﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين وللمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم

2
00:00:20.050 --> 00:00:46.650
تصح وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما غيروا ولا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:46.650 --> 00:01:06.650
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الشرط الرابع ان يكون من مالك يعني يكون العقد سواء كان البائع او المشتري من مالك او من يقوم مقامه. وعرفنا في الدرس الماضي ان الذي يقوم مقام المالك

4
00:01:06.650 --> 00:01:26.650
هم اربعة الوكيل والوصي والناظر والولي. والولي. فالوكيل هو من اذن له تصرف حال الحياة خدنا هذي؟ ايه والوصية من اذن بتصرف الموت بعد الموت والولي هو الذي يقوم على الايتام

5
00:01:26.650 --> 00:01:46.650
ومن في حكمك المجانين التصرف. والناظر هو من وكل على الوقف. حال حياء وحال طيب يقول المؤلف فان باع ملك غيره. او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح

6
00:01:46.650 --> 00:02:06.650
انباع ملك غيره تقول ما يصح كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك هذا مو تبيع ملك غيرك؟ طيب وظاهر كلامه ولو كان فيه مصلحة عظيمة

7
00:02:06.650 --> 00:02:26.650
مثل ان يأتي الى سيارة جاره او نقول الى غنم جاره. ويأتي انسان محتاج شوف بيقول هذه الغنم كم هيبة؟ قال هذه. فيقول انا محتاج انا عندي ضيف لازم اني اضيفه ذا الليل

8
00:02:26.650 --> 00:02:46.650
والسوق ما في سوق. الغنم تسوى في الخمس مئة انا بعطيك الف ريال بعطيك الفين بس اعطني وحدة. فنقول ما يجوز لان التصرف في غير في غير ملكك. طيب لكن لو انه حصل

9
00:02:46.650 --> 00:03:16.650
فاكهة الالفين خذها يا رجل. اكيد الرفيج مو بعيد. ها؟ هنا باع باع ملك غيره. فهنا على المذهب ما يصح. المذهب ما يصح والقول الثاني يصح ويسمى هذا بالتصرف الفضولي

10
00:03:16.650 --> 00:03:36.650
يسمى هذا بالتصرف الفضولي. فالصواب انه اذا اجاز مله الملك او التصرف انه تصح انه يصح. والتصرف الفضولي ما يصح على المذهب الا في صورة بتجي ذكر المؤلف. يعني يا شيخ لو

11
00:03:36.650 --> 00:03:56.650
وقال راعي المال لا اعطوني غنمتي ترجم هنا ترجع ايه ما يجي تصرف فضولية لا لو اكله خلاص لابد من القبول يعني ما في حل اخر. لكن يجوز للقاضي ان يعزر الذي يتصرف. طيب قال او

12
00:03:56.650 --> 00:04:16.650
ترى بعين ماله بلا اذنه لم يصح. اشترى بعين ماله من اذنه لم يصح. سبق معناه ان عين المال يقول هذي الدراهم. ومثلا هذه المئة ريال هذي. فاشترى بها. قال اشتري منك هذي الشاة

13
00:04:16.650 --> 00:04:46.650
مئة ريال هذه المئة هذا شسمه ايش يسمى؟ اشترى بعين ماله عين ماله لكن لو قال اشتريت لك اشتريت هذي الشاة بمئة ريال رفيقي هذا لم يشتري بايدي ماله هذا لم يستدعي المعنى. طيب خلونا في عين المال يقول وان اشترى بعين ماله بلا اذنه لم يصح. طيب اذا جاء صاحب المال

14
00:04:46.650 --> 00:05:16.650
وقد اشترى اشترى الشاب مئة ريال هذي بالمئة ريال نقول للبائع جيب المئة هذي اصلا ليست له هاته رجعها وخذ سلعتك. خذ سلعتك. طيب يقول وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمي لا اسميه في العقد صح له بالاجازة

15
00:05:16.650 --> 00:05:46.650
ولزم المشتري بعدمها ملكا. هذه هي الصورة من صور التصرف الفضولي التي يجيزها فقهاء المذهب. ما هي؟ اسمع. يقول وان اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد. صح له بالاجازة. يفهم من كلامه ثلاث شروط

16
00:05:46.650 --> 00:06:06.650
الشرط الاول ان يشتري له في الذمة. كيف في الذمة؟ يعني لا بعين المال مهو بعين المال قال مثلا شاف شاة زينة وخابر يعني صاحبه يبعد عن شر يبعد عن شر قال هذي

17
00:06:06.650 --> 00:06:36.650
مواصفاتها تصلح لرفيقي. قال خلاص اشتري له. فاشترى له في ذمته. ما قال فلوس هذي واننا اشترى له لكن الثاني قال لم يسمه في العقد لم يقل اشتريت هذه الشاة لفلان. وانما هو نواها فقط نية لاهل فلان. نواها نية. الثالث ان

18
00:06:36.650 --> 00:06:56.650
يجيز من له البيع. من له الشراء. يقول صح له بالاجازة. صح له بالاجازة اذا الصورة التي يجيزها فقهاء المذهب ما هي؟ ان يشتري في الذمة. الا يسميه في العقد

19
00:06:56.650 --> 00:07:26.650
ان يقبل من اشتريت له السبعة. طيب قال ولزم المشتري فبعدمها ملكا. لو انه حصل هذه الصورة لكن اختل الشرط الثالث هو انه لم يقبل ما اجاز نقول خلاص تصير لك انت. طيب لماذا لا يردها على صاحب اه البائع؟ في ذمته. ولانه اشتراه ما اشترى لفلان

20
00:07:26.650 --> 00:07:56.650
اشتظاها الظاهر ظاهر تصرفه انه اشتراها لنفسه. فهنا تلزمه ولا نطالب البائع ان يرد المال خذ السلعة. والصواب ان جميع صور التصرف الفضولي جائزة. اذا قبل من تصرف له شراء او بيعا او ايجارة او رهنا او قل ما شئت. طيب

21
00:07:56.650 --> 00:08:26.650
دليله حديث عروة البارق. عروة ابن الجعد البارقي. ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له اضحية. اعطاه دينارا يشتري له اضحية فاشترى به شاتين. من اشترى شاتين؟ عروة. النبي قال رح اشتر بدين الله هذا شاة ضحية

22
00:08:26.650 --> 00:08:56.650
راح لقى شاتين بدينار وشراها. فاشترى به شاتين. فباع احداه بدينار فجاءه بشاة ودينار. يعني جاب الدينار وجاب شاة اخرى ايظا. يقول الراوي فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. قالوا فكان لو اشترى ترابا ربحه

23
00:08:56.650 --> 00:09:16.650
ايش تبي؟ اي شي يربح فيه. حتى التراب. وهذي من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بوجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره. اقره ولم ينكر عليه. مع ان

24
00:09:16.650 --> 00:09:36.650
الحديث انه لم يفسر في ذمته بعين المال قد يكون اشترى بعين الدينار الذي النبي اعطاه اياه. قال اعطني الشاتين بهذا الدينار. ظاهر الحديث الاطلاق. فليس فيه التفصيل اي ذكر الفقهاء

25
00:09:36.650 --> 00:09:56.650
يرجع للمالك الاساسي؟ نعم. الربح يرجع المالك الاساسي. ها؟ لا يقول انا ذكي لو يعني واحد سواها ذا الحين اي معه مثلا عشرين الف ورايح باهل الرياض ايه ولقى له ناس يتبايعون في حراج في الفلاج

26
00:09:56.650 --> 00:10:26.650
لقى يعني مثلا لقحة كويسة شراها بعشرين وباعها باربعين وراح وعطاهم العشرين يقول هذا لي انا ذكي عشرين كوسانات. تجي له لا يحل هللة بل يحمد ربه انه من التصرف لا نقول جيب فلوس وخل

27
00:10:26.650 --> 00:10:55.950
من قاله ليس له الحق الإنسان لا يتصرف في ملك غيره أبدا طيب احسن الله يا شيخ. ثم قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. طيب يقول لا يباع غير المساكن

28
00:10:56.100 --> 00:11:26.500
طيب والمساكن؟ تباع؟ نقول الا تباع. ايه. المساكن في في البلاد اللي فتحت عنه يعني بالقوة تباع غير المساكن لا تباع مثل الاراضي المزارع والمزارع ما الفرق بين الاراضي والمزارع؟ نقل الاراضي البيضاء ما فيها زراعة. والمزارع فيها شجر فيها غرس. طيب اذا

29
00:11:26.500 --> 00:11:52.000
البلاد التي فتحت بالقوة هي فتح المسلمون بالقوة نقول اراضيها ومزارعها لا تبهر طيب والبيوت تباع لان الصحابة كانوا يفعلون ذلك. طيب ماذا يفعل بها؟ يقول تؤجر. وهذه الاراضي الخرجية

30
00:11:52.000 --> 00:12:12.000
قد مرت معنا ان الارض البلاد الكفار اذا فتحت يخير الامام بين قسنة بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وبين وقفه على المسلمين ويضرب عليه خراجا مستمرا تؤخذ منه من هي في يده. طيب

31
00:12:12.000 --> 00:12:42.000
والقول الثاني انه يجوز بيع الاراضي والمزارع. وتنتقل الاجرة الى من اخذني في يده. فتباع وتنتقل الاجرة الى من هي في يده. طيب وهذا الصحيح. نعم. ويكون هذا البيع يعني كأنه بيع استحقاق

32
00:12:42.000 --> 00:13:02.000
بيع استحقاق يعني اخذ دوره اخذ محله في ايجارة الارظ. واظنه يتسمى في بعظ الاماكن نقل رجل انا اقول قدم مدري نقل قدم مدري رجل طيب يعني اللي يحل محله تبقى الشقة

33
00:13:02.000 --> 00:13:22.000
مؤجر لكن بدل ما انت اللي تستأجرها انا اللي استأجرها. لكن عطني حقي انا اللي اخذته قبلك. في نقل القدم خلاص صح. هذي دلوقت. طيب ثم قال ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلأ

34
00:13:22.000 --> 00:13:52.000
ان وجوك ويملكه اخذه. طيب هذه مسألة مهمة. يقول ولا يصح بيع نقع البئر البئر هي الجليب. تعرفوا الجليب؟ طيب. تقول هي حفرة تحفر في الارض اخرج منها الماء ولها طرق متعددة قد يكون بالبناء وقد يكون بالارتواز وقد يكون

35
00:13:52.000 --> 00:14:12.000
يعني ان حفرت هكذا طيب فاذا كان هناك بئر في ملك الانسان. في ملك الانسان فهنا لا يصح بيع نقع الماء. لان الله اخرجه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:14:12.000 --> 00:14:42.000
وعندكم ذكرة في الحاشية الثالثة المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. في والماء والنار. الكلأ يعني العشب. والماء معروف. والنار يعني التي اوقدتها بالحطب فانك تشارك غيرك. ويجد التفصيل ان شاء الله. طيب ثم نقول الماء لا يخلو

37
00:14:42.000 --> 00:15:12.000
الاحوال. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون من الماء عاما. كالبحار والانهار كالبحار والانهار فهذه بالاجماع لا تملك. ما احد يملكها. ما يجي واحد يقول والله ملكت البحر المتوسط احد يقربه ولا احد يحط سفينته فيه الا دافع عنه الاجرة. نهر النيل قال هذا لي

38
00:15:12.000 --> 00:15:49.200
ورثته كابر عن كابر. هاه. ايه. لا الكذب على اشخاص. طيب هذي الثانية ان يكون الماء قد حيز في الاواني. في البرميل في الخزان فهذا مملوك يجوز بيعه ولا يحل لغيرك الا للضرورة. كأن ان لم تعطي منه هلك ولا يجب ان تعطيه

39
00:15:49.200 --> 00:16:19.200
الحالة الثالثة ان يكون في ملكك نقع بئر او مجمع سيور او ما اشبه ذلك. فهذا تكون انت احق به تكون التحق به لكن لا تمنع غيرك من الانتفاع. لكن لا تمنع غيرك من الانتفاع. الا اذا كان عليك

40
00:16:19.200 --> 00:16:49.200
اذا كان عليك ضرر فهنا تمنعه طيب الضرر مثل ماذا قالوا مثلا يمر في ملكك. يجيب. طيب ويأكلون مزرعتي. ها؟ يقول يجيب ابله وياكل المزرعة. شف. تقول لا لا وكيف بس الصورة التي ينتظر بالماء من غير ظرر؟ تقول كأن تكون البر في طرف المزرعة. تكون في الطرف المزرعة. او

41
00:16:49.200 --> 00:17:09.200
مجمع الماء في طرف المزرعة. او يكون ايضا في مكان مملوك لكن ما في ضرر. تكون الارض لك اشتريتها او ما اشبه ذلك ولكن ما ما فيها ظرر عليك لا فيها اكل يؤكل ولا فيها

42
00:17:09.200 --> 00:17:39.200
عورات تكشف فهذه يجب عليك ان تمكن غيرك منها. لكن ما دمت انت محتاجا فانت المقدم طيب الثاني الكلأ الكلى الكليان العشب فهذا فايضا له احوال الكلى له احوال عشب لو يجيبوا الدفاتر الان ترى المسائل ذي كثيرة شوفوا دفاتر عشان تكتبون

43
00:17:39.200 --> 00:18:19.200
اليوم بنفزوها. ها؟ ايش يجيبوا دفاتر. طب الحالة الاولى ان يكون الكلأ عاما في الصحراء فهذا لمن سبق سواء كان بحشيشه او بمواشيه يعني المواشي ترعى فيه فنقول لا حد يجي يزاحمك عليه. وهذا معروف عرفا. يعني عرف الناس يعرفون اذا جيت في مكان ما تجي واحد

44
00:18:19.200 --> 00:18:49.200
ابنه يدخلها على ابنك تختلط بها وربما يعني يحصل بينها عراك طيب الحال الثاني في الكلى ان يكون قد حيز. ان يكون قد حيز كان تحصد هذا الحشيش وتحزمه فهذا هذا لك ولا احد يشارك فيه. طيب

45
00:18:49.200 --> 00:19:19.200
دليله حديث الزبير رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لان يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب. على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير لهم ان يسألوا الناس اعطوه ومنعوه. طيب هذا الذي قد حيز. الثالث الحالة الثالثة ان

46
00:19:19.200 --> 00:19:49.200
هذا مما انبته عمدا. مما انبته عمدا. يعني هو نبات صحراوي لكن انبت انت مثل ايش؟ كان يحرث الارظ له. او يمتنع من من غرس الغرز في الارض من اجل النبات هذا. المحور ما ما يغرسه. لانه بيجي مطر بينبت فيه عشب

47
00:19:49.200 --> 00:20:19.200
هذا ايضا لك. الحالة الرابعة من الحشيش. ان يكون قد نبت في ارضك بغير فعل ان يكون نبت في ارضك بغير فعلك. فهذا موضع خلاف هل يكون مشتركا او خاصا؟ وصاب انه مشترك. مشترك

48
00:20:19.200 --> 00:20:49.200
يجوز لغيرك اخذه لكن بغير ضرر عليك. بغير ظرر. ومن صورة هذا ان يكون في ارض غير محاطة. ان يكون في ارض لك مملوكة لك لكنها لم تحط. اما ما كان محاطا من المزارع فلا بد من الاذن. لا بد من اذن صاحب المزرعة من اجل يدخل هذا فيه وينتفع

49
00:20:49.200 --> 00:21:09.200
بهذا الكلام. طيب يقول ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من وشوك ويملكه اخذه. يعني من اخذ هذا الحشيش حصده او يعني جمعه فان يكون له

50
00:21:09.200 --> 00:21:49.200
ملكا نعم. لا خلاص انتهى الوقت ايش؟ بها وجهه خير له ها؟ موت؟ ايه اذا ملكها الانسان اي ارض البيضاء هذي وغير محاطة ما يخالف نحن لا نناقشك لكن العشب

51
00:21:49.200 --> 00:22:10.005
فيها تاخذه ابلنا. حوطها؟ خلاص طالب