الفقه - الدورة (2) المستوى (2)
الأموال الزكوية - المحاضرة 24 - الفقه - المستوى الثاني (2) - د. خالد بن عيد الجريسي
Transcription
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم بالعلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها - 00:00:51ضَ
انت وليها ومولاها اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا اختلف فيما الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط - 00:01:05ضَ
مستقيم مرحبا واهلا وسهلا بكم طلاب العلم اهلا بطلاب اكاديمية زاد في دورتها الثانية هذا المستوى الثاني من مادة الفقه ونحن واياكم في هذا اللقاء والمجلس والمجلس الرابع والعشرون تذاكروا واياكم ونذكر احكام الزكاة - 00:01:25ضَ
كنا في الحلقة السابقة ذكرنا ايها الاخوة وتحدثنا عن احكام الزكاة في مقدمة نذكر فيها ما يكون من تعريف الزكاة في حكمها وكذلك الحكم التي آآ شرعت لاجلها الزكاة وهل اذا منع المرء الزكاة يكفر ام لا يكفر وذكرنا - 00:01:48ضَ
ان مانع الزكاة على ضربين اما ان يمنع الزكاة جهلا او كسلا فانها لا تؤخذ منه ان كان جاهلا يعلم وان كان كسولا يحث وان كان بخيلا يؤطر عليها اطرا - 00:02:10ضَ
وتؤخذ منه قهرا كما امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وحكى ذلك العلماء رحمهم الله اما اذا كان المرء يعتقد ان الزكاة لا تجب علم ان كان جاهلا - 00:02:27ضَ
وان كان ليس بجاهل فانه ينصح ويرشد فان لم يفعل فانه قد كفر لانه خالف اجماع المسلمين وكذب كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم - 00:02:43ضَ
فان وجوب الزكاة مما تواترا في الكتاب والسنة. نعم قد يختلف العلماء رحمهم الله في شيء من الاموال الزكوية هل تجب فيه الزكاة ام لا تجب فيه الزكاة اما من حيث الاصل - 00:02:58ضَ
فان الزكاة تجب في اموال معدودة هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة ما هي تقدم معنا ان قلنا لكم ان الزكاة في اصلها لا تجب في جميع الاموال وعمال قنية لا تجب فيها الزكاة - 00:03:13ضَ
كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة الا صدقة الفطر هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم - 00:03:29ضَ
تدل على ان المرأة اذا كان لديه مال للقنية فانه لا زكاة فيه يرد السؤال الاصل كما اسلفنا انه لا زكاة اذا نحتاج ان نعرف الاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:03:45ضَ
نحتاج ان نعرف الاموال التي لا تجب فيها الزكاة الجواب نحتاج ان نعلم وان نعرف ما المال الذي تجب فيه الزكاة العلماء رحمهم الله ذكروا هذه الاموال وبدأوا بمهيمة الانعام - 00:04:00ضَ
فان اول مال تجب فيه الزكاة هي بهيمة الانعام والمقصود بالبهيمة هي التي ابهمت وسميت البهيمة بهيمة لانها ابهمت ولا تفصح هي عجماء لا تفصح وكما قال العلماء ان البهيمة لا تعي شيئا - 00:04:19ضَ
وتبهم وهي لا تعي شيء ولا تفهم شيئا الا انها تعرف شيئين تعرف الجوع والموت اذا جاعت تعرف ان تأكل والموت فانها تهابه والا في العصر انها بهيمة لا تعقل ولا تعي - 00:04:39ضَ
يا بهيمة لكنها ليست كل البهائم يجب فيها الزكاة ولو كان دمرؤ آآ بستانا لو كان دبرون اه مزرعة او بستان وفي هذا البستان من انواع الحيوانات الشيء الكثير عنده مثلا من الطيور - 00:04:57ضَ
الحمام وعنده كذلك البط وعنده من الحيوانات كالارانب وعنده محمية وضع فيها شيء من الصيد من الضبا ونحوها هل تجب فيها الزكاة لأ ولو كانت اثمانها غالية انما تجب الزكاة في نوع خاص من هذه البهايم - 00:05:17ضَ
الا وهي بهيمة الانعام وبهيمة الانعام عند العلماء رحمهم الله هي الابل والبقر والغنم ما عدا ذلك فانه ليس من بهيمة الانعام ولو كان المرء مالكا لابل او غنم او بقر فان هذه الاموال تجب فيها الزكاة - 00:05:43ضَ
ما عدا ذلك من الحيوانات فان الزكاة لا تجب فيها. والطيور كذلك لا تجب فيها الزكاة من حيث انها بهايم واما من حيث عروض التجارة ونحو ذلك فله فلها احكام - 00:06:03ضَ
خاصة اما ما يكون من بهيمة الانعام فهي خاصة بالابل والبقر والغنم ما عدا ذلك لا زكاة فيه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة - 00:06:21ضَ
صفحت له صفايح من نار وذكر الحديث عليه الصلاة والسلام ثم ذكر انه ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنها - 00:06:40ضَ
تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كلما نفذت اخراها عادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس هذا الوعيد الشديد ان ماله الذي كان ينميه والذي كان يبخل به اصبح هو عقوبته وهو الذي به يتأذى - 00:06:54ضَ
وعليه يطأ فانها تكون يوم القيامة تنطحه بقرونها. تطأه باظلافها حتى يقضى بين الناس وهذا في يوم كما قال عليه الصلاة والسلام مقداره خمسين الف سنة نسأل الله السلامة والعافية - 00:07:14ضَ
اذا روتي جاء بهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم ما شروط الزكاة فيها ومتى تجب مقدارها كيف انا ان شاء الله سنأخذه في لقاء خاص يتحدث فيه عن احكامها على وجه الخصوص - 00:07:31ضَ
اما حديثنا اليوم على وجه الاجمال ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ اجمالا اما احكام زكاة بهيمة الانعام فلها حديث خاص نذكره ان شاء الله. ولعلكم تلحظون ان بهيمة الانعام من المال النامي - 00:07:47ضَ
فانه كما قررنا فانه كما قررنا من قبل ان الزكاة انما تجب في مال قد انما وزاد اما المال الذي ليس هو عرضة الزيادة والنماء فانه ليس مالا آآ زكويا - 00:08:06ضَ
ولذلك نعرف ان النقود من الاموال التي هي تزيد ويحصل لها النماء من هنا قال علماء رحمهم الله بوجوب الزكاة في النقدين والمقصود بالنقدين الذهب والفضة الذهب والفضة جعلها الله عز وجل معيارا وميزانا وقيمة للاشياء - 00:08:22ضَ
وهذا القيام للاشياء والتثمين بهما مختلف هل هو شيء مركوز في النفوس ام شيء اصطلح عليه الناس هذه قصة تاريخية المهم ان الواقع يشهد بان الذهب والفضة هما ميزان الاموال - 00:08:45ضَ
وعثمان لها وقيم لها الذهب والفضة من النقود التي تجب فيها من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهذا الذهب والفضة على اي وجه تجب فيه الزكاة سنذكر ذلك ان شاء الله - 00:09:05ضَ
بعد الفاصل ففاصل يسير ايها الاخوة وانتظرونا حتى نواصل لكم الاموال الزكوية فنحن في انتظاركم يرعاكم الله اسم طفلك عنوان له وشعار يدعى به في الدنيا والاخرة. وله تأثير عليه في حياته بالايجاب او السلب - 00:09:22ضَ
هل تعلم ان طفلك بسبب اسمه قد يصاب بالانطوائية والخجل وكره الذات او قد يشعر بالعزة والفخر والاشباع النفسي فالاسم قد يكون ممدوحا كعبد الله وعبدالرحمن واسماء الانبياء والرسل والصالحين او محرما كالاسماء المعبدة لغير الله - 00:10:00ضَ
او التسمية باسماء الله تبارك وتعالى وقد يكون الاسم مكروها كالاسماء التي تنفر القلوب بالفاظها او معانيها. فلتحرص على ان يكون اسم ولدك سنة حسنة وصدقة جارية يمتد اثرها الى اجيال متعاقبة - 00:10:21ضَ
حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا ان العلماء رحمهم الله ذكروا وجوب الزكاة في النقدين وقلنا بان النقدين هما الذهب والفضة. هذا ابو الفضة تجب فيهما الزكاة لانه من اموال النامية - 00:10:41ضَ
ما مقدار النصاب؟ مقدار ما يخرج؟ كل ذلك ان شاء الله ونعرف في لقاء قادم لكن اليوم نريد ان نعرف الاموال الزكوية على وجه الاجمال نعرف دلائل وجوب الزكاة فيها - 00:11:11ضَ
ونقرر ذلك من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل وجوب الزكاة في الذهب والفضة ما جاء في قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ان الله تعالى عاتب معه الكزماها كنزا - 00:11:27ضَ
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم هذه تكون يوم القيامة عقوبة عليه كما جاء في الاية وكما جاء كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة - 00:11:43ضَ
لا يؤدي زكاتهما الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار احمي عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة - 00:12:00ضَ
ثم يرى سبيله اما الى جنة واما الى الى نار هذا وعيد شديد دال على ان الزكاة تجب في الذهب والفضة. ولعلكم تلحظون يا طلاب العلم ان عقوبة تارك الزكاة بهيمة الانعام يكون بان تطأ عليه - 00:12:16ضَ
وعقوبة تارك الزكاة بالنقدين يكون بان تحمى عليه في نار جهنم فيكى بها جنبه وجبينه وظهره الجزاء كان له من جنس ما له الذي كان يدافع عنه وكان يبخل به فما اغنى عنه ماله وما كسب - 00:12:36ضَ
هذا الماء الذي جمعه وكسبه واكتسبه اصبح وباء عليه ينبغي ان نعلم ايها الاخوة ان المال على الحقيقة ومال الله عز وجل ولذلك قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله في تقسيم الاموال لما قسم الفقهاء الاموال الفقهاء قالوا - 00:12:57ضَ
الاموال المرء اما ان يملك العين والمنفعة واما ان يملك المنفعة فقط واما ان يملك العين فقط دون الماء دون ان يملك المنفعة فمثلا اذا ملكت سيارة انت ملكت السيارة العين - 00:13:15ضَ
ومكتب منفعتها واذا استأجرت دارا فانك قد ملكت المنفعة فقط ولم تملك الدار ولو اوصى فلان من الناس لك بوصية. قال اوصي لفلان في الدار لي يكون له تقوله من بعدي - 00:13:36ضَ
اذا مات اذا ماتت زوجتي هذا رجل له زوجة وقال داري هذه اوصي بها لزيد اذا ماتت زوجتي يأخذها. قبل موت الزوجة هو مالك لها فقط له العين والمنفعة تكون لزوجته - 00:13:54ضَ
هذا الموصى له ملك العين ولم يملك المنفعة قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله قال والفقهاء يقولون انه يملك العين يملك المنفعة يملك العين والمنفعة على وجه التجوز والا فان المالك على الحقيقة - 00:14:12ضَ
هو الله عز وجل وقال شيخ الاسلام رحمه الله نحو قوله وقوى قوله كما ذكر ذلك ابن رجب القواعد قال وقال بنحو قوله شيخ الاسلام رحمه الله قال الله عز وجل واتوهم - 00:14:32ضَ
من مال الله الذي اتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهنا يعلم المرء انه مستخلف في هذا المال وانه مال الله على الحقيقة. وانما انت عبد قد اتاك الله فعليك ان تنفق من هذا المال - 00:14:49ضَ
وهذا ايها الاخوة هو ابتلاء الماء الذي يؤتاه المرء ابتلاء من الله عز وجل للعبد. هل يشكر ام يكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه فان ربي غني حميد المرء كذلك ايها الاخوة - 00:15:05ضَ
اذا ابتلاه الله عز وجل بالغنى فان قوم ابتلوا بالفقر وكما قال ابن القيم رحمه الله الغنى والفقر مطيتان وقد ركب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا المطيتين - 00:15:20ضَ
وقد ادوا حق الله عز وجل فيهما الغنى له حق هو الشكر واخراج الزكاة والفقر كذلك له حق وهو الصبر وعدم سلوك طريق الحرام لجلب المال والغنى يا عبد الله الله استخلفك - 00:15:34ضَ
واتاك مالا فادي حق الله فيه وسنعرف ان شاء الله ان زكاة الواجبة في الاموال ليست بالشيء الكثير انما هي مال يسير يجو بالذهب والفضة اليوم عندنا شيء يقوم مقام الذهب والفضة - 00:15:53ضَ
والاوراق النقدية فان الاصل في تعامل الناس ان يكون بالذهب والفضة هي كانت الاثمان بعد ذلك استبدل كان في زمن الازمان عندنا العملة من الذهب تسمى دينار والعملة من الفضة درهم - 00:16:10ضَ
ثم بعد ذلك اصبحت ثمة شيء يسمى الفلوس خد الفلوس كانت بجواري النقد من الذهب والفضة وقع فيها خلاف بين العلماء هل هذه الفلوس تأخذ حكم النقدين؟ هل يجري فيها الربا؟ هل تجب فيها الزكاة؟ ام لا تجب ولا يجري فيها الربا - 00:16:29ضَ
اليوم حقيقة لا ينبغي اظن ان يكون في الاوراق النقدية خلاف في ذلك. لماذا لانه في الزمن الماضي كانت عندنا النقود الذهب والفضة والفلوس عملة تجري معها اما اليوم فان الورقة النقدي هو العملة السائدة - 00:16:48ضَ
ولم يعد تعامل للناس بالدينار والدرهم فلو ابطلنا الزكاة بهذه الاوراق النقدية لا نوجب زكاة على احد من الناس من هنا قال العلماء رحمهم الله الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة - 00:17:08ضَ
وتأخذ حكمها وكمل نصابها مقداره ما يخرج كل ذلك ان شاء الله سنعرف في حينه عندما نتحدث عن زكاة الذهب والفضة. هل الذهب والفضة اذا كان حليا يجب فيه الزكاة كذلك سيأتي ذكر هذا ان شاء الله - 00:17:26ضَ
في لقاء خاص وفي آآ باب خاص نتحدث فيه عن هذه الاحكام اذا مر معها الان من اموال اللي تجب فيها الزكاة. مر معنا صنفان الاول بهيمة الانعام. الثاني النقدان وهما الذهب والفضة - 00:17:47ضَ
اما الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة هي عروض التجارة المقصود بعود تجارة العروض هو جمع عرض وهو ما يعرض ويذهب فان صاحب التجارة يعرض بضاعته ثم يبيع هذه البضاعة ويجدد بضاعة اخرى - 00:18:05ضَ
او عرض يأتي ويزول كما يكون لك امر عارض يأتيك ثم يذهب ويزول. هكذا التجارة وعروضها فانها شيء يأتي يعرض ثم يذهب بالبيع والتقليب للتجارة قال علماء رحمهم الله تجب الزكاة في التجارة - 00:18:24ضَ
الحاقا بهذه العروض بالنقدين اي بالذهب والفضة ينبغي علينا يا طلاب العلم ان نفرق بين شيئين المال والنقد يظن بعض الناس ان النقد هو المال لا المال هو كل ما يتمول - 00:18:46ضَ
وكل ما له قيمة والغنم مال والابل مال وكل ما تملكه مما له قيمة فانه مال لكن النقد هو الذهب والفضة من هنا نقول بان الاموال الزكوية هي خمسة والنقدان هو نوع من الانواع الاموال - 00:19:03ضَ
ونعرف حديث الثلاثة الاقرع والاعمى والابرص مما ابتلاهم الله عز وجل ثم ارسلهم ملكا ابتلاهم الله تعالى ثم ارسلهم ملكا فاتاهم هذا الملك وقد صحح الله تعالى ابدانهم وزاد في ارزاقهم - 00:19:24ضَ
ثم عاد الملك لكل واحد منهم على هيئته التي كان عليها من قبل شكر الاعمى وكفر الاثنان ولم يعطوا السائل مما سألهم فقال الملك الذي جاء على هيئة السعي الاعمى - 00:19:42ضَ
لما قاله قد كنت اعمى فعافاني الله. وقد كنت فقيرا فاغناني الله. ودورك هذا الوادي من الغنم. خذ ما شئت ودع ما شئت كما اخذت واحب الي مما تركت قال الملك بارك الله لك في مالك - 00:19:59ضَ
فعلمنا الاموال هي عامة فكيف تجب الزكاة في مال ليس من الذهب والفضة ومن بهيوة الانعام فيه الزكاة اذا كان عروض تجارة. اي انه معروض للبيع والشراء يقلب بذلك. ما دليل ذلك؟ سنذكره ان شاء الله - 00:20:17ضَ
بعد فاصل يسير. اما اما احكام التجارة وبيان انواعها وكيف تزكى كل ذلك ان شاء الله في لقاء خاص انتظرونا ايها الاخوة يا طلاب العلم بعد فاصل يسير تبرك فيه الحديث على المواد الزكوية ونحن بانتظاركم يرعاكم الله - 00:20:36ضَ
بالعلم كالازهار في البستان يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين الى وسائل شتى لجذب المشترين. والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية. وربما قامت بمنح المشترين كلهم او بعضهم هدايا وجوائز دون عقد اية - 00:20:59ضَ
في مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الاول ان يكون ثمن البضاعة حقيقيا بحيث لا يرفع التاجر السعر من اجل الجائزة. فان رفع السعر من اجل الجائزة فهذا من الميسر. وهو لا يجوز - 00:21:29ضَ
الشرط الثاني الا يشتري الانسان سلعة من اجل الجائزة فقط كان يشتري حليبا او عصيرا. وهو لا يحتاج اليها لكن ليحصل على الجائزة. ثم يريقه ولا يستفيد منه. فهذا من اضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن - 00:21:51ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ما له من اين اكتسبه وفيما انفقه - 00:22:12ضَ
فان كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها او تصدق بها. فلا بأس حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد وعدناكم ان اذكر دليل وجوب الزكاة في التجارة - 00:22:26ضَ
من حيث المعنى فان اموال التجار اليوم في غالبها ليست نقدا هي بضائع تقلب. هذا صاحب متجر يبيع فيه القماش فان غالب ما له يكون قماشا يعرضه للبيع وذاك عنده معرض للسيارات - 00:22:57ضَ
فغالب امواله هي سيارات موجودة في المعرض وهذا تاجر في العقار يبيع الاراضي فلو قمنا بعدم وجوب الزكاة على هذا الرجل في الحقيقة قد عطلنا الزكاة في اكثر ما له وفي جملة ما له. من هنا قال العلماء رحمهم الله - 00:23:16ضَ
بان الزكاة تجب التجارة الحاقا لها بالنقد من الذهب والفضة. لان عروض تجارة تقوم مقام الذهب والفضة. بيان ذلك انت عندك سيارة لك للقنية تذهب بها وتجيء لخاصة لخاصة حاجتك - 00:23:31ضَ
وسيارة اخرى تعرضها للبيع السيارة التي انت تسير بها لحاجتك هذا مال مقتنع قد انفقت من مالك لاقتنائه ولا يزيد ولا يحصل له النماء اما السيارة الاخرى التي جعلتها للبيع فانك اشتريتها بعشرين الف - 00:23:52ضَ
وتبيعها بخمس وعشرين ثم نشتري سيارة اخرى وتقلب هذا المال. فهذا العروض تارة يكون سيارة وتارة ذهبا وتارة يكون آآ سلعة من السلع الاخرى وتارة يكون ذهبا ونقدا هكذا قال العلماء انه يأخذ حكم النقد لذلك قال الله - 00:24:12ضَ
عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم قالوا فان هذا المال من طيبات ما كسبنا. وفي قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة. قالوا وهذا يشمل عروظ التجارة - 00:24:33ضَ
وعلى هذا جماهير اهل العلم رحمهم الله ولا يعلم من خالف في وجوب الزكاة في اوضة التجارة الا ما كان من الظاهرية رحمة الله تعالى على الجميع النوع الرابع من الاموال الزكوية - 00:24:48ضَ
هو الحبوب والثمار الاول بهيمة الانعام الثاني النقدان الثالث والتجارة الرابع الحبوب والثمار الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة. لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فان الثمرة التمري والزبيب تجب فيه الزكاة والحبوب كالبر والشعير - 00:25:05ضَ
هذه تجب فيها الزكاة. ما ضابط الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة. قال العلماء رحمهم الله الثمر والحب اذا كان مكيلا مدخرا وجبت فيه الزكاة فهذه اقوات الناس اقوات الناس هي الحبوب والثمار - 00:25:32ضَ
التمر الزبيب الحب البر هذه الاقوات اذا كانت مكيلة اي انها مما يكال ومما يدخر ان يحفظ الفاكهة مثلا الموز والبرتقال هذه ليست من اموال الزكوية لماذا لانها ليست مما يدخر - 00:25:50ضَ
وليس كذلك مما يكال الموز والبرتقال والتفاح تباع عددا ولو اردت ادخارها لتلفت. فالموز يسارع فيه الفساد التفاح والبرتقال والمقصود بالادخار الادخار المعلوم الذي كان في زمن النبوة وليس ادخار الثلاجات اليوم - 00:26:15ضَ
الذي تجعل فيه ما لا يقبل ادخار ويدخر من هنا قال العلماء رحمهم الله بان المدخر المكين من الحبوب والثمار كالبر والشعير والزبيب والتمر يجب فيه الزكاة لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاة واتوا حقه يوم حصاده - 00:26:35ضَ
ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض والخادم من الارض تجب فيه الزكاة كما اسلفت هو الحبوب والثمار اما الزروع التي الجرجير - 00:26:57ضَ
والا يكون كذلك من البقدونس البقدونس والكزبرة. هذه لا تجب فيها الزكاة لانها من الزروع والاسم الحبوب والثمار وهكذا الثمار التي لا تكال وتدخر الموز والبرتقال والتفاح فان هذه لا تجب فيها الزكاة. اذا الزكاة تجب في نوع خاص من الحبوب والثمار - 00:27:14ضَ
الا وهي المكينة المدخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر كما جاء في الصحيح. والعثري ايها الاخوة وما سقي وشرب بعروقه - 00:27:40ضَ
ليكون على ماء المطر او يكون على حافة الانهار فيشرب بعروقه فهذا لا كلفة فيه على صاحبه وجبت في زكاة بقدر كبير وما كان يسقى بالنواضح وهي الدواب ويؤتى لها بالماء فان هذه ايها الاخوة تجب فيها الزكاة - 00:28:00ضَ
وتكون لكنها اقل مما يسقى بالامطار. ذلك ان الله تعالى عدل حكم اذا زادت الكلفة نسبة الزكاة واذا قلت الكلفة زاد مقدار الخارج من هذا المال اذ ان الزكاة كما يقول علماء - 00:28:20ضَ
هي مواساة الزكاة مواساة بمعنى انها مواساة لانها مواساة للفقير ليغتني ويسد حاجته وكذلك مواساة الغني فلا نجحف بالغني باخذ ماله من غير حق ونجح بالفقير فنعطيه اردى المال واسوأ المال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل - 00:28:39ضَ
