﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن مسائل هذا الحديث انه دليل على قاعدة انه دليل ايظا على قاعدة وهي ان الاطعام في الكفارات مقدر بنصف صاع

2
00:00:21.550 --> 00:00:46.650
هذه قاعدة الاطعام في الكفارات ايا كان سبب هذه الكفارة فكل كفارة فيها اطعام فالواجب عليك نصف صاع الواجب عليك نصف صاع فان قلت ومن اين اخذنا هذا؟ قال نقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين

3
00:00:46.650 --> 00:01:14.500
نصف ساعة. اذا الاطعام في كفارة الظهار ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع الاطعام في كفارة اليمين نصف صاع. الاطعام في كفارة الجماع نهي نهار رمظان ايظا نصف صاع. وهكذا في كل ما اوجبه الشارع عليك من الاطعام في كفارة فاعرف ان قاعدتها العامة انها مقدرة بنصف صائم