﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
السلام عليكم وعليكم السلام سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا لا فلا بيع بيننا صح. وبعتك ان جاءني بكذا او رضي زيد. وبعتك ان جئتني كان قرأتها جئت جائني. وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع. وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح. ولمن ولمن جهل ولمن

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
جهلوا وفاة غرضه الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين قوله رحمه الله بعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح. هذا من الشروط الصحيحة

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
وادخلها المؤلف رحمه الله بين شروط الفاسدة غير المفسدة وبين الشروط الفاسدة المفسدة ولا لماذا يعني كان الاولى ان يدخلها في الشروط الصحيحة الاولى على كل حال نشرح ما قال يقول

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
لو بعتك على ان تنقدني الثمن. يعني تسلمني الثمن. الى ثلاث. يعني لك مهلة الى ثلاث ايام او ثلاث ليالي فين جيتني بالثمن والا فالبيع مفسوخ. هذا يصح. لانه شرط لا يتضمن آآ ظلما ولا غررا بل

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
في مصلحة اه ثم ايظا البائع اراد ان يظمن حقه. لان لا يماطل هذا المشتري او تؤخر الثمن كثيرا فشرط عليه هذا فيصح. وآآ يدخل في علم قول الله تعالى واحل الله البيع

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
طيب ثم قال وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع. هذا هو النوع الثالث مما ذكره المؤلف رحمه الله من

9
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
الشروط المفسدة للعقد من اصله. من الشروط المفسدة للعقد من اصله على قول المؤلف. الاول يقول بعتك ان جئتني بكذا. او رضي زيد. طيب هذان الاثنان لها ثم نعلل. اما المثال فيقول ابيعك هذه السيارة ان جئتني بجوال ايفون

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
اخر موديل. طبعا يقول دبر لي جوال واعطيك ثمنه. لكن ماني لن ابيعك هذي السيارة الا اذا جيتني بالجوال طيب الثاني يقول بعتك ان رضي زيد بعتك ان رضي زيد فيقول بعتك لكن

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
بشرط ان يرضى زيد. فعلى قول المؤلف لا يصح هذا العقد العقد اصلا. طيب لماذا؟ قالوا لانه معلق قال النبيع معلق والبيع لا لا بد ان يكون منجزا لا بد ان يكون

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
الجزم. طيب طريقة تصحيحه ثم نشوف الراجح. اما طريقة تصحيح على المذهب فيقول انتظر حتى يأتيك بالسلع ثم بايعه وفي رظي زيد نقول ايها البائع استشر زيدا فاذا رظي بع يعني

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
من جديد اعقد من جديد. فعلى المذهب يصح كذا. هذا طريق التصحيح. وعلى الصورة الاولى لو وقع العقد ما انعقد اصلا. لو قال خلاص بعتك السيارة ان رضي يزيدون بعشرة الاف. وانتهوا

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
السيارة بعشرة الاف ان جئتني بالجوال الايفون. وانتهى العقد. انتهى التعاقد ما يصح. واضح؟ والقول انه يصح. القول الثاني ان البيع المعلق يصح. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

15
00:05:00.150 --> 00:05:30.150
الله وايضا اختاره شيخنا لكن قال لابد من تحديد مدة فيقول مثلا بعتك ان جئتني بالجوال خلال ثلاث ايام. بعتك ان رضي زيد خلال ثلاث ايام او في اصح لان الاصل في البيوع والصحف خلوا الاسئلة اخذوا الدرس. اكتبوا السؤال. طيب الثالث

16
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك. مثاله قال بعتك اه اشتريت منك هذه السيارة. ورهنتك هذه الفرس الى شهر فان جئت بالثمن بعد شهر والا الفرس لك. واضحة الصورة

17
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
مثال اخر يقول بعتك اشتريت منك هذا البيت اشتريت منك هذا البيت هذه السيارة فان جئتك بالثمن خلال سنة ولا السيارة لك. هذي الصورة على المذهب لا يصح. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه. يغلق الرهن

18
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
مصاحبة وهذا الحديث رواه الدرقطني عن ابي هريرة وصححه ابن حبان وايضا صححه الالباني لا بل ابن حبان والدارقطني والحاكم. حديث. لا. حديث لا يغلق الرهن من صاحبه. لا يغلق

19
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
ومعنى الاغلاق اي يؤخذ منه بالجبر. يؤخذ منه بالجبر. يعني بغير اختياره طيب ان هذا هذا دليلهم وهذا مثالهم. والقول الثاني انه يصح. ان يصح هذا يصح العقد ويصح الشرط. نقول الدليل نقول اولا ان الاصل في الضيوع الصحة

20
00:07:20.150 --> 00:07:59.200
والصحة ولا دليل على البطلان ثمان في هذا مصلحة للطرفين. اما البائع فينهض منه حقه واما المشتري فلانها تبرأ ذمته من الثمن. واما الحديث فلنا فيه الاول التضعيف وقد ضعفه بعض العلماء كالشيخ الالباني. فاذا كان ضعيفا فلا حجة فيه

21
00:07:59.200 --> 00:08:19.200
والتوجيه الثاني عدا القل بصحته تقول نقول به. فانه في هذه الحال الرهن لم يؤخذ منه وانما اخذ منه ها اختيارا هو الذي اختار والذي لا يصح ان يؤخذ منه

22
00:08:19.200 --> 00:08:39.200
الاغلاق اي بالجبر وعدم الرضا. طيب مرة ثانية صورة هذه المسألة وان يقول بعت هذا البيت اه على ان ترهن طيب يقول المشتري اشتريت منك هذا البيت ورهنتك هذه السيارة فان جئتك

23
00:08:39.200 --> 00:09:09.200
الى شهر الى شهرين ولا السيارة تذكر. يقولون لا يصح. طيب لماذا قبل حديث لا لا يغلق رهن صاحبه. والقول الثاني انه يصح. اولا ان رصدت البيوع الصحة ولان في مصلحة للمشتري والبائع واما الحديث فلنا فيه توجيهات

24
00:09:09.200 --> 00:09:33.650
انه غادي في ضعف لا بطل تطلع الاستدلال. والقول الثاني والتوجيه الثاني على القول بصحته وقد صحهم كما سمعنا والحاكم فنقول نقول به ونقول الرهن ما غلق هنا وانما ذهب باختياره. هذا هو

25
00:09:33.650 --> 00:09:58.500
يقول شيخنا رحمه الله طيب ثم قال وان باعه وشرط البراءة من كل عين مجهول لم يبرأ ان باعه وشرط المرأة من كل عيب مجهول لم يبرأ. صورة هذه المسألة ان يقول بعتك

26
00:09:58.500 --> 00:10:28.500
السيارة واذا وجدت فيها عيبا فانه لا تلحقني بشيء. واضح وبعض الناس هنا في السوق يقول ترى بعتك اه شيسمونه سكراب ايش السكراب؟ حديد حدث مقطع يقول تراني اشتغلت باخذها السيارة تشتغل الان جربها وراح بها قال شف ترى بعتك سكر في ماء

27
00:10:28.500 --> 00:10:58.500
بعتك حديدة. واضح؟ هذا معنى البراءة من كل عيب وقول مجهول يعني غير واضح لكن لو كان فيه صدمة قدامه هو يشوفها لكن الكلام عن العيوب المجهولة غير الظاهرة فيقول بعت ولا تلحقني بشيء. يقول المؤلف لم يبرأ. لم

28
00:10:58.500 --> 00:11:32.850
هتغش قال هذا غش ولان فيه ظررا وظلما على المشتري. فلا يبرأ والقول الثاني القول الثاني انه ان علم البائع العيب لم يبرأ وان لم يعلم العيب برئ. القول الثاني ما هو؟ اذا علم العيب

29
00:11:32.850 --> 00:11:58.700
ما برئ من قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما تمحق البركة نشتريه ما هو مسكين هو اللي يتورط. علم العيب بالمشتري

30
00:11:58.950 --> 00:12:18.950
علمها علمه. علم ولا علم؟ علم. علم الزبون يعني. ايه هذا ما في ما فيها ما فيها كلام ذا. قال ترى في عيب هذا. قال شريت عليه. انت شاريه بعيبها. هذا ما في اشكال. او كان

31
00:12:18.950 --> 00:12:38.950
اي مظاهرا مثل صدمة واضحة. هذا ما فيه اشكال الكلام ليس فيها. لكن المؤلف يقول من كل عيب مهول مثلا في آآ في الدفرنس آآ يكون مرحمة مغير صبغة لكن هي بظاهرة الان

32
00:12:38.950 --> 00:12:58.950
معجون معجن السيارة وملمعة وهو ثم تبين بعد ذلك نقول اما اذا كان البائع لا ام يبرأ. وان كان يعلم ما يبرأ. فقيل وكيف يمكن ما يعلم؟ سيارته ما يعلم

33
00:12:58.950 --> 00:13:18.950
نعم تيكون الإنسان يبيع ويشتري. فاشتراه مثلا اليوم وباعها اليوم. اشتراها امس وباعها اليوم كتر ما ترى ما تطلع فيه عيب ما تردها علي. فاذا اكتشف المشتري عيب نقول لا رجوع لك

34
00:13:18.950 --> 00:13:38.950
اولا لان هذا عمل الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم حدثت وقائع مثل هذي فلما كان ما يعلم ابرؤوه. والذي يعلم الزموه بالرد. الزموا بالرد. ورد عن عثمان رضي الله عنه

35
00:13:38.950 --> 00:13:58.950
هذا التفصيل ورد عن عثمان رضي الله عنه صحابي الخليفة الراشد ثم من حيث التعليل ان هذا المشتري دخل على بينة. بمعنى انه هو الذي رضي. والا كان قال ما ارضى. قال ما اشتري

36
00:13:58.950 --> 00:14:26.150
فلما دخل على بصيرة فانه آآ لا يلحق البائع بشيء. واضح ولا لا؟ اما اذا كان يعلم فانه يلزم بالرد يلزم بالرد. اذا كان رفع السيارة بس؟ ما يكفي. لو قال رح افحصها شفها نقول ما يكفي. لان بعض العيوب ما تكتشف مباشرة

37
00:14:26.150 --> 00:14:56.150
ولا تبرأ ذمته. قال عليه الصلاة والسلام وان كذبا وكتم محقت بركت بينهما. لابد ان يبين وحقيقة امر يحزن ان السوق هكذا. ما يبينون. يعني الطيب منهم يقول افحص افحص يقول لا ما يكفي. نعم قد يفحص ويتبين بعض العيوب قد يفحص ما بعض العيوب. قد يكون فيه شعر

38
00:14:56.150 --> 00:15:26.150
او في خلل ما يتبين الا بعد ذلك. ما يجوز. وبعض الناس وهذا قليل يكتب العيوب في ورقة. واذا شافوه اظحكوا عليه. مغفل. شف هذا صحيح هذا ابن حلال. يعني صار المعروف منكرا منكرون. معروفا

39
00:15:26.150 --> 00:15:46.150
ما عليك انت لا عليك اذا بعت سيارتك او بيتك او جوالك او اي شيء بين. وتأخذ شيء حلال به ذمتك خير وابقى في الدنيا والاخرة من تأخذ حراما ذمتك فيهم غير بريئة. طيب

40
00:15:46.150 --> 00:16:07.800
ثم قال وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبالت اكثر او اقل صح  وهذا فيما سبق كثير. اما الان في الامور مضبوطة جدا. الامور مضبوطة بالسنتيمتر في الصكوك والمواصفات

41
00:16:07.800 --> 00:16:27.800
وكل شيء لكن هذا قد جعل فيما سبق. فيقول بعتك هذه الدار عن عشرة اذرع. ثم تبين انها احد عشر اوتى بانها تسعة يعني بانت اكثر واقل. يقول صح. صح البيع. لماذا؟ نقول

42
00:16:27.800 --> 00:16:57.800
انه دخل على بصيرة امر يرى وهذا الاختلاف يسير. ثم لا يظر. لكن لو وكان فيه ظرر كان يكون اشترى الارظ وعنده مثلا اه غرفة مصنوعة يعني غرفة جاهزة بركبها عليها. غرفته عشرة. فتبين انها تسعة. يقول المؤلف ولمن جهله وفات غرضه الخيار

43
00:16:57.800 --> 00:17:17.800
يعني جهل هذا المقياس. وفاة الغرض الخيار. كيف الخيار؟ يعني له الرد والامضاء. يعني قد يمضيها قال انا رضيت حتى وان كانت عقل راضي. ما يبي يبيعها يضعها في غرفة ثانية يعطيها احدا

44
00:17:17.800 --> 00:17:47.800
فاذا رضي لا بأس. ثم ان كان الجاهل هو البائع. وفات غرضه. نقول له له الرجوع. ولذلك الفقهاء اشترطوا ثلاث شروط. من اجل الرد الاول ان يجهل المقياس والثاني ان يفوت غرضه يعني مقصوده ومراده. والثالث

45
00:17:47.800 --> 00:18:27.800
الا يلزم الا يلزم البائع المشتري بالزيادة ولا يلزم المشتري البائع بالرد. كيف؟ لو انه باع هالدار على هالعشرة اذرع بخمسة الاف. ثم تبين انها احد عشر. فالان اللي عليه نقص من؟ اللي عليه نقص ظرر. البائع البائع

46
00:18:27.800 --> 00:18:47.900
هنا له ان يسترجعها. او يسترجعها. لو كان بالعكس تسعة الظرر على من؟ المشتري. فله ان يفسخ بشرط ان يفوت غرضه. فان قال لا اعطني عشرة اعطني الزيادة. ان برظى بها

47
00:18:47.900 --> 00:19:07.650
لكن اعطيني زيادة نقول ما تلزم البائع. لا تلزم البائع. كما انها لو بانت احد عشر. فلا يلزم بيع المشتري بزيادة الثمن. لكن لو فات الغرظ فان له ان يرجع

48
00:19:07.750 --> 00:19:32.750
نعم  اقرأ. خلنا نخلص بعدين نناقش. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله وبعث قوله وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمرتعين ان جئتك بحقك والا فالرهن لك

49
00:19:32.750 --> 00:20:02.750
لا يصح البيع ان تنقض الثمن. ما قريناها المرة الماضية. ليه؟ اقرأ معلش ها اقرأ وان بعتك ان تنقدني على ان تنقضني او تنقض وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح. قال الشارح ويصح لانه يصح

50
00:20:02.750 --> 00:20:30.150
المرة الماضية قرأنا الى قوله وهي تشوف الشرع العتق تقرأ من نصف السطر الثاني قال الشارح قال الشارع حفظه الله تعالى اي ويصح ان يشترط على المشتري تسليمه الثمن خلال مدة بعينها اذا انتهت فله فله فسخ البيع

51
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
قال قوله وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع. قال الشارح هذا هو النوع الثالث من الشروط الفاسدة وهو ما لا يصح

52
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
معه عقد والفرق بينه وبين النوع الاول ان الاول شرط عقد في عقد. وهذا تعليق عقد على شيء فمهما فهما نوعان مختلفان. وان اتفقا في ابطالهما العقد من اصله. فلا يصح العقد مع هذا النوع من الشروط. لانه

53
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
قول الشيخ حفظه الله وان اتفق على ابطال العقد من اصله فيه نظر لان الاول العقد يصح ثم يبطل واما الثاني هذا النوع الثالث فان العقد ما ينعقد اصلا. هكذا فرق الفقهاء. الاول

54
00:21:30.150 --> 00:21:55.100
الواقع العقد تم ثم فسد. والثاني ما انعقد اصلا. لانه معلق  نعم فلا يصح فلا يصح العقد مع هذا النوع من الشروط. لانه عقد غير مجزوم به بل معلق على شرط ومتردد في ثبوت

55
00:21:55.100 --> 00:22:15.100
وعدمه فلا ينتقل به الملك. قوله وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. قال الشارح اي لم يبرأ البايع. بل ان وجد المشتري في المبيع عيبا فله الخيار. لانه

56
00:22:15.100 --> 00:22:35.100
انما يثبت بعد البيع فلا يسقط باسقاطه قبله. ولما في ذلك من الغرر والغش ان كان يعلم به عيبا. فلا يبرأ من عيب لم يبينه بل لابد من تشخيص العيب وايقاف المشتري عليه. قوله

57
00:22:35.100 --> 00:22:55.100
من باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح. قال الشارح اي صح البيع. لان ذلك صن على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب. وفي حالة الزيادة في المساحة تكون الزيادة للبائع. لانه لم يبعه

58
00:22:55.100 --> 00:23:25.100
وفي حالة نقصان المساحة يكون النقص على البائع لانه التزمه بالعقد. قوله ولمن وفاة غرضه الخيار. قال الشارح اي لمن جهل الحال من الطرفين في مقدار المساحة زيادة ونقصا خيار الفسخ اذا ترتب على ذلك ضرر به. فالخيار في هذه الحالة يكون لاحد الطرفين بثلاثة شروط. اولا

59
00:23:25.100 --> 00:23:45.100
ان يجهل الحال عند العقد ثانيا ان يحصل عليه ضرر بزيادة او نقص. ثالثا الا يدفع البائع الزيادة مجانا من للمشتري او يرضى المشتري المشتري بالنقص مع دفعه كل الثمن. قال

60
00:23:45.100 --> 00:24:07.650
حجاوي رحمه الله تعالى بس تفضل. هل نقول بقطران او لا يصح او يفهم صاحبه  سواء كان يعلمها او ما يعلمها. اما اذا كان لا يعلم فيكون المشتري دخل على بصيرة. لان سلعته امامه

61
00:24:07.650 --> 00:24:27.650
واما اذا كان يعلم فلا تبرأ ويلزم بالرد. لو ما علم البائع بالعين ثم اكتشفها المشتري فلها الرد على كل حال. لا. اذا اشترط ما له رد. اذا اشترط البائع فليس له الرد

62
00:24:27.650 --> 00:24:47.650
واذا لم يشترط فسوف يأتينا ان شاء الله تعالى ثوب الخيار آآ خيار رد بالعيب لكن بشرط ان يكون العيب ينقص قيمة المبيع نقصا ظاهرا الملك ينقص مثلا بنسبة واحد في المئة وواحد في الالف هذا طبيعي

63
00:24:47.650 --> 00:25:07.650
فرق بين هذا بين اذا اشترط البراءة وبين الرد بالعيب. فالرد بالعيب يكون المشتري يكون البائع ما شرط شيئا ما شرط ثم تبين فيه العيب واما هذا فانه شرط ولا يدري

64
00:25:07.650 --> 00:25:27.650
ومثلنا بالصورة انه قد يكون الانسان يبيع ويشتري كل يوم. يبيع ابن مثلا في السوق ويبيع خلفات يشتري خلفه ويبيع خلفه قال والله قدامك هذي شفها انا ما اعرف لكن ترى ما تلزمني تشتريها ما تلزمني بشي وانت ما تلزم انت ايها المشتري لا تلزم بشرع هذي السلعة اشترى غيرها

65
00:25:27.650 --> 00:25:49.100
فاذا دخل على بصيرة ليس له نرجم. لانه اذا اشتريت السلعة ثم ردت نقصت. فنقول اما ان تقدم عليها بهذا الثمن الذي حدد البايع او لا تخدم. السيارة الخيار قيمة العلم في المساعدات

66
00:25:49.150 --> 00:26:37.550
يعني  اعد. نعم وهو يجهل ويجهلها يجعلها من من يجعلها البائع والمشتري طيب نعم بعد فترة ايه جاك المشتري وقال لك اختيار ايه الاحصائيات المستمرة. ايه. احسنت. نقول اما اذا كان هذا العيب معتادا

67
00:26:37.550 --> 00:27:07.550
معتادا فليس له الرد. واما اذا كان غير معتاد ظاهرا جدكم مخبطة. كاينة مخبطة. مو معتادة. او الدفرنس منكسر كسرا ظاهرا حد يرجعه. لاني شريت السيارة وكانت مستعملة اللي اني اشتري سيارة تمشي. هي صارت تطيح علي

68
00:27:07.550 --> 00:27:27.550
نعم. لا ما اشترط هذا. لكن رجع قال سيارة يعني مهي مهي بقوية مهيب سريعة خلاصة موديلها قبل عشرة سنين هذا يعني نفس السيارات اللي في السوق هكذا هي فنقول

69
00:27:27.550 --> 00:27:43.450
اذا كان هذا النقص معتادا فليس له الرد. اما اذا كان السيارة مخبطة ما تمشي نهائيا. تقول نعم وان كانت قديمة ان السيارات متى لا تمشي يرد له عيب. حرام شيخ

70
00:27:43.500 --> 00:28:01.750
يقول يا ربي الرجال يا اخوان مثلا بالعيون بالايش؟ يحرج عليها بعيوبها السيارات اللي تحت الحراج. ايه. هل يدخل فيها الرد ولا؟ نعم. لابد يكون يبين عيب هذا اللي البائع

71
00:28:01.850 --> 00:28:29.800
لابد يبين عيبها وكيف كيف هي ايضا ما تعرفها؟ هذا من السكر وفي ماء وهو يعرف عيوبها. ما دام انك ما دام فيها عيوب تعرفها انت انها سيارة قديمة ما اعرفها صارت قديمة. كان فيها كسر. هل المسمكرة؟ لابد يبينها

72
00:28:29.800 --> 00:28:48.400
اذا كان العيب الغير معتاد وجد فيها عيب غير معتاد وقال له رد له الرد فجاء بيردها وقال له خلاص انا بزينها بزين العيب هذا. ايه. المشتري انه بيلزم بامضاء العقد

73
00:28:48.950 --> 00:29:08.950
ولا قال قال انا ما ابيها خلاص. ايه احسنت. لا. ما دام ان العيب ظاهرا عيبا بينا فلا يلزم وبيجينا ان شاء الله تعالى العرش مسجد العرش لو نكتشف فيها عيبا فعلى المذهب

74
00:29:08.950 --> 00:29:28.950
يقولون له الرد او الارش. من شره بعشرة الاف ثم اكتشف فيها عيبا بالف ريال. فيقول للمشتري الخيار اما ان يرد السيارة ياخذ فلوسه كاملة او يبقي السيارة ويأخذ الفرق الف ريال. وشيخنا بن عثيمين رحمه الله

75
00:29:28.950 --> 00:29:46.650
الله يقول لا اما ان يأخذها بعيبها بنفس الثمن او يردها. ويجينا ان شاء الله تعالى المسألة والمذنبين الراجح فيها المشتري يعلم انه قد يأخذها ويصلح حاله او قد يأخذها وما في اصلا

76
00:29:46.850 --> 00:30:16.850
هذا واقع مردود. الناس التزموه ولا ولا اه ولا يجوز. مثل ان الربا حل بايع راضي ومش هي راضي. نقول له رضاكم ما هو بشرع. وكون الناس الان حنا لا شكوى لله محد يبين وما لنا الا هذا ان نقول هذا ما يجوز. يعني البايع ما يبرأ اذا كان يعلم ما يبرأ

77
00:30:16.850 --> 00:30:40.750
والله ما يبارك له. هذا الواقع يعني بيع شراء وسبحان الله العظيم نزل بركات ومشاكل نسأل الله العافية. حتى من كثرة يعني بالعدد الا انها منزوعة البركة ايش لا اذا ما في الا كذا يسوي

78
00:30:40.850 --> 00:31:04.100
هل يبرأ الشاعر يبيع بشراءه في المزاد ايه ما اقول لها كذا. فيقول والان نقص عليه هو. والنقص عليه كيف يلحقه شيء شيخنا احسن الله اليك في البيع المعلق فاخذنا في السابق شروط البيع ان يكون منجزا

79
00:31:04.300 --> 00:31:23.750
شيخ شيخ الاسلام وشيخ الشيخ ابن عثيمين يرى او يجوز الشيخ ابن عثيمين اجاز هذا لكن بشروط السلامة. كيف يرد على الشرط انه يكون من الجزء تقول ما ما في دليل. ثم هذا منجز بعد انتهاء المدة. انتهاء الشرط. على انه من شروط البيع

80
00:31:23.750 --> 00:31:43.750
في الحال الى التعليق. واصف بيون الصحة وما دام من سوف سيحدد له مسافة فهذا يعني حدد له مدة فهذا كخيار الشرط. يقول اشتريت منك السيارة هذي جرب ثلاثة ايام. هذا فيه تعليق

81
00:31:43.750 --> 00:32:02.900
ما في باص. ما يعتبر هذا من خيار الشخص احسن الله اليك. لو اخذت السيارة اجرني ثلاث ايام. ايه. لا هذا مو بخيار. ما يقال خيار. هذا على شيء معين. من الخيار عام. الخيار اعم من التعليق المعين. نعم

82
00:32:03.350 --> 00:32:33.350
احيانا ايه ما يجوز. ما يجوز. يعني ياخذه ويرد على وليه. يعطي وليه السعر المعتاد او يقول اه لوليه ترى هذا اشتريته ايش رأيك؟ فاذا رضي لانه قولي عليه ليس نتصرف الاشياء الثمينة لكن له اشياء يسيرة كالدرهم والدرهمين والخبز والحمام والدجاج والاشياء

83
00:32:33.350 --> 00:32:51.500
بسيطة هذا ان يعتاد الناس عليها يبيعها الاطفال ما في بأس. نعم لا ما تحلي علم مادم دي خلاص. الله تعالى اعلم