﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا شيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال حجاوي رحمه الله باب الشروط في البيع. منها صحيح كالرهن

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
تأجيل الثمن وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما والامة بكرا. ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا او حملان البعير او موضع معين الى آآ او حملان البعير الى موضع معين او بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق معنا في الدرس الماضي الفروق بين الشروط في بيع وشروط البيع وعرفنا انها اربعة ومضت. ولكن نعرف الان الشرط ما معنى الشرط؟ نقول الشرط في اللغة

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
العلامة شرط في اللغة العلامة عندكم موجود مكتوب ومنه قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها شنو اشراطها؟ علاماتها وايضا يقول شرط في يده شرط كذا شرط

5
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
علم العلامة. طيب واما في الاصطلاح فما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من جوده الوجود. واما قوله ولا ولا لذاته ما يعتاز. شيخنا يقول يكفي يقول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ونأخذ مثالا في غير البيع. من شروط الصلاة

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
الوضوء. من شروط الصلاة الوضوء. فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. ما تصح الصلاة. يلزم انه العدم. طيب. ولو وجد الوضوء هل تكون الصلاة صحيحة بكل حال؟ تقول لا. قد يصلي ولا تصح الصلاة

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
لانه مثلا ما ستر عورته. قال يا اخي انا متوضي وقد يصلي لغير القبلة ما تصح الصلاة. قال يا اخي انا متوضي وش فيكم؟ قلنا لا يلزم من وجود الوضوء صحة الصلاة. اذا ما يلزم لعدمه العدم. طيب وجود

8
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
ما يلزم. طيب ثم المراد المراد بالشروط هنا ما احد المتعاقدين من الاخر لمصلحته. اما في السلعة نفسها او في صفات التسليم او ما اشبه ذلك. وسوف يأتي تفصيلها في كلام المؤلف رحمه الله. طيب قال رحمه الله منها صحيح

9
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
كرهني منها صحيح كالرهن مفهوم كلامه ان هذي الشروط قد يكون فيها صحيح وقد يكون فيها باطل وهو كذلك. مجمل ما ذكر المؤلف رحمه الله الحجاوي تنقسم الى اقسم صحيح وصحيح وفاسد يبطل العقد فاسد يبطل العقد ترى موجود عندكم

10
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
المذكور مكتوب تحت وفاسد يفسد الاصل العقد من اصله. اذا صحيح الثاني يصح العقد اصلا هي دخل هذا الشرط ابطله. والثاني يبطل العقد من اصله بمعنى ما ينعقد البيع وهو النوع الثالث. طيب قال رحمه الله منها صيح كرهني وتأجيل ثمن وكون

11
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
عبدي كاتبا او خصيا او مسلما والامة بكرا. هذي كم؟ ست شروط. ست شروط مثاله يقول بعتك بيتي هذا بمئة الف مؤجلة على ان ترهني الارظ ارضك هذي يصح يصح وقد جاء الرهن في القرآن والسنة. قال الله تعالى ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا

12
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
اهان مقبوضة اذا يصح وتأجيل ثمن. قال اشتريت منك هذه السيارة بمئة الف مؤجلة الى سنة يصح. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينت بدين الى اجل اما فاكتبوه. طيب وكون العبد كاتبا يقول اشتريت منك هذا العبد لكن هو يكتب؟ قال نعم. قال ترى شرط

13
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
يكتب خطير يصح يعني هذا هذا صفة مقصودة في العبد. يرحمك الله. يرحمك الله. طيب هل من ذلك من هذا الباب الخادمات اليوم؟ يقولون المكتب مثلا استقدمي خادمة بشرط انها تعرف تطبخ. تعرف اللغة العربية. مسلمة. مسلمة. تقول نعم. هذي من الشروط الصحيحة. فلو

14
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
بين انها ليست كذلك يردها المكتب وفلوسه له يلزمه. طيب او خصيا يعني يكون العبد وخصيا معنى ان خصيته قد قطعتا. طيب ما يموت؟ بعض الناس عندنا من اول يقول لا

15
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
يعني قطعة خصوته ولا شي مات هذا غير صحيح. وهل يجوز خصي العبد؟ تقول نعم. قد يكون كمان يجوز خصال الشاة البعير خصال الخروف لانه اذا خشي قلت شهوته وقل خطره لانه حتى وان

16
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
العبد مملوكا يباع ويشترى الا انه فيه. فيكون في منه خطر على النساء. او مسلما يعني يقول اشتريت هذا العبد ان يكون مسلما. في ان تبين النصراني يهودي فانه يرده. والامة بكرا الى امة المرأة العبد الذكر

17
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
الملوك والامان الانثى المملوكة. فاذا تبين انها ليست بكرا فانه يردها ويأخذ ماله. طيب قال ان يشترط البائع سكن الدار شهرا او حملان البعير الى موضع معين. هذي الان آآ الشروط السابقة الستة في المبيع. في المبيع. وهذا في صفة المبيع

18
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
يقول بعتك هذي الدار بعتك الدار هذي لكن بس كلها شهرا ممكن مثلا يقول عيالي في المدرسة ما زالوا خلت خالص المدرسة او احتاج ابحث لي عن بيت اشتريه او اجره فاذا فاذا شرط هذا وقبل المشتري

19
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
وجب طيب وقد باع جابر بن عبدالله بن حرام الانصاري رضي الله عنه بعيرا عن النبي صلى الله عليه لم وهم في السفر واشترط حملانه الى المدينة. قال اشترط ظهره المدينة. فصح اقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما

20
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
المدينة جاءه بالبعير فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن فلما ادبر جابر قال تعال خذوا الجمل بعد خذ جملك ودراهمك. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. او حملان البعيد بموظوع معين. قال او شرط

21
00:08:00.100 --> 00:08:22.500
على البائع حمل الحطب او تكسيره الى اخره بيجيه ان شاء الله في كلام الشيخ. نقرأ كلام الشيخ اولا  قوله باب الشروط في البيع قال الشاب حفظه الله ما سبق شروط لصحة البيع وهذه غيرها وهي شروط يشترطها

22
00:08:22.500 --> 00:08:42.500
او احدهما والشرط لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمراد به هنا الزام احد متعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. ولا

23
00:08:42.500 --> 00:09:02.500
يعتبر منها الا ما قارن العقد والشروط المذكورة هنا اجمالا ما قارن العقد يعني اثناء مجلس المجلس اما مجلس الخيار اه نعم مجلس اما خيار المجلس او خيار الشرط. اثناء البيع يقول اشتريت منك هذا الدار على انه

24
00:09:02.500 --> 00:09:22.500
على ان اسكنها شهرا او آآ نعم عفوا بعتك هذه الدار ان تسكنها شهرا او يقول بعتك الدار وفك ثلاثة ايام وقبل ثلاثة ايام جاء قال بشرط اسكنها شهرا. هذا مقارن للعقد. في خيار المجلس او خيار الشرط

25
00:09:22.500 --> 00:09:42.500
ومفهومه ان ما كان قبل العقد ما ما يلزم. والقول الثاني يلزم لانه قد يتساوم هو واياه قد بعني الدار كم تشتريها؟ قال ترى ان بعتك ترى ابغاها اسكنها شهر

26
00:09:42.500 --> 00:10:12.500
ثم يتردون تبيع ما تبيع كم تبيع؟ ثم يبيعه ثم ينسى اثناء العقد اثناء المجلس ينسى ان يذكر الشرط. فالصواب انه ينعقد. طيب واما بعد انعقاد دعاء البيع بعد خيار المجلس وخيار الشرط فالصحيح انه ما خلص ما يلزم شيء. نعم. والشروط المذكورة هنا اجمالا كما يلي

27
00:10:12.500 --> 00:10:32.500
شروط صحيحة وهي ثلاثة انواع. واحد شرط مقتضى العقد كالتقابض وحلول الثمن. وهذا لا يؤثر في فوجوده كعدمه لانه بيان لمقتضى العقد. ولذلك لم يذكره المؤلف اذكروا ولذلك اكتبوه. ولذلك لم يذكره المؤلف

28
00:10:32.500 --> 00:10:59.600
طيب قول شرط مقتضى العقد يعني هذا هو البيع يعني معنى مقتضى العقد هذا هو البيع وان لم ما في بيع مثل يستأجر يقول استأجرنا منك هذي الشقة قال بس كنها ما يحتاجها انت اصلا ما استأجرت الا تسكن انت فيقول لو لو

29
00:10:59.600 --> 00:11:19.600
ما شرط يومك وين رايح ؟ قال حط اغراضي في الشقة. ما قلت يوم عقدت معي. ما قلت اه تسكنه. هذا غير صحيح. اشترى من السيارة جا بياخذها. اثنين يا ولد. اخذ سيارتي. قالت ما شربت

30
00:11:19.600 --> 00:11:49.600
تبي تاخذها مني طيب وش الفايدة من البيع؟ واضح؟ هذا معنى مقتضى العقد. نعم ايه العفو الشرعي قبل ذلك؟ يعني البيع ينقل ينقل السلعة من ملك البائع الى ملك المجتمع ينتقل اليه. هذا معنى مقتضى العقد. نعم. يعني مثلا يتزوج امرأة

31
00:11:49.600 --> 00:12:05.150
ويوم جاء بياخذ هم يطأها قال لا، ابوها لا تطأها وش فيك انت؟ قال انت ما شردت عقدت انت ما شردت انك تطأها. قال ما يحتاج شرط هذا مقتضى عقد الزواج. واضح؟ هذا معنى المقتضى

32
00:12:05.150 --> 00:12:28.000
نعم الثاني شرط من مصلحة العقد. والثالث شرط شرط شرط مصلحة العقد مثل الرهن ان هذا فيه مصلحة للبائع يضمن حقه. وللمشتري ايضا يوفى عنه اذا ما اذا لم اه

33
00:12:28.000 --> 00:12:57.200
آآ يستطيع الوفاء. الثالث شرط بائع نفعا معلوما في المبيع او شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في شرط البائع نفعا معلوما في المبيع مثل ايش يعني ينتفع المبيع او المشتري على البيع نفعا معلوما. وشريت منك الثوب هذا يعني الثوب يعني القماش بشرط تخيطه

34
00:12:57.200 --> 00:13:23.100
انا في معلوم في النبيع. نعم  شروط فاسدة يحرم اشتراطها وهي ثلاثة انواع. واحد شرط فاسد يفسد العقد. طيب مثل ان يقول اقرضك هذا المال بشرط ان تؤجرني بيتك. يقول اقرظت لك عشرة الاف ريال

35
00:13:23.100 --> 00:13:43.100
بشرط ان ان تؤجر لبيتك او بشرط تبيعني سيارتك. وش الاشكال هنا؟ عقدين في عقد هنا. لا لان الها مصلحة. ما في فرق ما له مصلحة. وكل قرظ جر منفعة فهو ربا. لانه سوف يحابي في الاجرة

36
00:13:43.100 --> 00:14:08.100
في الثمن البيع فكأنه اقرضه عشرة الاف ويردها اثنعش. لانه لو قال اقرظتك عشرة الاف ريال بشرط تؤجرني بيتك واجرة البيت خمسة الاف لكن يوم اجره يا رجال هذا مسلفني نقص له كم؟ الف ريال فكأنه اقرظه عشرة الاف

37
00:14:08.100 --> 00:14:39.200
وردها احدعش احدعش صار ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذي قاعدة باجماع العلماء    نعم. شرط فاسد لا يفسد العقد. مثل يقول اشتريت منك هذي السيارة بشرط ان اذا ما ربحت فيها ارد عليك

38
00:14:39.650 --> 00:14:59.650
فنقول هذا البيع صحيح والشرط غير مقبول. لو ان لو ان البائع وافق قال خلاص انا موافق. وراح المشتري وراح عرضها في سلبي السوق وعود عليه قال له خذ سيارتك الباقي يقول ماني ماخذها نقود فراحوا القاضي قال يا شيخ

39
00:14:59.650 --> 00:15:19.650
انا شارطن عليه وراضي وكاتبه حتى كاتب موقع. والشيخ يقول يقول بيع صحيح والشرط فاسد. ما يفسد نعم. الثالث شرط فاسد لا يصح معه العقد. يعني لا لا ينعقد معه العقد من اصله

40
00:15:19.650 --> 00:15:39.650
كان يقول بيجينا امثلة كان المؤلف كان يقول بعتك ان رضي زيد. قال هذا بيع معلق ما يصح طب وش الحل عندهم؟ نقول رح اسأل زيد اولا اسأل زيدا اولا يرضى اولا ثم اعقد العقد

41
00:15:39.650 --> 00:16:07.250
لكن الصواب يأتيه انه يصح. هذا مثل هذا يصح نعم. هذا مجمل الشروط في البيع. يذكرها المؤلف الان الامثلة ان شاء الله. طيب وقوله منها صحيح كالرهن وتأجيل ثمن وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما والامة بكرا. قال الشارب حفظه الله هذا هو النوع الثاني من الشروط

42
00:16:07.250 --> 00:16:27.250
الصحيحة وهو ما كان من مصلحة العقد ومع امثلته ولم يذكر النوع الاول لان العقد يقتضيه ولو لم يذكر فذكره تحصيل حاصل مثل قلنا انه يحتاج الى الشقة ويسكنها. يشتري السيارة وياخذها. هذا تحصيل حاصل

43
00:16:27.250 --> 00:16:52.750
نعم وقوله رحمه الله ونحو ان يشترط البائع سكنى الدار شهرا او حملان البعير الى موضع معين او شرط المشتري على اي حمل الحطب او تكسيره او خياطة الثوب او تفصيله. تكسيره. حمل الحطب او

44
00:16:52.750 --> 00:17:12.750
تكسيره او خياطة الثوب او تفصيله. قال الشافعي حفظه الله هذا هو النوع الثالث من الشروط الصحيحة بامثلته قوله ان يشترط البائع الى اخره هذا هو اشتراط البائع ان يستغل نفعا معلوما في المبيع. وقوله او

45
00:17:12.750 --> 00:17:32.750
المشتري على البائع الى اخره هذا هو اشتراط المشتري على البائع ان يؤدي له نفعا معلوما في المبيع. دليل الاول ما رواه جابر رضي الله عنه انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة. متفق عليه

46
00:17:32.750 --> 00:17:59.900
ايش معنى اشترظ ظهره؟ ان يركب عليه الى المدينة نعم. ودليل الثاني ان محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزاه يا شيخ. نعم. جرزة حزمة جرزة حطب وشارطه على حملها. رواه احمد. طيب اه المؤلف رحمه الله

47
00:17:59.900 --> 00:18:29.900
اعني الحجاوي قال وانتبهوا يقول لو شرط المشتري على البائع حمى الحطب او تكسيره او خياطة الثوب او تفصيله. او هذي هل مقصودة ولا مجرد عطف نقول مقصودة لانه يا كذا يا كذا فين جمع بين اثنين؟ ايه. المؤلف فيها؟ ها؟ قال

48
00:18:29.900 --> 00:18:49.900
رحمه الله وان جمع بين شرطين بطل البيع بطل البيع. يعني لو قال اشتريت منك هذا الحطب بشرط ان تحمله الى بيتي وتكسره. كيف تكسره؟ يكون اه يعني كبير الحطب كبير تكسير جذوعه كبيرة. ايه

49
00:18:49.900 --> 00:19:24.100
طيب او خياطة الثوب او تفصيله. كيف خياطة الثوب؟ وابراهيم. عبد الله بن ابراهيم. الثوب مو مخيط جاهز؟ حوش يخيطه. يقول خياطة الثوب او تفصيله  شو الفرق  يعني ثوب كلام هو مفصل وجاهز كيف يخيطه ويفصله جاهز يعني لا ينشق الجواب لا

50
00:19:24.100 --> 00:19:44.100
اعلموا ان كلمة ثوب في لغة العرب معناها القماش. كلمة ثوب ايش معناها؟ القماش قال خيت الثوب الثوب خيط نقول لا. الثوب هنا مراد به قطعة القماش. فكأنه يقول او خياطة قطعة القماش

51
00:19:44.100 --> 00:20:14.100
او تفصيلها. طيب وش الفرق بين الخياطة والتفصيل؟ تقول التفصيل التقطيع. التفصيل تقطيع لدين مثلا الجيب ويزينه ثم يخيطه. فهو يقطع اولا ثم يفصله يعني يخيطه اذا يفصل يقطعه ويخيطه يشبك بيده. طيب يقول اذا جمع بين الشرطين بطل البيع. لماذا

52
00:20:14.100 --> 00:20:34.100
يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. هذا شرطان وهذا يعني نص الحديث انه لا يصح اذا يجمع بين شرطين والقول الثاني انه يصح

53
00:20:34.100 --> 00:21:04.100
القول الثاني انه يصح. لانه لا ظرر. فلو قال احمل حطب لي وكسره لي. هل فيه ضرر؟ هل فيه ضرر؟ هل فيه ظلم؟ ما فيه شيء والحديث نقول الحديث محمول على صورة صورة الربا وهي العينة. يقول بعتك

54
00:21:04.100 --> 00:21:34.100
اشتريت منك هذي السيارة بعتك هذي السيارة بثمن حاظر على ان تشتريها مني بثمن مؤجل قد باع العين او العكس. بيعتك هذي السيارة بثمن مؤجل انا اشتريها منك بها من حاضر اذا في هذه الصورة المحرمة كما تضمنت الربا وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله

55
00:21:34.100 --> 00:21:56.850
حمل حطب وتكسيرهم ادفع له مبلغ واحد يعني ولا لازم افصلها يعني بينهم. لا. يقول عندي حطب هذا كم تشتريه؟ قال مئة ريال خشيرة من كمية ريال بشرط انك تشيله معي وتكسره. اشتريته منك بشرط انك تسيل وتكسر. وتكسير حمل

56
00:21:56.850 --> 00:22:16.850
والتكسير داخل في الثمن. لا لا من الاصل اصلا ماني بشاري منك طيب خله خله. كيفك؟ والباقي لن يرظى الا لانه في مصلحة له. ما احد ما نفق الحطب قاعد من عصريه المغرب بيأذن. وجاه واحد قال حمد

57
00:22:16.850 --> 00:22:40.650
امشي طيب قال وكم من محمد منها فاسد؟ قال هجي رحمه الله ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع وايجارة وصرف. طيب طيب يقول يقول

58
00:22:40.650 --> 00:23:10.650
فاسد يبطل العقد. هذا النوع الثالث مما يفسد العقد. لكن العقد في اصله صحيح ثم لما اشترط الشيء الثاني هذا فسد. طيب ذكر المؤلف امثلة قال اه قيراطي احدهم على اخر عقد اخر كسلف وقرض. كيف سلف وقرض؟ السلف يعني السلم. والقرظ لعدة

59
00:23:10.650 --> 00:23:40.650
نزول السلف يسلفه ويبايعه بيع سلم باعه بيع سلم يقول مثلا بعتك بعتك هذه اه نعم اعطيتك عشرة الاف ريال في مئة كرتون اه تمر سري من النوع الجيد. بشرط ان تسلفني

60
00:23:40.650 --> 00:24:10.650
مش شرط تصوير يا فندم. او العكس. يقول المشتري اشتريت منك. آآ مئة مئة الف كرتون. موز سيري. كيف موز سري؟ كراتين موز فيها سري بشر تسلفني فهذا ما يجوز. لان القرض جر المصلحة. لانه سوف يحابيه في سعر

61
00:24:10.650 --> 00:24:40.650
سلام. اما يحابيه البائع او المشتري يرفع السعر للبائع ان المشتري سوف يحامي البائع او البائع سوف يرفع السعر. فيكون القرض جرى نفعا. من الجهتين الا لا الثمن واجي نسلمه. سلم له مئة الف على سلعة مؤجلة. السلم

62
00:24:40.650 --> 00:25:10.650
بشرط تسلفني. يقول له بشرط تسلفني يقصد ما لا السلف الان حاضر فهذي الفلوس السلف هذي عشرة الاف عشرة الاف لكن السلم مئة الف بالف كرتون صابون صابون او نفث اسلاك طيب اذا فالمقصود ان السلم ان السلف هذا اللي هو القرظ الحسن

63
00:25:10.650 --> 00:25:40.650
جرى نفعا ما يجوز. الثاني قال وبيع وبيع. طيب هذا ممكن له صور يقول كسلف وبيع. كيف سلف وبيع؟ يقول اعطيك الان مئة الف مئة الف كرتون صابون للسنة الجاية بشرط ان تشتري سيارتي

64
00:25:40.650 --> 00:26:03.950
واضح؟ ايه يسوي سلم كامل وبيع كامل. فنقول هذا سلم مستقل وهذا يبيع مستقل. فشرط هذا مع هذا فلكان مؤلف ما يصح. والقول الثاني يصح. اللي هو البيع. القرض ما يصلح ابد. ايه القرظ هنا لا انتهينا القرض

65
00:26:03.950 --> 00:26:33.950
انتهينا من القرض. طيب اذا اذا كان سلف يقول اسلمت لك مئة الف ريال في الف كرتون صابون السنة الجاية. بشرط تشتري سيارتي. فعلى قول المؤلف ما يصح هذا الحديث ولا شرطان في بيع. شرطين والقول الثاني يصح لا محذور. وش الاشكال؟ ما في اشكال

66
00:26:33.950 --> 00:26:53.950
ما في نفع. نعم كل هذا كلها مصلحة. السلم مبايعة والبيع مبايعة سلفني واعطيك مثلا عشرة الاف ريال او او اخذ منك مئة كرتون تمر سري بعشرة الاف ريال شرط ان تسلفني. السلف هذا اللي ما يجوز

67
00:26:53.950 --> 00:27:13.250
قرظ اللي هو قرظ حسن لان قرظ الحسن يراد به الاجر. ياخذ الفلوس ويرجعها نفسها. اما البيع فما يرجع نفسه يعني فلوس بسيارة او سيارة بفلوس. وكذلك السلام. سلعة بفلوس. نجيب القاعدة اللي كل ما جر منفعة عادي

68
00:27:13.300 --> 00:27:31.500
انها تكون المحظور انه يكون لما يكون في واحد منهم ولا تقصدون لما يعني لما يكون باثنين وكلهم لهم منفعة عادي ايه هذا مو بقرض ذا البيع هذا موب قرض كل قرض جر منفعة فهو ربا القرض انتهينا ان دخل قرظ ما ما صح

69
00:27:31.500 --> 00:27:57.700
لكن هذا بيع وهذا بيع لكن السلام نوع مستقل. يعني الثمن فيه الثمن فيه حاظر والسلعة مؤجلة. واما البيع فالسلعة والثمن حاضرة  رضوى في هذا المال شنطة ان تبيعني هذا البيت. نعم

70
00:27:58.450 --> 00:28:20.050
هنا الفرق الشديدة هذا بيع وبيع يقول اسلمت لك مئة الف ريال في الف كرتون صابون هذا بيع لكن نوع خاص اسمه سلم على ان تبيعني سيارتك. بثمانين الف. او تشتري سيارتي. اي، او تشتري سيارتي. كلها صحيحة

71
00:28:20.050 --> 00:28:41.000
ايه الان واحد في السوق عند الشهاتين قال بشتري قال له ما تبيع معي الا ثنتين. مثلها. ابيعك ذي على ان تشتري لي. اشتري ذي وذي. هذا فيه محظور ما في محظور

72
00:28:41.000 --> 00:29:10.450
ما هي محظرة. هم يقولون الحديث الشيطان في بيض. تقول ما في اشكال. طيب الثالث قال واجارة وصرف ايجارة الصرف يقول اجرتك بيتي بعشرة الاف ريال وصرفتك هذه المئة دينار بالف درهم. ما في اشكال

73
00:29:11.700 --> 00:29:40.550
المصارفة بيع والايجارة بيع ايضا. لكن الايجارة بيع منافع والمصارفة بيع فلوس بفلوس حاضر وما دام مختلف الدراهم فاذا حصل التقابل صح هذا خير ذا الشي ثاني خله. يقول لا. ما يصح. لان عندهم شيطان في بيع. الشيطان في ما ينصح الشيطان في بيع

74
00:29:40.550 --> 00:30:00.550
فصاب ان يصح يعني لا محظور الا في القرظ. لو قال اقرظتك عشرة الاف شرط اجرني شقتك اقرظت لك عشرة الاف شرط تبيعني سيارتك. اقرض لك عشرة الاف صرت تصارفني الفلوس هذي. تقول اذا دخل القرض ما يجوز

75
00:30:00.550 --> 00:30:29.900
اقرأ يا محمد  قال المؤلف رحمه الله او شرط او شرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسير او خياطة ثوبه او تفصيله صديقات وان جمع باقي تحت طيب وين جمعه؟ وان جمع بين شرطين بطل البيع. قال الشاري حفظه الله هذا من

76
00:30:29.900 --> 00:30:49.900
من النوع الثالث كحمل الحطب وتكسيره وتفصيله وتفصيله الثوب وخياطته اذا جمع الشرطين احد المتعاقدين. ودليل البطلان ما رواه ابو داوود والترمذي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا

77
00:30:49.900 --> 00:31:21.850
شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حسن صحيح. وقوله اظن هذا عبد الله بن عمرو خلنا نشوف     اي نعم عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص

78
00:31:21.900 --> 00:31:52.700
نعم وقوله رحمه الله ومنها فاسد يبطل العقد ليبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر سلف وقرض وبيع واجارة قال الشاري حفظه الله هذا هو النوع الاول من الشروط الفاسدة ومع امثلته. والسلف هو السلم والصرف

79
00:31:52.700 --> 00:32:12.800
نقد بنقد. شيخ هو يقول هذا الاول يعني شرط فاسد يفسد العقد كيف؟ وهو يقول هذا هو النوع الاول من الشروط الفاسدة. الفاسدة ايه يعني شرط فاسد يفسد العقد. اي نعم في العقد مع في العقد صحيح لكن لما

80
00:32:12.800 --> 00:32:35.950
خذ الشرطة افسده وبجينا فاسد يبطل العقد من اصله يعني من اصل العقد ما انعقد   قال الحجاوي رحمه الله وان شرط الا خسارة عليه او متى نفق المبيع والا رده او لا يبيعه ولا يهبه ولا

81
00:32:35.950 --> 00:32:55.950
وان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده. طيب الا كمل الا اذا شرط العتق طيب يقول وان شرط ان لا خسارة عليه هذا ايضا شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد

82
00:32:55.950 --> 00:33:15.950
مع العقد وهي تلغو. الاول قال الا خسارة عليه. مثلنا. قال ايش تريد منك؟ هذي السيارة بشرط انها ان اللي اخسر فيها ابي عبد الخسارة الثاني او قال متى نفق النبيع والا رده

83
00:33:15.950 --> 00:33:35.950
يعني ان مشت هذي بيعت ولا اردها. وش الفرق بين هذا وهذا؟ وشو الفرق بين ان لا خسارة عليه او متى نفق المبيع ولا رده؟ نقول فيه فرق. الاول تنباع لكن يقول ابغى ابغى اربح. او راس مالي

84
00:33:35.950 --> 00:34:05.950
والثاني تنباع مني بخسارته الا بربح. حتى لو خسرت. واضح الفرق؟ طيب الثالث او لا يبيعه. او الا يبيعه. لا يبيع هذا السلعة الثاني لا يهبه. هذا نعم. ولا يعتقه. ايه. هذا يقول بعتك

85
00:34:05.950 --> 00:34:25.950
على اللي تبيع هذي السلعة. بعتك على اللي تهبها. بعتك على تعتقه ويكون هذا في العبد بعينه. يقول المؤلف ما يصح. العقد لماذا؟ نقول لان مقتضى العقد مقتضى البيع يعني ابي ان بغيت او اهب يعني اهدي اهب او اعتق العبد

86
00:34:25.950 --> 00:34:55.950
ايش دخلك انت؟ واضح؟ فيقول يصح العقد والشرط ينطق. ما يصح. والقول الثاني يصح بشرط ان توجد مصلحة. هاي الثلاث بالذات انه اللي يبيعه ولا يهابه ولا يعتقه على قول المؤلف ما يصح لان مقتضى العقد ان المشتري يتصرف المبيع بالبيع

87
00:34:55.950 --> 00:35:25.950
او الهبة او العتق. والقول الثاني ان الشرط يصح ويلزم المشتري بشرط ان يكون هناك كمقصود صحيح. مثاله ابيع السيارة واعرف انه اخرق. شمعنى اخرق؟ ما يعرف يدبر اموره ما هو مدبر اموره ببيعها بكرة بخسارة. او يبيعها حتى بربح ويدفق فلوسها. فيكون هذا

88
00:35:25.950 --> 00:35:45.950
البائع الاصلي رجل ينظر لمصلحة المشتري. فيضع في العقد في الاستمارة اذا كان ممكن انه ما يبيعها. كل ما قال مشروط انك ما تبيع ما نشتري منك. فالمشت في البائع الاصلي اعطاه يعني باعة من اجل مصلحته. فنقول

89
00:35:45.950 --> 00:36:05.950
يصحى ويلزم العقد يلزمه الشرط. الثاني لا يهبه. كذلك مثل بعه السيارة او بع الجوال على ما يهديه. ان هذا احرق كل ما جا واحد قال والله يا ابو فلان ما شا الله على جوالك ذا. ايش رايك تهديه تعطيه هدية؟ قال جاتك

90
00:36:05.950 --> 00:36:25.950
الله لا اهدي على وين ؟ انا امير. فيقول لا تهابه. فيقول الشرط انك ما تهابه. والا يعتقه العبد او الامة. لماذا طيب؟ نقول لان البائع اما انه يريد هذي الامة تخدم السيد الجديد

91
00:36:25.950 --> 00:36:45.950
او انه لا يريد ان تنتقل الى غيره. لان هذا السيد الجديد او هذي السيدة الجديدة اللي شرت الخادمة الامة يعني امرأة لطيفة دينة وهو يحب هذه الخادمة يعني الامة او يحب هذا العبد فيريد عند هذا

92
00:36:45.950 --> 00:37:15.950
سيد لانه سوف يعتني به. ففي ففيه اذا مصلحة. فنقول يصح الشرط ويلزم قال وان اعتق فالولاء له. يعني يقول بعتك هذا العبد بشرط اني انك اذا الولاء لي نقول يصح العقد ولا يصح العقد. بدليل حديث بريرة رضي الله عنها الولاء

93
00:37:15.950 --> 00:37:35.950
فان اسيادها باعوها لعائشة رضي الله عنها وقد كاتبتهم. فقد تشتريها منكم. قالوا بشرط ولا انا عتقتيها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فيها قصة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اشتريها واشترط ولا

94
00:37:35.950 --> 00:37:55.950
ثم فعلت فقام فخطب فابطل الشرط وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطن مئة شرط. او ان قال ذلك بطل الشرط وحده الا لشرط العتق. كيف شرط العتق؟ يقول بعتك هذا العبد على ان تعتقه. هذا

95
00:37:55.950 --> 00:38:15.950
الاول. ايه. لا يعتقه. هذا لا. يعتقه. شو الفايدة؟ تقول هي فايدة. طيب وش تريد؟ وش ايش استفيد اجر. ثم تستفيد ثلاث اشياء اجر عتق الولاء. الولاء نزول الثمن لان الباء سوف ينزل الثمن

96
00:38:15.950 --> 00:38:34.400
طيب وش فايدة المشتري؟ ليش المشتري نفسه ما ما يعتقه؟ اعني البائع نقول بائع اراد ان الثمن ما عنده فلوس يبي ينتفع بالثمن طاعة ينتف بثمنه لكنه اراد اعتق هذا العبد نقول يصح هذا الشرط

97
00:38:34.450 --> 00:38:54.450
طيب تقرأ قال الحجاوي رحمه الله وان شرط ان لا صارت عليه الى اخره فهذا هو النوع الثاني. قال الشارح قال الشارح حفظه الله هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو

98
00:38:54.450 --> 00:39:14.450
والذي يفسد في نفسه ولا يفسد العقد وقد ذكر امثلته. ودليله انه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة ابطل على الشرط ولم يبطل العقد. ومعنى نفق المبيع اي راج وربح فيه. اثنين وصل. قال

99
00:39:14.450 --> 00:39:34.450
فوالله الا اذا شرط العتق بس اقرأ الجزء المتعلق بها قال الشاري حفظه الله اي صح البيع والشرط فيصح ان يشترط على المشتري العتق لحديث بريرة ولتشوف الشرع للعتق. بس الى هنا بارك الله فيك اذان. قد يكون

100
00:39:34.450 --> 00:39:38.550
السلام ورحمة الله