﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال حجاوي رحمه الله وان يكون الثمن معلوما. فان باع

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
برق برقمه برقمه ايه احسن الله يا شيخ. فان باع برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا او

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
يعني كومة كومة وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قف فيز او شاة بدرهم صح وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه كمل ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه وان

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
مع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه مشتر الخيار ان جهل الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
اما بعد فان هذا هو الشرط السابع والاخير من شروط صحة البيع. وهو ان يكون الثمن معلوما ان يكون ثمنه معلوما. ودليل ذلك اولا الدليل على صحة البيع مع علم الثمن يعني اذا علمت

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
الثمن ان الاصل في البيوع الحل. والدليل على ان اشتراط ان يكون الثمن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

8
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
طيب وايضا لئلا يحدث مشاكل بين البائع والمشتري فلو قال اشتريت منك هذه الشاة بدراهم. لم يحدد. ثم لما اعطاه اياه وذبحها. قال تفضل هذي خمس ستة دراهم قال ثمنها الف درهم. قال انا قلت لكم دراهم وانت سكت. فيصير اشكالات. طيب اذا لابد ان يكون

9
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
ثمن معلوما. طيب ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن صور من فيها يكون الثمن تهولا ثم ختم الباب بما يسمى بتفريق الصفقة. تفريق الصفقة من عند قوله لم يتعذر بنجيها ونتكلم عليها ان شاء الله تعالى. طيب قال امثلة الان بالشيء المجهول فان باعه برقمه

10
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
واحد او بالف درهم ذهبا وفضة. اثنين او بما ينقطع به السعر. ثلاثة او بما باع زيد اربعة. هذي الان اربع سور يقول المؤلف رحمه الله فيها لم يصح. لم يصح. نرجع اليه واحدة واحدة. قال فين باعه برقمه؟ كيف برقمه

11
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
يقول دخل مثلا على دكان وفيه السلع مرقمة كل سلعة عليها رقمها. هذي بعشرة هذي بعشرين بثلاثين هي الصغيرة تسعيرة عليها يقول المؤلف يقول ما يصح لماذا يقول انه هو مع المشتري ما علم ما علم السعر. وصورة هذه ان يقول

12
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
بعتك هذه بركبها. يقول اشتريت. فتنعقد الصفقة قبل ما يشوف السعر. وهذا عندهم الحين عندكم انتم ما ما تتصورونه اصلا لان كل بيعنا الان بهذه الطريقة. بيع الناس الان غالبا بهذه الطريقة. الان ايه الحين

13
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
كلها خذها يمر عليها ذا وطق طق طق طق طق خلاص جاهز بسعره. ما فيه الان تسعير جديد اكثر بيع الناس الان في الدكاكين المحلات الكبيرة كلها برقمك. مسعرة ايه مسعرة

14
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
ايه ما في اشكال. طيب. هو يقول اذا وقع العقد قبل ما يدري عن عن السعر لكن بالرقم بالسعر الموجود. قل ما يصح. لماذا؟ قل لان الثمن غير مجهول. وهذا غرر

15
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
والقول الثاني انه يصح. لانه لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الترقيم من الدولة ان يكون ترقيم من الدولة يعني ترقيم السلع من الدولة هذا امر مسلم به. وهذا اوثق

16
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
الحالة الثانية ان يكون من صاحب السلعة. من صاحب السلعة وايضا نقول هذا لا اشكال لانه اذا اذا رأى السعر وكان غبنا واضحا فله ان يعود. فلو كان اللي سعره بعشرة وضع عليه خمسين. نقول هذا السعر فيه غبن. وايضا ايضا

17
00:06:10.200 --> 00:06:47.350
ما يزال له خيار المجلس. فاذا رأي السلعة وعرف سعرها. عرف ثمنها وصار غاليا تركها. لان خيار المجلس لا زال قائما. طيب قال او بالف درهم ذهبا وفضة الف درهم ذهبا وفضة. كيف ذهب وفضة؟ نقول ذهب هي الدنانير. هي الفلوس اللي من الدنانير الذهبية

18
00:06:47.350 --> 00:07:17.350
والفضة يعني الفلوس التي من الدراهم الفضية النقد الذهبي يسمى دينارا. والنقد الفظي يسمى درهم. درهما. فيقول بعتك بالف بالف درهم ذهبا وفضة. يعني بالف. ذهب وفضة. ما يصح. لماذا

19
00:07:17.350 --> 00:07:47.350
انا ما ندري كم من الذهب وكم من فضة. ايه. الان اذا كم من الذهب وكم؟ من الفضة واضح؟ ايه. قال بيتك بألف. جنيه وريال. جنيه سوداني وريال سعودي مثلا اه جوال. قبلتك هذا الجوال بالف. جنيه وريال

20
00:07:47.350 --> 00:08:07.350
يعني مخلوطة جنيهات وريالات. طيب الجنيه هو متفاوت. نقول عدم التساوي يا شيخ. ايه. لا عدم العلم. ما تدري هي ثمان مئة ريال ومئتين قال خلص عطاه ريال وتسع مئة وتسعة وتسعين جنيه. قال هذا هذا الف ريال جنيهات وريالات غرض

21
00:08:07.350 --> 00:08:27.350
ولو كان البايع هو البائع هو اللي بيسعر. قال خلاص جنيه وتسع مئة وتسعة وتسعين يلا في جهالة واضح؟ من يحدد فيها اعالي ايه لكن لو قال بعتك هذا الجوال بمئتين

22
00:08:27.350 --> 00:08:57.350
بدرهم مئتي جنيه وثمان مئة ريال يصح. ان يحدده. طيب قال او بما ينقطع به السعر. او بما ينقطع به السعر. كيف ما ينقطع السعر يعني الحراج. ويسمي عند الفقهاء سوق من يزيد. سمع عند الفقهاء سوق من يزيد

23
00:08:57.350 --> 00:09:27.350
يسمى بالحرج. قال خلاص بعتك هذي السيارة باللي وقف علي الحراج. وقطع يقول ما يصح لماذا؟ ما يدري. يقول لان ما ندري كم يوقف عليه؟ وما يدري ايضا اه هل يأتي الزباين ولا ما يجون؟ قد يأتي من يناجش يعني اما لمصلحة البائع او لمصلحة

24
00:09:27.350 --> 00:09:57.350
او واحد ملقوف يبيع يلا ستين سبعين مئة ولو قال اشتر انحاش الامن متورط على هذا ما يصح. ما يصح؟ ما يصح. يعني نعين واحد. لا. انك تقول خلاص يلا ابراهيم سيارتك ذي شرعته منك الان. رح وقف في السوق اللي توقف به شريتها به. مو بتروح تزايد عليها انت

25
00:09:57.350 --> 00:10:17.350
لانك لو رحت انت تزايد عليها اذا مصلحتك وقفت بس فيها الحين شي يا شيخ يسمى ادخلها السوق. ايه. يعني ما عاد تقدر تسحبها. ايه. يعني مثلا ان عندنا مثلا خيل تقعد تساوم عليه يقول بخمس الاف ست الاف سبع الاف. انت ما عجبتك تقول بسحبها

26
00:10:17.350 --> 00:10:27.350
بس لا جا يوم انت خلاص ما عاد تبيه تقول دخلوه السوق. دخل السوق معناته ما عاد يظهر لو جاب الف خلاص. يروح عليك. يعني انت تبي تبيعه انت باللي هو به. ايه

27
00:10:27.350 --> 00:10:47.350
اي ما عينت لي احد يعني قلت خلاص تراك انت شاريه باللي ايه له ايه هذه ان تقطع البيع انت اخر اه ابراهيم سيارتك بشتريها يلا بيعها ها قال خلاص دخل السوق لوقفت انا علي

28
00:10:47.350 --> 00:11:07.350
لا وعد بالشراء انك تقول يلا تبي انا ابي السيارات اللي عند محمد بن خليفة روح اشتري هذي وبيعها لي هذي واحد بالشراء اما هذي الان انت وابراهيم سيارة ابراهيم تبي تشتريها انت كم يا ابراهيم؟ قال ما ادري اسم ما ادري قال ابراهيم خلص

29
00:11:07.350 --> 00:11:27.350
السوق واللي توقف عليه ترى عليك. تقبل انت. هذا غير غير واظح. قد يكون مصالحك انت. يروح الا الزبائن ما في زباين اليوم مطر وطالعين البر ولا فيه حادث سيارة ولا شي ما حد جا فتقف عند السعر القليل قد يكون بالعكس

30
00:11:27.350 --> 00:11:47.350
الزبائن كثيرون وقد يأتي من يناجش اما من مصالحك او من صالح ابراهيم او كذا ملقوف. في زايد كذا ما عندهم شغل يزايدون ففي غرر ففيه غرر طيب الرابعة قال او بما باع زيد

31
00:11:47.350 --> 00:12:15.900
بما باع زيد وجهلا او احدهما. طيب. كيف زيد هذا الشيخ اسماعيل شيخ اسماعيل باع سيارة امس وما ندري كم باعها لكن نفس سيارة ابراهيم فتقول ده شالت سيارتك بما باع به اسماعيل. هنا لي غرر. قد يكون اسمه

32
00:12:17.100 --> 00:12:37.100
وقد يكون باعها على واحد قريبه. او استحى منه في نقص السعر. وقد يكون جاه واحد له السعر ففيه جهالة. واضح؟ كلها تدور على ان السعر غير معلوم ترى. الصور هذي تدور على ان

33
00:12:37.100 --> 00:12:57.100
الغير معلوم غير واضح. طيب والقول الثاني في هذه المسألة ان زيدا ان كان معتبرا في السوق ان زيدا هذا اللي باع امس او باع اليوم وبا يبيع زيد اذا كان معتبر في السوق رأى تسعيرة

34
00:12:57.100 --> 00:13:17.100
وخبير انه يصح. شريطي يسمى شيخ السوق. ويعني رجل معروف بالبيع والشراء وسعره منضبط مهوب عالي ولا نازل انه معتدل فيصح وهو البائع يعني. لا ابراهيم عبد المنعم ان شاء الله سيارة ابراهيم بما باع به

35
00:13:17.100 --> 00:13:47.100
اسماعيل ايه واسماعيل راه يسوق كل يوم بيبيع يشتري وتجد السيارة اللي عند معتادة سعرها معتاد عنده ايه نعم فاذا كان هذا معتبرا فان يصح ان تقول ما بعده زيد وقد يكون اطمئن لك انا والله ما ادري عن السعر. الرجال ذاك لا صار يبيع اللي هو به يعرفهم

36
00:13:47.100 --> 00:14:17.100
لا اذا كان رجل عايديا لا. بينا اللي يقول فلان ان الاختراعية ضيف اذا كان اذا كان معتبرا يعني خبيرا لا اذا كانك غير خبير قد يكون واحد منهم يبيه يرفعه ينزل كل واحد

37
00:14:17.100 --> 00:14:37.100
لابد في المحكم ان يكون فيه صفتان. ان يكون عدلا وان يكون موثوقا. ان يكون خبيرا يعني فيما فيما يتحكم فيه وليكن عدلا. ضبط. طيب ثم قال وان باع ثوبا

38
00:14:37.100 --> 00:15:07.100
او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح هذي الان صورة اخرى. صورة اخرى. لما يظن انه مجهول لكن في الواقع معلوم بصورة اخرى متشابهة هذا الصور لكنها آآ حكمها واحد. لما يظن انه مجهول لكن في الواقع معلوم

39
00:15:07.100 --> 00:15:37.100
يقولون باع ثوبا الثوب هنا يعني الطاقة. وهل تعرفون الطاقة؟ اي كاملة. الطاقة هي الخرقة ملفوفة اللي تنشر وتقطع تكون ستين متر خمسين متر يعني كثيرة. طيب او صبرة الصبرة هي كومة الطعام. يعني بر شعير ذرة مكوب كومة كبيرة. او قطيعا

40
00:15:37.100 --> 00:15:57.100
يعني مجموعة من الغنم ما يعرف عددها. والثوب ما يعرف كم فيه من متر. والصبرة لا يعرف كم فيها من الصاع؟ ما يعرف فيها. قال باعها كلها. لكن قال كل ذراع او قفيز او شاة

41
00:15:57.100 --> 00:16:27.100
بدرهم صح كيف؟ قال بعتك الطاقة هذي كل ذراع بخمسة دراهم شريت كسرت انا ابيها خلاص بيمثلها ويعطيه سعره. اتضح. طيب كل الصبرة كل قفيز. ايش قفيز؟ القفيز وحدة كيل مثل الوسق ومثل الصاع ومثل المد لكنه كبير. القفيز

42
00:16:27.100 --> 00:16:56.100
انه اناء يتسع اثني عشر صاعا. اناء يتسع اثني عشر صاحا تقريبا قال هذي الكومة ذي قمة الطعام قمة التمر كل قفز بدرهم مثلا او وبعشر دراهم وعشرة ريالات نقول يصح لماذا؟ لسوف يعلم. والان غير معلوم لكنه قفيز وقفيز نعده نعده نعده حتى يتضح

43
00:16:56.100 --> 00:17:16.100
طيب الثاني قال او شاة بدرهم اذا شبعتك هذا القطيع كل وحدة بدرهم كل شاة بالف ريال عدها واحدة ثنتين ثلاث اربع خمس وطلعها لين عدها كاملة عطحك فهذا وان كان في في ظاهر

44
00:17:16.350 --> 00:17:51.350
لكنه في الواقع سوف يؤول الاب صح لانه معلوم. طيب صورة ثالثة. قال وين باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا لم يصح عند اخر طيب ناخذها حبة حبة يقول باع من الصبرة كل قفيز بدرهم. يقول ما يصح

45
00:17:51.350 --> 00:18:21.900
عن قول المؤلف ما يصح. طيب والاولة؟ والاولة باعها كلها. باعه كله مشكورا ايه في اخر شيء هناك. عند قوله كل من بكذا لم يصح. طيب نشوفها بعتك بعت بعتك من هذه الكومة. ما هو بالكومة كاملة لا بعتك منها كل قفيز بدرهم

46
00:18:21.900 --> 00:18:41.900
كل صاع بدرهم يقول لم يصح. ايه. ليه؟ يقول المبيع مجهول. ما ادري وش البعض هذا يعني ولا؟ ايه. كم اخذ مجهول والقول الثاني انه يصح. يصح. ولا اشكال. واما كونه ما يدري كم ياخذ. يقول فليأخذ

47
00:18:41.900 --> 00:19:11.900
قفيزا او اثنين او عشرة فكلما اخذ شيء فسعره معلوم. القول الثاني انه يصح قال او بمائة درهم الا دينارا. او عكسه. يعني بمئة دينار الا درهما. يقول لا يصح. لماذا؟ يقول لان الاستثناء من

48
00:19:11.900 --> 00:19:31.900
غير الجنس. انتم معنا ولا لا؟ ايه هذا درهم ولا دينار. يقول باع من السدرة وكل كفيز له ثلاث صور. كل قفيز بدرهم. او كل قفز بمئة درهم الا دينارا. او كل قفيز بمئة دينار

49
00:19:31.900 --> 00:19:58.200
الا درهما. الصور هذي كله يقول لا يصح. فبالاولى ان المبيع مجهول كم ياخذ؟ تقول الصحيح ان يصح وكل ياخذ ما يشاء. اخذ واحدا او اثنين كل واحد بدرهم قال ما يصح ايضا لانه استثنى آآ الدراهم من الدنانير او الدنانير من الدراهم هذا

50
00:19:58.200 --> 00:20:28.200
من غير جنسه. والقول الثاني انه اذا كان الدراهم والدنانير معلومة السعر صح. القول الثاني اذا كانت الدراهم ودنانير معلومة السعر صح وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده كان الدينار

51
00:20:28.200 --> 00:20:56.950
باثني عشر درهما. الدينار باثني عشر درهما. طيب. وعلى هذا اذا قال بعتك القفيز بمئة درهم الا دينارا. يعني ايه كم ثمان وثمانين درهم. معلوم يعني. طيب لو كان بالعكس قال بعتك كل قفيز

52
00:20:56.950 --> 00:21:26.950
بمئة دينار الا درهما بسرعة. يعني شوية. الف ومئة وتسعة وتسعين. لا لا ترى دنانير ها ضربتها طيب الف وكم؟ الف وثلاث مئة وتسعة وتسعين. درهما لا بالدنانير نقول مئة درهم الا الا اثنا عشر واحد اثناش

53
00:21:26.950 --> 00:21:56.950
وسوف يؤول لا لان الدرهم الدينار باثنعشر اثنا عشر درهم. فهي تسعة وتسعين ثمار. دينار؟ ولا؟ ودينار الاثنعشر درهم؟ ايه. لا دينار لا وحدعشر دينار واحداشر درهم. على كل حال اذا كان السعر سعر هذا وهذي معلوم فيصح. انصحوا الاستثناء

54
00:21:56.950 --> 00:22:26.950
طيب قال او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح هذه اخواني الان مسائل قد لا تقع في الوجود. لكن الفقهاء الله يصورون هذه المسائل اولا تمرينا للطالب ولانها قد تقع يوما. يعني من العجايب

55
00:22:26.950 --> 00:22:46.950
بالفقهاء رحمهم الله ذكروا شي وقعت الان قالوا هل يجوز ان يصلي في ارجوحة؟ شو ارجوحة؟ في السنة وش اللي جا الان؟ طيارة. طيارات. اعزكم الله واعز المشاهدين السامعين. قالوا هل

56
00:22:46.950 --> 00:23:06.950
صح ان يصلي وهو حامل قربة فسا يعني من اللي بيجمع الله يعزكم في قربة. وش اللي جا اليوم؟ حفايض. حفايض. سبحان الله. الان يعني جا الاطفال وما اكثر ما يقع

57
00:23:06.950 --> 00:23:26.950
تشيل الام طفلها وحفاظته فيها بول. او فيها شي ثاني. هنا ما يصح وقال بعض العلماء يصح اليس الانسان يصلي بطنه مليان؟ ما يقدر يشيل اه نقول ما يصح في في

58
00:23:26.950 --> 00:23:46.950
ولا في الحفاظة بعكس بطن الانسان. لان الشيء في معدنه لا حكم له. شيء في معدنه لا حكم له فاذا خرج هنا ما يصح. هذي المسألة يقول باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه

59
00:23:46.950 --> 00:24:16.950
ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فين قال كل كذا؟ صح. طيب. يقول فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه. على هذا اذا باع معلوما ومجهولا فله ثلاث سور اذا مع معلوما ومجهولا صفقة واحدة او ان قد يبعها فله ثلاث صور. طيب اولا مثاله قال

60
00:24:16.950 --> 00:24:47.350
كسيارتي هذه وسيارتي الاخرى اللي في في بيتي زين؟ طيب فان قال كل منهما بكذا صح سيارة تي في بثمانية والسيارة ذيك بالفين. اي هذي الصورة الاولى. الصورة الاولى ان يحدد سعر كل منهما

61
00:24:47.350 --> 00:25:17.350
ان يحدد سعر كل منهما. فهنا واضح انه يصح لان نقول السيارة الحاضرة ثمانية الاف اصبع صحيح وذيك بعها باطلة مجهولة. ما يصح. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يقول بعتك سيارتي هذه. والسيارة التي في البيت بعشرة

62
00:25:17.350 --> 00:25:47.350
الاف ما حدد السعر قال كل ثنتين بعشرة الاف طيب جينا نبي ذيك نحاول يمين يسار ما لقيناها. يعني تعذر ان نراها. هنا ما يصح. لا في ولا في تلك. تبطل الصفقة. طيب الصورة الثانية الصورة الثالثة

63
00:25:47.350 --> 00:26:17.350
ان يمكن علمها يمكن علم المجهول. قال بعتك سيارتي هذه. والسيارة في السور بعشرة الاف. كله ثنتين. فعقد وانتهت الصفقة فنقول ليصح في السيارة المعلومة. في الموجودة هذي يصح وذيك ما يصح. طيب

64
00:26:17.350 --> 00:26:41.000
كيف نحدد سعرها انا؟ كم بعشرة الاف وثنتين؟ نقول نروح ونسعر ذي ونسعر ذي. فلما جينا سيارة ذيك قالوا ها تسوى خمسطعشر الف اللي في السور. وهذي في السوق تسوى خمسة الاف

65
00:26:41.000 --> 00:27:02.750
طيب كيف نقول؟ نقول ننسب سعر هذي الى السعر الكلي كم هو؟ ثلث. ها الربع هذي بخمسطعش ودي بخمسة. نقول السيارة اللي شفتها تأخذها بربع السعر اللي وقع عليه العقد

66
00:27:02.750 --> 00:27:22.750
كمستعد وقت العقد؟ عشرة الاف. كم ربعها؟ الفين وخمس مئة. واضح ولا لا؟ اي واضح. كان كل عشرين ايه خذينا منها خمس. مرة ثانية. الصورة الثالثة لما اذا باع معلوما ومجهولا. ان تكون السيارة موجودة

67
00:27:22.750 --> 00:27:52.750
عندنا سيارة يقول بعتك سيارتي هذي والسيارة اللي في السوق في السور بعشرة الاف وقع العقد وانتهى قلنا تعالوا ما يصح المجهول ذاك. لكن نمضي العقد ونصححه في هذه كيف نفعلها؟ قال بعشرة الاف وثنتين قلنا جيبوها عرظناها على اصحاب الخبرة فقالوا السيارة التي في السوق تسوى خمسطعش

68
00:27:52.750 --> 00:28:12.750
والسيارة هاي تسوى خمسة. نقول ننسب سعر الموجودة الى السعر الكلي. خمسة الاف كم هي من عشرين؟ ربعها ولا لا؟ قل اذا فسعر هذه السيارة ربع اللي وقع عليه العقد. وكم الذي وقع العقد

69
00:28:12.750 --> 00:28:42.750
عشرة كم ربعها؟ الفين وخمس مئة. طيب انتهينا؟ اي والله. طيب نجي الان الى مسائل تفريق الصفقة. ها طيب والسيارة الثانية ما تصلح انبيع بيعها لو اراد يشتريها يعقد من جديد

70
00:28:42.750 --> 00:29:12.750
لكن لما وقع العقد الاول هذا صححناه فيما نستطيع المعلوم ما صح فيه ودي هذه كلها تفريعات على ان الثمن لابد ان يكون معلوما. طيب. قال فان لم صحة المعلوم بقسطه وهذي اللي قلنا من شوي. وهذي تسمى مسائل تفريق الصفقة وهي ثلاث. اكتبوا مسائل

71
00:29:12.750 --> 00:29:42.750
الصفقة حطها هنا يا ابراهيم هنا حطه هنا صفحته سبعتاش اكتبوها. مسائل تفريق الصفقة طيب معنى الصفقة معنى الصفقة العقد او البيعة البيعة ومعنى تفريقها وتفريقها ان يمضى العقد فيما يصح

72
00:29:44.750 --> 00:30:20.350
ويبطل فيما لا يصح طيب بين قوسين وكل مسائل تفريق الصفقة وقع العقد عليها عقدا واحدا وقع العقد عليه عقدا واحدا. طيب الاولى مضت. احط واحد وهي اذا باع معلوما اذا باع معلوما ومجهولا يمكن علمه. اذا معه معلوما ومجهولا يمكن

73
00:30:20.350 --> 00:31:02.900
علمه مثل ما قلنا السيارة اللي في السور رحنا وشفناها. طيب المسألة الثانية اذا باع مشاعا بينه وبين غيره بغير اذنه مشاعا مشاعا بينه وبين غيره بغير اذنه  طيب نست الثالثة اذا باع شيئين فاكثر

74
00:31:02.900 --> 00:31:35.800
احدها يصح بيعه والثاني لا يصح بيعه احدهم يصح بيعه والاخر لا يصح بيعه. طيب خلوا هذه الرؤوس مسائل الحين المعلم ونطبق عليه. المسألة الاولى في كان المؤلف وين هي؟ في قوله فان لم يتعذر صحف المعلوم بقسطه يعني باع معلوما ومجهولا يمكن ها

75
00:31:35.800 --> 00:31:55.800
يمكن علمه طيب المسألة الثانية اللي هي مسألة تفريق الصفقة. اذا باع مشاعا بينه وبين غيره بغير اذنه يقول ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد. هذه مثال مثال ثاني او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء

76
00:31:55.800 --> 00:32:25.800
مثال ثاني هذا مثال ثاني لايش؟ المشاع للمشاع طيب يقول صح في نصيبه بقسطة صحفي نصيبه بقسطه. طيب مثال المشاع لو فيه كومة بر يعني شحنة سيارة بر. ابراهيم ان ابراهيم وعبد المنعم. ابراهيم له

77
00:32:25.800 --> 00:32:55.800
ربعها وعبد منعم له كم؟ الباقي ثلاث ارباع. ابراهيم استعجل بيروح لاهله واحد بعرس باعها صفقها المشتري خذاها. طيب فلما جاء عبد المنعم قال بقى لك. حلى حقي ما تبايع انا. بوديه باخزنه كيفي انا. بس تأذنت له. شنسوي ؟ نقول نمضي البيع في نصيب

78
00:32:55.800 --> 00:33:25.950
لا نبضي فيه نصيب. ايه. عبد المنعم. ينباع ربع بس. ايه يمضي الرب. عنده يمضي. ايه يصح. ما يصح. ليش نقول لان بغير اذنك بغير اذنه ولا يصح الا في الوكيل او الوصي او الناظر او الولي

79
00:33:25.950 --> 00:33:45.950
حنا قلنا اللي يتصرفون هذا معنا ان العقد لابد يكون من مالك او من يقوم مقامه. طيب تقول طيب لو لو اذن عبد منهم؟ على المذهب ما يصح. الله. الا في سورة واحدة مضت معنا

80
00:33:45.950 --> 00:34:05.950
بها. اذا اشترى له بغير اذنه ولم يسمه في العقد ثم رظي. في هذي الصورة حتى في هذي الصور لو ورظي عبد منعم ما يصح والقول الثاني انه اذا رظي صح وسمى بيع الفظول او تصرف الفظولي

81
00:34:05.950 --> 00:34:37.550
طيب الصورة الثالثة او المسألة الثالثة مسألة تفريق الصفقة قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا. صفقة واحدة صحفي عبده طيب نرجع نقول مسألة اه اللي هي مسألة اذا باع مشاع مشاع بينه وبين غيره

82
00:34:37.550 --> 00:34:57.550
طيب قبله ما ينقسم الى ثمانية بالاجزاء. ما ينقسم على الثمن بالاجزاء. باع شاتين او ثلاث شياه. باع ثلاث شياه شاتين له وشاة لجاره. وهذا ورجال جاي عنده عزيمة كبيرة. يبي يشتري ثلاث غنم. مرته وحدة

83
00:34:57.550 --> 00:35:17.550
الثنتين ذولي؟ قال لا تبيعين ذي ولا امبارح ادور غيرك. قال خذهن. زين؟ فهنا ايضا على المذهب لا يصح والقول الثاني انه يصح. والفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى ان ان

84
00:35:17.550 --> 00:35:37.550
لو قلنا القلابي مليان حب لابراهيم اعوذ منعم. ان هذا مشاع كله. واما هذا فغير مشاع. هذي الشاة اللي ودي لي ودي لك واضح. اما الكومة الشحنة الشحنة القلابي كل حبة ابراهيم له ربع وهذا ثلاث ارباع

85
00:35:37.550 --> 00:36:07.550
هذا المشاع. زين؟ طيب قوله ينباع عبده وعبد غيره بغير اذنه. هل هذي تلحق المسألة الثانية ام بالثالثة في مسألة تفريق الصفقة؟ الجواب؟ نعم. تلحق بالاولى اعني بالثانية مسألة تفريق الصفقة. اذا باع عبد وعبد غيره بغير اذنه. مثل ما قلنا في الشياه. هذي

86
00:36:07.550 --> 00:36:27.550
لو ما ما امضى نقول نمضي في عبد عبد المنعم ونمضي في عبد ابراهيم. طيب وهو ذاك خذاها وداها لعزيمته وذبحها الاشياء ذي. هنا خلاص لازم يرضى يقوم يعطيه يعني دراهمه وخلاص. ايه. طيب هذي المسألة كلها فيما يمكن استدراكه

87
00:36:27.550 --> 00:36:47.550
ايه. طيب المسألة الاخيرة مسألة تفريق الصفقة اذا وقع العقد على ما يصح بيعه ولا يصح وما لا يصح. طب هنا قال او عبدا وحرا او خلا وخمرا. هذي المسألة الثالثة مسألة تفريق الصفقة. اذا وقع العقد على

88
00:36:47.550 --> 00:37:07.550
ما يصح بيعه ما لا يصح بيعه عبدا حرا كيف نصحه؟ راح الرجال ماسكهم بالقوة وباع اثنين قال مئة الف طيب نقول نمضي العقد في عبده والعبد والحر ما نمضيه فيه

89
00:37:07.550 --> 00:37:37.550
طب كيف نقيم العبد؟ حنا امضينا كيف نعطيه من مئة الف؟ عشرة عشرين ثلاثين قالوا يقوم الحر على انه عبد. ثم ينسب ثمنه الى ثمن واقع العقد زين؟ طيب لو عندنا الان هذا هذا زيد حر وهذا علي عبد

90
00:37:37.550 --> 00:38:07.550
بعد اثنين مئة الف. قلنا خلاص الله يهديك لا تعودها لكن نبي نمضيها في العبد هذا. قال يقوم الحر هذا زيد على انه عبد. فلما قومناه قالوا هذا بسبعين هذا باربعين وذا بعشرة. كم كم الجميع

91
00:38:07.550 --> 00:38:27.550
خمسين طيب كم نسبة العبد؟ كم قيمة العبد من العقد كاملا؟ خمس الخمس قلنا اذا قيمة تاه خمس لي واقع هاد العقد. وكم لي وقع على العقد؟ مئة. مئة. كم خمسها؟ عشرون. عشرين بعشرين. واضح ان شاء الله

92
00:38:27.550 --> 00:38:47.550
واضح طيب قال او حلا وخمرا باع حلا وخمرا مثلهم الخل يصح به العقد والخمر ما يصح في العقد فنمضيه في الخلق دون الخمر ونقومها ونعتبر الخمر خلا ونشوف سعره

93
00:38:47.550 --> 00:39:07.550
فمناسبة صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه وهي تفريق الصفقة ولمشتر الخيار ان جهل الحال المشتري الخيار في الامضاء وفي تركه في في عدمه اذا جهل الحال. جهل ان هذا عبده

94
00:39:07.550 --> 00:39:27.550
والعبد غيره او هذا عبد وهذا حر ما يدري. فان عرف نقول ليس له خيار. بمعنى ان العقد يمضي ونقوم السعر حسب السوق. طيب خلاصة الكلام هذه الليلة انه لابد ان يكون الثمن معلوما. وان

95
00:39:27.550 --> 00:39:47.550
هناك صور يعني مجهولة فما يصح البيع فيها. فان كانت يمكن تعلن يصح. فاذا جمع بين ما يمكن علمه ما يمكن علمه امضيناه في المعلوم ولم نمضيه في المجهول. والله تعالى اعلم

96
00:39:47.550 --> 00:40:09.750
حقرينا من بعد الاذان لان الاذان جاء طيب باقي عندنا درس واحد يوم الربوع بعد التوقف اختبارات وسفر وخير هل تريدون اختبارا؟ ام تريدون نشره في فصل المعنى؟ وش ودكم

97
00:40:09.750 --> 00:40:56.700
مبارك اختبار ابو حسن ها؟ لحد ما صفحت قليلة ناخذها ونضبطها ها محمد ايش رايك مشغول ها اختبار ها ولي تشوف ان يجعل ايش؟ يختمه في البيت؟ طيب خلص الين اختبار. طيب اختبار يصير قبل الاذان بربع ساعة. تعطيك فرصة المذاكرة. هلا ابو حسن

98
00:40:56.700 --> 00:41:16.700
احمد ربك. ما يكون في دور ثاني. لا ما في دار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجابي رحمه الله وان يكون معلوم وان يكون الثمن معلوما. قال الشارع حفظه الله ان يشترط لصحة البيع ان يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. لان لانه احد

99
00:41:16.700 --> 00:41:36.700
عوضين فاشترط العلم به كما يشترط العلم بالمبيع. وقوله فان باع هذا شروع في ذكر سور قد يكون الثمن فيها مجهولة برقمه او بالف درهم ذهب وفضة والرقم هو الختم. والمراد به هنا ثمنه المكتوب عليه. فاذا

100
00:41:36.700 --> 00:41:56.700
السلعة بما كتب عليها من القيمة فان كانا يعلمان مقدار ما كتب عليها صح. وان جهلاه او احدهما لم يصح الغرض واختار شيخ تقي الدين صحة بيع السلعة برقمها. وقوله او بالف درهم ذهبا وفضة

101
00:41:56.700 --> 00:42:16.700
الله اي وباع بالف ذهبا وفضة لم يصح. لان مقدار كل جنس منهما مجهول. وقوله او بما ينقطع به سعر اي او باعه بما يقف عليه السعر من غير زيادة لم يصح للجهالة. هذا المذهب والمنصوص عن احمد يصح

102
00:42:16.700 --> 00:42:36.700
وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم. وهذا يعني وجه ما تصحيح شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وقولهما يعتبر انه اذا في يعني في الحال المعتادة السوق معتاد ما في زيادة ما في نقص ما في نجش هذا يصح لكن

103
00:42:36.700 --> 00:42:58.250
قال ابن عثيمين رحمه الله يقول لا لانه قد يكون فيه نجش وقد يكون السوق ضعيفا فلا فلا يستقر. نعم  وقوله يعني لا ينضبط. شيخ. وقوله اوبى او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. قال

104
00:42:58.250 --> 00:43:18.250
حفظه الله اي لم يصح البيع للجهل بالثمن آآ بالجهل بالثمن منهما او من احدهما. وقوله او وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح قال الشعر حفظه الله اي كل ذراع من الثوب وكل قفز من

105
00:43:18.250 --> 00:43:38.250
وكل شاة من القطيع بدرهم مثلا صح البيع. ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع. لان المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن ممكن علمه بواسطة الكيل والعد والذرع وانتفت الجهالة والغرر. والصبرة هي الكومة من الطعام والقطيع

106
00:43:38.250 --> 00:43:58.250
الطائفة من البقر والغنم والقفيز مكيال قدره ثمانية ارقان بالمكي او ستة عشر رطلا بالعراقي. او اثنا عشر صاع النبص النبوي. وقوله وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصل

107
00:43:58.250 --> 00:44:18.250
قال الشافعي حفظه الله لم يصح لان من للتبعيض وهو يتناول القليل والكثير فيكون مجهولا. وفي السورة التي قبلها المبيع كل للبعض فانتفت الجهالة. وقوله او بمئة درهم الا دينارا او عكسه. قال الشارح

108
00:44:18.250 --> 00:44:38.250
حفظه الله اي بمائة دينار الا درهما لم يصح البيع في الصورتين. لانه قصد استثناء قيمة الدينار من الدراهم وذلك غير معلوم لانه من غير جنسه فيلزم الجهل بالثمن ولان الاستثناء من غير الجنس لا لا يصح. تقدم معنا اذا كان سعر الدرهم والدين المعلوم

109
00:44:38.250 --> 00:44:58.250
صح وقوله رحمه الله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. قال الشافعي حفظه الله كما لو قال بعتك هذه الفرس وما في بطني الاخرى بمئة ريال لم يصح البيع لان الثمن يوزع على المبيع

110
00:44:58.250 --> 00:45:18.250
قيمة والمجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق الى معرفة ثمن المعلوم فيبطل البيع فيه للجهالة بالثمن وان قال بعتك المعلوم بكذا والمجهول بكذا صح البيع في المعلوم. وقوله فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه اي فان لم

111
00:45:18.250 --> 00:45:38.250
عذر علم مجهول مجهول مجهول بيع بيع احسن الله يا شيخ. اي فان لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة كما لو قال بعتك هذا الثوب وثوبا صبغته كذا موجودا عنده يقدر

112
00:45:38.250 --> 00:46:08.250
يقدر ان يريه اياه فيصح البيع في المعلوم ويبطل في المجهول ويقسط الثمن على كل منهما. يعني بعد ان يرى المجهول وقوله ولو باع مشاعا اي مشتركا مختلطا وقوله بينه وبين غيره كعبد. قال الشافعي حفظه الله مشترك بين البائع وشريكه بغير اذن شريكه

113
00:46:08.250 --> 00:46:28.250
صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن وهذا مثال لما لا تمكن قسمته. وقوله او ما ينقسم عليه وما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. قال الشاعر حفظه الله اي او باع شيئا مشتركا بينه وبين غيره

114
00:46:28.250 --> 00:46:48.250
وهو ما تمكن قسمته هو توزيع الثمن على اجزائه كصاعين من البر. او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صحة ففي نصيبه بقسطه اي فانه يصح البيع في نصيب البائع فقط دون نصيب شريكه. ويدفع المشتري حصته من الثمن

115
00:46:48.250 --> 00:47:08.250
الذي وقع عليه البيع وقوله وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه اي باع عبدين احدهما له والاخر لغيره بغير اذنه. وقوله او عبدا وحرا او خلا وخمرا اي باع ما يجوز تملكه وبيعه وما لا

116
00:47:08.250 --> 00:47:28.250
يجوز تملكه ولا بيعه صفقة اي في عقد واحد وبثمن واحد. والصفقة في اللغة من من صفق له بالبيع اذا ضرب بيده على يده. وفي الاصطلاح ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد

117
00:47:28.250 --> 00:47:48.250
في صفقة واحدة صح في عبده اي بقسطه من الثمن دون عبد غيره ودون وقوله وفي الخل وفي الخل بقسطه قال الشاعر حفظه الله اي من الثمن ويقدر الحر عبدا والخمر

118
00:47:48.250 --> 00:48:08.250
ليتقسط الثمن ويقوم كل من المبيعين ثم يوزع الثمن على مجموع القيمتين ليعلم ما يخص كلا منهما فيؤخذ ما يصح التصرف فيه منهما بقسطه. وقوله ولمشتري الخيار ان جهل الحال ان ان جهل الحال

119
00:48:08.250 --> 00:48:28.250
قال الشاري حفظه الله اي يخير بين امساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رده لتضرره بتبعيض البيعة عليه البيعة عليه لكن لا يكون له الخيار الا بشرط جهله حال العقد بالواقع. اما ان كان عالما بذلك فلا

120
00:48:28.250 --> 00:48:37.550
له لدخوله على بصيرة. احسنت