﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.000
سؤال بعد هذا عرض بضائع للبيع مصنعة كنسخة من الاصل بيع الماركات المزورة المزيفة ينفع ولا ما ينفعش ولم يفت السائل ان يقول والناس حريصة على الماركات والبرندات بهدف التباهي والتنافس الدنيوي

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.700
بين الناس لقل للسائل بعد التأكيد على ضرورة تزكية النفس وتجنيبها السرف والمخيلة والغرور وان هذا من النقائص التي ينبغي للمسلم ان يجاهل نفسه في التخلص منها كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت اثنتان

3
00:00:41.700 --> 00:01:04.250
سرف ومخيلة بعد هذا نقول لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول الاتجار في السلع ذات الماركات المزيفة نسوقهم بنصه ومنه يعلم الجواب نعم حقوق الملكية الادبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها

4
00:01:04.700 --> 00:01:26.050
فتقليد الماركات التجارية يعد غشا وتدليسا في باب الديانة كما يعد جريمة جنائية تستوجب الجزاءات المدنية والجنائية. فلا يجوز الاتجار بالسلع ذات العلامات المزيفة تصنيعا او بيعا او شراء ما دام يعلم زيفها وتقليدها

5
00:01:26.500 --> 00:01:49.800
لكن القرار اردف واضاف اضافة مهمة قال فاذا صار تقليدها عرفا تجاريا معلوما وسمح بهذا القانون جاز التعامل بها بيعا وشراء ومن باع او اشترى شيئا من ذلك جهلا فلا اثم عليه. وعلى كل مسلم مغترب ان يكون سفير خير لامته وملته

6
00:01:51.000 --> 00:02:00.802
والا يصد الناس عن الاسلام بتصرفات منكرة تجتمع على ادانتها. الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية