الزكاة فرضها الله تعالى في اموال محددة آآ من ذلك الذهب والفضة وهما النقدان وما مقامهما فرضها في الخارج من الارض من الثمار والحبوب فرضها في عروض التجارة طردها في بهيمة الانعام. هذه هي الاصول من الاموال التي تجب فيها الزكاة. والاصل انه اي هل تجب فيه الزكاة؟ لابد ان يقام الدليل على وجوب الزكاة فيه لان الاية قد جاء بيانها وايظاحها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ببيان النصاب في كل مال ببيان يعني وهو الحد الذي اذا بلغه المال وجب اخراج الزكاة ايضا جاء بيان قدر المخرج والواجب في كل مال من هذه الاموال ثم ما عدا هذا من الصدقات والاحسان هو مما يعود عليه الانسان بالنفع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته او العبد في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس