﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.750
طيب سيدة سيدة تقول تكلمت مع حضرتك اليوم انا مريضة بزيادة في الغدة الدرقية والانيميا وجدت اني حامل بالاسبوع الثالث ما حكم الاجهاض اذا لم اجد موعدا مع الطبيبة الا بعد اربعين يوما

2
00:00:27.450 --> 00:00:48.150
وماذا لو اختلفت في الرأي؟ انا ازوجك يعني اردت الاجهاض لتعبي وهو يرفض. ايه الحل الجواب عن هذا يا رعاك الله اسأل الله يا بنيتي ان يصلح ذات بينكم وان يؤلف بين قلوبكم

3
00:00:48.600 --> 00:01:32.400
والا يجعل الشيطان سبيلا اليكم ابدا يا رب العالمين اللهم امين اللهم امين   الجواب عن هذا يا بنيتي الاصل المحافظة على الجنين فهو هبة الله عز وجل نعمة لله ملك السماوات والارض

4
00:01:33.050 --> 00:01:57.400
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير توجد رخصة يا بنيتي الاجر بالاجهاض الاربعين الاولى

5
00:01:58.700 --> 00:02:23.900
لضرورة طبية او لحاجة بينة او لمصلحة ظاهرة راجعة اما ضرورة او حاجة او مصلحة ظاهرة راجحة الاربعين الاولى الامر اوسع نسبيا اذا تجاوز الجنين الاربعين ولم يبلغ اربعة اشهر

6
00:02:24.350 --> 00:02:51.750
طلع يجهض الا لضرورات طبية تتعلق بامه او لاكتشاف تشوه تعصر معه حياته في المستقبل فان تجاوز الجنين اربعة اشهر فلا يحل اجهاضه الا لانقاذ امه من موت محمد الزوجان يأتمران بينهما

7
00:02:51.800 --> 00:03:17.650
بذلك بمعروف وان اختلفا في ذلك الزوج هو صاحب القلب لان اصحاب الولايات عامة كانت او خاصة يطاعون في موارد الاجتهاد ولا تزهر ولاية الزوج الا في القضايا الابتلاءية ما ما احكم الشرع وجوبه

8
00:03:17.800 --> 00:03:36.700
واجبهم باصل الشغل لا يحرم الشرع تحريمه وحرمه باصل الشرع من ده يعني تزهر فيها سلطنة الزوج وولايته خد القرار فيه القضايا الاجتهادية هذه هي الدايرة اللي بتظهر فيها سلطنة الزوج

9
00:03:36.750 --> 00:04:02.150
تظهر فيها هدايته اصحاب الولايات العامة او الخاصة يطاعون في موارد اجتماعية وما ينفعش هو يقول هو يقول يمين انت تقول شمال هو يقول حافي تقول لي ملكي لو كانت المسألة قطعية معلومة من الدين بالضرورة لا الزوج ولا غيره له ان يتكلم فيها

10
00:04:02.500 --> 00:04:26.800
قول الله تعالى وما كان بمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضمانا مبينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينك

11
00:04:27.450 --> 00:04:49.350
ادي مواطن الاجماع القطعية حيث وجد الدليل القاطع من نص صحيح او اجماع صريح اما ما وراء هذا يأتمر الناس فيها بينهم بالمعروف واصحاب الولايات ننزل على اجتهادهم حتى تجتمع الكلمة

12
00:04:49.650 --> 00:05:14.650
في نهاية المطاف  وانما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة ابن مسعود صلى خلف عثمان وقد اتم في الحج وهو يعتقد ان الاتمام في الحج خطأ انقلع الخلاف كله شر

13
00:05:16.350 --> 00:05:32.600
لان هذه ليست قضية قطعية من الدين محروم من الدين ضد وعنده اجتهاد ان هو سيدنا عثمان كان قد تأهل في مكة تزوج ومتزوج يقطعون حكم السفر وكذا يعني لها لها تفاصيل

14
00:05:32.650 --> 00:05:54.750
خاصة بها فصلى خلفه وقال الخلاف كله شر يا ريت ننتبه لهذه القاعدة لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه عندما تناقش في قضية سل نفسك هل هذه محكمة

15
00:05:55.250 --> 00:06:14.500
قطعية معلومة من الدين بالضرورة ينبغي ان نردها الى الشرع المحكم قلنا مسألة للنزر فيها مساخ وللاجتهاد فيها مجال ان كانت كذلك فلا يضيق فيها على البخاري من ظهر له رجحان احد القولين

16
00:06:14.700 --> 00:06:21.500
عمل به ولم ينكر على من ظهر له وفي حال القول الاخر