﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.500
يقول ما حكم زكاة الالماس وفيه ذهب قليل ومعروظ للبيع علما اني علي دين اكثر من مبلغ الالماس. ما في اشكال اذا كان الالماس هذا الالماس ليس للتجارة ليس من عروض التجارة يبيع فيه ويشتري. اما اذا كان من عروض التجارة فانه يزكى. يقوم كم

2
00:00:22.500 --> 00:00:40.350
هو يزكى اما اذا كان اللبس واستغنت عنه المرأة وارادت بيعه وارادت بيعه فلا زكاة فيه اذا كان فيه شيء من الذهب اذا كان في هذا الالماس شيء من الذهب فان الذي يوزن هو الذهب وكما ذكرت انه

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
اذا كان حليا مستعمل فان الذهب لا يزكى اذا كان حلي مستعمل. اذا كان الذهب الذي في الالماس هو حلي مستعمل فلا حرج لكن لو كان عندي آآ الماس وفيه ذهب قطعة الماس ليست بالحلي المستعمل وليس من انما هي قطعة الماس وفيها

4
00:01:00.350 --> 00:01:21.400
الذهب نقول اما الالماس فلا يزكى. واما الذهب فانه يوزن. فاذا بلغ خمسة فاذا بلغ خمسة وثمانون جراما كهذا الذهب اما اذا لم يبلغ فلا زكاة فيه. اذا الالماس واللؤلؤ والعقيق وما شابه ذلك لا زكاة فيه

5
00:01:21.400 --> 00:01:32.160
الا في حالة ان يكون عرض من عروظ التجارة ان يكون اتخذ للتجارة فاذا اتخذ للتجارة فانه يزكيه نعم