﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الحجاج رحمه الله فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. ويصح النكاح وسائر العقود

2
00:00:20.050 --> 00:00:48.050
لا يصح بيع عصير ممن يتخذ امرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر. قال ولا عبد مسلم كافر ولا عبد مسلمين شكلوها كذا. عبدين   ولا عبد مسلم لكافر اذا لم لم يعتق عليه يعتق يعتق. يعتق يعتقاده

3
00:00:48.050 --> 00:01:08.050
او يعتق ما ادري التاء هل هو يعتق ولا يعتق؟ لكن الاولى يعتق. فبني للفاعل. يعني يعتق هو العبد المسلم يعتق ان شاء الله في الشرح توضيح ذلك. نعم. وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا هو الفصل الثاني من كتاب البيوع وهذا الفصل كما ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله فيما نهي عنه من البيوع. طيب يقول رحمه الله

5
00:01:28.050 --> 00:01:58.050
وهو الحجاوي ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. ان الثاني هو الذي يكون اذا جلس الامام الخطيب على المنبر. النداء الثاني هو المراد به النداء يعني الاذان الذي يكون اذا جلس الخطيب على المنبر وسلم على الناس وجلس اذن المؤذن

6
00:01:58.050 --> 00:02:28.050
وقوله الثاني القول الثاني مفهومه ان هناك نداء اولا وهو كذلك. وهذا النداء الاول الذي امر به هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. الخليفة الراشد وذلك بعد ان كثر الناس. فاحتاجوا للتنبيه. وعليه فلم يكن هذا النداء في عهد النبي صلى الله

7
00:02:28.050 --> 00:02:55.500
وسلم ولا ابي بكر ولا عمر رضي الله عنهما فين قيل يعني انه محدث. فالجواب اما ان قيل انه محدث يعني احدث عثمان فنعم صحيح. واما ان ان اريد بالاحداث انه بدعة فهذا مردود. كما قال به

8
00:02:55.500 --> 00:03:15.500
بعض المتأجلين وبعض من لم يبلغ في العلم المنزلة المطلوبة. فانهم قالوا هذا هذا النداء الذي احدثه عثمان محدث يعني بدعة. وهذا غلط عظيم. لامرين. الامر ان عثمان رضي الله عنه

9
00:03:15.500 --> 00:03:45.500
له سنة متبعة فهو من الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع هديهم. رضي الله عنهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والثاني وهو يتبع الاول انه بوجود جل الصحابة رضي الله عنهم. وعلماء

10
00:03:45.500 --> 00:04:05.500
ولم ينكر احد على عثمان رضي الله عنه. ثم يأتي بعض المتأخرين ممن يدعي اه اتباع السنة ثم يوكل على عثمان. فهذا لا شك انه غلط عظيم. سببه لم يوجد في رضي الله عنهما

11
00:04:05.500 --> 00:04:35.500
وهو كثرة النصر. من تلزمه الجمعة قوله لا يصح لان انه باطل. فلو وقع البيع النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة بطل. كيف بطل؟ نقول الثمن لا يحل للبايع والمثمن هو السلعة لا تحل للمشتري. فتكون في يده وليست ملكه. وقوله من

12
00:04:35.500 --> 00:05:05.500
من تلزمه الجمعة الذي تلزمه الجمعة مر معنا في في باب الجمعة وهو المسلم الحر الذكر المكلف المستوطن. المقيم. يعني المستوطن ببنى اسمه واحد. يعني من اهل البلد. فاذا اكتملت الشروط فانه فهذا ما يصنع منه البيع. فان اختل شرط

13
00:05:05.500 --> 00:05:35.500
فلو باع صبي او باعت امرأة يصح لكن ننظر في المشتري يكون ايضا ممن نلتزم الجمعة كان يكون مسافر مار وبعت امرأة بعد انتهاء الجمعة الثانية او باعه صبي فهذا يصح هذا يصح. طيب والدليل ذكره الشيخ عندكم الشيخ الفوزان حفظه الله قال الله تعالى

14
00:05:35.500 --> 00:06:05.500
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا وذروا البيع. وذروا ذروا يعني اتركوا فهذا نص في المسألة. طيب. وقوله ولا يصح ممن تلزمه الجمعة بعد نزاءها الثاني. استثنى العلماء ممن اه تلزمه الجمعة ان

15
00:06:05.500 --> 00:06:35.500
ان يشتري او يبيع ايضا للجمعة. كان يحتاج الوضوء. ما ما يجد الا ماء بالشراء. فاشتراه من امرأة او من صبي او من مملوك. فهذا يصح لان هذا يتعلق يتعلق بالجمعة يتعلق بالجمعة. طيب وقوله ويصح النكاح

16
00:06:35.500 --> 00:07:05.700
وسائر وسائر العقود. ويصح النكاح وسائر العقود. يعني ان العقود غير البيع وما في معنى البيع يصح. طيب ما الذي في معنى البيع؟ يلا ها الايجار. الايجار. الايجارة بيع لكن ابيع منافع. فالبيع اذا او لجارة ما تصح. طيب ما بعد غير

17
00:07:05.700 --> 00:07:35.700
غير البيع والاجارة يصح. فلو انه بعد جاء الجمعة جاءوا بالمأذون وبالشهود. وجلسوا وتقهووا وعقد على المرأة صح. ولو انه رهن. رهن او اقرظ يقول يصح. لماذا؟ قالوا لان النهي انما جاء في البيع. حتى ان بعظهم

18
00:07:35.700 --> 00:07:55.700
استثنى ايضا الاجارة وليست بيان. حتى على قول المذهب انها بيع. لانها بيع منافع. فلا تصح حتى على المذهب وعلى الصحيح طيب اذا فما تعليلهم؟ قالوا لان النهي انما ورد ورد في البيع

19
00:07:55.700 --> 00:08:25.600
ان غير عقود البيع يقل. وايضا لا يشغل. والقول الثاني انه لا يصح. لا البيع ولا غيره من العقود. لانها في معنى البيع في الاشغال عن الجمعة لان في معنى البيع في الاشغال عنه الجمعة. وهذا هو الصواب

20
00:08:25.900 --> 00:08:52.950
فان قيل ما الجواب على ادلة المذهب؟ فالجواب ان الاية انما وردت في الواقع. لان الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب هو انهم ذهبوا للقافلة ليشتروا؟ وكانت قافلة قد جاءت من الشام وكانت فيها اه

21
00:08:52.950 --> 00:09:12.950
بضائع وكانوا في حاجة عظيمة. فانصرفوا اليها فعاتبهم الله عز وجل في ذلك. وانزل فيهم القرآن فنقول انما الاية انما كانت في في الواقعة. ثم ايظا ان الذي يغلب في العقود الناس انها البيع

22
00:09:12.950 --> 00:09:42.950
فنهي عنه فالصواب ان حتى العقود الاخرى كالنكاح والرهن والاجارة والقرظ انها لا تصح وقوله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاحا في فتنة اتاني مسألتان متشابهتان. الاول ان يبيع العصير ممن يتخذ خمرا. يعني ممن يصنعه خمرا

23
00:09:42.950 --> 00:10:04.250
فان لهم طرقا في جعل اصيل خمرا. والثاني قال ولا سلاح في فتنة فتنة سواء كان بندقية او سكينا او سيفا او رمحا او اي شيء ممن يتخذ الفتنة فهذا ممنوع

24
00:10:04.250 --> 00:10:34.250
لماذا؟ نقول لقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذه اية عامة يدخل فيها مسائل كثيرة. فكل معاملة فيها تعاون على الاثم والعدوان لا تصح ومنها ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله. ولا يبيع ولا يصح بيع سير مما يتخذ خمرا

25
00:10:34.250 --> 00:10:54.250
ولا سلاح للفتنة. فينقل كيف كيف اعرف؟ تقول الاصل الاصل صحة البيع. فان غلب على ظنك انه يتخذه للخمر فانك لا تبيعه. وهكذا لو ان السلاح ايام الفتنة فلا تبيعه فلا تبيعه اي

26
00:10:54.250 --> 00:11:14.250
او ان ننسى في دكان ثم حصل خصومة امام الدكان. ثم دخل عليه احد المتخاصم قال عندك سكين؟ عندك كاين وش يقول؟ ما عندي شك. ولو شفقة الله ما ابيع فيها يمنعه. لماذا؟ لانه ظاهر الحال انه سوف

27
00:11:14.250 --> 00:11:44.250
ياخذ السكين ويستخدمه في الخصومة. طيب وقوله ولا سلاح لفتنة لو لم يكن فتنة مثل حالنا الان. فهل يجوز بيع السلاح؟ اذا سامحوا ولي الامر. هم. نقول اصل الجواز لكن لما منع ولي الامر من بيعه صار حراما. والواقع انه يحدث فتنا

28
00:11:44.250 --> 00:12:04.250
الواقع ان بيع السلاح الان حتى لو انكم في في شيء ظاهر الان واضح الا ان هذا الواقع كم من الخصومات حصلت بين الناس واخرجوا السلاح بل كم عانينا في بلادنا من اه الضالة ممن كان

