﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
هذا يقول رجل من اهل المدينة ذهب الى رجل من اهل الرياض ذهب الى المدينة النبوية ثم تجاوز ميقات اهل المدينة اولم يحرم واراد ان يحرم ميقات اهل نجد فما الحكم؟ هذه المسألة مذكورة عند الفقهاء رحمهم الله

2
00:00:30.200 --> 00:01:02.600
تعالى في من تجاوز ميقاتا يمر به الى ميقاته فهل له ذلك ام لا كمن يمر بميقات المدينة من اهل نجد ثم يرجع الى ميقات اهل نجد مثلا  والصحيح من قول اهل العلم انه يجوز له ان يحرم من الميقات الثاني وانه لا يظره تجاوز الميقات الاول

3
00:01:02.600 --> 00:01:22.600
لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهو الصحيح والله اعلم فيجوز لهذا ان يتجاوز ميقات اهل

4
00:01:22.600 --> 00:01:42.600
اهل المدينة ثم يرجعوا الى ميقات اهل بلده وهو سائل كبير ثم يحرم منه. هذا يقول ما صحة حديث ان الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما تنفي النار خبث الحديد او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا حديث صحيح. رواه

5
00:01:42.600 --> 00:02:02.600
الترمذي وغيره بسند حسن من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الذهب والفضة والحديد. ويروى من حديث جماعة من الصحابة يحصل بمجموعها تقوية هذا الحديث وادغام

6
00:02:02.600 --> 00:02:22.600
في جملة الصحاح هذا يقول اشرتم في درس الصباح الى ان من ترك التعلم وترك شيئا من الواجبات انه اثم هل اثمه لترك التعلم ام لارتكابه المحظور؟ او تركه الواجب؟ ومتى يعذر الانسان بالجهل ام البيان؟ وهذه المسألة

7
00:02:22.600 --> 00:02:42.600
مفتاح بيان هذه المسألة ان تفرق بين ترتيب الفدية وترتيب الاثم. فان ترتيب الفدية لمن ارتكب محظورا بجهله غير ترتيب الاثم عليه. فمن ارتكب محظورا من المحظورات فيه فدية وكان

8
00:02:42.600 --> 00:03:02.600
جاهلا فانه لا فدية عليه في اصح القولين فلا يترتب عليه شيء ابدا. واما الاثم فانه يترتب عليه لتفريطه في العلم الواجب عليه. فان اهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في تقدير العلم الذي يجب

9
00:03:02.600 --> 00:03:22.600
واصح الاقوال في هذا ما ذهب اليه القرافي في الفروق وابن القيم في اعلام الموقعين محمد علي حسين المالكي في تهذيب الفروق ان كل عمل وجب عليك فانه يجب عليك ان تقدم العلم به بين يديه اذ لا يجب ان اذ لا يجوز ان يواقع الانسان عملا

10
00:03:22.600 --> 00:03:42.600
دون اطلاع على علم الشريعة فيه. فاذا قدم الانسان تعلمه بين يدي الواجب كالصلاة او الصيام او الحج امكنه ان يأتي به على الوجه المشروع المأمور به. واما ان عمل

11
00:03:42.600 --> 00:04:02.600
باحكامه دون علم فانه يقع في الاثم لتفريطه في العلم الواجب. وكان عمر رضي الله عنه ينهى من لم يعلم احكام البيع ان يبيع في السوق. فان احكام البيع ليست واجبة ابتداء لكن من تعاطى البيع والشراء يجب عليه ان يتعلم احكام

12
00:04:02.600 --> 00:04:22.600
فاذا فرط في تعلم الاحكام فانه اثم لتفريطه في علم واجب عليه. اما اذا لم يحتج الى البيع والشراء او لم يكن مستطيعا للحج فان تعلم احكامها ليس واجبا عليه. فالمرتب بسبب الجهل هو الاثم. اما الفدية فهي ساقطة

13
00:04:22.600 --> 00:04:49.700
عنه بسبب جهله هذا يقول هل يشترط ان يكون الصغير المحمول؟ مجعولا مجعولة الكعبة عن يساره حلا الطواف خصوصا ان في هذا مشقة اثناء الحمل. تقدم فيما سلف ان الطائف يجعل الكعبة عن يساره عند

14
00:04:49.700 --> 00:05:09.700
طوافه وان من حمل صغيرا او عاجزا له ان يطوف به مع نفسه في اصح قول اهل العلم على انه يشترط ان تكون الكعبة عن يساره لان هذا هو اصل الطواف. وهذا القول احوط وان كان غيره من جهة

15
00:05:09.700 --> 00:05:45.000
بالنظر اقيس لان الحمل انما اوجبته المشقة. واذا ضاق الامر اتسع واذا عظمت المشقة وجب التيسير لكن الاحوط هو الاخذ بقول الجمهور وبقاء ذلك شرطا في حق المحمول ايضا يقول هذا هل يكفي سعي واحد للمتمتع وهل ورد ذلك عن جابر ابن عبد الله في حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الامام احمد الجواب نعم ورد هذا عن جابر ابن عبد الله

16
00:05:45.000 --> 00:06:05.000
في صفة الحج وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن الصحيح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم بان عليه سعيان وثبت بذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس كما تقدم في ما ذكره المصنف

17
00:06:05.000 --> 00:06:33.100
رحمه الله تعالى يقول ما ضابط الحلق؟ هل هو ما كان بموسى ام ما يدخل فيه ما يكون بالمكينة بحيث لا يبقى جزء يمكن مسكه هو استئصال الشعر بالكلية. ولا مدخل للالة في ذلك. فالالة لا تعلق لها بالحكم. لكن الحكم

18
00:06:33.100 --> 00:06:53.100
قم هو ان يستأصل الشعر كله. فاذا استأصل الشعر كله سمي هذا حلقا. اما اذا بقي الشعر ولو يسيرا منه فان هذا يسمى تقصيرا ولا يسمى حلقا وهذا اخر الاجوبة المتعلقة بهذا المنسك وبهذا الدرس نكون

19
00:06:53.100 --> 00:07:13.100
وقد ختمنا الدروس الكائنة في هذه برهة الزمانية قبل الحج ونستأنف ان شاء الله تعالى برنامج التعليم في التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة حسب تقويم ام القرى ويكون بزيادة كتابين بعد صلاة العشاء حسب الجدول

20
00:07:13.100 --> 00:07:19.635
للمعين في ذلك وهو منشور والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين