السؤال التالي احتجت لبعض المال عندي طفلة عمرها سبع سنوات اشتريت لها من عديتها جنيه دهب. كان عمرها تلات سنوات احتجت لبعض المال فقمت ببيع الجنيه الذهب على ان ارده لها طب ارجعه ازاي بجنيه دهب زيه ولا بالقيمة اللي انا بعت بها النهي الدهب لا زيادة ولا نقصان هل اصلا اني اقترض واخد فلوس من مال بنتي القاصر وهي لا تملك ان تقول لا ده مشروع ولا فيه بغي واستطالة الجواب عن هذا اولا ان الديون ترد بامثالها لا بقيمها اقترضت جنيها ذهبا رديه اليها بمثله. جنيها ذهبا كما اخزته او بقيمته من اي عملة اخرى لكن انتبه خط هنا وخط سميك بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم الاقتراض تمام بسعر يوم الوفاء وليس بسعر يوم الاقتراض لحديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع وفي رواية بالنقيع. فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم. وابيع بالدراهم واخذ دنانير اخذ من هذه واعطي هذه من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. يوم الوفاء. ما لم تفترقا وبينكما شيء نأتي للشق الثاني من السؤال لا حرج عليك يا سيدتي ان تقترضي من مال ابنتك بل لا حرج ان تأخذي بغير اقتراض فانت ومالك لابيك ان خير ما اكل الرجل او طعم من كسبه وان اولادكم من كسبكم لكن هنا انت ومالك لابيك اللام للاباحة وليست للملك. يعني الله جل وعلا لم يملك الاباء اموال لابناء بدي ان هو لو مات الابن في امواله وبين الورسة. وقد يكون اقل الناس وقد يكون اقل الناس حقا فيها والده عندو اولاد اب بياخد السدس ولو مات وترك بنت وترك اب بنت عمرها يوم واب سنه سبعين سنة البنت تاخد النص والاب ياخد السدس تقدير هذا حكم الله عز وجل. فهذا ليس تمليكا من الله عز وجل للاباء. لاموال ابنائهم. انما للاباحة ان الشريعة اباحت لهم عند الحاجة هم مسلطون على اموال اولادهم يأخذون منها ما يحتاجون اليه لا يحتاجون لا الى اذن ولا الى علم لا الى اعلام ولا الى استئذان لكن في شرط متعلق بالديانة ان تأخذ منه ما لا يضر به والا تأخذ منه لتعطي ابنا اخر لمجرد التفضيل او التكسر. والا هذا يعمل شيء من الاحقاد والعداوات بين الاخوة. انتبه لهذه المعاني فلا حرج يا سيدتي ان تفعلي ماذا تفعل يما هزا الكابتن