قال فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة يؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم واياك وكرائم اموالهم اياك وكرائم اموالهم واعلم بان واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب - 00:29:02ضَ
واخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان من اخذ من المال من كرائمه انه يكون بذلك قد اخذ ما ليس له به آآ حق وهذا المال الروابع الذي هو مال زكوي هو الحبوب والثمار والاول كما اسلفنا بهيمة الانعام والثاني - 00:29:22ضَ
النقدان والثالث هو عروض التجارة والرابع الحبوب والثمار. بقي علينا نوع خامس وهو خاتمة الانواع الخمسة الا وهو زكاة المعادن والركاز الركاز هو الماء المركوز في الارض ما وجد من دفن الجاهلية كما يقول علماء رحمهم الله - 00:29:42ضَ
والمعادن هي كل ما خرج من الارض مما يخلقه الله تعالى فيها قد يكون هذا وضع او قد يكون ليس آآ موضوعا من ادمي الذهبي والفضة والرصاص النيكل وهذه المعادن والحديد - 00:30:06ضَ
المعادن التي توجد في الارض والنحاس هذه المعادن اذا وجدت في الارض فانها آآ تخرج وتؤخذ منها الزكاة ولو ان امرأ وجد معدنا وهذا المعدن كما سيأتي ان شاء الله بيان الزكاة فيه على اي وجه تكون - 00:30:23ضَ
نقول يجب عليك ان تخرج الزكاة في هذا المال وكذلك الركاز الركازو وما وجد في الارض من دفن الجاهلية. اذ ان المال الموجود في الارض الذي يكون من دفن الناس - 00:30:41ضَ
ممن يكون مدفونا في عهد المسلمين ومن يكون من عهد المشركين واذا كانت من زمن الجاهلية وعليه علامات ليست هي علامات الاسلام فهذا رزق ساقه الله عز وجل لعبده يأخذ منه الماء الذي له - 00:30:58ضَ
ويخرج الخمس فلما كانت النعمة بهذا الركاز كبيرة كان مقدار الخارج منه كثيرا اذ انه يأتي من غير كلفة وما كان من هذا المال المدفون المركوز ليس من دفن الجاهلية. انما عليه علامات الاسلام - 00:31:15ضَ
فمثل هذا يقول العلماء حكمه حكم اللقطة واذا وجدت مالا معلوم انه في عهد المسلمين هذا المال حكمه حكم اللقطة تعرفه سنة. فاذا جاء صاحبه تدفعه اليه. وان لم يأت صاحبه فانه يكون هذا المال يكون لواجده. والنبي صلى الله عليه - 00:31:35ضَ
وسلم بالركاز الخمس وركازو عند العلماء رحمهم الله لواجده الذي وجده ولو ان امرأ استأجر عاملا يعمل له في داره وكان هذا العامل يقوم بحفر ارض له ثم وجد العامل - 00:31:56ضَ
في الارض والذي يستحق الركاز هو العامل الاجير لا تستحقه انت لماذا؟ لان الركاز لواجده وليس لصاحب الارض وهكذا اذا وجد عامل او اجير ركازا في ارض او في مزرعة او بستان فانه له - 00:32:17ضَ
هذا اذا كاري كازا من دفن الجاهلية والا اذا استأجرته ليخرج لك الركاز ووكيل عنك باستخراجه بهذا نكون قد ذكرنا الانواع الخمسة لا تجب فيها الزكاة والاموال التي تجب فيها الزكاة فهي خمس لا تنسها - 00:32:36ضَ
يا طالب العلم وكن حافظا لها متذكرا. فان الله تعالى يعينك ويفتح عليك اذا ما سلكت هذا الطريق اعني طريق العلم واستحضرت الاخلاص والجدة والاجتهاد. نسأله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا اجمعين. وان يفقهنا في الدين - 00:32:55ضَ
والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلك العنود روسها ميسورة في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا للعلم كالازهار في البستان - 00:33:15ضَ