﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
فيديو بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة سريعة. شروط البيع كم؟ هات اللي ها الثلاثة. التراضي بين الطرفين. نعم في ربيع احسنت ان يكون عاقل للتصرف ايضا ها معرفة الثمن والمثمن

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
ثمن مثمن ها. مالكا له او مأذونا له ان يكون مالكا له بدل التصرف. ان يكون مالا. ان يكون مالا القدرة على التسليم تمام طيب نسألكم سؤالا وبعد اخذناه لكن يمكن يعرف ما الفرق بين البيع

3
00:00:50.200 --> 00:01:20.200
ها ها والاجارة تعوم انتي بتفرقين الحين انتي جد فرقة جيت هنا وجبت هنا طيب استنبط يا محمد جيب جيب الفرق الاول البيع على التأبيد والاجارة الى وقت معين. مؤقتة. احسنت والثاني؟ والبيع اباح له العين والمنفعة والايجارة اباح

4
00:01:20.200 --> 00:01:50.200
احسنت اذا فنقول الاجارة بيع لكنها بيع منافع. بيع منفعة سكنى بيت اه من مصلحة سيارة نقل اه او حيوان اي نعم بيع منفع يبيع منافع. وايضا اه لانها مؤقتة في الغالب واما البيع فمؤبد

5
00:01:50.200 --> 00:02:30.200
جميل طيب اخذنا اخر اخر الشروط وهو ان يكون المبيع معلوما طيب ما طرق العلم يا موسى طرق العلم يعني كيف تعرف تبغى تشتري حاجة كيف تعرفها؟ اما ها برؤية او ها او صفة. رؤية وصفة. طيب ماذا يشترط في الرؤية

6
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
ان يرى جميع كامل المبيع او جزءا منه يدل على الباقي. اما لو طلع مثلا راس البعير بس وغطى الباقي قد يكون مقطوع اليد. قد يكون هزيلا فلابد من جزء يدل على الباقي او يكون

7
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
الجميع. طيب النوع الفريق الثاني الشيخ اسماعيل الوصف. ماذا يشترط في الوصف؟ ان يكون دقيقا وعبر المؤلف في قوله يجوز السلام. بما يصح سلما. وهو مثل ما تفضلت يقول يعني الوصف يحيط به. فيقول سيارة نوع

8
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
وهكذا لونها هكذا موديلها كذا مواصفاتها بالظبط ويقول يلا بعتك سيارتي اللي في الحوش كذا خردة مصدومة فلابد اذا من الرؤيا من الصفة التامة. طيب ما الدليل على ان يكون معلوما دليل

9
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
في حديث عام النهي عن ها ها الغرب ان النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر فعدد المبيع من الغر ايضا من التعليم جهة تعليم لا هذا اللي عندك ها انه لو بعته ثم لقاه يمكن

10
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
في نفسك منه شيء خصومة يؤدي الخصومة يؤدي الخصومة يؤدي الخصومة طيب واذا مثلا قارب على ظنه انها ما فيها يعني خراب ولا شي تفاجأ بعدين ان فيها شي هذا يعتبر معذور يعني بعد ما بعد ما اشترى هذاك ايه

11
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
اكتشف فيها عيبه. ايه. بيجينا ان شاء الله تعالى خيار العيب. ان هذا هو الخيار. لكن بشرط ان يكون ان العيب هذا الى قصتهم تنابيع اما نلقى مثلا آآ في فيها مشخ هذا ما ما يظر ما يخالف او مثلا

12
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
كسر خفيف الطرف. لكن بعض السيارات يؤثر فيها هذا. لكن سيارة مستعملة ثم اجد فيها كسر خفيف الخفيفة او مشخن هذا ما يأثر لكن الجديدة يأثر. طيب بيع الحمل في البطن

13
00:05:10.200 --> 00:05:40.200
اعطنا صورته. احسنت. كان يبيع ولد الناقة في بطنها. جميل طيب اللبن في الذرع؟ تفضل. اللبن في الذرى بيع اللبن في الذرى ما صورته لا لا وش وش صورته كيف؟ عشرين ريال طيب

