﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.050
احسن الله اليكم. يقول السائل اريد ملخصا موجزا عن الربا. الربا سبق الكلام فيه هو وان في ستة اصناف وان العلماء الحقوا به كل مطعوم مكين او موزون فانه يجري فيه الربا

2
00:00:22.300 --> 00:00:43.050
بالاصناف الاربعة وفي الذهب والفضة وفي الذهب والفضة والربا يجري في الطعام بالطعام اذا ما كان مكيل موزون فان كان اختلف جنسهما جاز التفاضل وان اختلف جنسهم واتفقت علة ربا الفضل

3
00:00:43.550 --> 00:01:09.600
جاز يعني فيها اذا اذا اختلفت العلة جاز التفاضل والنسا مثل بيع اختلفت العلة مثل بيع الذهب والفضة بالبر وسائر العروض التجارة وذكرنا ايضا ان هذه العملات قائمة انها نقد مستقل بذاته

4
00:01:10.050 --> 00:01:34.018
وان حكم حكم الذهب والفضة وانها يجري عليها ما يجري على الذهب والفضة. ويجوز بيع بعضها ببعض اذا اختلفت اجناسها جاز التفاضل واذا اتفقت جنازها لا يجوز التفاضل. واذا اختلفت جنازها جائز التفاطل مع القابض دون النساء. نعم