﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
تجيب على الاسئلة المتعلقة بالصيام او بالرسالة يقول هل الافضل قول عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز او عبد عبد العزيز بن عبد الله الباز ولا يصح الوجهان؟ نعم الوجهان يصحان. فالانتساب الى الجد يكون تارة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ذكر كونه ابا لهم في قوله ابن فلان ويكون تارة بذكر كونه اصلا جامعا لهم بقول ال فلان الوجهان صحيح ان في لسان العرب وكذا لو قال البازي. فان اصل النسبة تكون الى ياء النسب

3
00:00:40.100 --> 00:01:01.100
هذا يقول اذا صلى الامام اول الليل ولم يوتر ورجع اخر الليل لاتمام صلاة الليل كما يفعل غالبا في في ليالي الاواخر من شهر رمضان. هل هذا الفعل جائز؟ ان كان يقصد بالفعل ان يصلوا اول الليل واخره

4
00:01:01.100 --> 00:01:21.100
فنعم هو جائز. وهو دون المرتبة العالية وهي ان يصلوا اكثر الليل. فان تقاعدوا عن هذا فانهم يصلون اول الليل واخره. وصح عن عمر رضي الله عنه انه لما مر على الصحابة وهم يصلون

5
00:01:21.100 --> 00:01:41.100
في رمضان انه قال ما الصلاة التي تكون بخير من الصلاة التي تنامون عنها. يعني صلاة اخر الليل. فاذا قدر ان العبد يقدر على القيام في اوله واخره فهو افضل من الاقتسام على القيام في اوله فقط. واذا قدر له ان يصلي

6
00:01:41.100 --> 00:02:01.100
الليل فهذا هو الرتبة العظمى لكن لما تقاصر الناس عن الرتبة العظمى صار من ما يصلح به دينهم ويحفظ ان صلوا اول الليل واخره. يقول اذا اراد الانسان ان يحصل على اجر قيام الليلة كاملة. هل يلزمه الرجوع مع امام

7
00:02:01.100 --> 00:02:21.100
اخر الليل ام اذا اكتفى في الصلاة معه؟ اول الليل يحصل له الاجر. الاظهر انه يحصل له اذا فرغ من الليل كله سواء كانت في اوله فقط او في اوله واخره. كالذي يكون في العشرين الاولى انهم يصلون اول الليل فقط. فاذا سلم

8
00:02:21.100 --> 00:02:41.100
معه كتب له قيام ليلة فاذا كان الامام يعود الى الصلاة ثانية عاد معه حتى يرجى له كتابة وهذا الاجر وهو قيام ليلة فان لم يرجع معه فهذا موكول الى ربه سبحانه وتعالى ليس تم دليل على

9
00:02:41.100 --> 00:03:01.100
انه يتأكد في حقه انه يرجى له كتابة قيام ليلة كاملة. وقد يكون الرجوع تارة الى جنس الامام لا الى عينه كالمساجد التي يوجد فيها من يصلي في اول الليل ثم يوجد فيها اخر يصلي في اخر الليل. فالرجوع يكون الى جنس

10
00:03:01.100 --> 00:03:30.200
الذي يؤتم به في الصلاة سواء كان فلانا او فلانا والافضل ان يكون الامام واحدا يقول ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ الصحيح ان المساجد كلها محل للاعتكاف وهو قول جمهور اهل العلم وعليه يدل فعل الصحابة وغيرهم. لكن الذي يمنع منه هو

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
ان يقصد العبد نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة. فاذا نذر وكان معه شد رحال فانه لا اذهبوا الى المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه ان لم يكن من المساجد ثلاثة ويعتكف في مسجد محلته. يقول ما مقدار الاطالة في

12
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
القيام وهل يراعى المأمومون في الصلاة؟ قدر الاطالة في القيام بقدر ما يخرج اي في صلاة النفل بقدر ما يخرج به الامام عن الصلاة المعتادة. فهذا يصدق فيه انه اطال قيامه لانه خرج عما اعتاده الناس

13
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
في صلاتهم ويكون ذلك بمراعاة المأمومين. والمراعاة هنا نسبية اي بقدر ما تصلح به حالهم في قيام رمضان لا مطلقا فان الناس يريدون لو صليت بهم في كل ركعة باية لكن هذا يخالف مقصود الشرع في

14
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
قيام رمظان فتحملهم على مقصود الشرع في قيام رمظان بقدر ما يستطيعون. فلا يقال انك تصلي بهم ساعتين والثلاث والاربع لكن تصلي بهم ساعة واحدة. هذا اقل ما يصدق ان يكون عليه اسم القيام

15
00:04:50.200 --> 00:05:17.050
الامام في ركوعه وسجوده ويتأنى بهم ان لم يطل بهم في قيامهم فلو قدر انه يقرأ وجها واحدا اطال في الركوع والسجود والدعاء حتى يصيب السنة يقول ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع سنوات ومن المعلوم ان الصيام ركن من اركان الاسلام. والسؤال هنا هل اركان الاسلام لم تكن مكتملة في بداية الدعوة

16
00:05:17.050 --> 00:05:37.050
الجواب نعم ان شرائع الاسلام ومنها اركانه انما ثبتت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره شيئا فشيئا فشرع التوحيد ثم شرعت الصلاة ثم شرع الصيام ثم شرعت الزكاة في مقاديرها والا في اصلها فهي

17
00:05:37.050 --> 00:05:52.100
في مكة في اصح القولين ثم شرع الحج يقول هل من احرم قبل غروب الشمس ليلة رمضان وطاف وسعى بعد غروب الشمس؟ فهل يكتب له اجر حجة؟ الوارد في الحديث

18
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
في الصحيحين من اعتمر في رمضان. والعمرة في رمضان لا تكون الا بعد غروب الشمس. فمن احرم وقبل غروب شمس اخر ليلة اخر يوم من شعبان فانه يكون قسم العمرة بين شعبان ورمضان فلا تكونوا

19
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
عمرته واقعة في رمظان لان العمرة ليست هي الطواف والسعي بل مقدمها هو عقد الاحرام في الميقات فالموافق للسنة ايقاع ذلك كله في رمضان فاذا اوقعه كله في رمضان رجي له الاجر المذكور في الحديث. وان لم يوقعه

20
00:06:32.100 --> 00:06:51.655
وكذلك فان علمه الى الله عز وجل هو الحكم باعتبار ما جاء في الاحاديث وان هذا لم يعتمر في رمضان. وهذا اخر ما تيسرت الاجابة عنه من الاسئلة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين