وانت راكبة فاجاز لها الركوب ومنها كذلك المريض الذي لا يستطيع رمي الجمرات بنفسه فله ان يوكل غيره من الحجاج من يرمي من يرمي عنه. لان المشقة تجلب التيسير فيرمي الوكيل عن نفسه اولا ثم يرمي عن موكله ثانيا ولابد ان يكون من الحجاج لان الرمي نسك والنسك لا يقوم به الا الحاج ومن ذلك الجهاد لا يجب على الاعمى ولا على المريض. ففريضة الجهاد تسقط عنه هذان لمرظه وهذا لعماه ولا على الاعرج كذلك فالشارع راعى احوالا المرضى حتى في مسائل حتى في مسائل الجهاد ولانه اذا جاهد في الصفوف مريضا فانه سيكون ثقلا وعبئا على اخوانه المجاهدين فان الجهاد يحتاج الى سرعة الجري والى قوة الكر وشدة الحذر وقوة الفر فهذا الاعرج لا يمشي مع الصحيح مشيا الصحيح وهذا المريض فربما تمكن العدو منه فاباده واهلكه ولذلك يقول الله عز وجل ليس على الاعمى حرج في الجهاد ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومنها ايضا انه يجوز في الحج لمن به اذى من رأسه ان يغطيه ويفدي كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة ان يحلق شعره بسبب القمل الذي كان يتناثر على وجهه. هذه حالة مرضية في الحج عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة انه لا واجب مع العجز والمشقة تجلي بالتيسير قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك بل حتى اذا لو كان الحج في زمن البرد واحتاج الانسان الى ان يغطي رأسه فله ان يغطيه ولكن عليه الفدية والقاعدة المتقررة عندنا ان كل من احتاج الى محظور جاز وفدى ان كل من احتاج الى محظور جاز وفدى ومنها كذلك ان الحد لا يقام على المريض الا بعد برؤه اذا كان حدا لا يستلزم موته اما اذا كان حدا يقتضي موته فيقام عليه ولو كان مريضا لان النهاية واحدة فالمريض لا يقام عليه الحد حتى يبرأ حتى يبرأ ومنها كذلك ان الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع لان جنينها الذي في بطنها سيموت بموتها او سيتظرر بجلدها فينتظر بها حتى تضع حملها. وكل ذلك من الفروع الطبية المخرجة على قاعدة المشقة تجري بالتيسير ومنها كذلك جواز اجراء الجراحة الطبية ولو بلا اخذ اذن المريض اذا حصل الظيق والحرج ولم يتمكن الطبيب من اخذ اذنه الا بتلفه ففي هذه الحالة يتصرف الطبيب تصرف الطبيب ويستعجل في اجراء هذه العملية بشرطها السابق الذي ذكرته. لان الامر اذا ظاق على الطبيب اتسع كده ومنها كذلك انه يجوز للمريض ان يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او تأخير على حسب الارفق بحاله كما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش ان تجمع بين صلاتي العشائين والظهرين بسبب استحاضتها وهي نوع مرض ومنها كذلك جواز الصلاة لغير القبلة للمريض الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة فلا يتكلف لا تغيير مكان سريره ولا ان يتكئ على عصا او يتكئ على المرافق حتى يستقبل القبلة ولا يشق على نفسه ولا يتضرر اشتراط استقبال القبلة يسقط عنه ولله الحمد والمنة لان المشقة تجري بالتيسير. ومنها كذلك المغمى عليه اذا طال زمن اغمائه لا لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات اذا طال زمن الاغماء فانه لا يجب عليه قضاء تلك الصلوات لما في قضائها من المشقة العظيمة. والحرج الكبير عليه. وقدروا ذلك بثلاثة ايام فاقل فاذا كان الاغماء بثلاثة ايام فاقل فيقضي. واما ما زاد على ذلك فلا واختاره شيخنا شيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى. ومن اهل العلم من قال ان المغمى لا يقضي عليه لا لا قضاء عليه مطلقا ومنهم من قال بل يقضي مطلقا وان طال زمن الاغماء ولكن خير الامور اوساطها فاذا طال زمن الاغماء عرفا فوق ثلاثة ايام فلا قضاء كما حصل لعمار رضي الله عنه انه غشي عليه ثلاثا فقال اترو اترون آآ هل تروني قد صليت؟ قالوا لا قال فقضاهن وكان اغماؤه ثلاثة ايام واما ما نقص عن ذلك فانه يقضي لانها فروظ يسيرة ومنها كذلك جواز الجمع للطبيب الجراح كما ذكرناه سابقا اذا لم يستطع اقامة الصلاة في وقتها بسبب ظروف مراعاته للمريض. فله ان يؤخر بل قال الفقهاء رحمهم الله واذا حل زمن الضيق على الطبيب في وقت لا جمع فيه فيصلي صلاة الخوف في وقتها صل بالايماء يعني بمعنى انه لو حل وقت اشتغاله بالمريض قبل خروجي وقت العصر بساعة او ساعتين ما بعد صلى العصر الان انتم تعرفون انه اذا اشتغل فلا يستطيع ان يصلي. ففي هذه الحالة يصلي ايماء وهو يزاول حالته يصلي امام ولو من غير استقبال ولو من غير طهارة لكانت الطهارة المائية لا يستطيعها الا بتلف المريض او الطهارة الترابية التيمم لا يستطيعها الا بتلف المريض فامامك مريض تسقط جميع الشروط الشرعية لمراعاة حالة هذا الملك فلو كان يمكن ان يؤخر العصر الى ما بعدها لكان ذلك هو المتعين لكنه في هذه الحالة حلت حل عليه وقت الظرورة في وقت لا يجمع تلك الصلاة الى ما بعدها فيصلي صلاة العصر ايماء بماء وهو واقف حتى يسلم وهذا من رحمة الله عز وجل ولان المشقة تجلب التيسير ومنها كذلك جواز ترك المبيت بمزدلفة عفوا بمنى للاطباء الذين يكونون في المستشفيات في عرفة او في مزدلفة لمراعاة احوال المرظى هذه من قواعد الطب العظيمة ترى يا اخواني اولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الابل في البيتوتة عن منى من اجل مراعاة البهائم اجيبوا يا اخوان فاذا جاز ذلك من اجل مراعاة البهائم. فمن باب اولى هل يجوز للطبيب والجندي ان يبيتوا في ليالي منى خارج منى لمراعاة احوال المرظى لمراعاة احوال المرظى والامثلة لا تكاد تحصر على هذه القاعدة ولكن لعل فيما ذكرنا كفاية وهداية ان شاء الله تعالى ومن القواعد كذلك الظرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات اي انه اذا حصلت الضرورة لاستخدام شيء من الحرام فانه يجوز لك ان تستعمل من هذا الحرام ما تندفع به ضرورتك لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم وفي قراءة ما حرم كذا قراءة من طيب ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولان ولان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تقدر بقدرها فيجوز لك ان تستعمل من هذا المحرم الذي اضطررت اليه بقدر ما تندفع به ضرورتك فاذا دفعت الضرورة عاد الحكم كما كان ولذلك لما ذكر الله عز وجل سياق المحرمات من الاطعمة المنخنقة الموقودة. قال في اخر الاية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم غفور رحيم وينتفع الطبيب والمريض بهذه القاعدة في مجال الطب في عدة في عدة فروع منها انه يجوز للطبيب ان يباشر قطع الجزء المتآكل من المريض فقط ولا يجوز له ان يزيد على هذا الجزء الا فيما تدعو له الضرورة او الحاجة فالملحة مع ان التعرظ لهذا القطع بالاصالة محرم. لكنه لما اضطر اليه جاز منه ما تندفع به الضرورة ومنها كذلك انه يجوز للمرأة ان تكشف من عورتها عند الطبيب المحتاجة للعلاج عنده ما تدعو له الضرورة في الكشف فاذا كانت الضرورة في فمها فلا تكشف وجهها كله واذا كانت الضرورة في عينها فلا تكشف فلا ترمي عبائتها من اول ما تدخل تجلس كأنها جالسة عند واحد من محارمها ومن فروع هذه القاعدة ايضا جواز التخدير كما ذكرنا. اذا دعت له الضرورة واظن والله اعلم ان اكثر الفروع المذكورة هنا قد ذكرناها سابقا فلا نطيل لان القواعد كثيرة. ومن القواعد كذلك قاعدة تقول ما جاز لعذر بطل بزواله ما جاز لعذر بطلة بزواله او نعبر عنها قولنا اذا زال المانع عاد المنع اذا زال المانع عاد المنع وهما بمعنى واحد وبيانهما ان نقول لقد ذكرنا سابقا ان الاصل في المحرم تحريم فعله فلا يجوز لك ان تفعل شيئا من المحرمات. انتبهوا فلا يجوز للانسان ان يفعل شيئا من المحرمات لكن اذا اضطررت الى فعل شيء من المحرمات فلك ذلك على قدر الظرورة فمتى ما زالت الظرورة فقد زال السبب المجيز لاستعمال هذا الحرام فيرجع الحكم فيرجع الحكم الى