سؤال من روسيا يقول آآ للاسر التي التي ولد فيها ولد ثالث مبلغ من المال القصد منه مساعدة العائلة لشراء عقار لكن لا سبيل لاخز هذا المبلغ الا اذا اقترضت الاسرة قرضا ربويا لشراء منزل حينئذ تستطيع الاسرة اخذ تلك المنحة لسداد القرض الذي اقترضته من المصرف الربوي سواء اكان مقتضبه يزيد عن مبلغ المنحة او كان مساويا له وبعد ما تأخذ الاسرة تلك المنحة ترد القرض الربوي للمصرف كله في الحال وتمتد هذه المعاملة لمدة شهرين تقريبا وقد يزيد اذا لم تأخذ القول لا سبيل الى اخذ المنحة وفق القوانين الروسية هل من رخصة لنا في هذه المعاملة نظرا لاوضاعنا والى ان تركها يؤدي الى عدم حصول الاسر المسلمة على تلك المنحة الجواب عن هذا نقول لقد كانت هذه القضية موضع نظر بيننا في اللجنة الدائمة للافتاء في في في مجمع فقهاء الشريعة بامريكا الذي نهج لي انه اذا تعين القرض الربوي وسيلة او سبيلا وحيدا مؤقتا الى الحصول على هذه المنحة مع مسيس الحاجة اليها فيرجى ان يكون هذا في محل الرخصة لكن لاحز ان المسلم ان المستند في هذا هو الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة وتجنب الحاق الضرر بملايين الاسر المسلمة التي قد تفيد من هذه المنحة والتي ستمكنهم من سداد اصل القرض او اغلبه او على اقل تقدير كل ما يتراكم من فوائد ربوية فالذي يظهر لي ان هناك رخصة وفسحة في الدخول في هذه المعاملة التي تتضمن هذا المحزور مع رد القرض بمجرد الحصول على هذه المنحة هذا ما ظهر لنا لكن على المسلمين في روسيا سؤال اهل العلم عندهم فهم اعلم بالحال وابصروا بالمآل وعليهم ان استطاعوا العمل لاقناع الحكومة بايجاد مخارج تمكنهم من الحصول على هذه المنح من غير الدخول في تلك المعاملة الربوية لقد اجاز مجمع فقهاء الشريعة بامريكا القروض الطلابية الربوية اذا لم يكن هناك سبيل لاستدامة تعليم الجامعي الا من خلالها. فقال الاصل هو تحريم القروض الربوية سواء اكانت قروضا للطلاب ام لغيرهم. لدخولها في الربا الجليل الذي اجمع اهل العلم سلفا وخلفا على تحريمه. وينبغي استفراغ الوسع في طلب البدائل المشروعة قبل القفز الى التعلل بالضرورة عراة والحاجات لعدم الجامعات في الغرب توجد منح دراسية للنابغين ولغير القادرين بالاضافة الى فرص عمل جزئية تمكن من الجمع بين الدراسة والعمل وتقي من الوقوع في هذه القروض. كما توجد قروض حسنة تتكفل الدولة بدفع فوائدها. اذا تمكن الطالب من سداد كل ما عليه خلال ستة اشهر من تخرجه او منح من بعض الشركات والهيئات مقابل عقود للعمل معها بعد التخرج. فينبغي استفراغ الوسع في ذلك كله اذا عدمت كل هذه البدائل وتعينت القروب الربوية سبيلا وحيدا للتيسير التعليم الجامعي دواما او ابتداء او سبيلا لتأمين حاجة الجاليات المسلمة مما لا غنى عنه من الحرف والصناعات عد ذلك ضرورة ترفع اثم الربا وان بقي حكم التحريم شريطة ان يكون المضطر غير باغ ولا عاد. وذلك بان تقدر الضرورة بقدرها مع دوام الحرص على التماس البدائل المشروعة والخروج من هذه القروض الربوية عند اول القدرة على ذلك تخفيفا للفائدة الربوية ما امكن ونؤكد على ضرورة الرجوع الى اهل الفتوى. في تقديم هذه الحاجات والضرورات. وانه لا ينبغي لاحد ان يعول على نفسه في ذلك. او او ان يقيس حاجاتي على حاجاتي الاخرين نعم هذا والله تعالى اعلى واعلم