14
00:05:40.200 --> 00:06:10.450
الدليل والتعليم. ان هذا ما يجوز. طيب الدليل اللي معلوم شوي؟ هذا حديث عام. نهى عن بيعه. هذا قرر وايضا التعليل تنفيذ جهاوي. يمكن. ها؟ يمكن اصلا ما تخليه يحلبها. الناقة ما تعطف. صح؟ او يكون الضرع كبيرة لكن الحليب

15
00:06:10.450 --> 00:06:40.450
قليل. قليل. جميل. طيب يقول ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين وما بالعبارة ما مفهوم قوله منفردين ايش؟ لبن حامل في بطن ولا ابن في ضرع منفردين. ايش مفهوم من عبارة؟ الجواز بيعلم المجتمعين. مثل يلا مثاله

16
00:06:40.450 --> 00:07:20.450
يعني يقول اشتريت من كل حمل ولا فرع بعشرين ريال يصح؟ تكونون في اليدين غير مجتمعين فلو اجتمع اللبن عشان يطلع يرضعها. صح كده؟ ها طيب نفس يقول بعد الحمل واللبن اللي في البطن

17
00:07:20.450 --> 00:07:40.450
الحامل في البطن وبعت كل اللبن اللي في الضرا. بحيث يكون جاهز يرضع. صح كده محمد انا اذا كان البيع منفرد باع الحمل منفردا عن الناقة فلم يصح سويا او اللبن في

18
00:07:40.450 --> 00:08:00.450
من غير الناقة فلا يصح لكن لو باعها سويا جاز ذلك ويزيد بقيمة ايه يقول لو اشترى الحمل اللي في البطن ما يجوز لكن اشترى الحامل يجوز مع انه سوف يفرق في الثمن يؤثر فيه فله تأثير. طيب عندنا قاعدة

19
00:08:00.450 --> 00:08:41.000
في هذا ها احسنت يثبت تبعا ما نثبت استقلالا. ولا مسك في فأرته الفارة لكن وش معنى مسك ادارته؟ مسك في ثأرته. الفارة ولا الجردي المسك يعني وعاء احسنت طيب ليش تسميه

20
00:08:41.000 --> 00:09:03.800
آآ ظهر والله اعلم يعني بحجم الفارة. شكله. احنا ما نقول يا شيخنا الفارة. ها؟ مثل ما نقول الاداة هذي حقت الجهات يقول لها فارة طيب يجوز هذا ولا ما يجوز؟ على قول المؤلف؟ الصحيح انه يجوز

21
00:09:03.800 --> 00:09:33.800
احسنت نقول قول مستتر. والصوب انه يجوز لان اهل الخبر يعرفون هذا النوع طيب الى هنا وصلنا عقبها نوافي تمر طيب ولا نوى في في تمر ها ايش معناه ما طيب وين باع التمر بنواة؟ بنواة ايه جايز طيب صوف

22
00:09:33.800 --> 00:09:53.800
على ظهر وقفنا فجل ونحش معنى فجل وش الاشكال الفجل؟ انه في الارض لان الثمرة في الارض مقصودة في الارظ الجزء المقصود في الارظ. طيب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وللحاضرين والمشاهدين والسامعين

23
00:09:53.800 --> 00:10:13.800
المسلمين اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. كم شرحنا هذا ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه الا معينا

24
00:10:13.800 --> 00:10:43.800
وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. وعكسه الشحم والحمل. ويصح بيع مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله موصوف على ظهر يعني اي انه لا يصح بيع الصوف

25
00:10:43.800 --> 00:11:13.800
على الظهر يعني على ظهر الحيوان. والصوف انما يكون للظعن. طيب ومثله ومثله الوبر. الذي للابل. والشعر الذي الغنم غزل الغنم الغزل. اذا فالظأن يسمى صوفا. والابل يسمى وبر. وبر

26
00:11:13.800 --> 00:11:33.800
والماء يسمى شعر. شعرا او غزلا. طيب تقول لا يصح هذا يصح على على لا يصح ان يباعه على الظهر طيب متى يباع؟ نقول اذا جزأ اذا جزأ وصار في الارظ فانه يباع. والسبب اولا

27
00:11:33.800 --> 00:11:53.800
لانه جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع صوف على ظهر. وهذا الحديث ظعيف مرفوعا لكنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما فالحديث انه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما

28
00:11:53.800 --> 00:12:13.800
موقوفا عليه وهذا مما يحتج به قول الصحابي اذا لم يعارظ لا سيما وان التعليل وافقه وانه وذلك انه قد اه لا يعلم قدر هذا الشعر. وربما يجز من فوق او من

29
00:12:13.800 --> 00:12:33.800
فيكون فيه نوع من الغرر فيكون فيه نوع من الغرر. وايضا اه قد يزيد. قد يزيد هذا الشعر في احسن خصومة يعني يؤخر يؤخر جزة مثلا ولو لمدة قليلة لكن يحصل اشكال من صاحب

30
00:12:33.800 --> 00:13:03.800
فقط على الخصومة نقول انتظر فاذا جزء فاشتره. طيب وقوله فجل ما اخذنا هذولا ما اخذنا وقفنا عندها طيب وفجر ونحوه قبل قلعه الفجل معروف وهو من الصلوات وهو نافع لكن رائحته سيئة. وهل هو كالبصل والثوم

31
00:13:03.800 --> 00:13:23.800
ها؟ اخف اخف. واذا تجيشأ الانسان رائحته سيئة. ام مجرد اكله فلا. مجرد اكل فجلة لكنه يتجشى الانسان فانه قد يؤذي من من حوله. وقال بعض العلماء اذا جشع مثل هذه الحال وهو يصلي

32
00:13:23.800 --> 00:13:43.800
لينفخ الى فوق يكون جيشه الى فوق بحيث لا يؤذي احدا. طيب وقوله ونحوه مثل الجزر مثل البصل اذا كان المقصود الاصل اما اذا كان مقصود الورق فالورق خارج. طيب يقول ان

33
00:13:43.800 --> 00:14:13.800
هذا لا يجوز لماذا؟ يقول لان الجزء المقصود نخفي. المقصود مخفي في الارض فيحصل غرر والقول الثاني انه يصح ان يصح بيع الفجل والبصل والجزر اذا تم نماؤه اذا تم نماؤه. واما كونه آآ وما كون الجزء المقصود مخفيا فان

34
00:14:13.800 --> 00:14:43.800
اهل الخبرة يعرفونه اهل الخبرة يعرفونه ثم انه يمكن ان يقلع من بعض الحقل اجزاء متفرقة فيعرف فيعرف آآ يعني حجم هذا الفجل او الجزر فليكن هناك غرر وهذا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكر عندكم الشارح. وايضا اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله

35
00:14:43.800 --> 00:15:03.800
طيب وقوله قبل قلعه مفهومه انه بعد القلع انه يجوز لانه يرى. وغالب الناس اهل السوق ايش انهم يشترون الخارج. لكن التجار تجار السوق وقد يشترونه من من من المزارع

36
00:15:03.800 --> 00:15:33.800
ولكن مع هذا في الغالب ان اهل المزارع يقلعون ويجيبونه. يعني يجيبونه يبيعونه بالجملة واهل السوق يبيعونه تقطيع. ثم قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. ولا عبد من عبيده ونحوه. طيب لا يصح بيع الملامسة والمنابذة. اولا الدليل قول حديث

37
00:15:33.800 --> 00:15:53.800
ابن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ذكر عندكم الشارع وهذا في الصحيحين الصحيحين ولكن ما معنى الملامسة والمنابذة؟ نقول معنى الملامسة والمنابذة اي البيع باللمس

38
00:15:53.800 --> 00:16:13.800
او بالنبذ والنبذ معناه الطرح. وله صور منها ان يقول اي ثوب لمسته فلك بعشرة. كل ثوب تلمس بعشرة يلا. او اي ثوب لمسته انا لك بعشرة. او خل ولدك يمشي في

39
00:16:13.800 --> 00:16:33.800
بالثياب كل ما لمس ثوب بعشرة. فهو اذا اه لمس باللمس. نقول الدليل معنا واضح اما التعليل فلانه ما يعرف الثوب مجرد اللمس ما يعرفه ما يعرف نوعه ولا طوله

40
00:16:33.800 --> 00:17:03.800
ولا حجمه وايضا هيئته ففيه جهالة كبيرة. جهالة كبيرة وتؤدي الى ايضا الخصومة. وما المنابذة فالمناب فالمناب المغوث من النبذ. مع النبذ طرح. الطرح. ولها صور. منها ان يقول اي ثوب نبذته اليك فهو بعشرة. يبدأ ياخذ ثياب ويحذفها عليه. يلا. او يقول خذ هذي الحصى

41
00:17:03.800 --> 00:17:33.800
او هذه الحجرة وارم. اي ثوب وقعت عليه بعشرة. طيب وش الداعي لهاد المرضي؟ تقول هذا واقع الناس. واقع الناس يبيعون مثل هذا. واحيانا الزباين يبون الشيء الغريب. يبون الشيء الغريب. هل يسوي دعاية؟ قال خلاص. تعال خذ ثلاثة

42
00:17:33.800 --> 00:18:03.800
ولك اثنين مجانا يعني تعالوا ونوزع الارقام واللي ثم واحد يختار من الجمهور يختار اي واحد يختار مثلا خمسة. بعشرة. اشياء غريبة فهذا يحصل هذا يحصل كثيرا ليس قليل ليس نادرا لان الشرع لا يأتي بالنادر طيب اللي في الملاحي يا شيخ في الملاهي يعني اللي يقول

43
00:18:03.800 --> 00:18:13.800
اي شي تظربه من الالعاب ذي ما يكون مسدسا. تضربه من الالعاب فهو لك. انت مثلا دافع خمسة ريال او اصلا ما يسوى نص وبعظهم ما يسوى هذا بعظها بمئة

44
00:18:13.800 --> 00:18:33.800
نفسه يا شيخ اي نعم لا هذا يذبيا الغرر لا هذا ثوب ثوب معلوم ايه ثوب او مثلا القماش وربما انية خذ اي يعني اذا وقت حصاتك على القدر قدر يتوقع فيه تراها لك بعشرة

45
00:18:33.800 --> 00:19:03.800
مربع اذا كان اللمس دال على الجودة يا شيخ ما زال كمثال العودة ايه لبعض الناس بعض من الله عز وجل خبرة فيها. ايه. يتفق مع صاحب المحل يقول ما شليته بيديه ولمسته بيدي. ووضعته في هذه العلبة ترى هو بسعره كذا من العلبة هذي بالسعر هذا. ايه. او بالسعر

46
00:19:03.800 --> 00:19:23.800
لا يدخل في هذا البيت نعم اول الحديث ثمنه بيكون غرر اما عليه او على صاحب المحل واذكر بعض الاخوان ممن عنده خبرة اذا جاه ناس عاديين راح قال اختر الحين بايدك فجا واحد بدا ينقي قال لا لا لا وقف وقفك ما هو بالبيع

47
00:19:23.800 --> 00:19:53.800
عرف النبي يعرف لين يخلطون الجيد مع الرديء. في الغشيم ياخذه كله. واما الخبير ينقي تنقية. قال لا لا طيب قال ولا عبد من عبيده كيف عبد من عبيده؟ يكون عنده عبيد والان نقول شياه او ابن هذي ابل. قال لك ناقة بعشرة

48
00:19:53.800 --> 00:20:23.800
الاف ريال يقول اشتر وحدة من ابل بعشرة الاف ريال. هذا ما يصح لان انه غرر اولا ام الغرر ثم اذا كان البائع بيختار البائع بيختار بيختار بيختار واذا كان المشتري بيختار يختار وحدة جيدة يحصل اشكالات يحصل اشكال

49
00:20:23.800 --> 00:20:53.800
طيب قال ونحوه كان يقول مثلا الغنم هذي الغنم اشتر واحد واحدة منها بخمس مئة ريال. يبقى الاشكال لان فيها غرر لان فيه غررا. قال ولا استثناؤه الا معينا ولا استهداف الا معينة. صورته اذا كنت مثلا عشرين من الابل او عشرين من الغنم او البقر

50
00:20:53.800 --> 00:21:23.800
تقول بعتك هذا القطيع آآ الواحدة بعشرة الاف ريال. ولي ان اختار واحدة تختار واحدة منها لماذا؟ نقول لانه مجهول يعني المختار مجهول. فيؤدي الى جهالة البقية ولان البائع ايضا قد يختار اجودها. يعني البائع لما باعها قال لواحدة منها

51
00:21:23.800 --> 00:21:43.800
فيكون ليختار اجودها فيتضرر المشتري. اما لو عينها قال بعتك هذا القطيع الا هذه. واشار اليها او سماها بما تتميز به او وصفها هذا الصحيح لانه قد دخل على بينة ولن المبيع معلوم

52
00:21:43.800 --> 00:22:13.800
طيب قال بعض العلماء اذا كان القطيع داويا. الغنم متساوية. ابن متساوية. فيجوز. فمثل هذا يعني قد يقال بجوازه اذا كان القطيع متساويا مثلا في الاحجام في السن في السمن في الجودة مثل

53
00:22:13.800 --> 00:22:43.800
هذا يعني قد يقال بجوازه. ها؟ اضحية. ايه ايه ما في بص يقول هذولي من الف وذولي من تسع وذولي من واضح. هذا البائع ميزها. ميز امهات الف. امهات خمس مئة. يجلس ما فيه بأس

54
00:22:43.800 --> 00:23:23.800
لانه معينا الان عينة اي باعها جملة كلها. جملة. ايه لان الردي يشيله الجيد تكون مثلا الجيد بسبع مئة والرديب خمس مئة. جملة ما في باس. وبيجينا بيجينا في اه يقول كل القطيع وفي الصبرة وفي القفيز. للثوب والصبرة والقطيع. كل واحد يبي كذا ما في بأس

55
00:23:23.800 --> 00:23:53.800
طيب ثم قال وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. عدوها عندكم رأسه العبارة فيها اشكال شوي. كأنه يقول الحمد لله وكان رأسه جلده يصلح طيب واللي ما ياكل راسه جلده؟ ها يؤكل؟ رأسه. ولذلك شيخنا رحمه الله يقول لو ان المؤلف قال اكتبوها

56
00:23:53.800 --> 00:24:23.800
وان استثنى رأس حيوان يؤكل او جلده واطرافه صح لو استثنى رأس حيوان يؤكل. طيب صورة هذه المسألة ان يكون عنده خروفا يكون عنده خروف ثم يقول بعتك هذا الخروف واستثني رأسه

57
00:24:23.800 --> 00:24:43.800
يعني اذا ذبحته الراس لي. او يقول بعتك هذا الخروف والجلد لي ولا لأ ؟ او الشعر لي. او الكوارع لي تحب الكوارع الرجال. لا يجوز ما في بأس. لانه دخل

58
00:24:43.800 --> 00:25:03.800
على بصيرة ولان الجزء المستثنى معلوم. معلوم فيصح. والاصل في البيوع الصحة اصل بيوع الصحة ولا نمنع شيئا منها الا بدليل. طيب يقول وان استثنى من حال يؤكل رأسه وجلده

59
00:25:03.800 --> 00:25:33.800
صح. طيب اذا استثنى من حيوان غير مأكول الرأس والجلد يصح ولا ما يصح يعني راس ثعلب ولا راس ذيب؟ ها؟ يحنطه؟ ايه اذا كان مثلا لاغراض الدراسة يمكن يمكن. طيب

60
00:25:33.800 --> 00:26:03.800
وعكسه الشحم والحمل. عكسه الشحم والحمل. يعني لو قال بعتك هذا الخروف الا شحمة الا شحمه. او قال بعتك هذه الناقة الا حملها. او يقول بعتك الناقة وحملها لي يقول المؤلف انه لا يصح. لماذا؟ نقول اما الحمل فعللوا

61
00:26:03.800 --> 00:26:33.800
بان بيع الحمل ما يجوز. منفردة. واما الشحم فقالوا لانه مختلط باللحم فلا يتميز غير معلوم. ويوجب الشقاق والنزاع والقول الثاني في الحمل انه يصح. يقول الثالث الحمل انه يصح

62
00:26:33.800 --> 00:27:03.800
لانه لانه استبقاء وليس بيعا. والمنهي عنه هو البيع لانه وليس وليس بيعا. وليس بيعا. وهذا قد يحصل قد يكون عند الانسان ناقة آآ يعني قد نزع عليها بعير جيد وهذا موجود الان

63
00:27:03.800 --> 00:27:23.800
جيد فيرجوا ان تكون بكرة او يكون اه يعني قعودا ثمينا. ويحتاج الى بيع الناقة فيستثني فلا بأس. لا بأس. وهذا ليس بيع انما هو استبقاء. القول الثاني الصحيح. نعم وهو الصواب واختار شيخ

64
00:27:23.800 --> 00:27:53.800
ابن عثيمين رحمه الله اي نعم اذا ولدت يكون له له طيب والشحم هل ترون انه يجوز؟ يمكن ان نجيزه؟ ام انه مختلط كان ضرب الشاحن ها؟ احسنت. اذا كان الشحن متميزا يجوز. فانه يصح. كما لو كان

65
00:27:53.800 --> 00:28:23.800
الشعب فانه واضح. فاذا ذبحها قطع الذنب له واعطاه اياه. فنقول اذا كان الشحن متميزا فالقول بصحته متوجه. متوجه. واما الشحم داخل اللحم او داخل البطن هذا مجهول. طيب. قال

66
00:28:23.800 --> 00:28:53.800
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقي الله ونحوه بقشره والحب المشتد في سنبلة. طيب هذا الان المقصود منه مخفي. ايه. مخفي في في نفس الثمرة. واما ما مضى معنا من الفجل والجزر فهذا مخفي في الارض. طيب يقول

67
00:28:53.800 --> 00:29:23.800
يصح البيع طيب ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ عند المؤلف ها احسنت هذا واحد ايضا برا يعني واضح الحجم والهيئة واضحة. ولانه كما قال عبد العزيز لانه لو فتح يفسد. قال والله ما شاري الموز الين تفتحه

68
00:29:23.800 --> 00:29:43.800
افتح الموز له قال لا هو بصالح طيب خرب بيخرب علي البرتقال قال قرشها قرشها يوم قرشها قال والله ما اصلحت ها؟ احسنت بيجيني البيع على السكين بيجيني ان شاء الله. طيب اذا هذا

69
00:29:43.800 --> 00:30:13.800
يصح لانه لانه ظاهر ولانه لو فتح فسد. وفتح فسد طيب تأتي مسألة الناس الان يفعلونه وهو ما يسمى بالبيع على السكين سكين فيقول اي واحد يشتريه افتحها لك. يقول هذا يصح. والغالب

70
00:30:13.800 --> 00:30:33.800
غالب جدا ان الذي يقول به على السكين يثق من بضاعته. بضاعته لكن مع هذا لو انه يوم فتحها ما صلحت كانت تكون بيظاء وهذا قد يحصل. او تكون حمراء زيادة. بمعنى بدأت تخرب. الجح الان

71
00:30:33.800 --> 00:30:53.800
في اخر الموسم يكون اه يعني احمر لكنه يبدأ في الفساد في الظعف بحيث يكون فيه طعمه تغير هنا ما يصحى. طيب في مسألة اخرى لو قلنا خلها عندك عادية. اي خلاص ان المسلمون على شروطهم

72
00:30:53.800 --> 00:31:23.800
والغالب مثل هؤلاء الباعة انه يقبل من اجل يكسب الزباين. لو لو حصل اشكالات الناس يتجنبون. هذا واجد طيب فيه الان البيع على يعني موب على السكين لكنه يفتح ويجعلها ظاهرة. ليه؟ حطها فوق في الكومة. فكأنه يقول الكومة مثل هذي

73
00:31:23.800 --> 00:31:43.800
كان صح ولا لا؟ تقول يصح. طيب لو انه اشترى منه حبة او اكثر. ثم ذهب للبيت فوجدها غير الموجود يردها. لان لان هذا مشروط عرفا. فكأن حينما فتح البطيخة وقال هذه

74
00:31:43.800 --> 00:32:03.800
كان يقول البطيخ هذا مثل ذي فاذا خالفت طلعت بيضاء او فاسدة يردها اما ياخذ بدلها او ياخذ ثمنها هذا يصح طيب وقوله وبيع الباقل لا ونحوه في قشره. ايش الباقي اللاء

75
00:32:03.800 --> 00:32:33.800
البقوليات مثل ايش؟ فاصوليا فاصوليا اللوبيا تعرفين اللوبيا؟ ايه لوبا لوبا ايه يصل مع المرقوقة. يا سلام. طيب. في قشرة. يعني مع قشرة يكون عود لوبيا او الفاصوليا فيه رباع. هذا يعرف. طيب والحب المشتد في

76
00:32:33.800 --> 00:32:53.800
كيف؟ جيب الحب السنبل. يعني يقطفه ويبيعه. هذا موجود وان كان يعني الان قل عندنا لكن كان يباع اول. في بعض الاطراف يباع ما زال. يعني يقطف ثم يحزم احزم مثل الجزر مثل

77
00:32:53.800 --> 00:33:23.800
قدامه يقعد يشوفها يقدر يعرفها. يشون نعم. يشوى نقول هذا جائز. لانه الغارب فيه ونمكن اذا جسه بيده يعرف اه مقدار الحب. ها؟ ها الان تعرف الزرع القمح. القمح اذا بدأ ينضج قبل ما يابس. بعضها يعني خضر وبعضه ناجح

78
00:33:23.800 --> 00:33:53.800
يقطف ثم يحزم ويبع بدون ما يدق يعني بدون ما يذرى وايضا الذرة يا شيخنا الذرة تدخل بهذا الذرة نعم. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله وصوف على ظهر للجهالة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الظهر. رواه ابن ماجة ولانه متصل بالحيوان

79
00:33:53.800 --> 00:34:13.800
فلم يجز فلم يجز افراده بالبيع كاعضائه. طيب اكتبوا الحديث ضعيف مرفوعا لكنه صح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا ايه طيب واصل اذا وفجل ونحوه قبل قلعه من من كل شيء المقصود منه

80
00:34:13.800 --> 00:34:33.800
مستتر بالارض للجهالة بحاله. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز بيع المغروس في الارض الذي يظهر ورقه كالجزر والفجل والبصل ذلك وهو رواية عن احمد وقال به بعض الحنابلة وغيره. وغيرهم. ولا يصح الصواب. اختاره شيخنا رحمه الله ابن القيم

81
00:34:33.800 --> 00:34:53.800
نعم ولا يصح بيع الملامسة مفاعلة من اللمس بان يقول بان يقول مثلا بعتك ثوبي على انك متى لمسته فهو عليك بكذا او يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا وفسرت بغير ذلك والنهي عن

82
00:34:53.800 --> 00:35:13.800
ذلك من اجل الغرر والجهالة. والمنابذة اي ولا يصح بيع المنابلة. وقوله والمنابذة. احسن الله يا شيخ وقوله والمنابذة قال السارح قال السارح اي ولا يصح بيع المنابذة مأخوذة من النبذ وهو الطرح كأن يقول اي

83
00:35:13.800 --> 00:35:33.800
نبذته الي اي طرحت فهو عليك بكذا للجهالة وبيع الملامسة والمنابذة ورد النهي عنهما في حديث ابي هريرة المتفق عليه وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ضعوا فاصل بين قوله بكذا للجهالة. يقول

84
00:35:33.800 --> 00:35:53.800
اي ثوب نبذته الي طرحته علي بكذا فاصله بالجهالة يعني سبب النهي ان فيه جهالة وقوله ولا عبد من عبيده ونحوه. قال الشارح حفظه الله اي ولا يصح بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه

85
00:35:53.800 --> 00:36:13.800
كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة والغرر المنهي عنه. فلا بد ان يقول العبد الفلاني من من عبيدي ونحو ذلك وقوله ولا استثناؤه الا معينا قال الشاري حفظه الله اي ولا يصح استثناء عبد مجهول او شجرة او شاة كأن

86
00:36:13.800 --> 00:36:33.800
بعتك عبيدي الا واحدة مثلا. لان استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. فاذا كان المستثنى صح ذلك كأن يقول بعتك هؤلاء العبيد الا هذا لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن الدنيا الا

87
00:36:33.800 --> 00:36:53.800
ان تعلم قال الترمذي حديث صحيح. من حيث جابر رضي الله عنه صححه الالباني. ثني يا شيخ استثناء يعني؟ الاستثناء. الثناء الاستثناء حيث رواه جابر رضي الله عنه وصححه الالباني وقوله وان استثنى

88
00:36:53.800 --> 00:37:13.800
وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. قال الشاعر حفظه الله اي صح الاستثناء والبيع لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة الى المدينة ومعه ابو بكر فاشترى ابو بكر وعامر ابن ابي فهيرة من راعي

89
00:37:13.800 --> 00:37:43.800
اي غنم شاة وشرطا له سلبها. سلبها. احسن الله لك شيخ. سلبها يعني الجلد. ايه والاطراف والكوارع وايضا تعديل المعلوم لان المستثنى معلوم. نعم. وقوله هو عكسه الشحم والحمل. قال الشاعر حفظه الله اي عكس استثناء الاطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه. مما لا يصح

90
00:37:43.800 --> 00:38:03.800
بالبيع للجهالة. وقوله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره الحب المشتد بسنبله. قال الشارب حفظه الله لدواعي الحاجة الى ذلك لفساده بازالته. ولكون العمل عليه باسواق المسلمين من غير نكير

91
00:38:03.800 --> 00:38:33.800
احسنت بارك الله فيك. تفضل. طيب شيخ احسن الله اليك. انا اطلب العلم لدى شيخ يخفف لحيته ويسبل ثوبه طبعا يرى حلها وهو واسع اطلاع وصاحب اعد يقول انا اطلب العلم لدى شيخ يخفف لحيته ويسبل ثوبه. طبعا يرى حلها

92
00:38:33.800 --> 00:39:03.800
وواسع اطلاع وصاحب منهج واستفدت منه كثيرا اكثر من بقية الشيوخ لكن الناس يحذرون منه ويقولون مسبل ثوبه يخفف لحيته فما توجيهك؟ ان لم يجد غيره ينتفع به فلا بأس ينتفع به ويحذر من آآ يعني مما وقع فيه. وهو في نفسه قد يكون معذورا قد يكون هذا اجتهاده. قد يكون هذا

93
00:39:03.800 --> 00:39:23.800
ويعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم ثم اجتهد فاصابته الاجران واذا حكم ثم اجتهد فاختفى له اجر. اي نعم. وهذا اهون من صاحب البدعة. هذه اذا قلنا بتحريمه هو الصواب

94
00:39:23.800 --> 00:39:43.100
في نفوس فسوق. واما هو اذا كان لا يرى تحريمه فليس عليه شيء اصلا. وهذا الفسوق اهم من البدعة صاحب البدعة جدا ولا يذهب له الا لضرورة. اي نعم