﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله كتاب البيع

2
00:00:20.050 --> 00:00:42.400
في المتن وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذه ليلة

3
00:00:42.400 --> 00:01:02.400
في الثالث والعشرين من شهر صفر لعام الف واربع مئة وواحد واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ وفيها مستعينة بالله عز وجل في قراءة كتاب البيع من الزاد. او بعبارة

4
00:01:02.400 --> 00:01:28.300
صح الامداد شرح الزاد وكتاب البيع او كتاب البيوع هو اول كتاب المعاملات. اول كتب المعاملات وقد انهينا بحمد الله عز وجل آآ كتب العبادات من الصلاة وما يتعلق من الطهارة والزكاة والصوم والحج وكذلك الجهاد. ثم

5
00:01:28.300 --> 00:01:59.850
العلماء بعد ذلك يبدأون بكتب المعاملات وبعضهم يقدم كتاب النكاح ولكل مجهر وهذا الكتاب اعني مسائل البيوع مسائل مهمة جدا وذلك ان الناس يحتاجونها فالناس يحتاجون الى البيع والاجارة والرهن والشركات وما اشبه ذلك. وهي تشكل

6
00:01:59.850 --> 00:02:21.500
على بعض الطلبة طلبة العلم لا يفهمونها او يستشكلونها لامرين الامر الاول لقلة التعامل بها  يقل التعامل بها آآ يعني في فروع المسائل فيها. وان بيع وشراء ايجارة بقية المسائل

7
00:02:21.500 --> 00:02:40.700
يقل التعامل بها. وايضا لان بعض الطلبة هروب من بعض المعلمين اذا بدأ في متن من متون الفقه فانه ينشط في اول الامر ثم لا يصلون الى هذه الكتب حتى يكسلوا

8
00:02:41.300 --> 00:03:01.300
وهذه افة العلم نسأل الله يعينا واياكم على الخير وان يثبتنا على الهدى. فاذا وصل الى هذه الكتب اما ان لا يأخذونها اصلا او يأخذون فيها بعض المسائل بعض الدروس ثم يتركونها. ثم اذا اقيم درس من جديد بدأوا من الاول وهكذا دواليك

9
00:03:01.300 --> 00:03:21.500
ان شاء الله تعالى نحن نستمر وانهينا الزاد قبلكم سنة بثلاث سنوات تقريبا ازداد الاصلي ثم بدأنا في الامداد والحمد لله وصلنا الى هذا الكتاب وانتهينا مجلدين الاولين وهذا هو المجلد الثالث. والذي الحظ ان

10
00:03:21.500 --> 00:03:44.000
شيخ الفوزان حفظه الله وهو صاحب الامداد بتيسير شرح الزاد اختصر في هذا جدا ولذلك في في زاد المستقنع اه ما بين كتاب الطهارة الى كتاب الجهاد اقل من كتاب البيوع الى نهاية الكتاب

11
00:03:44.050 --> 00:04:04.050
تقريبا بالخمسين لو قسمنا الكتاب زاد خمسة اخماس لك انت العبادات خمسين وبعدها ثلاث مصر بينما في الشرح في في الامداد مجلدين في الخمسين الاولين ومجرد واحد وثلاثة اخماس. فاختصر

12
00:04:04.500 --> 00:04:24.500
والظاهر والله اعلم لانه هذا الجزء اعني كتاب البيع وما بعده قد جعله لطلاب المعهد العلمي فراعى في فيها الاختصار وذكر المسائل المهمة. يعني يوجد فيها مسائل قليلة الوقوع وربما صعبة الفهم

13
00:04:24.500 --> 00:04:44.500
والشيخ حفظه الله رأى ذلك في التأليف ولكننا سوف نمر عليه ان شاء الله تعالى يعني بشرح متوسط حسب ما يفتح الله عز وجل به. طيب قول كتاب البيع الفقهاء رحمهم الله قسموا

14
00:04:44.500 --> 00:05:08.400
تبهم الى اقسام فقالوا كتاب وقالوا باب وقالوا فصل وقالوا ايضا مسألة. فالكتاب ما يحوي ابوابا والباب ما يحوي فصولا. والفصل قد يطول فيجعله في مسائل. والمسائل هي مسألة واحدة

15
00:05:08.400 --> 00:05:33.650
وما يبرهن عليه في العلم. مسافة كذا حكمها كذا وصورتها كذا ودليلها. هذه المسائل طيب فهنا كتاب البيع والبيع مأخوذ من الباع مأخوذ من الباء وذلك ان المتبايعين يمد كل واحد منهما باعه الى الاخر

16
00:05:33.950 --> 00:06:00.900
ان يعطي ما خذ هذي فباعه اعطاه مد باعة. واين الباع؟ اين باعك؟ نقول الماء الباع ما بين الاصابع هذا هذا الباب يشمل اليد والساعد والعضد كل هذا باع واما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله هو انه مبادلة مال ولو في الذمة

17
00:06:01.000 --> 00:06:21.450
او منفعة مباحة مر دار بمثل احدهما. يعني مبادرة مال بمال او بمنفعة او في الذمة او حاظر طيب قال رحمه الله طيب قبل هذا نقول البيع البيع اصله الاباحة

18
00:06:21.900 --> 00:06:50.550
اصل فيه الاباحة وهو يدخل في القاعة العامة البيع يدخل في القاعة العامة وعندنا قاعدتان تشملان كل الدين اعني بالاحكام العامة فنقول القاعة الاولى ان الاصل في العبادات التوقيف ان الاصل لا في العبادات التوقيف والمنع وعدم الجواز الا بدليل

19
00:06:50.750 --> 00:07:13.100
هذه القاعة الاولى القاعدة الثانية ان الاصل في غير العبادات الاباحة والجواز والحل الا بدليل يمنع ولهذه القاعدة ادلة ومن ارادها فليرجع الى مضانها ومن مظانها منظومة شيخنا رحمه الله اه منظومة القواعد والاصول

20
00:07:13.100 --> 00:07:33.100
وقد شرحها وذكر الادلة فيها. طيب اذا نقول هذا البيع يدخل ضمن اي قاعدة؟ الثانية وهي الاصل في الاصل فيها الاباحة. طيب. نقول وقد دل الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح على جواز البيع

21
00:07:34.200 --> 00:07:58.450
ذا الكتاب والسنة والاجماع والنظر يسمى القياس على جواز البيع. اما اما القرآن عندكم قال الله تعالى واحل الله البيع  واما السنة فما اكثر الاحاديث الذي جاءت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه ويقال للصحابة وارشاده ملكي في

22
00:07:58.450 --> 00:08:15.050
وما الجاز من البيوع كثير جدا. واما الاجماع فهو باجماع العلماء بل قاطبة. ان البيع جائز في الجملة. لكن هنا بعض الصور يختلف فيها العلماء في جوازها وفي عدم جوازها. وما النظر الصحيح

23
00:08:15.200 --> 00:08:36.700
فان الانسان يحتاج الى ما في يد غيره. الانسان يحتاج الى ما في يد غيره. اما الى عينه او الى  لعين او الى منفعته. فالى عينه مثلا الى اكل يأكله. منفعته الى بيت يسكنه. هذي منفعة. ولا يمكن

24
00:08:36.700 --> 00:08:56.700
ان يحصل عليه الا اما بطريق مباح او طريق محرم. المحرم كالاغتصاب والنهب والسلب وهذا لا يجوز. او طريق مباحه الطريق الذي اباحته الشريعة وهو البيع او الاجارة. فدل النظر الصحيح على ان البيع جائز وانه من محاسن

25
00:08:56.700 --> 00:09:26.850
هذه الشريعة قال رحمه الله في تعريف البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر كمر يعني كمر دار او بيت مثل احدهما على التأبيد غير رضا وقرض. هذا تعريف البيع اصطلاحا. طيب يقول

26
00:09:26.850 --> 00:09:54.800
مبادلة مال ثم ذكروا الصور المبادلة هنا تشمل عدة صور ونقول مال او مال حاضر يعني عيني او مال في الذمة او منفعة كم هذي؟ ثلاثة. ثلاث. يعني انت تبيع وتشتري في هذه الثلاث. اما مال عيني

27
00:09:55.200 --> 00:10:18.300
او مال في الذمة او منفعة طيب هل هذا الثمن او المثمن؟ الثنتين نقول هو هو ايه هو ثمن مثمر وعليه فصور كثيرة اما مال بمال يعني مال عيني بمال عيني

28
00:10:18.750 --> 00:10:48.800
او مال في الذمة بمال في الذمة او منفعة بالمنفعة ونرجع. مال عيني بمال في الذمة. مال عيني بمنفعة. ونرجع مال في الذمة ويسمى دينا بعين مال في الذمة يمال في الذمة. مال في الذمة بمنفعة. فتصير الصور تسعا. تصير الصور؟ تسعا لكن اكثر الناس

29
00:10:48.800 --> 00:11:23.400
يستخدمون ايها؟ يلا العين اكثر المعاملات تكون عين قال في الذمة بعين اكثر المعاملات مرة ثانية اكثر معاملات الناس اليوم ايه يشتري بما في ذمته عينا مثاله اعطي النظارة هذي كم هي؟ قال بعشرة قال خلاص شريت

30
00:11:23.500 --> 00:11:55.900
فالان اشترى عينا بمال في الذمة. ايش معنى مال في الذمة؟ يعني غير معين. فيطلع من بوكه تفضل يلا نطلع عشان اجعلها وين راحت؟ ها هانتا هانتا ترى انت جيت راحت

31
00:11:56.300 --> 00:12:20.450
اها ابراهيم طيب واحدة يا محمد اقفل طيب الان اشتري النظارة هذي اقول عطني النظارة هذي كم نظارة ذي؟ قال مئة ريال قلت شريت فالان اشتريت عينا بمال في الذمة ثم اطلع المئة قلت تفظل

32
00:12:21.450 --> 00:12:51.950
هذا عين ديما في الذمة. طيب لو قلت اه اعطني هذه النظارات بهذه المئة عين بعين فهذه عين بعين عين بعين. طيب لو قلت اعطني بمئة ريال اه كيس ارز اه ابو كاس وزن خمسة واربعين كيلو اه مارد

33
00:12:51.950 --> 00:13:15.550
ولد كذا قال خلاص موجود خلاص. هذي الان عين لا لا مغال في الذمة بعين. بعين مال في الذمة؟ بعين. واضح؟ اذا ايش معنى في الذمة غير معين غير معين اذا طلعت فلوس قلت هذي هذا الان بعين

34
00:13:15.750 --> 00:13:44.300
واضح ولا لا؟ واضح طيب نكمل واذا قسم الشيخ نشوفه ان شاء الله محمد ذي ترى الصديقة خلصت الدرس طيب يقول ولو في الذمة او منفعة مباحة منفعة مباحة يعني مثل ايجار بيت. ايجار سيارة استأجر سيارة انقل اذهب مثلا اغاظا. اه

35
00:13:44.300 --> 00:14:12.150
مثلا ثور للحراثة هذي منفعة تباح. فلو استأجر داره ليجعل فيها مسرح الاغاني  تقول هذي منفعة غير وبرحمة ما يجوز بنفع غير مباحة طيب كممر كيف كممر؟ نقول ممر يعني يستأجر منه ممرا في ملكه. مثاله

36
00:14:12.150 --> 00:14:35.450
لو كان عندنا مزرعتان هذي مزرعة عبد المنعم ودي مزرعة اسماعيل والشارع من هناك وفي شارع من الجهة الثانية لكن عبد المنعم يبغى الشارع ذاك كان اقرب للسوق قال يا ابو عبد اللطيف بعني قال له بقدر ابيعه

37
00:14:35.600 --> 00:15:02.200
قال اجرني قال خلاص لك هنا مترين الى طول الشارع وحددها له هو الان يستخدمها فقط للمرور. ويسمى الاستطراق. يعني جعلها طريقا فهنا قال او منفعة مباحة كممر. طيب اقول اشتريت منك او استأجرت منك هذا