اصله فمتى ما زال العذر الذي من اجله جاز الحرام فان الامر يعود الى حكمه السابق وهو انه يحرم استعمال هذا هذا الشيء وبناء على ذلك نفرع جملا من الفروع من هذه الفروع اذا زال العذر الذي جاز من اجله الفطر في رمضان عاد الحكم الى وجوب الصوم واضح اتنين اذا زال العذر الذي يمنع من فعل واجب من واجبات الطهارة فان المطالبة بفعل هذا الواجب تعود الى حالتها الاولى يعني ان تجويزنا لهذا المريض ان يصلي الى غير القبلة ليس تجويزا مطلقا وانما هو تجويز مبني على علة وسبب فما دامت العلة موجودة فالتجويز موجود ومتى ما زالت العلة فان الحكم يزول بزوالها لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعد من واذا زال السبب الذي يجيز الجمع للمريض عاد وجوب ايقاع الصلاة في وقتها في حقه وهكذا دواليك في الفروع كلها فاي شيء ترخص للمريض فيه؟ اي شيء اي شيء ترخص للمريض فيه بسبب علة او عذر فاعلم انه متى ما زالت هذه العلة فان المطالبة بالحكم الاصلي ترجع في حق ترجع في حق المريض ترجع في حق المريض ومنها كذلك من القواعد قاعدة طيبة تقول الاضطرار لا يبطل حق الغير عيدها مرة ثانية الاضطرار لا يبطل حق الغير يعني بمعنى يا فهد لو كنت مضطرا لطعامك وانا مضطر لطعامك فايهما احق بالطعام صاحبه صاحبه كذا ولا لا طب لو لم تكن مضطرا له فمن احق به انا فيجب عليك شرعا ان تبذل طعامك لي لانني مضطر له لكن ظرورتي لا تبطل ظماني لطعامك لان الاظطرار لا يبطل حق الغير فهمتموها فكون الانسان يستعمل مال غيره او يستخدم خصائص ما يخص غيره بسبب ضرورته هذا يجوز شرعا لكن لابد من ظمانه لان حقوق المخلوقين فيما بينهم مبنية على المساحة فبدل ان نسقط حقه وظمانه فيفوت حقه كاملا نجيز لك ان تستعمله ولو بلا اذنه لان الحق لك الان لكن نوجب عليك ظمانه فهذا هو العدل هذا مذهب وسط بين من منع الاستعمال والظمأ وبين من اوجب وبين من حرم الاستعمال وبين من اوجب الاستعمال واسقط الظمان. لكن قلنا اما الاستعمال فهو جائز واما الضمان فلا بد منه لان حقوق المخلوقين مبنية على المساحة. وهذه القاعدة من باب اقامة العدل بين المخلوقين فيجب عليك ان تبذل طعامك لي لان هذا هو العدل اتريد نفسي ان تذهب وتتلف يا اخي خف من الله عز وجل وكذلك يجب علي ضمان حقك لان هذا طعامك وانت احق به فهذا من باب اقامة العدل بين العباد فان قلت وكيف نستفيد من هذه القاعدة في المجال الطبي فاقول فيها فروع كثيرة كثيرة جدا لكن نذكر لكم جملا منها في ثلاث او اربع منها ان القول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره انه لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن مريض بحجة ان هناك مريضا اخر محتاجا لها لان كون المريض الثاني مضطرا لهذه الاجهزة لا يبطل حق هذا الانسان لانه هو الذي سبق الى هذه الاجهزة الانعاشية ومن سبق الى مباح فهو احق به فهو احق بهذه الاجهزة ما دامت حياته بين جنبيه بكون غيره يضطر لهذه الاجهزة. فالاضطرار لا يبطل حق لا يبطل حق من سبق الى هذه الاجهزة افهمتم هذا وقد اجبنا عنه سابقا لكن بلا تخريج على هذه القاعدة فاحفظوا ان الاجابة على هذا الفرع مخرج على قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الخير. الغير فسلمنا ان المريض الثاني مضطر لها لكن هذا المريض الاول ايضا مضطر لها فلا يبطل ضرورة الثاني ضرورة الاول ومنها كذلك ازدحام المرظى على دخول المستشفيات ومن الاحق بالتقديم وهذه مسألة في الحقيقة دخل فيها فساد كبير بسبب حرمان من يستحق الدخول وتقديم من لا يستحق التقديم لان هذا عنده شفاعة او يعرف بعض الوجهاء او الوزرا او الامرا وهذا المسكين المستحق للادخال والمحتاج الى نظر الطبيب ليس عنده احد فيبقى في حديقة المستشفى منطرحا لا يأبه به احد لان ما عنده اعتمدوا ما عنده ورقة ولا عنده شفاعة وصار مقياس تقديم الناس في الادخال والاحق بالسرير هو من عنده واسطة وهذا في المستشفيات العامة واما في المستوصفات الخاصة فالاحق من عنده المال فهذا الاعتبار لا يجوز ان يكون في المستشفيات مطلقا ولا يجوز اعتباره ولا اعتماده ويأثم الانسان اذا رأى المحتاج لا يجوز هذا من الشفاعة المحرمة لان المتقرر عندنا في باب الشفاعات ان كل شفاعة تضمنت تقديم من حقه التأخير او تأخير من حقه التقديم فهي محرمة وهذا هو الغالب على على مستشفيات على مستشفيات كثيرة. اترون؟ ولذلك المريض الان اول ما يسأل اذا اريد ادخال المستشفى اول ما يسأل تعرفون فيها حد وهذا لا يجوز اقراره لا من ولي الامر ولا من اصحاب السلطة والقرار والنفوذ ولا نقدم صاحب الضرورة اولا نقدم صاحب الظرورة حتى وان كان لا يعرفه لا طبيب ولا امير لان الطب مبني على اشياء انسانية بعيد عن الاشياء المادية الدنيوية وقد رأينا من ذلك ما تسيب له مفارق الولدان ومنها كذلك دخول غرفة العمليات فان الاحق فيها هو المضطر الاسبق فاذا اجتمعا مضطران لغرفة عمليات. وكان احدهما اسبق من الاخر فالمضطر الاسبق مقدم على المضطر اللاحق وضرورة الثاني لا تبطل حق المضطر الاول لان الضرورة لا تبطل حق لا تبطل حق الغير فضرورة المريض الثاني مدري فاهميني ولا لا لا تسوغ ابطال حق المريض الاول بالتقديم ومنها كذلك من المعلوم ان مرظى الربو والصدر يحتاجون الى اخذ الاكسجين ولا لا والعادة الغالبة في كثير من المستشفيات والمستوصفات الصحية انه لا يتوفر عندها الا القليل من هذه الالات فاذا تزاحمت اعداد المرضى عند هذه الالات بسبب غبار مثلا او بسبب مرض معين فالاولى ان نقدم حاجة المضطر الاول على حاجة المضطر للثاني وكون بعظ المرظى الثاني بعظ المرظى المتأخرين مظطرون فضرورتهم واضطرارهم لا تبطل حق المضطرين الاولين ولا يجوز التقديم في هذه الحالة بسبب المعارف او بسبب الواسطات. فان هذا محرم محرم ولا يجوز فالاضطرار لا يبطل حق الغير ومنها كذلك فرع نأسف له كثيرا وهي ان بعض المضطرين قد يحتاجون الى العلاج في دول الخارج على نفقة الدولة ولكن بسبب الواسطات والمعارف يقدم على هؤلاء المضطرين اناس اخر. وان كانوا مضطرين ايضا لكن يجعلون ضرورة الاخرين مبطلة لضرورة السابقين. وهذا امر محرم لا يجوز الاستباق في ذلك هو للمضطر الاول حتى وان كان لا يعرفه احد فالمضطر الثاني لا يجوز ان يقدم على المضطر الاول بسبب الشفاعات الاثمة او المعارف الظالمة فضرورة الثاني لا تسقط ضرورة الاول واضح هذا الكلام طيب يحتاج الى عدل والشفاعة ما دخلت في مثل الشفاعة الظالمة الاثم. ما دخلت في مثل ذلك الا افسدته وان من اعظم انواع الشفاعات افسادا الشفاعة في امر يتعلق بدين الناس والشفاعة في امر يتعلق بالقضاء او الحكم والفصل بين الناس والشفاعة في امر يتعلق بصحة الناس متى ما دخلت الشفاعات الاثمة الظالمة في هذه الامور افسدتها وفسادها اعظم من شفاعة في وظائف وما وظائف كونك تنصب اماما لا يستحق ولا يتوفر فيه شروط التقديم لانك تعرفه هذا غش لدين الناس كونك تقدم قاضيا يقضي بين الناس ويفصل في الخصومات والانفس والفروج والاموال وهو لمجرد معرفة بينكما هذا امر محرم ثم كذلك الامور الصحية. المضطر المحتاج الاسبق يؤخر ويأتي المضطر الثاني ويقدم بسبب ماذا سبب المعارف والشفاعات فقط هذا امر محرم تحرمه الشريعة تحريما مطلقا هذا ظلم واعتداء ولا يجوز ومنها كذلك ما يسمى بالاخلاء الطبي فاذا احتاج عدد من المرضى لهذا الاخلاء ولم يمكن الجمع بينهم في الطائرة لضيقها فاننا نقدم المتقدم منه فنقدم الاول ثم يعقبه الذي بعده ولا حق لدخول الشفاعات او الواسطات او المعارف هنا بل الاحق للاسبق على غيره. وضرورة المريض الثاني للاخلاء لا تبطل ضرورة المريض الاول. فالاضطرار لا يبطل لا يبطل حق الغير تكتبون رأس القاعدة لا يجوز ان يتصرف في ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه عبد الله هذي قاعدة جواب سؤالك لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك غيره الا باذنه