﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله الثاني ان يشترطاه في العقد مدة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ولو طويلة وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته او قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والايجارة بالذمة او على مدة لا تلي العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى

3
00:00:40.050 --> 00:01:08.100
واصحابه اجمعين. اما بعد فان هذا هو النوع الثاني من الخيار وهو خيار الشرط. يعني الخيار الذي اثبتوا بالشرط الخيار الذي يثبت بالشرط. مثاله قال اشتريت هذه السيارة على ان لي الخيار ثلاثة ايام

4
00:01:08.200 --> 00:01:31.050
اشتريت منك هذه السيارة على ان لي الخيارة ثلاث ايام فيصح وهل يأخذ السيارة معه ولا يخليها عنده سمع ولا يخليه عنده نقول يمكن يمكن ايه ده يمكن ياخذها يجربها او تكون اصلا جديدة وقال خلني افكر او اشوف نفسي اجمع

5
00:01:31.050 --> 00:01:51.050
فلوسي اشوف اشاور ابوي اشاور مثلا ولدي يصح هذا وهذا. طيب ذكره الشال عندكم الشيخ حفظه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. حطه عند آآ عند الحديث

6
00:01:51.050 --> 00:02:11.050
هذا جا هذا الحديث عن ابي هريرة. وعن عائشة وعن عمرو ابن عوف المزني رضي الله عنهم وصحه النووي والالباني. صح النووي الالباني. طيب قال رحمه الله الثاني ان يشترطه في

7
00:02:11.050 --> 00:02:31.050
في العقد يعني في صلب العقد. كما قلنا قبل قليل. يقول اشتريت منك هذي زيارة على ان للخيار ثلاثة ايام. طيب لو قال لي الخيار ثلاث ايام وبشتري منك السيارة

8
00:02:31.050 --> 00:02:51.900
يصح كلام متصل. او قال اشتريت هذه السيارة هم في مجلس العقد قبل ما يقوم قال ترى لي الخيار نقول يصح لانه الى الى الان لم يثبت البيع. البيع وان صح البيع لكن ما ثبت. يعني ما

9
00:02:51.900 --> 00:03:11.900
يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وسبق معنى خيار المجلس. طيب يقول المؤلف الله مدة معلومة. مدة معلومة. لابد ان يحدد. فيقول ثلاث ايام يوما

10
00:03:11.900 --> 00:03:38.950
يومين طيب سنة ما في مشكلة ان رضي  قال المؤلف ولو طويلة. ولو طويلة. لكن هنا ينبغي ان يقيد بالعرف. يعني فلو امة شرى ارض ارضا كبيرة ارض عشرة كيلو في عشرة كيلو يقول شريتها منك لكن لي الخيار لمدة سنة يشوف هل يمكن

11
00:03:38.950 --> 00:04:04.100
لكن اشتركت منك هذه الحمامة وذو الخيار سنة بتموت الحمامة يجي لها عيال تطير هذا يعني فينبغي ان يقيد بالسلعة فكل سلعة بحسبها. لكن لو كانت طويلة مثلا اشترت منك السيارة هذي للخيار اسبوعا. ما في بأس اذا رضي البائع لا بأس

12
00:04:04.100 --> 00:04:24.100
طيب اه قول معلومة اه لماذا؟ نقول لان لا يكون هناك غرر لو كان ما فيها الا ما فيه تعيين جاه بعد يومين ثلاثة قال توني ما بعد انتهيت اسبوع اسبوعين شهر هنا في غرر يؤدي الخصومة

13
00:04:24.100 --> 00:04:54.100
ربما يعني السلعة تتلف. طيب قال وابتداؤها من العقد. ابتداؤه يعني المدة المحددة من العقد يعني من من المجلس. من خيار المجلس. طيب طيب قوله ابدأ من العقد لو انه قال لي الخيار ثلاث ايام وبعد

14
00:04:54.100 --> 00:05:14.100
قبل ما تنتهي الثلاثة قال اريد خيارا ثلاثة ايام اخرى يصح؟ تقول يصح اذا الان ما لزم العقد يا صحيظ قال رحمه الله واذا مضت مدته او قطعاه بطل. اذا مظ مد مدته وقطعه بطل

15
00:05:14.100 --> 00:05:44.400
مضت مدته يعني المدة التي حددها في الخيار. يعني انتهت المدة فلزم البيع. وكلام المؤلف رحمه الله في فيه نوع يعني اختصار شديد شوي. ولذلك شيخنا رحمه الله انتقد قال لو انه قال اذا مضت مدته لزم البيع وان قطعه بطل لكان احسن. يقول لكن المؤلف رحمه الله

16
00:05:44.400 --> 00:06:14.400
لانه يريد الاختصار اجمل هاتين المسألتين. والا فان معناها واضح. اذا مضت مدة يعني الخيار يقول يلزم البيع. لو انهم قطعا يعني قبل انتهاء المدة. بعد يوم جاه خلاص ترى انا شريت او حتى البائع لا قال لي قال المشتري لي الخيارة ثلاث ايام قال بعد انا لي الخيارة ثلاث ايام

17
00:06:14.400 --> 00:06:34.400
كل كل من واشترط نقول من قطع البيع انتهى بالنسبة له. خلاص ابطل البيع او قال خلاص اشتريت. وقال خلاص بعت هنا لزم البيع وانتهى. قال رحمه الله ويثبت في البيع مثاله

18
00:06:34.400 --> 00:06:56.400
ظمان والصلح بمعناه. وقد مضى معنا هذا وش معنى الصلح معناه؟ ابراهيم يعني يأتي احد يدعي المدعى يدعي على لا افسر اول الصلح بمعنى ايش معنى الصلح يعني بصالح المال

19
00:06:56.650 --> 00:07:29.550
على ان يعني لا محمد ايوا الصرف معناه يعني الصلح الذي بمعنى البيع. طب اعطني مثال انت يا ابراهيم الحين مثلا محمد الى خالد عشان نشوف اعطني مثال بزملاءك طيب تقول هذا

20
00:07:29.550 --> 00:08:06.000
طيب فيسكت او ينكر. ينكر. في صالحني بماله. يقول اعطيك الف. على الجمعية وتفكني طيب طيب الان بالنسبة لك بنسبة له اضرار احسنت بنسبة لابرة عشان يفك يفتك منك وانت تقول هذا مالي فكأنه بيع بزمت لك. وعلى هذا بالنسبة لابراهيم الان في المسألة ذي هذا صلح بمعنى البيع

21
00:08:06.000 --> 00:08:36.000
يعني فيه الخيار. فلو قال ما مشكلة. لكن خلني افكر يومين. هذا صدف طيب قال والاجارة في الذمة. يعني يثبت الخيار الاخيار الشرط عند الايجار في الذمة لجاره في الذمة يعني لا على شيء معين. لا على يعني عين

22
00:08:36.000 --> 00:08:56.000
مثال اخر اللي هو الجار في غير الذمة قد استأجرت منك هذه السيارة. سجدت منك هذه السيارة. هذا ايجارة بعين. الاجارة بعين الخيار فيها كيف يكون. لكن جاره في الذمة قال اتى الى الخياط. قال ابغاك تخيط لي هذه الطاقة

23
00:08:56.000 --> 00:09:26.000
اللي لفت قماش يمكن عشرة متر عشرين متر اريدها ثيابا. كل ثوب بخمسين ريال فقال الخياط اوافق لكن اعطني اه افكر مدة يوم. فهذا ايجارة في الذمة يعني ايجارة على عمل. مثال اخر المقاول. جاه صاحب البيت قال ابغاك تبني لي البيت هذا

24
00:09:26.000 --> 00:09:46.000
مواصفاته كذا مواصفاته كذا اه دورين اه بلوك اه عازل وعطه المواصفات. قال فق ووقع العقد لكن قال لي الخيار لمدة اسبوع. هذا من الايجار في ايش؟ في الذمة. ليست على

25
00:09:46.000 --> 00:10:16.000
عين طيب يقول او على مدة لا تدي العقد. هذي الان اجارة العين اجارة العين يقول استأجرت منك هذا البيت استأجرت هذي الان تاريخ كم ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين اربعة وعشرين ستة. قال استأجرت هذي الشقة من واحد سبعة. عاد

26
00:10:16.000 --> 00:10:49.450
ست ايام ولي الخيار ستة ايام ثلاثة ايام او خمسة ايام. فهنا يصحى  يصحى مفهومه لو قال استأجرت منك هذي الشقة من الليلة وين الخيار لمدة اسبوع انه ما يصلح يقول ما يصح لماذا؟ يقول ان يعني الشقة هذي المدة ما ندري هو مستأجرها او غير مستأجرها

27
00:10:49.450 --> 00:11:18.950
هو قابل او غير قابل واضح ولا لا؟ انت منو؟ مو واضح. طيب الان اجارة الذمة لو جيت للخياط قلت خيطيها هذه الثياب كل ثوب مئة ريال قال لا بأس لكن اعطني الخيار من الان ثلاث ايام هذا يصح. لانه بعد ثلاث ايام اما ان يبدأ وياخذ اجرته او

28
00:11:18.950 --> 00:11:38.950
رجعوا القماش وليس عليه شيء ولم يخسر شيئا. ما فاته شيء. لكن الشقة الفاطر مثال الفات هذا على غير معين. هذا على الاجارة في الذمة الاجارة على على العين قال استأجرت منك هذي الشقة بعشرة الاف ريال سنويا

29
00:11:38.950 --> 00:11:58.950
من الليلة لكن لي الخيار لمدة اسبوع خلني اشوف اجيب اهلي اه اشوف الجيران اشوف المسافة من العمل الى البيت الى الشقة هذه مناسبة فهذه ايجارة على عين. يقول المؤلف ما تصح

30
00:11:58.950 --> 00:12:18.950
ان يقول لا او على مدة لا تلي العقد. لا تلي العقد يعني بعد العقد. اه عفوا قبل العقد طيب على كيف اصحح لك المؤلف؟ تقول استأجرت منك هذي الشقة بداية من واحد سبعة بعد كم؟ ستة ايام

31
00:12:18.950 --> 00:12:38.950
وللخيار ثلاث ايام. الخيار ثلاثة ايام. منها ثلاث ايام تنتهي. ثم قبل ما يبدأ العقد يجزم طيب ما العلة؟ قالوا انه بدأ من الان او بدأ من الان فاننا لا ندري العقد غير ثابت. هل هو استأجر او ما

32
00:12:38.950 --> 00:13:00.650
تاجر الايام دي وش نسوي بها للي سكنها واقع وقت فيها؟ واضح؟ والقول الثاني انه يصح وهذا هو الصواب. انه يصح. يصح استئجار العين على مدة تنتهي العقد. وهو الخيار

33
00:13:00.650 --> 00:13:30.700
ده الخيار فان قبل امض الاجارة فالامر واضح. قال ما عقدا. فان رد فان المدة التي استخدمها فيها يفرظ لها اجرة المثل ينظر القاضي يقول يا ايها اصحاب المكاتب العقارية. كم عادة ايجارة الشقة هذي؟ فهم يعرفونها فيقيمونها

34
00:13:30.700 --> 00:13:50.700
فيدفع المستأجر المدة التي بقي فيها في الشقة. واضح ولا لا؟ وقد يكون هذا ابلغ ابلغ في النظر نبلغ في ان يسكن ويشوف وين الخيار؟ لان احيانا الشقة قد يسكنها الانسان ابتداء

35
00:13:50.700 --> 00:14:10.700
وما يعني ما فكر فيها ثم اذا سكن فيها بدأت فيها عيوب. اما في السباكة او في الكهرب او في الجيران. او في قد يخرج مثلا آآ النمل او اشياء ما يرتاح الانسان. واضح ولا لا؟ وهذا ابلغ انه يسكنها ويفكر

36
00:14:10.700 --> 00:14:30.700
فيها هذا صحيح يصح فالصوم ان يصح يسكنها ثم اذا امضى العقد امضى عقد الاجارة فالامر واضح على ما اتفق عليه وان لم يمضه نقول عليك اجرة المثل. من يحدد اجرة المثل؟ نقول عامة الناس السوق يخرجون اثنين او

37
00:14:30.700 --> 00:14:50.700
اقل واكثر او بعض الناس في في في بعض الجهات شيخ السوق يسمى شيخ السوق شيخ العقار شيخ البيع هو يقرر يكون رجل عنده خبرة ومعروف والناس راضين بذمته صاحب ذمة وصاحب خبرة فيقرر. طيب اذا فالصبر ان يصح. اقرأ يا محمد

38
00:14:50.700 --> 00:15:13.850
المنطقة قال الحجاج رحمه الله الثاني قال الشارح حفظه الله اي من انواع الخيار وهو خيار الشرط سمي بذلك اضافة الى سبب به وقوله ان يشترطا اي يشترطه المتعاقدان. وقوله في العقد قال الشارع

39
00:15:13.850 --> 00:15:33.850
والله اي في صلب العقد مع الايجاب والقبول. ويصح شرطه بعد العقد في مدة خيار المجلس او في مدة خيار الشرط ولا يصح اشتراط الخيار قبل العقد. كيف قبل العقد يا شيخ؟ قبل العقد اه يقول طيب انا

40
00:15:33.850 --> 00:15:53.850
ممكن استأجر منك البيت ذا لكن ترى الخيار استأجرته للخيار ثلاث ايام. او بشتري منك السيارة هذي وان اشتريتها فبعد عقدها اني اشتريتها متوافقة في السعر ترى لي الخيار اسبوعا. فنقول المؤلف ما يسعى. القول الثاني يصح. اقصد هل يلزم الان النبي

41
00:15:53.850 --> 00:16:13.850
كذا ايه ثم جاء بعد اسبوع نعم يلزم شريتها نعم يلزم ايه يعني القول الثاني يلزم نعم لانه امضى البيع على ما اراد فيما سبق لكن لو لو البايع ما رضي خلاص عندك

42
00:16:13.850 --> 00:16:40.750
ايه رسالتك انت كان الخيار لهما احسن لك يا شيخ وقوله مدة معلومة ولو طويلة قال الشاعر حفظه الله اي يثبت الخيار في المدة المعلومة ولو كانت طويلة قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم ولا يصح الى اجل مجهول. وقوله وابتداؤها من العقد اي

43
00:16:40.750 --> 00:17:00.750
او مدة خيار الشرط من العقد. ان شرط في العقد. والا فمن حين اشترط في مدة الخيارين كما سبق وقوله واذا مضت مدته اي اذا شو الفرق بين من شروط في العقد او الخيار اي خيارين؟ المجلس المجلس

44
00:17:00.750 --> 00:17:20.750
وش هو الشر؟ بنفسه. طيب اذا عندنا ثلاث احوال اما في العقد او في مجلس او خيار الشرط. المثال الاول يقول منك هذي السيارة وللخيار ثلاث ايام. هذا في العقد. خيار المجلس. ثم هم في المجلس

45
00:17:20.750 --> 00:17:40.750
ما بعد تفارقا يقول ترى الخيار ثلاثة ايام. هذا في خيار المجلس. الثالث ان يقول قبل ثلاث ايام وقبل ما تنتهي يزيد الشرط. يرجع يقول ترى ابغى زيادة بعد. فاذا رضي تم الشرط

46
00:17:40.750 --> 00:18:10.750
دار الشرط. نعم. وقوله او قطعاه بطل اي اذا قطع المتعاقدان قبل قبل محمد. سم. واذا مضت وقوله واذا مضت مدته اي اذا انتهت مدة خيار الشرط ولم في اثنائها لزم البيع لئلا يفضي الى بقائه اكثر من مدته المشروطة وهو لا يثبت الا بالشرط. او قطع

47
00:18:10.750 --> 00:18:30.750
وقوله او قطعاه بطل اي اذا قطع المتعاقدان الخيار بطل مفعوله ولزم البيع. لان اللزوم هو مقتضى عقد وانما تخلف بالشرط وحيث زال الشرط حصل موجب العقد وهو اللزوم لخلوه من المعارض

48
00:18:30.750 --> 00:18:50.750
وقوله ويثبت اي خيار الشرط وقوله في البيع والصلح بمعناه اي ويثبت خيار الشرط الصلح الذي هو بمعنى البيع وهو الصلح بعوض. اكتبوا على انكار بين قوسين الصلاة على انكار

49
00:18:50.750 --> 00:19:14.450
يقول بعوض يدخل فيه الصلح على اقرار. بيجينا ان شاء الله تعالى في الصلح انه صلح عليه قرار الانكار. فالذي معنى البيع هو الصلح على انكار وقوله والاجارة في الذمة اي كخياطة ثوب وبناء حائط

50
00:19:14.450 --> 00:19:34.450
وقوله او على مدة لا تلي العقد اي ويثبت خيار الشرط في اجارة عين تتأخر مدتها عن العقل بان تنقضي مدة الخيار قبل دخول مدة الاجارة. ومثال ذلك لو اجر دارا في سنة الف واربع مئة

51
00:19:34.450 --> 00:19:54.450
للهجرة على ان تبتدأ مدة الاجارة في اول سنة الف واربع مئة واثنين للهجرة. وشرط الخيار وشرط وشرط في الفترة التي بين العقد وابتداء مدة الاجارة. فيصح هذا يصح. فان فان وليت مدة الاجارة

52
00:19:54.450 --> 00:20:14.450
فان وليت مدة الاجارة العقد لم يصح اشتراط الخيار. لانه يفوت بعض المنافع المعقود عليها. كما لو قال يعني احتياجتنا الليلة والخيار اسبوع. مضى معنا والقول الثاني انه يصح. يصح. فان امضى فالامر ظاهر. وان لم يمضي

53
00:20:14.450 --> 00:20:43.750
له مثل نقول هذا المدة يفرض لك اجرة المثل. نعم قال الحجاوي رحمه الله وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح. والى الغد او الليل يسقط باوله ولم من له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه. والملك بالكصد والملك مدته

54
00:20:43.750 --> 00:21:13.750
ذو الخيارين مدة ظرف. احسن الله يا شيخ. والملك مدة الخيارين للمشتري. نماؤه المنفصل وكسبه طيب قوله رحمه الله وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح. يعني خيار الشرط قد مضى معنا ايضا خيار المجلس. لو تبايع فقال البايع انا آآ جاز. قال خلني افكر شوي

55
00:21:13.750 --> 00:21:33.750
في المجلس هذا يصح وكذلك خيار الشرط. لو قال البائع بعتك السيارة فقال المشتري اشتري لكن لي خياره ثلاث ايام. البايع ما ما تكلم. الخيار لمن؟ الخيار لمن الان؟ للمشتري. طيب العكس

56
00:21:33.750 --> 00:21:54.050
قال البايع بعتك السيارة هذي بعشرة الاف لكن خلني افكر ثلاث ايام او اشاور قال المشتري فكر خيار لمن؟ للبائع. اذا اذا صاحبه صح. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:21:54.050 --> 00:22:14.050
البيعان بالخيار مالي متفرقا. فان صدقا وبينه بورك من بينها ومن كذا وكتم. بركة بيعهما. وقال صلى الله عليه وسلم البيئان بالخيار ما لم يتفرقا. فان تفارق ولم يترك واحد منهم البيع فقد لزم البيع

58
00:22:14.050 --> 00:22:34.050
قال وان خير احدهما صاحبه صح. وخير احدهما صاحبه صح. طيب ايضا يقول السارح لان الحق لهما فكيف تراضيا به جاز؟ الحق الان في الاشتراط وعدم الاشتراط فاذا اعطيها احدهم

59
00:22:34.050 --> 00:22:54.050
صح طيب لفظ الحديث او يخير احدهما الاخر حديث ابن عمر وقوله والى الغد او الليل تسقط باوله. كيف الغد والليل؟ لو قال لي الخيار حتى الليل. الى الليل. او قال لي

60
00:22:54.050 --> 00:23:14.050
الخيار الى بكرة. يقول يسقط باوله. طيب متى اول الليل؟ غروب الشمس. غروب الشمس اذا غربت شمس خلاص فهنا اذا غربت شمس ولم يترك احد منهم البيع لزم البيع. طيب غدا متى يبدأ غدا

61
00:23:14.050 --> 00:23:58.050
روح الجرس. تشوفون. شوفكم. متى يبدأ اليوم التالي  اليوم التالي اي الليل حنا متى يبدأ يوم يوم الخميس يوم الثلاثاء؟ من غروب الشمس  لا عرفا العرفا محمد وغرب الشمس. يبدأ يوم الثاني. هذا شرعا. اي هذا شرعا بس عرفا. عرفا. هل يؤخذون

62
00:23:58.050 --> 00:24:28.050
ارى فيهم ام بالشرع؟ يعني ها؟ الجواب بالعرف؟ ايه يعني يؤخذ باعرافهم في في المعاملات. اذا قال العصر عصر اليوم مثلا قصدي قلت اليوم. انا مشينا لها امس العصر ونقول لكم اليوم العصر عشان ما ما نختلف. ايه. اليوم العصر يعني قبل ساعتين تقريبا

63
00:24:28.050 --> 00:24:56.450
ايش ترى؟ قال لي الخيار الى بكرة. متى يبدأ بكرة؟ الفجر ها يحددون عشان لنا اختلاف لا دعوني من هذي الان اذا قال واحد اشترى العصر اليوم قال لي افكر الا بكرة. عصر بكرة هذا بالمرحلة

64
00:24:56.450 --> 00:25:16.450
على قود المؤلف يبدأ من طلوع الفجر. فاذا طلع الفجر ولم يترك البيع لزم والقول الثاني على ما قلتم انتم. ايش قلتم انتم؟ محمد؟ العصر. الى عصر بكرة. نعم. ليه؟ هكذا الناس

65
00:25:16.450 --> 00:25:36.450
ولذلك شيخنا رحمه الله يقول يرجع فيها العرف في ان تعارف الناس ان الاسواق تفتتح في ساعة معينة فاليها على هذا بيع السيارات الان متى يبدأ؟ بعد العصر. بعد العصر. يقول وعلى هذا نقول يؤخذ الناس باعراف

66
00:25:36.450 --> 00:25:56.450
فان لم يكن عرف رجعنا الى مقتضى اللغة. مقتضى اللغة متى يبدأ الفجر؟ متى يبدأ اليوم الثاني نقول يبدأ من طلوع الفجر. وقال بعض الناس يبدأ من الساعة اثنى عشر

67
00:25:56.450 --> 00:26:31.600
ها؟ ورتبوا على ذلك اشياء عجيبة. فيه واحد اعظم مليونين في التويتر تعني ينشرون تغريدة هذي روعة. شيقول ؟ يقول يوم واحد وثلاثين ديسمبر واحد وثلاثين وهي تعمل ناقص. تمام؟ ديسمبر تام. واحد وثلاثين. يقول يوم واحد وثلاثين ديسمبر بالليل

68
00:26:31.600 --> 00:27:01.600
الساعة اثنعش الا خمس. تبدأ تصلي. وتستمر في صلاتك الى اثنى عشر وخمس كم دقيقة؟ عشر عشر من اجل تختم صلتك بصلاة وتبدأ بصلاة. وخذ تغريدات وخذ يسمونها ذي ريتويت اوه شي عجب! وش تقولون في هذا

69
00:27:01.600 --> 00:27:21.600
نقول هذا ظلمات بعض الجهة المركبة. ها؟ الجهل المركب. جهل مركب. تقول اولا ما لنا ولا ديسمبر وسبتمبر ونوفمبر. هذه سنة صارت ما لنا ولها. ثم على التسليم بها. ها شوف

70
00:27:21.600 --> 00:27:41.600
رانا نبطلها او اجا الاول. الوجه الثاني نبطلها وهل اليوم يبدأ من اه الساعة اثنعشر؟ قال نصف الليل. قلنا مو بنصف الليل حتى نقول اولا ما هو بنصف الليل نصف الليل ما بين غروب شمس الفجر اقسمه موب اثنا عشر ايه وهذا الباطن الثاني

71
00:27:41.600 --> 00:28:01.600
ثالثا يوم المسلمين يبدأ من طلوع الفجر. لا من الساعة اثنعشر منتصف الليل. ثم لو تركنا ذي على جنب كلها هل النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اختم سندكم بصلاة وابدأوها بصلاة؟ هذي عبادة

72
00:28:01.600 --> 00:28:21.600
لابد لها من دليل ولكن يا اخواني يقول هذا وامثاله يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان طه لا ينتزع العلم انتزاعا مصدر العلماء. وانما ينتزع موت العلماء. فاذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا

73
00:28:21.600 --> 00:28:41.600
لا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. والعجب ان هذا الرجل اذا قد يكون فيه خير ان شاء الله لكن لا ليس في سم اهل العلم ولا سم الاستقامة. كيف يتبع مثل هؤلاء؟ الناس الان يعني ما يعرفون من يتبعون

74
00:28:41.600 --> 00:29:01.600
كل من قال شيء والله ممتاز والله شيء وقلوب وما ادري ايش. انا لله وانا اليه راجعون. هذي كوارث ها؟ نعم؟ وقع في بعظ الاقطار بل كثير من الاقطار. بل في كثير من الاقطار

75
00:29:01.600 --> 00:29:21.600
رؤوس جهال ما عندهم شيء من العلم. طيب نرجع الى اذا قال غد او الليلة على قول المؤلف انه يصل طلوع الفجر هذا بداية غدا واما الليل فواضح لانه الليل ظاهر لكن

76
00:29:21.600 --> 00:29:41.600
غدا نقول نرجع فيه الى الى فتح الاسواق الساعة التاسعة الساعة عشر بعد العصر يستمر الخيار الى ذاك الوقت. فان لم يكن فيه يعني شيئا متعارف عليه. فان يكون باول اليوم

77
00:29:41.600 --> 00:30:01.600
قال رحمه الله ولمن له ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه. يعني لمن له خير سواء اثنين هو الواحد. الفسخ يعني ابطال البيع ابطال الاجارة. خلاص انتهى

78
00:30:01.600 --> 00:30:21.600
فيقول ما ابيع ما اؤجر يقول ولو مع غيبة الاخر. لماذا؟ قل له ما له خيار. الخيار حتى لو كان حاضرا وقال هذا انا ما انتهيت قال لا موب على كيفك قل له على كيفك. نظير هذا

79
00:30:21.600 --> 00:30:45.750
طلاق المرأة هل لو طلق الرجل امرأته وهي لا تعلم يقع الطلاق يقع طيب ما ترضى وليقع يقع والقاعدة في هذا ان من لا يشترط رضاه اكتبوها ذي قاعدة فقاعدة هذي عامة ذي ان من لا

80
00:30:45.750 --> 00:31:15.750
رضاه لا يشترط علمه. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. يعني لو ما رضي نقول عدم رضاك ورضاك لا يغير الحكم. طيب قال والملك مدة الخيارين للمشتري. والملك مد الخير للمشتري. اي خيارين من خيار المجلس وخيار

81
00:31:15.750 --> 00:31:44.750
الشرط طيب اما خيار الشرط فيكون فيه ملك مستقل بمعنى انه يمكن ان ان يشتري منه بيتا والبيت هذا يؤجر. العمارة كبيرة تؤجر في بعشرة الاف ريال. نقول اجرتها في هذه المدة لمن؟ للمشتري

82
00:31:44.850 --> 00:32:14.200
قال اشتريت منك هذي الامورة على ان لي الخيار اسبوعا قال البارح قبلت طيب اثناء هذه المدة الاخيرة بعد لازم البيع لمن الملك؟ اللي اشترى له للمشتري المشتري وعلى هذا اذا كان فيه انتاج من اجرة او غلة او صناعة او ما اشبه ذلك فهي

83
00:32:14.200 --> 00:32:44.200
فلو فسخ البيع الاجارة له. واضح الفرق ولا لا؟ يعني لو هون نعم الاربع ايام ذي ليه؟ نعم خلاص لا خلاص من باب اولى لامضى من باب اولى لكن لو رد البيع نقول اجرة له. للمشتري. للمشتري. نعم. الدليل. قولوا الدليل

84
00:32:44.200 --> 00:33:09.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشتري طاء والاستدلال بهذا الحديث فيه خفائش قليل. انتبهوا. هل عندنا عبد مملوك هذا هو؟ قال عليه الصلاة

85
00:33:09.150 --> 00:33:39.150
السلام من اشترى عبدا له مال فماله لبائعه يعني البائع الاول اللي هو صاحبه الاول الا ان المبتاع مبتاع من هو؟ الجديد. فاذا كان ما له للمشتري بالشرط دل على ان عينه له بدون بدون شرط شرط اه واضح ولا لا؟ مرة ثانية هذا عندنا ملوك

86
00:33:39.150 --> 00:33:59.150
وعنده مال وشو المال؟ مثلا اغراض الحدادة اه المنجل المسحاة المحش هذا ماله اتبعها حقته لا قبل خله خرج. هذا هو هذا الايجار. هذا الكلام فيه. كيف نستدل بهذا؟ نقول هذا

87
00:33:59.150 --> 00:34:19.150
حديث. قال صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا له مال هذا المال معه؟ فماله لمن؟ لبائعه. البائع خد حقك انت. الا ان يشترط المبتاع. المشتري قال لا لا ترى ترى اغراظه لي. فلما

88
00:34:19.150 --> 00:34:39.150
ما كانت الاغراض يشترط فيها الشرط. عشان تكون له. دل على ان العبد له بدون بدون شرط. وش البيع في الاجلة واضح؟ مع ان الشرع يثبت خيار الشرط وخيار المجلس. هذا وجه الاستدلال

89
00:34:39.150 --> 00:35:09.150
ولذا قال المؤلف والملك والملك مد للخيارين للمشتري. طيب اصبر خلنا نخلص. قال وله معه المنفصل هذا اللي قلنا. نمأه المنفصل وكسبه. كيف نماءه المنفصل؟ نقول لو ان آآ يعني هذا العبد يصنع. محش ومحافر تعرف المحافر. قدور اواني

90
00:35:09.150 --> 00:35:39.150
ينتج يصنع وهذا نماء منفصل. وكذلك كسبه او من اللي يتمثل قبل قليل الى الاجرة اجرة هذا يندر لكن يوجد يعني موب قليل يعني مهوب كثير لكن موجود اشتري عمارة وما شغالة العمارة. شرهن مثلا بعشرة ملايين وجاتها يوميا باربعين الف. وخلها

91
00:35:39.150 --> 00:35:57.950
ثلاثة ايام مئة وعشرين الف. موجود هذا بكسبه يعني العبد هذا يروح يحش يحصد او يحتطب كل يوم بيحتطب شغال. قال شريت بك ذاك العام. قال خلاص ثلاث ايام. اثناء الخيار هذا

92
00:35:57.950 --> 00:36:17.950
الحطب اللي يجيبه ويبيعه لمن؟ للمشتري والدليل ما سمعتم. واضح ولا لا؟ ها من عند السؤال ها يلا محمد هل للبائع ان يشترط ان له؟ نعم. اجرتك العمارة اقول لك ترى شف الثلاث

93
00:36:17.950 --> 00:36:37.900
حقت شرطك ذي تراها لي. نعم؟ هذا حديث عن شروطهم. اه الحمد لله. لا بأس. ما عندي اجرة في المثل طيب كيف؟ تعويض مثل اجابة العين يا شيخ. لا لا هذا لي

94
00:36:38.650 --> 00:36:58.650
الحين هو بيشتري منه مثلا ايه يشتري منه مثلا محلات ايجار ايه وقال له هو لم تأجل الان انه باع اشترى اشترى العين ما استأجرها. اشتراها مثل من اشتراها. ايه. قال لي عند الخيار الثلاثة. ايه

95
00:36:58.650 --> 00:37:27.800
الفائدة الان بتطلع من من العقار ده للمشتري صحيح والله نبيعها. المشتري قال هون ايه. طيب. نعوض البايع. ايه نعوضه. ما نعوضه. طيب اعطيك مثال اخر. لولا اشترى بعيرا اشترى بعيظا واخذه المشتري. من الذي سوف ينفق على البعير؟ قال وش تبي

96
00:37:27.800 --> 00:37:57.800
خرج منه حليب من بياخذه؟ المشتري يعني ناقة بعيدة ها؟ قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. ولذلك قالوا لو مات البعير في مدة الخيار فانه من نصيب المشتري. عليه الفلوس هذي بهذي. لو مات البعير في مدة الخيار فمن ظمان المشتري. يعني

97
00:37:57.800 --> 00:38:17.800
ما قدر يقول هود لا خلاص انتهى. يعني من الاشياء التي تلزم بها نعم. هذي وهذي. تغير سرعة. نعم عوضناه وهنا ما بعوض. هذي اجرة ذي اجرة استخدم المنافع. الايجار ما في اعتبار يبيع

98
00:38:19.350 --> 00:38:37.850
بيع منافع. اما اللي صاحبها. وين باعنا طويل مثل اشترى مزرعة وباع ثمر. ايه. باع ثمر فيه مثلا باع نخل. او مثلا باع السدر لازم تدوم. ايه. باع الدوم واستلم منه عربون

99
00:38:37.900 --> 00:38:50.250
يعني باع مثلا الشجر كامل بثلاثين الف واستلم منها عروض مثلا ثلاث الاف ريال. ايه. خمسة الاف ريال ووضعها معه. ايه. وبعد ثلاث ايام ترك يعني الراجع في خياره قال ما عاد اريد الا المزرعة. ايه. يعرفون لمن

100
00:38:50.350 --> 00:39:14.350
والبيع لمن كاتب البيع. يتم البيع والعربون والمال لصاحب المزرعة الاول ولا لمشتري نفسه؟ للمشتري اللي رجع بخيار الشرط  وهذه مسألة جيدة ومشكلة. والله اعلم فيها ما ادري. احسن الله اليكم. ايه. لو يعني اشترت

101
00:39:14.350 --> 00:39:43.250
ما له فايدة ايه لكن مهو بين مشتري البائع الاصلي هذا البائع المشتري الجديد لو كان مع البائع الاصلي تقول العربون باقي. هو الان الذي اشترى السدر ما هون لكن يقول اعطيها البائع الاول وين المشتري اللي هون؟ اعطيها من الان. هذا الاشكال ما ادري عن هذا. الله

102
00:39:43.250 --> 00:40:05.900
الو صاحب انه اذا هو المشرك خلال اسبوع هذا من الجار ما يعطيه المشتري نعم محمد قاضي  نعم   خلص؟ طيب والله تعالى اعلم