الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة اذا قرب منها زوجها وداعبها يخرج منها افرازات. ولا تعلم افرازات شهوة لا تعلم ما هي افرازات عادية ام شهوة فهل هذا يبطل صومها؟ اذا كانت صائمة واذا كانت ليست صائمة هل يبطل وضوءها؟ ويجب عليها الاغتسال؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان سبب الحادث يضاف الى سببه المعلوم لا الى المقدر المظنون. ومن فاعم الاغلبي ان مثل هذه الافرازات تكون مذيا فلا نعتبرها الا مذي الا اذا وجدت قرينة تدل على انها مني. لان مثل هذه الافرازات لان لان مثل المداعبة والقبلة والضم مما يثير شهوة الانسان ذكرا كان او انثى. والسائل الذي يخرج عند الشهوة انما هو المذي وعند اشتدادها انما هو المني. والاصل عدم المني لعدم وجود سببه وهو الجماع. ولكن الاصل انها تحمل على سببها المعلوم وهو ان المداعبة والظم والتقبيل من الاسباب المعلومة لخروج المذي في حق الرجال والنساء. فالذي يخرج منك بارك الله فيك عند التقبيل او او الظم اه او او المباشرة من غير جماع انما هو افراز مذي. فيجب عليك عدة امور. الامر الاول ان تغسلي ما اصاب ثيابك منه. وغسل يكون باخذ كف من ماء وتنضحي به على موضع الموضع الذي اصابه ولا يجب فرك ولا دلك. ولا عصر وانما يكفي فيه النضح لحديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه اي المذي. قال ان ما يجزيك انما يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه قد اصاب منه. والامر الثاني يجب عليك ان تتوضئي لان خروج خروج المذي ناقض للوضوء في قول عامة اهل العلم. وبرهان هذا كما في الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود ان يسأله فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية قال وفيه الوضوء. فاذا هذا هو الواجب عليك. فان قلت اولا يمكن ان يكون من يا؟ نقول نعم يمكن يحتمل ولكن هذا الامر الحادث وهو وجود هذا الافراز لا انما ينسب الى سببه. ولو نظرنا الى تلك الاسباب لوجدناها اسبابا توجب خروج المذي فقط واما المني فليس هناك اسباب ننسبها اليه ونعلقها به. فالاصح ان شاء الله وان هذا الامر الحادث وهو وجود هذا الخارج من الفرج ينسب الى سببه المعلوم وهو وجود هذه المداعبة الموجبة لخروج المذي لا الى لا الى المقدر المظنون. فلا ننسبه الى شيء اخر الا الى تلك الاسباب المعلومة لدينا. وهي ان الظم التقبيل والمباشرة انما توجب خروج المذي فقط فانما وهذه الحالة توجب عليك الوضوء. واما قولك هل يبطل بها الصوم؟ فالجواب اذا قلنا بانها مذي فان اصح ان الصوم لا يبطل به لان المتقرر عند العلماء انى مبطلات الصوم توقيفية على النص وليس هناك دليل يدل على ان مجرد خروج المذي من الرجل والمرأة مبطلا مبطل لصيامه. فحيث لا دليل يدل على الابطال فان صيامك صحيح ولكن يجب عليك الوضوء وغسل ما اصاب ثيابك منه والله اعلم