38
00:15:02.200 --> 00:15:29.250
الطريق مئة ريال فضلا منفعة بعين طيب ما خليت مخباي قلت استأجرت منك هذا الطريق بمئة ريال. هذه منفعة بدين يسمى دين او ما في الذمة هذا معنى قوله او منفعة بعد كممر. طيب الممر هذا لو بغيت ازرع فيه نخل. يجوز؟ لا. لا. طريق بس

39
00:15:29.250 --> 00:15:59.650
بنيت فيه ابني فيه لا فقط استخدمه للاستطراق قال رحمه الله بمثل احدهما يعني عين بعين دين بدين عين بدين عين بمنفعة ست صور والشيخ ذكر صورها على التأبيد على التأبيد خرج به الاجارة. فان الاجارة بيع في الواقع. ولكنها بيع منفعة مؤقتة

40
00:15:59.850 --> 00:16:24.600
سنة سنتين عشر سنين طالت وقصرت لكنها ليست على التأبيد. اما البيع فانه يأخذ الشيء خلاص ما عاد يا سلام طيب غير ربا وقرض يعني الربا والقرض فيهما صورة المبادلة لكنهما ليسا بيعا. اما الربا فان

41
00:16:24.600 --> 00:16:50.900
الرمل واما القرظ فانه يراد به التقرب الى الله طيب اذا ما معنى قول التأبيد؟ نقول خرج به الايجارة المؤقتة. غير لماذا ذكر الربا والقرض؟ نقول لان الربا والقرض فيهما صورة المبادلة. لكنه لا الربا محرم والقرض لا يراد به المنفأة يعني

42
00:16:50.900 --> 00:17:12.000
متاجرة وانما يراد به الاجر. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تنبيه تجد ان هذا ان التنظيم في هذا القسم يختلف عما قبله لان هذا القسم مقرر تدريسه في المعاهد العلمية

43
00:17:12.000 --> 00:17:42.000
فناسب تنظيمه بالارقام كتاب البيع البيع مصدر باع يبيع هنا ان العلماء يؤلفون لهم نيات. فالظهر ذولا خليها خلهم يحتاجها. لهم نيات في في في التأليف قد يكون شرحا قد يكون نظما قد يكون فك عبارة وقد يكون ادلة

44
00:17:42.000 --> 00:18:02.000
فلكل تأليف هدف فالعالم يعني يكيف تأليفه على ما اراد ولذلك الشيخ هنا لما الف له طلاب صغار راعى الاختصار وراعى التنظيم. نعم. كتاب البيع البيع مصدر باع يبيع وهو

45
00:18:02.000 --> 00:18:19.550
وفي اللغة اخذ شيء واعطاء شيء مأخوذ من الباع لان كل واحد يمد باعه للاخذ والاعطاء. ومعناه شرعا ما ذكره وبقوله وهو مبادلة الى اخره. والبيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع

46
00:18:19.950 --> 00:18:39.950
اولا اما في اما الكتاب ففي قوله تعالى واحل الله البيع. ثانيا واما في الظاهر ان هذا الترقيم من قال واما لكن واحد الكتاب وواحد السنة اترك الارقام. جزاك الله خير يا شيخ. اما الكتاب ففي قوله تعالى واحل الله البيع. واما السنة فلفعله صلى الله عليه

47
00:18:39.950 --> 00:18:59.950
وسلم واقراره اصحابه عليه. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على جوازه كما حكى ذلك غير واحد في اباحة البيع ان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض غالبا ففي تجويز البيع

48
00:18:59.950 --> 00:19:23.800
وصول لغرظه ودفع لحاجته قوله وهو مبادلة مال الى اخره هذا تعريف البيع في الاصطلاح. ومعنى المبادلة جعل شيء في مقابلة اخر بديلا عنه والمال ما ابيح نفعه مطلقا من الاعيان كالنقود وغيرها سواء كان معينا او موصوفا

49
00:19:23.800 --> 00:19:43.800
وقوله ولو في الذمة اي سواء كان المال الذي وقع عليه البيع معينا كهذه الدابة او موصوفا في الذمة كعبد وثوب صفته كذا غير معين. وقوله في الذمة سوف يأتينا ان شاء الله تعالى زيادة آآ مبحث فيه

50
00:19:43.800 --> 00:20:03.800
في الشرط السادس ما معنى الموصوف في الذمة؟ وكيف شروطه؟ وايضا يأتيني في باب السلم في ظبطه بضوابط نعم. وقوله او منبعة مباحة اي او كان المبيع او كان المبيع منفعة مباحة ثم مثل لها بقوله كممر اي

51
00:20:03.800 --> 00:20:23.800
طريق في دار ونحوه. وقوله بمثل احدهما اي المال او المنفعة. اي مبادلة اي مبادلة احد هذين اخر فتبين بهذا ان المبيع قد يكون عينا وقد يكون دينا وقد يكون منفعة. وان الثمن قد يكون عينا وقد

52
00:20:23.800 --> 00:20:55.250
يكون دينا وقد يكون منفعة. طيب كيف فرق بين المبيع والثمن؟ نقول الثمن ما دخلت عليه الباء الثمن ما دخلت عليه الباء. تقول اشتريت هذا القلم بدرهم اين المبيع؟ القمل القلم والثمن اشتريت هذا الدرهم بقلم

53
00:20:55.900 --> 00:21:15.900
ايضا مبيا الدرهم درهم والثمن معقولة تقول ايه هي قليلة لكنها معقولة احيانا يكون هناك عملات فقال كم اخر من كذا؟ قال اشتله. قال معي الا القلم ذا. خلاص. خلص منك الدرهم هذا الدرهم النادر ذا

54
00:21:15.900 --> 00:21:48.800
بالقلم فصار القلم هو الثمن وهذا هو المثمن او المثمن. واضح؟ فالثمن فالثمن هو ما دخلت عليه الباء نعم. فاذا ضربت هذه الثلاثة بثلاثة تحصل تسع صور وبيانها كالتالي عين بعين او بدين او منفعة. دين بعين او بدين بشروط الحلول والتقابض او منفعة

55
00:21:48.800 --> 00:22:18.800
منفعة بعين او دين او منفعة. اقرا الان ها مجمله وهو تفصيلها كما يلي واحد عين بعين. كهذا الكتاب بهذا الدينار. اثنين عين بدين كهذا بدينار غير معين. ثلاثة عين بمنفعة كهذا الثوب بما مر في داره يتطرق معه. اربعة

56
00:22:18.800 --> 00:22:48.800
دين بعين كعبد موصوف بهذه الدراهم. خمسة دين بدين كعبد موصوف بعبد موصوف. ستة دين بمنفعة موصوف بموضع بحائطه يفتحه بابا. سبعة. منفعة بعين كممر دار بهذا الدرهم ثمانية منفعة بدين كممر دار بدراهم في الذمة. تسعة بدراهما. بدراهم في الذمة. والصرف

57
00:22:48.800 --> 00:23:08.800
منفعة بمنفعة كممر دار بممر دار. فهذه تسع صور. طيب واضح ولا لا؟ واضح. عد مرة ثانية محمد واحد واحد عين بعين. طيب. يقول هذا الكتاب هذا الكتاب بهذه المئة. هذا بهذا

58
00:23:08.800 --> 00:23:30.800
عين بعين الثاني عين بدين. طيب الفلوس في جيبي. اقول اشتريت من هذا الكتاب بمئة  ثم تطلع المياه واعطيه اياه. وقال اطلعها اروح للصرافة اقول اجيبك بكرة. لكنه غير معينة. المعين يقول هذي

59
00:23:30.800 --> 00:24:02.400
هذي طيب ثلاثة عين بمنفعة عين منفعة اقول اشتريت هذا الكتاب او قل بعتك هذا الكتاب بان استخدم سيارتك او اروح الرياض وارجع. منفعة السيارة. هذا عين بمنفعة نعم دين بعين اقول اشتريت منك كتابك بلوغ

60
00:24:02.400 --> 00:24:23.400
طبعة كذا وكذا اه كذا بعين بمئة ريال. او بهذا الكتاب تصح ترى اذا كتابك الفلاني ها او نعم يعني مهو موجود مهو موجود هذا في ذمتك الان او اشتريت منه كتابا

61
00:24:23.400 --> 00:24:43.400
اوصاف وكذا او نقول دفتر ابو اربعين. دفتر ابو اربعين عربي. مو معين وهو دين بهذا الكتاب هذا الدين بايش؟ بالعين. نعم. دين بدين. دين بدين. اشتريت اشتريت منك دفتر ابو اربعين

62
00:24:43.400 --> 00:25:05.400
بقلم باركر ازرق. مو موجود كلهم موجود بقلم باركا وازرق. ويقول تم هو خلاص ايه خلاص  دين بمنفعة دين منفعة اشتريت منك قلا دفتر ابو اربعين بان نعطيك سيارتي تروح الخماسي وترجع

63
00:25:05.400 --> 00:25:41.500
منفعة السيارة هم منفعة بعين. منفعة بعين. اقول بعتك اجرتك سيارتي. تروح الخماسيين على ان تعطيني هذا الكتاب ها؟ ما تعتبر اجارة لا هي كذلك هي جارة في الواقع لا لان المنفعة استطراق اقراء التأبيد

64
00:25:42.700 --> 00:26:03.350
مم هل ممكن لكن ممر الدار اذا كان هذا التأبيد صحيح. تقول اذا كان مؤقت فيكون اجارة. صحيح. اذا نقول اه ممر دار. او يفتح باب. ايه او افتح بابا صحيح الصورة الاولى اروح الرياظ او اروح كذا هذه اجارة. صحيح. نعم

65
00:26:03.400 --> 00:26:32.650
منفعة بدين ننفع بدين نقول ممر هذا ممر هذا بمئة ريال ونعينها ومنفعة بمنفعة امر من دارك بي وتمر من مزرعتي هنا نعم. قوله على التأبيد متعلق بمبادلة خرج به الاجارة والاعارة

66
00:26:32.900 --> 00:26:52.900
فقد اخرج من حكم البيع فوق اي هذي الثانية غير ربا وقرض فقد اخرج من حكم فلا يسمى الربا والقرض بيعا وان وجدت فيهما المبادلة. لان الربا محرم. قال الله تعالى واحل الله البيع

67
00:26:52.900 --> 00:27:20.000
وما الربا؟ واما القرض فلان المقصود منه الارفاق. انفاق انفاق الاخر وطلب الاجر نعم. وهي الدراهم حملات روحن راحت ما عاد عودت. قال الحجاج رحمه الله وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه. حطوا فاصل بعده وقبله

68
00:27:20.850 --> 00:27:40.850
وينعقد به جابر قول بعده ثم جملة جديدة وقبله متراخيا عن المجلس. احسن الله اليك يا شيخ. وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه. فان تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية. وبمعاطاة وهي

69
00:27:40.850 --> 00:28:00.550
الفعلية. طيب في هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله ذكر كيف ينعقد البيع ومع انعقاد البيع اي تمامه. اي ان البيع يتم ويكون قد ثبت البيع. طيب قال وينعقد بايجاد

70
00:28:00.550 --> 00:28:26.300
وقبول نقول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع. والقبول هو اللفظ الصادق من المشتري طيب وقولهم اللفظ يعني هذا في الغالب وانه سوف يأتينا ايضا انها تنعقد ايضا بالمعاطاة ليس فيها قول

71
00:28:26.400 --> 00:28:57.600
طيب يقول وينعقدوا بايجاب وقبول بعده فيقول البائع بعتك هذا الكتاب بدرهم. فيقول المشتري قبلت فقوله بعده مفهومه انه لا يكون قبله. فيقول المشتري بعني هذا الكتاب  وهذا غير مراد لانه قال وقبله متراخيا الان في مجلسه

72
00:28:58.300 --> 00:29:22.700
لان الايجاب قد يسبق القبول فيقول نعم فالصورة الاولى وهي الاكثر يقول بعتك هذا الكتاب فيقول قبلت والصورة الثانية عكسها ان يقول بعني هذا الكتاب فيقول البائع بعتك لكن قال لابد يكون متراخي الان في مجلسه

73
00:29:22.750 --> 00:29:49.200
وتركت عنه اي بعده. وفي المجلس خرج به ما لو كان بعد المجلس فلو قال بعني هذا الكتاب بدرهم. راح ولما تقابلوا في الليل قال بعتك يقول المؤلف هنا يقول ما يصح لانه في غير المجلس ولابد ان يكون في المجلس. وهذا هو المذهب

74
00:29:49.200 --> 00:30:12.850
يقول كثير من العلماء والقول الثاني انه لا يشترط ذلك لا يشترط التقدم الايجاب ولا ان يكون في المجلس بل ينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف. ينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف. شيخ الاسلام ابن تيمية

75
00:30:12.850 --> 00:30:33.450
واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه لا يشترط هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وقوله فان تشاغل بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية. طيب لو قال بع لهذا الكتاب بدرهم

76
00:30:33.500 --> 00:31:02.450
فنظر اليه راح وجاهم ناس سلموا عليهم وعزموهم وقهووهم بعد ساعة قال بعتك فهل هذا قول؟ ما يصح. لماذا؟ لانه ما تشاغل تشاغل عنه القول الثاني انه ينعقد هذا معروف عرفا. اما اه لو كان غير المقصود. لو قال

77
00:31:02.450 --> 00:31:24.450
لما بعد ساعة قال بعتك هذا الكرسي. وقال بعني الكتاب. هذا ما يصح. قال لا انت قلت بعني بمئة مئة ريال قال نعم انا قلت لك بعني الكتاب لم اقل لك بعني الكرسي. لكن لو كان الاجاب والقبول على الشيء الواحد وعلى نفس الثمن فانه يصح ولو

78
00:31:24.450 --> 00:31:55.550
تراخى قال وبمعاطاة وهي الفعلية المعاطاة اي انه يعطي ويأخذ فليس فيها فليس فيها قول فيقول مثلا اه يعني يكون السلعة مكتوب عليها الثمن يقول اعطني هذا القلم مثلا اعط هذا القلم عليه فيعطيه اياه يعطيه خمسة ريال هذه معطاة ليست

79
00:31:55.550 --> 00:32:26.900
ايجاب وليس فيها قبول. لكن العرف دل عليها. دل عليها. وقولوا بمعاطاه الفعلية في القولية الفعلية نقول ثلاث سور او اكثر يقول قولية بقولية وفعلية بفعلية يأخذ يقول يحط الريال وياخذ القلم. هذا فعل بفعل ما تكلم. وقولية

80
00:32:26.900 --> 00:32:56.500
يقول بعتك هذا القلم بريال فيعطيه ريال وهو ساكت ويروح. قولية فعلية. عكسه. قال بعني هذا القلم بريال  فيعطيه اياه وياخذ الريال هذي طولية فعلية وفعلية بفعلية يكون الثمن مكتوب على السلعة او معروفة ان كل ما في هذا المحل بخمسة ريال او بعشرة ريال يدخل

81
00:32:56.500 --> 00:33:20.250
ياخذ السلعة ويعطيه عشرة ريال ويمشي اقرأ قوله قال الشاعر حفظه الله قوله وينعقد اي البيع وهذا بيان لما ينعقد به. لان البيع له ثلاثة اركان عاقد ومعقود عليه وصيغة. فبدأ بالصيغة

82
00:33:20.250 --> 00:33:40.250
واما العاقد والمعقود عليه فيأتيان في الشروط. بايجاب وقبول الصيغة التي ينعقد بها البيع قسمان صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة القولية تتكون من شيئين. الايجاب وهو اللفظ الصادر من البائع. كأن

83
00:33:40.250 --> 00:34:00.250
بعتك والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري. كأن يقول اشتريت او قبلت. وقبله اخيا عنه في مجلسه ان يصح ان يصدر القبول بعد صدور الايجاب او قبله. الا انه اذا صدر قبله

84
00:34:00.250 --> 00:34:17.550
اشترط الا يكون بلفظ الاستفهام او الترجي او التمني. واذا صدر بعده صح ان يكون على الفور او على التراخي بشرط الا يعني بشرط ان يكون على الفور. صح حط بين قوسين بشرط ان يكون على الفور

85
00:34:17.800 --> 00:34:37.800
واذا صدر بعده صح ان يكون على الفور او على التراخي بشرط الا غلا بما يقطعه عن الايجاب كالكلام الاجنبي او السكوت الطويل والاكل ونحو ذلك او انقضاء المجلس لانه اذا حصل شيء من ذلك

86
00:34:37.800 --> 00:35:00.650
صارا معرضين عن البيع ويشترط في كل الاحوال الا يكون القبول مخالفا للايجاب في قدر الثمن او صيغته او غيره لما يعني لا يغير السعر قال بعني هذا السيارة بعشرة الاف فيسكت خلاص بعتك باثنعش

87
00:35:00.650 --> 00:35:20.650
تفارقا قد يجيب فلوس خذ سيارتك قال انا ماني ما قلت لك عشرة لكني بعتك انا قلت لكن بعتك بصيغة مخالفة بما اتفقتم عليه؟ ما يصلح؟ نعم. فان تشاغل بما يقطعه بطلة وهي الصيغة القولية

88
00:35:20.650 --> 00:35:40.650
وهي الفعلية اي وينعقد البيع بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة وهي الصيغة الثانية وبيع المعاطاة له ثلاث صور الاولى ان يصدر من البائع ايجاب باللفظ ومن المشتري اخذ بدون تلفظ. كان يقول خذ هذا بعشرة

89
00:35:40.650 --> 00:36:03.100
فيأخذ الثانية ان يصدر من المشتري لفظ ومن البائع اعطاء بدون تلفظ. الثالثة الا يلفظ وواحد منهما بل هناك عرف بوظع الثمن واخذ المثمن. ويشترط لصحة البيع بالمعاطاة عدم تأخر القبظ

90
00:36:03.100 --> 00:36:29.350
او الاقباض عن الطلب لضعفها عن الصيغة القولية نعم قال الحجاوي رحمه الله ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وان يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة

91
00:36:29.350 --> 00:36:48.400
طيب بدأ المؤلف هنا يتكلم عن شروط البيع وشروط البيع هنا شروط الصحة فلا يصح البيع الا بتوفر جميع هذه الشروط. لم توفر جميع هذه الشروط الا من استثنى اشياء يسيرة

92
00:36:48.400 --> 00:37:12.250
تتكلموا عليه ان شاء الله تعالى. وقد ذكر صاحب الزاد سبعة شروط سبعة شروط ولكن الشيخ حفظه الله زاد شرطا وادخل شرطين في شرط فنقرأها اقرأ اقرأ كلام الشارح واتكلم عليه. اقرأ عليه

93
00:37:12.700 --> 00:37:39.700
تحفظونه حفظ اجعل هذا حفظ وشو هذا ايه ابشر طال عمرك اي ويشترط لصحة البيع سبعة شروط وهي اجمالا كما يلي واحد التراضي من البائع والمشتري. بس اثنين اثنين ان يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف. ثلاثة ان يكون المبيع مالا من مأكول يكفي

94
00:37:40.800 --> 00:38:00.800
اربعة ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد. خمسة القدرة على تسليم المبيع ستة اه معرفة الثمن والمثمن بس هذي عدها بالزاد اثنين. السادس والسابع وكذلك في الروظ

95
00:38:00.800 --> 00:38:26.200
المربع وجعل هذا الشرط الذي ذكره الشيخ حفظه الله جعله ضمنا ضمنا اللي هو الاخير؟ ايه ولذلك نحفظه كما في الزاد في السادس العلم بالثمن العلبة مثمن اللي هو السلعة بالمبيع. والعلم بالثمن

96
00:38:26.300 --> 00:38:54.200
هذا الشعب اي هذا السابق السبب يلغى يعني نوزع معرفة على اثنين معرفة الثمن ومعرفة حطوا ستة معرفة المبيع ومعرفة الثمن طيب ننتهي اذان وعليكم السلام