السؤال الاول سائلة كريمة تقول عندنا في تونس في عقد القران يتفق الطرفان على ان يكون هناك اشتراك او انفصام في الملكية في حال الطلاق يعني فيه خيار يختارون هذا او ذاك نحن وقعنا ان يكون اشتراك في الملكية بموافقة الطرفين منذ ست سنوات اشترينا بيتا في تونس وبالامكانيات التي عندي ساهمت بثلث مبلغ البيت والبيت منذ ذلك الوقت مؤجر ومنذ ثلاث سنوات اشترينا بيتا هنا عن طريق قرطبة ساهمت بمبلغ معين للبدء بالاجراءات وهو الذي يدفع شهريا الاقصى سؤالي بما انه عندنا عقد شرعي يسمح لي باخذ نصف الاملاك حتى ولو لم ادفع شيئا هل هذا يخول لي ان اتعامل مع الموضوع كما يتعامل القانون هنا بتقسيم الممتلكات الى نصفين بين الطرفين الجواب عن هذا اولا لقد كان اهل الفتوى في تونس اولى بالجواب عن مثل هذا السؤال لانهم اخبروا بالعوائد ومجريات الامور المتعلقة بالزواج والطلاق في هذا البلد الحبيب وقد علم ان الفتوى معرفة الواجب في الواقع فهي تقوم على العلم بالشرع وعلى الدراية بالواقع واهل تونس لا شك اعلم بشعابها لكننا نقول على كل حال قولا ما دامت المسألة قد رفعت الينا واصر اصحابها على استفتاءنا فيها نجعله تحت نزر اهل الفتوى في تونس لتدقيقه وتسديده وتصويبه لكن بين يدي الحديث عن الفتوى اسجل في البداية انني رجوت ان يتصل بي الزوج الكريم للاستماع الى حكايته وشكايته وقلت للسيدة السائلة ان هذه خصومة بين طرفين لا ينبغي ان يفصل فيها حتى يسمع من كليهما وارجأتها حتى ترجع الى زوجها في ذلك ولكنها رجعت الي وقالت ان الزوج تحفظ على الاتصال بي للاستفتاء وعرض قصته ولهذا فاننا نقول اذا كان المقصود بالاشتراك او الانفصال في الملكية تدبير الحقوق المالية التي تترتب على الفرقة بين الزوجين وانه في حال الاتفاق على الاشتراك تكون اموال الزوجين التي نشأت بينهما بعد الزواج مناصفة بينهما عند الفرقة بالطلاق او التطبيق وقد رضي بذلك عن طيب نفس منهما فلا حرج في ذلك ويكون ذلك عطية من كل منهما الى الاخر بمثابة المتعة التي يبذلها الزوج لزوجته عند الفرقة والمسلمون عند شروطهم. وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول لقد ذكرت يا سيدتي ان ثمة شرطا اشترطتموه على انفسكما وتوافقتما عليه وتوافقتما عليه ان تشتركا في في اموالكما عند الفرقة فان كان مقصودكما ما تقصده المجتمعات الغربية هنا ان اموال الزوجين التي نشأت بعد الزواج تكون مناصفة بينهما عند الفرقة وكنتما قد اتفقتما على ذلك عن رضا وتشاور وعن طيب نفس منكما فلا حرج صاحب المال له ان يبذل ما له لمن شاء ولا تثريب عليه في ذلك ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. اذا كان لكما مقص صوم اخر فبينوه لنا بارك الله فيك لكي تكون الفتوى على بصيرة ونذكر الجميع بقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه انا لا احب ان تركض الزوجة بسؤالها الى المفتي بعيدا عن زوجها ولا احب للمفتي ان يبادر الى الافتاء قبل ان يستمهل المستفتي ليستمع الى الطرف الاخر ان اراد ان يسعى بينهما بالمعروف ولا نريد ان تستخدم الفتوى صوتا يصول به المستفتي على الطرف الاخر وان التكليف كما قلنا ونؤكد مرارا فاطم النفس عن الاسترسال مع الهوى وتعبيدها للرب جل وعلا واخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه فينبغي ان يستصحب المستفتي هذا المعنى وان يضعه نصب عينيه والا يكون مقصوده ان يضع الفتوى على لسان المفتي يسوق له الوقائع على نحو يستنطقه بالنحو الذي يهواه ويشتهيه ويتمناه ان فعل هذا كان عابدا لهواه وليس عابدا لمولاه قلنا مرارا الفتوى فطم النفس عن الاسترساد مع الهواء اخراجها عن داعية هواها الى طاعة مولاها اذا غاب هذا المعنى افتقدنا كثيرا من معالم الرشد اسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة