﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة يلا ابو مبارك ما الخيار الثاني؟ من نوعه تمنع الخيار؟ خيار الشر لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي هذا لان المتباين يشترطان شيئا احسنت لا نثبت الا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
افتراض احدهما. افتراض احدهما. طيب هل له هل لهما ام لاحدهما؟ لهما ولاحدهما. يعني يقدر يصير لهما اثنين مع بعض ويقدر للبايع دون المشتري ويقدر للمشتري دون البيت. فمن اشترطه طيب ان لم يرظى الاخر بالشرط. كان يثبت

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
اذا ما رضي ما يثبت. ما يثبت وللاخر الا الا يوافق على البيع. الاخر خلاص يهون يعمل بيته. طيب احسنت. متى يثبت خياطة خيار الشرط؟ احسنت. في صلب العبد. طيب. لو ان

4
00:01:00.100 --> 00:01:26.050
بعد ان تم العقد البيع تم البيع اشترط لا بعد ان تفارق ما يمكن طب لو رظي الاخر؟ طيب لو رظي فالحق له. الحق له يصح. حق من؟ حق الاخر. انشرط

5
00:01:26.050 --> 00:01:46.050
بعد ان تم البيع قال المشتري اه اشاور اشاور ابوي لمدة يوم لا بأس بالعكس بايع قال له تم البيع عود عليه والله اني ودي اشاور قال اي بساور. نعم. ويسمى هذا

6
00:01:46.050 --> 00:02:20.950
لا اقالة بيجيني في اخر هذا الباب انها اقالة طيب محمد متى ينتهي خيار الشرط  بانتهاء مدته او مؤلف حالين. ها؟ او قطعه يقطعه ابحز انت هنا او قطعه من هو له

7
00:02:21.250 --> 00:02:44.500
طيب عبد المنعم ما الدليل على ثبوت خيار الشرط قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار ما لم يتفرقا  الى اخر حديث ها الى اخر الحديث. يا سلام. هي صدقة وبينة؟ ايوة

8
00:02:44.700 --> 00:03:13.300
من كذب وكتم محقت بركة بيعه. الدين لهالحين ما في دين هذا ما في دين هم. ابراهيم عاشور المسلمون على شروطهم احسنت. هذا الخيار مجلس اما الشيخ خير الشرط قوله صلى الله عليه وسلم وسنة على شروطهم. احسن اسقطه نعم

9
00:03:13.300 --> 00:03:43.300
طيب ما معنى قول المؤلف رحمه الله؟ في ثبوت خيار الشرط والاجارة في الذمة. اظن ابو مفيد ابو محمود يلا ما حضرت؟ طيب بدا ما معنى قول المؤلف والاجارة في الذمة؟ ان فيها صلحا ان فيها خيار شرط

10
00:03:43.300 --> 00:04:18.550
مثل اعطني مثالا الخيارات العظيمة افكر تمام طيب ابراهيم مفهوم هذا مفهوم الادارة في ذمة على عيب شو معنى عيب؟ على عيونه يعني؟ العين عند نفس على شي؟ على شي مثل

11
00:04:18.550 --> 00:04:38.550
الاجابة وش تصير في الايجارات ذلحين انتوا يا المدرسين شو تستأجرون؟ شق طيب هذي العين يعني هذين طيب هل يصح الاجارة؟ هل يصح شرط الخيار آآ شرط خيار الشرط؟ في

12
00:04:38.550 --> 00:05:10.100
العين المؤجرة يعني يعطيني يومين مثلا اشوف البيت يمكن فيه خالتي بعدين بشرط ايه شرط الخيار في شرط  ابو حسن فقال لي اشترطك في نفس اللحظة بنفس اذا ان ينتهي الخيار قبل ان تبدأ مد الاجارة. وقال او على مدة لا تلي العقد

13
00:05:10.100 --> 00:05:36.100
والقول الثاني انها تصح. طيب فان امضى الاجارة واضح في فسخ. ماذا نفعل في هذه المدة التي سكن فيها او حتى لم يذكر لكن علينا على حسابك. ما في عيب. لكن ما صلحت له الايجار

14
00:05:36.100 --> 00:06:02.600
لم تصعد الشقة ها نعم. يعطى اجرة المثل. يعطى اجرة المثل. وان كانه رظا خلاص. ايه حنا قلنا صوبنا من امضى في الامراض وان رد فيعطي اجرة المثل. يلا عندك لو قال

15
00:06:02.600 --> 00:06:22.500
لا ومش معنى قول المؤلف والى الغد او الدرس قلت له اول ايش معنى؟ والى الغد او الليل يسقط باول. يعني انه اذا اشترط وقال لي الى بكرة. نعم. او لي الى الليل الجاية. فهذا على قول المؤلف

16
00:06:23.650 --> 00:06:43.650
فعلى قول المؤلف رحمه الله انه اذا جاء اول الليل او اول النهار خلاص ينتهي الخيار. احسنت. لانه ابتدأ الان النهار او الليل. القول الثاني القول الثاني الليل اصلا مفهومه مثل كلام المؤلف الليلة الليلة واضح واضح من غروب الشمس لكن اللي عندنا فيه اشكال اللي هي في النهار اول

17
00:06:43.650 --> 00:07:03.650
بالنهار اللي اول الغد لو قال بكرة فتكون بالعرف مثلا متى تفتح المحلات بكرة؟ وش الناس يتداولون بينهم؟ وش بكرة؟ وش يقصد؟ اذا في وقت ما في هالسوق ايوه جميل الله يسلمك طيب قول المؤلف ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة

18
00:07:03.650 --> 00:07:26.550
الاخر وسخطه ايش معنى هذا يا عبد المنعم وله من اجل من له الخيار  ابراهيم يعني صاحب الخيار او مثلا واحد هو اللي اشترط الخيار احسنت يعني شرط احدهما؟ ايه احدهما له ان يفسخ العقد حتى لو الثاني ما هو موجود احسنت

19
00:07:26.550 --> 00:07:47.500
الشرط له وش القاعدة عندنا  ها انه لا يشترط رضاه لا يشترى الكتاب. لا شرط انه من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. طيب له نظير من فوقها ذكره ابراهيم. له نظير

20
00:07:47.500 --> 00:08:07.500
هذا او القاعدة هذي لها تطبيق واضح. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. محمد. الطلاق. الطلاق فلو قالت المرأة ما درت انها طلقني. دريت ولا ما دريت ما يفرق. واضح؟ اذا من لا يشترط ما يشترط علمه

21
00:08:07.500 --> 00:08:41.100
لهنا وصلنا باقي صح؟ ايه. يلا. محمد بن حسن. قل هو الملك مدة الخيارين للمشتري ما معناها الى هنا ما اوصلنا الا لا الين وكسب يلا بدح. خيار اسبوعين العمارة. ايه. يكون اه

22
00:08:41.100 --> 00:09:06.350
الاسبوعين هذي للمشتري الايجار طيب ولو ما امضى البيع  تحصيل حاصل اذا ايه الامر ما في خلاف اصلا. لا اظن فيه خلافا. اذا اذا امضى البيع فالملك للمشتري بكل حال

23
00:09:06.350 --> 00:09:42.350
ايه لكن اذا ما لم يمضي فالمؤلف يقول المفتري ايضا طيب الدليل من يعرف الدليل؟ محمد بن زكريا ذكرناه لكم  بسم الله شرب لي شاهي تسمحوا لي في واحد انصدم لا بنشرت سيارته. قال وش فيك؟ قال اني ما اشتريت

24
00:09:42.350 --> 00:10:02.350
يعني ايش دخل السيد بن شر؟ فانا لازم اشرح لكم عشان اشرب شاي اشرح لكم زين ها يلا محمد مبارك اللي هو يا شيخ العبد من باع عبدا قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم

25
00:10:02.350 --> 00:10:22.350
لمن باع عبدا له ما له مال فماله للبائع لبائعه لبائعه الا ان يشترط المبتغ المبتغ طيب هذي بالتقسيط. الا ان يشتري ظربته يعني ما شربت شاي. طيب. حجيتني بحجته

26
00:10:22.350 --> 00:10:42.350
طيب وجه الدلالة وجه الدلالة ان الكلام عن اه المال مال العبد المختص وليس المقص ايه فمعناه ان العبد هذا له بمجرد العقد يكون للمشتري للمشتري لما احتاج لماله ان يشترط دل على ان العبد

27
00:10:42.350 --> 00:11:18.200
بدون شرط تمام  قوله وهنا منفصل اخذنا بعد ايه يلا من يعطينا مثالا على النماء المنفصل؟ يقول العبد رحلة الصناعة يعني يصنع او شقة عمارة تؤجر يوميا بعشرة الاف خمسة الاف في مكة ترى احيانا اجارب خمسين الف اليوم عمارة كبيرة هذا يمكن اهل المشتري

28
00:11:18.200 --> 00:11:38.200
الى هنا اخذنا ايه طيب فضيلة الشيخ لو سمحت في سؤال سألك محمد للمجلس الماظي وجاء الجواب مهوب في التسجيل في ناس يقولوا ودنا الشيخ يجاوب. وش السؤال نسيته اصلا؟ يقول اذا رجل اه اشترى مزرعة

29
00:11:38.200 --> 00:12:00.750
اه فيها ثمر. ايه. وقال لي اه اسبوع خيار. ثم باع الثمر وخذا عربون. ثم هون من يكون له وش كنا فيه؟ قلنا انه اذا كان الثمر في مدة الخيار يعني نبت ونمى وزان فهو له. لكن اذا كان من اول

30
00:12:00.750 --> 00:12:20.750
هو للبائع مثل مزرعة تبعه تبعه نعم هذا صحيح وهذا يمكن يمكن في النباتات اللي تنمو بسرعة ان ينمو في هذا للمدة يعني تخرج الثمر ويجنيها. هذا قليل لكن ممكن مثل بعض أنواع الخيار الكوسة

31
00:12:20.750 --> 00:12:40.750
يمكن في خلال الاسبوع هذا ينمو يقطف ويصير للمشتري الذي ترك البيع. واما اذا كان مثل ثمار النخيل او التفاح او الثمار التي تحتاج الى مدة طويلة تنمو وتنضج فهذه لصاحب الاصل. لان هذا ما له اصلا

32
00:12:40.750 --> 00:13:00.750
فلو باع في هذه المدة نقول رد المال. ولاننا لو قلنا انه للمشتري لتحايل فيقول لي الخيار ويخلي له شهرا او شهرين طويلة شوي ثم يبيع الثمرة والله ما اصلحت. المزارع حتى ثمرتها. طيب

33
00:13:00.750 --> 00:13:24.200
درس اليوم ما قرينا صح؟ اقرأ اذا بسم الله الرحمن الرحيم. من اول يا شيخ. طيب قال المصنف رحمه الله الثاني قال الشاري حفظه الله اي من انواع الخيار وهو خيار الشرط سمي بذلك اضافة الى سبب

34
00:13:24.200 --> 00:13:54.200
به. وقوله ان يشترطا اي يشترطه المتعاقدان. من هم متعاقدان؟ البائع والمشتري. او المستأجر والمؤجر. نعم. وقوله في العقد اي في صلب العقد مع الايجاب والقبول ويصح شرطه بعد العقد في مدة خيار المجلس او في مدة خيار الشرط ولا يصح اشتراط الخيار قبل العقد

35
00:13:54.200 --> 00:14:14.200
وقد ذكرنا انه انه يصح. نعم. وقوله مدة معلومة ولو طويلة قال الشاري حفظه الله ان يثبت اي يثبت الخيار في المدة المعلومة ولو كانت طويلة لقوله لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون

36
00:14:14.200 --> 00:14:34.200
على شروطهم ولا يصح الى اجل مجهول. لان يؤدي الى الغرر لانه غرر ويؤدي الخصومة. خيار غير المحدد لو قال اشترت سيارة لكن لي الخيار اجربها وراح جلس عقب اسبوع اسبوعين وش قال

37
00:14:34.200 --> 00:14:54.200
انا توني اجربها هذا ما يصح هذا. هذا الدين خصومة. لابد من تحديد الاجل. نعم. وقوله رحمه الله ارتداؤها من العقد قال الشافعي حفظه الله اي ابتداء مدة خيار الشرط من العقد ان شرط في العقد والا فمن حين اشترط في مدة

38
00:14:54.200 --> 00:15:14.200
خيارين كما سبق وقوله واذا مضت مدته اي اذا انتهت مدة خيار الشرط ولم يفسخ في اثنائها لزم البيع الا يفضي الى لان لا يفضي الى بقائه اكثر من مدته المشروطة وهو لا يثبت الا بالشرط. وقوله

39
00:15:14.200 --> 00:15:34.200
او قطعاه بطل او قطعاه بطل قال الشاري حفظه الله اذا قطع المتعاقدان الخيار بطل مفعوله ولزم البيع لان اللزوم هو مقتضى العقد وانما تخلف بالشرط وحيث زال الشرط حصل موجب العقد وهو اللزوم موجب

40
00:15:34.200 --> 00:15:54.200
احسن منك يا شيخ. حصل موجب العقد وهو اللزوم لخلوه من المعارض. وقوله ويثبت موجب اللي هو النتيجة اما الموجب هو الشيء الذي اذا جاء اوجب العقد. صار العقد واجبا. مثل العقل

41
00:15:54.200 --> 00:16:15.700
التراضي ام موجب العقد فهو انتقال السلعة الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع  نعم. وقوله ويثبت قال الشارح حفظه الله اي خيار الشرط. وقوله في البيع والصلح بمعناه قال الشارح حفظه الله اي

42
00:16:15.700 --> 00:16:40.100
خيار الشرط في الصلح الذي هو بمعنى البيع وهو الصلح بعوض. وحطوا على انكار الحب عوض على انكار وقوله والاجارة في الذمة اي كخياطة ثوب وبناء حائط. وقوله او على مدة

43
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
اتى لي العقد اي ويثبت خيار الشرط في ايجارة عين تتأخر مدتها عن العقد بان تنقضي مدة الخيار قبل دخول الاجارة ومثال ذلك لو اجر دارا في سنة الف واربعمئة وواحد للهجرة على ان تبتدأ مدة الاجارة في اول سنة

44
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
الف واربع مئة واثنين للهجرة ابغى اجاوبه بسرعة. سؤال اريد جوابه سريعا. لماذا مثل الشيخ رحمه حفظه الله بتاريخ ماضي جدا. واحد واربعين اثنين واربعين. الف من اول ها؟ لان هذا الوقت تأليفه هو ورحمه حفظه الله. وهذا اصله برنامج في في الراديو. شرح الروض علق

45
00:17:30.100 --> 00:17:47.000
على الروظ او على الزاد والله ما ادري عاد اه ثم كتب وايظا كان في في درس فالدرس قديم لماذا المؤلف ما ممثل بتاريخي قريب. هذا كان قريب في وقته. نعم

46
00:17:47.150 --> 00:18:07.150
وشرط الخيار في الفترة التي بين العقد وابتداء مدة وشرط الخيار في الفترة التي بين العقد وابتداء مدة الاجارة وليت مدة الاجارة العقد لم يصح اشتراط الخيار. لانه يفوت بعض المنافع المعقود عليها. والقول الثاني انه

47
00:18:07.150 --> 00:18:37.150
يصح فان امضى الاجارة فالامر واضح وان لم يمضها فرض لهذه المدة وجعل لها اجرة المثل. نعم. وقوله رحمه الله وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه دون صاحبه صح اي صح الشرط وثبت له الخيار وحده دون صاحبه. لان الحق له ما فكيف ما تراضيا به

48
00:18:37.150 --> 00:18:55.050
ايجاز وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما او يخير احدهما الاخر يعني في واحد منهم الخيار والثاني لا لا خيار له. نعم. وقوله رحمه الله والى الغد او الليل يسقط باوله قال الشارب

49
00:18:55.050 --> 00:19:15.050
حفظه الله ان ينتهي الخيار باول الغد واول الليل. لان الى الانتهاء من ذلك من ذلك الان يعني بعض المحلات الملابس او احذية اه يقول ياخذوا منهم مثلا المرأة تاخذ ثوب او ما اشبه ذلك

50
00:19:15.050 --> 00:19:35.050
وتقول بروح اجربه واشوف هذا خيار. فان صلح واذا ردته. نعم. والحين يقول لك مدة ترجعه ثلاث ايام. هذا خيار شرط. ايه. هذا خيار شرط. لكن بعض المحلات اصلا بدون خيار يقبلون

51
00:19:35.050 --> 00:19:55.050
جيب الفاتورة وترجع. العقد تم. لكنهم تنازلوا من حقهم من اجل كسب الزباين. ولانهم واثقون من استدعاتهم اصلا. سعادتهم يعني نافقة يعني اصلية الحمد لله لو رجعتها بس ترجعها بنفسها يعني الكرتون وكل شي وتستخدمها

52
00:19:55.050 --> 00:20:25.850
نعم ايش هذا قد يكون فيه غرر هذا اللي يقول كل نص الوجبة لكن هذا احيانا هم يريدوا كسب الزباين او لانهم ايضا سلعتهم جيدة يريدون ان يطمعون الناس تعال ذوقوا تعالوا كلوا يعني يغرونهم في الظاهر مثل هذا ما في بأس

53
00:20:25.850 --> 00:20:45.850
لكن ظنيتك تسأل عني يقول ادخل الكل بخمسين ريال. في بعظ البوفيهات والمطاعم ادخل مئة مئتين بعشرين تقول اما اذا كان السعر مقاربا فلا بأس. مثل الان لو قال ادخل مطعم كل ما شئت بعشرين ثلاثين

54
00:20:45.850 --> 00:21:05.850
السعر قريب. قد يأتي واحد ما ياكل واجد وقد يجي واحد ياكل كثيرا. فاذا كان يعني في حدود المعقول فلا بأس اما لو قال كل ما شئت مئتين ريال من ذا اللي باك بمئتين ريال بطنه مطبخ هذا ولا سطل فيه كثير لكن ثلاثين

55
00:21:05.850 --> 00:21:40.700
خمسين دكاترة اكلات جيدة. يعني يمكن هذا. يعني يا شيخ ما يجوز المفتوح اللي بثلاث مئة مثلا؟ ايه. كان السعر كثيرا هنا الوهر كبير  نعم ايه ما في بس ما في باس هذا وجبة واحدة ولان لهم مقصود

56
00:21:40.700 --> 00:22:11.250
بهذا. مقصوده من يجري زمن الزباين يقولون يعني اكلنا طعمه لذيذ. ما في بأس ربما يتخذ مثل كل هم هذا مراد مصنع. مرادهم هذا هم هم اصلا مسوين يرقمون الزباين او ربما

57
00:22:11.250 --> 00:22:31.250
يعني يتم توقيع او جوال او ما شابه ذلك فان لو تكرر هم يريدون هم يريدون جب ما شئت كلوا الحين بعض المطاعم اصلا تقول ثلاث ايام بنصف القيمة. خذ ماجد بنص القيمة قصدهم جذب الزبائن. تستاهل

58
00:22:31.250 --> 00:22:51.250
ايه ايه ثم بعدين بوقفون بوقفون هذي الخدمة ذي وخلاص اذا اذا الناس عرفوا يعني قيمة سلعتهم قيمة سلعتهم نعم اقرأ. قال الشارح حفظه الله اي ينتهي الخيار باول الغد واول الليل لان الى الانتهاء الغاية

59
00:22:51.250 --> 00:23:11.250
فلا يدخل ما بعدها فيما قبل ما بعدها فيما قبلها. والاصل لزوم العقد وليس له معارظ. هذي قاعدة ترى. ان حروف غاية يدخل ابتداؤها لانتهاؤها. قاعدة في اللغة. ومنه قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا

60
00:23:11.250 --> 00:23:41.250
من المسجد الحرام الى الى المسجد الاقصى. وكما تقول لك من هنا الى الجدار. يعني من هنا للجدار الجدار يدخل؟ لا. لا. خلاص الجدار نهاية الذي لك. نعم وقوله ولمن له الخيار الفسخد ولو مع غيب ولو مع غيبة الاخر وسخطه. قال الشافعي حفظه الله

61
00:23:41.250 --> 00:24:01.250
لان الفسخ حل عقد جعل اليه فيجوز مع غيبة الطرف الاخر كالطلاق مع غيبة الزوجة وسخطها. وقوله الملك مدة الخيارين للمشتري قال الشاري حفظه الله اي ملك المبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط الشرط ينتقل

62
00:24:01.250 --> 00:24:37.400
للمشتري بالعقد لقوله صلى الله عليه وسلم لا الفاصلة في غير محلها ايه عدها عد اي ملك المبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط بس حط الفاصلة هنا   ينتقل للمشتري بالعقد لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبايع الا ان يشترطه

63
00:24:37.400 --> 00:24:57.400
تاع رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع. فشمل بيع الخيار. فمال العبد يكون للمشتري اشتراطه مما يدل على ان المبيع يكون له بالعقد ولا يحتاج الى اشتراط. هذا وجه الدلالة. وجه الدلالة من حديث

64
00:24:57.400 --> 00:25:27.400
ان الملك ينتقل لمجرد العقد انه لما احتاج للشرط للعبد دل على ان غيره بدون شرط الان لو باع السيد عبده وهذا العبد له مال مثل مطرقة والسكين المال لمن؟ هذا المال. نقول للبائع من باء عبد له مال فماله

65
00:25:27.400 --> 00:25:57.400
البايع انه يشترط المبتاع. فلما احتاج للشرط في المال دل على ان العبد اللي هو السلعة ما يحتاج شرط وينتقل مجرد العقد. نعم. وقوله وله نماؤه المنفصل وكسبه قال الشارح حفظه الله اي للمشتري نماء نماء المبيع المنفصل كالثمرة وله كسب المبيع في مدة الخيارين. لان

66
00:25:57.400 --> 00:26:27.400
انه نماء ملكه. طيب. قوله وله نماءه المنفصل. هل له مفهوم؟ الجواب نعم وهو ان النماء المتصل لمن؟ للبائع اصلا للبائع المشتري نمأه المتصل للباء وكيف النام متصل؟ نقول السمن كما لو سمن سمنة الشاة

67
00:26:27.400 --> 00:26:47.400
او يعني الثمرة آآ النخل او الزرع كبر نقول هذا النماء مفهوم كان المؤلف انه لمن للبائع والقول الثاني انه ايضا المشتري لنفس الحديث. فيقول كيف طيب كيف ياخذه؟ ايه. فالجواب

68
00:26:47.400 --> 00:27:17.400
انه تقوم السلعة عند العقد وعند ترك عند نهاية الخيار. عند الفسخ ثم الفرق بين القيمتين يأخذه من؟ المشتري. المشتري. مثاله اشترى شاة وقال الخيار اسبوعا. ثم الشاه في الاسبوع الاول كانت بالف ريال. ثم سمنت

69
00:27:17.400 --> 00:27:47.400
كما لو كان الوقت ربيعا ربيع عشب كثير وهي تأكل بسرعة ثم بعد بعد الاسبوع فسخ البيع قلنا الشاة سمنت. فعلى قول المؤلف هذا ينبع يكون لمن؟ البائع ياخذه لانه نماء متصل. والقول الثاني انه نقول للمشتري. لان النمو هذا كان في ملكه. في ملكه

70
00:27:47.400 --> 00:28:23.500
طيب القرآن كما الف. طيب اكتبوا طيب لكن نمليكم. عند قوله لانه نماء ملكه. اكتب مفهومه مفهومه تحت تحت اغرسه. مفهومه ان النماء المتصل متصل للبائع البائع مثاله لو انه لو انه اشترى خروفا

71
00:28:23.600 --> 00:29:12.450
لو انه اشترى خروفا وقال لي الخيار مدة اسبوع  ثم في هذا الاسبوع سمن الخروف وزادت قيمته  زاد قيمته  فعلى قول المؤلف رحمه الله انه للبائع انه للبايع والقول الثاني انه للمشتري

72
00:29:12.700 --> 00:29:54.800
وهذا هو الصحيح وطريقة استفاءة يعني اخذه من هذي الزيادة ان يقوم الخروف ان يقوم الخروف بدون السمن بدون السمن الحادث. ثم يقوم بعد السمن  ويعطى المشتري الفرق بين القيمتين هذي عند المشاحش

73
00:29:54.800 --> 00:30:31.350
بس بعضهم ايه ايش رايكم؟ يقول ادعى نفس نفس فسوف يأتينا في النوع السابع من الخيار ان القول قوله. قول من؟ البائع. انها قيمته ويجيبون احد يفصل بينهم لا هو هذا الاصل

74
00:30:31.650 --> 00:31:01.650
سوف يقول السابع خيار المتبعين بقدر الثمن. تحالف فاذا اختلفا في صفتها فقول مشتر انعكست. هم. قالوا مشتر. لو قال البائع هكذا وقال المشتري لا كانت اضعف ثم استمنت فقول المشتري. لان الملك في هذا الوقت لمن؟ للمشتري

75
00:31:01.650 --> 00:31:31.650
يكون القول قولا. نعم. قال الحجاوي رحمه الله ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين فيهما بغير اذن الاخر. بغير تجربة المبيع الا عتق المشتري تصرف المشتري فسخ لخياره. ومن مات منه ما بطل خياره بس. قوله رحمه الله ويحرم ولا يصح

76
00:31:31.650 --> 00:32:01.650
تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيهما. يحرم اي من جهة الله من جهة الحكم التكليفي. ولا يصح من جهة الحكم الوضعي كيف الوضعية؟ يعني القوانين الفرنسية تقول لا الوضعي هو الامضاء او عدم الامضاء

77
00:32:01.650 --> 00:32:31.650
ومن حكم التكليف في حرم ويجوز ويكره ويباح ويستحب هذا الحكم التكليفي. طيب وقل تصرف احدهما سواء كان البائع او المشتري. في المبيع وعوضه معين كيف عروضه المعين؟ يعني العوظ المحدد سواء كان مالا

78
00:32:31.650 --> 00:32:51.650
منكم يقول شريت اشتريت منك هذي الشاة بهذا الالف. تعطيه اياه. هذا الالف. هذا هذا تم العوض المعين. لكن لو قال اشتريت منك بالف. ماء وارة هي. طيب لو كانت عين اخرى

79
00:32:51.650 --> 00:33:11.650
كما لو قال اشتريت منك هذه الشاة بهذه الثلاجة هاي الثلاجة. قال قبلت قال لكن الخيار لي ثلاثة ايام فنقول لا يصح تصرف احدهما في المبيع في الشاة ولا في الثلاجة. لماذا؟ نقول لانها

80
00:33:11.650 --> 00:33:31.650
خرجت من ملك البائع اللي هو خروف والثلاجة خرجت من ملك المشتري ولم تدخل بعد في ملك الاخر فهي الان مترددة فليست الان لا للاول ولا للثاني ففيها تردد واضح؟ يعني فليست

81
00:33:31.650 --> 00:34:01.650
محضن وليس لاخر محضن. ولذلك ينتظر. طيب قولوا فيهما يعني في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. طيب خيار المجلس هم جالسون في بس كيف يتصرف فيها؟ يقول يمكن يبيعها. يبيعها على طول. وهذا ما يجوز. وهذا قد يحصل في سوق

82
00:34:01.650 --> 00:34:21.650
اه يعني الاسواق العامة اسواق الحراج. يشتري وتوهم في المجلس ترى اللي شريتها. حتشتريه يلا عندك خمسمية. على طول ما يجوز هذا. لان الملك الى الان لم ينتقل الى الاخر. فلم يزل

83
00:34:21.650 --> 00:34:41.650
في مجلس الخيار في مجلس العقد او خيار الشرط كذلك لو قال للخيار ثلاث ايام فقال البائع انا بعتها فراح المشتري شراها منه لكن البائع يقول الاشتراه ثلاث ايام خلنا ننتظر نشوف خلنا اشاور ابوي اشوف نفسي يمكن

84
00:34:41.650 --> 00:35:11.650
احتاج لكم احتاجها نقول ما يجوز. واضح؟ ابراهيم. طيب الان يقول المؤلف ويحرم ولا يصح تصرف احد في المبيع عوض معين. مثلنا بالسيارة خروف اشتريت منك هذا الخروف والمشتري للباع اشتريت هذا الخروف بهذي الثلاجة. نقول الثلاجة والخروف ليس لهذا ولهذا. كل واحد ينتقل

85
00:35:11.650 --> 00:35:31.650
لكن الى الان لم يستقر. ما يجوز التصرف. فلو تصرف البائع والمشتري باع الثلاجة واذا باع الخروف. المشتري باع الخروف والبائع باع الثلاجة. ثمن خروفي. ما يصح. واضح؟ ها؟ لانه ليس ايوه

86
00:35:31.650 --> 00:36:01.650
لم ينتقل خروف الى المشتري. ولم تنتقل ثلاجها البايع. طيب يقول بغير اذن الاخر بغير تجربة المبيع الا اتقى المشتري. كونوا ثلاث اشياء. اذا في مدة الخيارين لا يصح التصرف الا بثلاث احوال. ان يأذن الاخر. ان يكون لتجربة المبيع

87
00:36:01.650 --> 00:36:31.650
ان يكون العتق في المملوك. هذه التصرفات ذي تصح لمدة الخيارين واضح انا نعيدها نقول تصرف في المبيع تصرف المبيع لا يصح لا من المشتري ولا من البائع الا في ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يأذن الطرف الثاني. لو قال اللي من شوي قلنا

88
00:36:31.650 --> 00:36:51.650
البائع باع الخروف. ويش الثمن؟ الثمن. الثلاجة. البائع البائع اللي هو ثلاجتنا الان جاه وحدة ولا ثلاجة. قال عندي انتظر يا يا فلان اللي هو اللي مشتري. ترى تبيع الثلاجة

89
00:36:51.650 --> 00:37:21.650
الله يربحك. هذا امراء. هذا اذلة. الثاني تصرف في تجربة المبيع. مثاله اشترى السيارة والخيار ثلاث ايام فراح راح يسوقها واشوفها جربها اروح للرمل يعني صاحب بادية في تطلع في الرمل لما تطلع هذا جائز. مثال اخر الخيل فرس او البعير الهملاج

90
00:37:21.650 --> 00:37:51.650
الحدوج يسمونه عندنا الحدوج جربه هذا اذا جائز. الثالث عتق المشتري. كيف عقت المشتري؟ ليه المشتري عبد قل لا ان المشتري يعتق العبد اللي اشتراه. كان يكون المبيع عبدا في عتقه المشتري. واضح؟ لو قال اشتريت منك هذا العبد بالثلاجة ذي. انا في الثلاجة

91
00:37:51.650 --> 00:38:21.650
فقال قبلت المشتري ما بعد خذ ثلاجة من الخيار اعتق العبد. يقولون يصح القول الثاني يصح مع الاثم. يقول الثاني يصح مع الاثم. وهو المذهب وهو الذي مشى عليه الشيخ الفوزان الشيخ الفوزان حفظه الله مشى على المذهب. شف رقم ثلاثة يقول فينفذ مع الحرمة

92
00:38:21.650 --> 00:38:51.650
هذا المذهب. هي ان فعله حرام لكن العتق صحيح. والقول الثالث انه يحرم ولا يصح. القول الثالث الثالث ولا الثالث. الثالث الاول قول المؤلف تقوم اشتري. يصح بدون تحريم. والقول الثاني المذهب مشى عليه الشيخ الفوزان. ينفذ يعني يصح مع ايش

93
00:38:51.650 --> 00:39:21.650
مع الحرمة. يعني مع الحرمة والاثم. طيب والقول الثالث لا يصح يحرم ولا يصح. يحرم ولا يصح. فلو جاء قال وين عبدي يعطيه اياه غلط. نعم. ما وجوبا. وهذا الراجح؟ نعم هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الثالث نعم. نقول اما كونه يحرم اما كونه يحرم

94
00:39:21.650 --> 00:39:47.900
فلقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام هذا نقول هذا دليل التحريم. ودليل عدم الصحة حديث عظيم يدخل في ابواب كثيرة ما هو ان رد رد

95
00:39:48.400 --> 00:40:18.400
من عمل قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد. هذا دليل الرد. لان العتق لا يصح طيب المذهب وكذلك المؤلف لماذا اجازوا هذا التصرف يقول الشاعر حفظه الله يقول لقوته وسرايته. لقوته وسرايته. كيف

96
00:40:18.400 --> 00:40:48.400
العتق قوي. ولذلك مجرد ما يقول اعتقتك ولو يمزح عتق. بدون الطلاق ومثل الزواج ينفث مباشرة هذا قوة النفوذ واما السراية ايش معنى السرايا؟ نقول لو ان السيد قال للعبد اعتقت انملتك من من الخنصر. بس هذي اعتق كله

97
00:40:48.400 --> 00:41:09.650
او ان السيد قال لعبده اعتقد ان ملكك. نقول سرى العتق لجميع بدنه. هذا معنى السرايا. يعني كله ها؟ ما فيها تدعيم. ما فيها تبييض. لو اعتق جزءا منه اعتق كله. طيب

98
00:41:09.650 --> 00:41:39.650
وايضا عللوا بتشوف الشارع للعتق. تشوف الشارع للعتق. ايش معنى تشوف التطلع ان الشرع يريد اعتاق العبيد. يريد اعتاق العبيد. هذا هذا حجتهم والحجة القول الثالث ما هي؟ يقول اما التحريم فقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم

99
00:41:39.650 --> 00:41:59.650
حرام هذا واضح. حتتصرف انه في مال غيره. واما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عاما ليس عليه امرنا فهو رد. تمام. قال المؤلف هو تصرف المشتري فسخ لخيارة

100
00:41:59.650 --> 00:42:19.650
تصرف المشتري فسخ لخياره. يعني لو كان الخيار للمشتري فقط. لو كان الخيار المشتري فقط هنا الخيار المشتري بس قال اشتريت منك هذي السيارة ولكن خلني افكر واجربها له من ثلاث ايام

101
00:42:19.650 --> 00:42:47.500
ثم بعد يوم باعها. هذا خلاص انفسر خير لانه لما باعها عرفنا انه جزم بالشراء جزم بالشراء. واضح؟ طيب قال ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما من مات منهم بطل خياره. مثال

102
00:42:47.500 --> 00:43:17.500
لو ان البائع قال بعتك هذي السيارة بعشرة الاف ريال لكن ودي افكر افكر ثلاث ايام. ثم بعد يوم مات. فهل لورثته ان يبطلوا البيع على قول المؤلف؟ لا. والعقد تم يا لكن ما بعد لزم. لكن

103
00:43:17.500 --> 00:43:42.100
التام لكنه مراعى يعني ما بعد لزم العقد تام لكن ليس لازما فلما مات فخلاص تنتهى الخيار العكس لو المشتري قال بشتري منك السيارة ذي بعشرة الاف ريال لكن خلني افكر ومال الوالد عده ثلاث ايام

104
00:43:42.100 --> 00:44:12.100
اجزم بعد يوم مات فهنا يلزم الورثة ان يدفع الثمن لمن؟ للبائع واضح ولا لا؟ ايه. والقول الثاني ان الخيار يبقى. ينتقل الورثة. لعموم ادلة المواريث كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم

105
00:44:12.100 --> 00:44:52.100
قال سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا يشمل والمنافع والحقوق. هذا يشمل ايش؟ الاعيان والمنافع والحقوق يعني المال بمتعلقاته. وعلى هذا فينتقد الخيار للوطن فان امضوا امضوا البيع مضى وان تركوه ايضا يمضي الترك. هذا هو الصواب

106
00:44:52.100 --> 00:45:25.950
لهم بكل واحد بقدره. لازم يتراضون  خلاص ما يرضي البيض ما يمضي الا اذا كان البيع اجزان ياك غنم نقول يمضي العقد في في ثلث الغنم والثلث هذا ما يمضي. خلكم بس

107
00:45:25.950 --> 00:45:55.950
قلته على المشتري انهم يعطون البائع حقت مذهبناه بس ما ما يدرون المذهب ما لا السلعة تنتقل خلاص السلعة تنتقل يعني ما يصير البيع تام بدون خيار اسبوع تام من دون خيار اقرا محمد قال الحجاوي رحمه الله

108
00:45:55.950 --> 00:46:15.950
ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيهما بغير اذن الاخر. قال الشارح حفظه الله اي تصرف البائع والمشتري في المبيع وثمنه غير الثابت في الذمة في مدة الخيارين بغير اذن الاخر لان

109
00:46:15.950 --> 00:46:35.950
انه ليس ملكا للبائع فيتصرف فيه ولم ولم تنقطع علاقته به فيتصرف فيه المشتري. وكذا يقال في ثمن المعين طيب قوله رحمه الله انتبهوا لهذه المسألة قوله حفظه الله يقول آآ ان يحرم تصرف البائع

110
00:46:35.950 --> 00:46:55.950
في المبيع وثمنه غير الثابت في الذمة. كيف ثمن ثابت في الذمة؟ وش معنى غير الثابت في الذمة يعني ما حددوا الثمن؟ ما معنى وثمنه غير الثابت في الذمة؟ يلا محمد

111
00:46:55.950 --> 00:47:17.350
انتبهوا غالب معاملات الناس اليوم الثمن في الذمة. مغرور تسعة وتسعين بالمئة. ايه. معاملات اليوم يجي ياخذ الماصة ياخذ كذا كم هي؟ قال مئتين ريال. على المئتين. هل هي معينة ولا في ذمته؟ لا في الذم. في ذمة. ما وراه هي

112
00:47:17.350 --> 00:47:37.350
يعني ما قال شريت منك ما صدت ذي او السبورة ذي بمئتين ذي واضح مئتين مخباه هذا يقول في الذمة مهيب معينة. اما لو قال خلاص يا اخ شريت منك السيارة بهذي الفلوس

113
00:47:37.350 --> 00:48:07.350
هذي هذي عين على هذا يتم العقد والفلوس ما زالت في يد المشتري ثم تلفت بغير تعد ولا تفريط شيء. ايه لانه حددنا لو تلفت بدون تعدد ولا تفريط ما عليه شيء والسلعة تنتقل له قال فلوسي راحت انفسك هذا ما ما صار له شيء مثل لو شبة نار حريقة

114
00:48:07.350 --> 00:48:27.350
لما تكون عينا زين لكن غالب معاملات الناس اليوم في الذمة حتى لو كانت الفلوس مقباة او في البنك هذا في الذمة غير الذمة وش هو؟ المعين هذا وهذا ما نقول الشارع حفظه الله هو ثمنه غير ثابت

115
00:48:27.350 --> 00:48:51.500
في الذمة كمل وقوله رحمه الله بغير تجربة المبيع قال الشارح حفظه الله فان تصرف فيه لتجربته كركوب الداء كركوب دابة سيرها وحلبها لمعرفة لبنها. لم يبطل خياره بذلك. لان ذلك هو مقصود هو المقصود من الخيار

116
00:48:51.500 --> 00:49:11.500
قال رحمه الله ان عتق المشتري قال الشاري حفظه الله فينفذ مع الحرمة لقوته وسرايته وقوله رحمه الله وتصرف المشتري فسخ لخياره قال الشافعي حفظه الله وامظاء للبيع لانه دليل الرضا

117
00:49:11.500 --> 00:49:31.500
قال قال المؤلف رحمه الله ومن مات منهما بطل خياره قال الشاري حفظه الله سواء كان البائع او المشتري فلا لانه يختص به. والقول الثاني انه يورث. لان المال ينتقل لا اكن لهم

118
00:49:31.500 --> 00:49:42.150
فهما الخيار لهما. والله تعالى اعلم. عليكم السلام