سؤال اخر حول التضحية بما دون السن تعلمون ان سن الاضحية من الغنم ستة اشهر فصاعدا من الماعز سنة فصاعدا من البقر سنتان من الابل خمس السائل يقول هل يجوز ذبح الاضحية من البقر عمرها اقل من سنتين علما باننا سألنا في اكثر من مزرعة اكدوا ان التغذية الحديثة تجعل العجل يصل الى وزن كبير خلال سنة وانه يبقى من الصعب جدا ان يترك لمدة سنتين وزنه سيتجاوز سبعميت كيلو ودهونه وتكثر ولحمه لا يكون طيبا ويصعب يترك الى هذا الحد الى سنتين هكذا الوقائع كما قدمها المستفتي ودقتها على مسئوليته نقول له يا رعاك الله ان جمهور اهل العلم ان السواد الاعظم من اهل العلم على ان السن المشترط للاضحية توقيفي وانه على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب الدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال ضحى خال لي يقال له ابو بردة قبل الصلاة ضحى قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم ان ضحى قبل الصلاة فانما هو لحم قدمه لاهله وليس اضحية قال يا رسول الله ان عندنا داجنا جزع من المعبد عند ماعز عنزة عمرها ستة اشهر فقط. لم تكمل سنة وفي رواية للبخاري فان عندي جدعة هي خير من مسنتين اذبحها قال اذبحها ولن تصلح لغيرك فجعلها خاصة به وحده. اذبحها ولن تصلحها لغيره. وفي رواية لا تجزئ عن احد بعدك وهذا يدل على اعتبار السن في الاضحية وانها لا تجزئ لاحد بعد ابي بردة طب مازا في روايات اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم سمح لاخرين ففي رواية عن عقبة قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما اقسمها ضحايا بين اصحابي فبقي عتود منها قال ضحي بها انت ولا رخصة لاحد فيها بعدك والعتود من اولاد المعز ما رعى وقوي لكن لم يبلغ سلام كيف جمع الحافظ بن حجر بين هذه النصوص قال الحق انه لا منافاة بين هذه الاحاديث وبين حديثي ابي بردة وعقبة الاحاديث التي تشترط السن وهذين الحديثين لاحتمال ان يكون الترخيص كان في ابتداء الامر ثم قرر الشرع بان الجزع من الماعز لا يجزئ اختص ابا بردة وعقبة بالرخصة في ذلك في حديث مسلم عن جابر لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسروا عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ويعني بالمسنة الكبيرة واول ذلك الثني فانها اطيب لحما مما قبلها واسرع نضجا مما بعدها النووي رحمه الله يقول المسنة هي الثنية من كل شيء. من الابل والبقر والغنم فما فوقها في فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين دلت الادلة الشرعية على انه يجزئ من الضأن ما تم ستة اشهر ومن المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين. وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديا ولا اضحية هذا الذي عليه جماهير اهل العلم وسوادهم الاعزم لكن خالف في هذا بعض اهل العلم فقالوا ان شرط السن شرط معقول المعنى ليست علة تعبدية بحتة بل العلة معقولة. له مقصد وحكمة ظاهرة تتمثل في كون الذبيحة في هذه المرحلة الطيبة اللحم وفيرة اللحم ولان المقصود مواساة الفقراء والمحاويج والله جل وعلا لا يتعبدنا الا بما فيه حكمة ظاهرة. من لهذا ذهب عطاء والاوزاعي الى انه يجزئ الجزع من جميعها. يعني اقل من سنتين في البقر اقل من خمسة في الابل. حتى من الابل البقر والماعز كما يجزئ الجذع من الضأن يعني ثم اضاف المعاصرون فقالوا في ظل التقدم العلمي في انظمة التسمين اصبحت صغار الانعام اعظم لحما واطيب واسرع نضجا على خلاف ما زاد عن ذلك. فيتحقق فيها مقصود الشارع من الاضحية الذي نخلص اليه من مجموع ما سبق ان الاصل مراعاة ما ذهب اليه الجمهور من اشتراط المسنة في الابل والبقر والغنم والماعز واجزاء الجذع من الضأن حسب ما تقدم ضبطه في سنه. فان تعسر هذا ولا اظنه متعسر او كان ما هو في حدود السن اردى او كان هزيلا ولم يتيسر غيره. واظن ان غيره متيسر. في هذه الحالة يتوجه الترخص في نزولي عن هذا الشرط والتضحية بما هو دونه. ثم قد ينوي بهذا محض الصدقة ان او ينوي الاضحية على رجاء قبولها اضحية عند من اجاز ذلك او لتعذب خلافها. والتكليف مناطه القدرة. مما هو جدير بذكري ان دار الافتاء المصرية انتهت الى جواز التضحية بالجدع في انواع الاضاحي كلها ان كانت من حيث وفرة اللحم وطيبه لا تقل عن الثنية خاصة في الماعز والابل والبقر اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب وقنا عذابك يوم تبعث عبادك