﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا وهي من قواعد الافضل فعل الواجب الموسع في اول وقته الا بدليل. الافضل فعل الواجب في اول وقته الا بدليل. الافضل فعل الواجب في اول وقته الا بدليل. اي الواجب الموسع

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
والدليل على ذلك قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. وقول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن احب الاعمال الى الله؟ قال ماذا؟ الصلاة على

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
وقتها وفي حديث الترمذي رواية الترمذي الصلاة في اول وقتها. وفي حديث ام فروة اي الاعمال احب الى الله يا رسول الله قال الصلاة في اول وقتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الواجب الموسع الذي من امثلته الصلاة في اول وقته

4
00:01:10.750 --> 00:01:30.750
ولان هذا اي فعل الواجب في اول وقته ابعد عن الصوارف التي قد تشغلك. وابعد عن النسيان ولان النفس قد تكون هامة بالفعل في اول الوقت ولكنها تفتر وتضعف وتكسل في اخره. فاذا دل على فضيلة فعل الواجب

5
00:01:30.750 --> 00:02:00.600
في اول وقته الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح اي التعليل الصحيح. ولذلك فالفرائض الخمس الافضل ان تفعل في اول وقتها النوافل القبلية الافضل ان تفعل في اول وقتها عفوا قلنا نحن الواجبات وكذلك زكاة الفطر الافضل ان تفعل في اول اوقات وجوبها ولا تؤخر ولا تؤخر

6
00:02:00.600 --> 00:02:30.600
الا ان صاحب القاعدة استثنى شيئا قال الا بدليل الا بدليل يعني اذا جاءنا دليل يفضل تأخير هذا الواجب الموسع عن اول وقته فنقول بافضلية تأخيره بعينه فقط كالادلة الدالة على استحباب تأخير صلاة الظهر عن اول وقتها عند اشتداد الحر. لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد

7
00:02:30.600 --> 00:02:50.600
وابي هريرة اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وكاستحباب تأخير العشاء عن اول وقتها الى منتصف الليل او الى ثلثه. ما لم يشق على مأموم لاحاديث متواترة كثيرة كما في الصحيحين

8
00:02:50.600 --> 00:03:10.600
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرجا فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. ولاحمد بالاسناد الصحيح من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق

9
00:03:10.600 --> 00:03:30.600
الى امتي لامرتهم بتأخير العشاء الى نصف الى ثلث الليل او نصفه. طبعا والنصف اكثر من الثلث. الى ثلث الليل او نصفه. لكن هذا بماذا؟ بماء اذا لم يشق على مأموم. وكتأخير من فقد الماء في اول الوقت وكتأخير

10
00:03:30.600 --> 00:03:50.600
من فقد الماء في اول الوقت رجاءا وجوده في ماذا؟ في منتصف الوقت او اخره. فاذا كان يغلب على ظنه انه سيجد سيصل الى محطة او سيصل الى منبع ماء او بركة ماء او سيصل الى بحر او محيط

11
00:03:50.600 --> 00:04:10.600
او او غير ذلك فليؤخر الصلاة عن اول وقتها لا بأس. لقول علي في من لا يجد الماء قال يتلاوم يتلوم يعني تأخر قليلا بين اول الوقت واخره عسى ان يجد ماء. اما اذا كنت تقطع تقطع بانه لن تجد ماء لانك في صحراء مقفرة. فحين اذ

12
00:04:10.600 --> 00:04:30.600
اياك ان تفوت فضيلة اول الوقت. فاذا اي واجب من الواجبات الموسعة؟ فالافضل ان نفعله في اول ولوقته الا اذا جاءنا دليل في واجب معين يحبب لنا تأخيره فحينئذ نقول بافضلية التأخير عن اول الوقت

13
00:04:30.600 --> 00:04:34.739
في هذا الواجب بعينه ويبقى ما عداه على القاعدة