﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء به ما اجمل هذه القائمة

2
00:00:22.200 --> 00:00:54.450
يرحمك الله ما اجمل هذه القاعدة ليست ما اجمل هذه العطسة. ويقال ان العطاس عند ذكر القاعدة دليل استغفر الله. في حديث موضوع اذا عطس الرجل عند الخبر فهو صدقه لكنه مكذوب. ايش نقول؟ الاختلاف بين الامام

3
00:00:54.450 --> 00:01:14.450
في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء. ايش معنى هذا؟ يعني ان الامام اذا كان مفترضا وانت متنفل لا يؤثر ذلك لان الاختلاف بينكما انما حصل في النية والاختلاف في النية ما يؤثر في صحة الاقتداء. واذا كان الامام متنفلا

4
00:01:14.450 --> 00:01:40.550
عموم مفترضا فايضا لا يؤثر لان الاختلاف حصل في النية واذا صار اذا كان الامام يقضي ودخل معه انسان يؤدي فهذا يقضي وهذا يؤدي فالاختلاف مجرد في النية فقط. وكذلك اذا كان هذا مسافرا وهذا ها مقيم. فهذا ينوي الاتمام

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
هذا ينوي القصر فالاختلاف بينهما انما يكون في النية والا فكل يصلي فريضته. هذا يصلي عصرا فمن يصلي ظهرا هل فيه اشكال؟ الجواب لا. فاذا هذه قاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة. فاذا كان الاختلاف بين الامام

6
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
مأمون في مجرد النية فاياك ان تقول لا يصح. وبرهانها ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله. رضي الله وعنهما ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة

7
00:02:20.550 --> 00:02:46.950
اختلفت النية ولا لا؟ ما اثرت ما اثرت ما اثرت ولا لا؟ انتم معي؟ وروى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمسجد الخير في منى. فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصل

8
00:02:46.950 --> 00:03:15.500
فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما والفرائص هي لحمة الكتف غالبا ما يستطيع الانسان اصطناع انتفاضتها ما تنتفض الا في خوف صدق فقال ما منعكما ان تصلي معنا قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا اذا ادوا الفريضة ولا لا؟ وهو وقت نهي ترى في حقهم وقت نهي الان. قال فلا تفعلا

9
00:03:15.500 --> 00:03:35.500
اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام فلم يصلي فصليا معه فانها لك ما نافلة. اذا هذا عكس حديث معاذ حديث معاذ يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وحديث يزيد يدل على صحة صلاة المد فنفل

10
00:03:35.500 --> 00:04:01.300
خلف المفترض  وصلاة المقيمين من المسلمين بمكة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره دليل على صحة صلاة المقيم خلف مسافر فاخذ العلماء من مجموع ذلك انه يجوز الاختلاف بين الامام والمأموم في النية. فان قلت وكيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام

11
00:04:01.300 --> 00:04:22.300
يؤتم به فلا تختلف عليه. قال الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فالادلة المجيزة للاختلاف بينهما محمولة على اختلاف النية والباطن  والادلة التي تنهى عن اختلاف المأموم على امامه محمولة على اختلاف الافعال في الظاهر. فلا يكن قائما وانت ساجد ولا يكون ساجد وانت راكع

12
00:04:22.300 --> 00:04:43.818
لا تختلف عليه بدليل اخر الحديث في قوله فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر والتكبير فعل ظاهري واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا ركوع في علم ظاهري اذا دل ذلك على ان الاختلاف المنهي عنه انما هو الاختلاف في الظاهر. واما الاختلاف في الباطن فلا يؤثر