29
00:12:04.250 --> 00:12:24.250
سلاح كثير بل ربما قنابل ومتفجرات وانما اشتروها شراء. فهذا من التعاون الاثم والعدوان فنقول حتى الان وان لم يكن في فتنة ظاهرة يعني خصومة قدامنا وحرب قايمة نقول ما يجوز. اولا التوقع ثم لان

30
00:12:24.250 --> 00:12:54.250
ولي الامر نهى عن ذلك فلا يجوز. وقوله ولا عبد مسلم لكافر. والعبد لكافر يعني لا يصح ولا يجوز. ان يباع العبد المسلم للكافر. لان الله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا. ولا يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا. واذا بعنا

31
00:12:54.250 --> 00:13:14.250
ابدأ المسلم على الكافر كان له سبيل عليه. لان يكون سيده والسيد يأمر وينهى وربما اذله ربما فتنه في ترك الاسلام. وايضا فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

32
00:13:14.250 --> 00:13:34.250
الاسلام يعلو ولا يعلى. الاسلام يعلو ولا يعلو. والحديث رواه الدارقطني من حديث عائض بن عمرو المزني رضي الله عنه وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله. وقوله اذا لم يعتق عليه

33
00:13:34.250 --> 00:14:04.250
مفهومه انه اذا كان لو بعنا العبد المسلم على الكافر اعتق عليه صح البيع مشاريع تا شوف هنا والكيف كيف كيف يعني يعتق علي؟ نقول اذا كان العبد رحما لهذا الكافر. كأن يكون ابنه او اباه او خاله او عمه

34
00:14:04.250 --> 00:14:24.250
او كانت امة عمته او خالته او ابنة اخيه. يعني ابنة اخيه هذا الكافر. فانه بمجرد شرائه يعتق عليه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر

35
00:14:24.250 --> 00:14:44.250
من ملك ذا رحم محرم فهو فهو حر. فان قيل كيف هذا؟ نقول اما الحديث فواضح ان الذي يملك احد اقاربه الذين لا يجوز لو كان يعني رجل وامرأة ان يتزوجه يتحرر. واضح

36
00:14:44.250 --> 00:15:04.250
فالكافر الكافر مهوب مهوب قار ما عليه منه الكافر. نقول المراد بالكفار هنا من يعيشون في بلاد المسلمين. اهل في الذمة الذين يعيشون في بلاد المسلمين هؤلاء اذا اشتروا ارحامهم يعتق عليهم

37
00:15:04.250 --> 00:15:24.250
لان امام المسلمين يعني الدولة تلزمهم باحكام الاسلام. فلو قال انا ما احرره قلنا ليس ديارك هذا. هذا حكم الله. ومن لوازم بقائك في بلاد المسلمين ان تلتزم احكام الاسلام هذه. نعم هو لا يصلي

38
00:15:24.250 --> 00:15:44.250
ولا يصوم ولا يحج لكن هذه الاحكام واحكام المعاملات يلتزم بها بغير اختيار. فلا يمكن من هذا نقول قد تحرر قد تحرر. طيب سؤال لو كان هذا الكافر ما يعرف الاحكام هذي. وفيه

39
00:15:44.250 --> 00:16:03.850
عنده عبد مملوك لهذا يعني له وهو قريب لهذا الكافر. فباع عليه بدون ما يعلم الكافر. فهل هذا جائز او نقول لابد تخبره انه سوف يتحرى عليه. ايش رأيك يا محمد

40
00:16:04.900 --> 00:16:37.250
نرى اذا صار المسلم يعني عبده في السوق بيبيعه. وجاء الكافر هو قريبه. يشتريه. فهل يلزمه ان يخبره بحكم الاسلام. اذا شريته بيتحرر. ها  طيب ما يعرف ما يلزمه ما يلزمه. الجواب يلزمه يلزمه هو بشاريها اجل

41
00:16:37.250 --> 00:17:03.800
يضيع فلوسه ها طيب ناخذ فلوسه يعني نخادعه نقول الكفار الذين يعيشونه في بلاد المسلمين لا يجوز التعدي عليه ولا غشهم ولا التدليس عليهم ابدا. حتى الربا ما يوجد معهم. انه المسلم قال بابيع الكافر ربا

42
00:17:03.800 --> 00:17:25.800
خله من فلوس بفلوس الحمد لله اكسب منه كافر ذا يا اخي ما يجوز هذا ربا محرم. فالجواب انه لا يلزمه. لان ظاهر في المسلمين من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اخبروهم

43
00:17:25.800 --> 00:17:45.800
ظاهر الحديث انه لا يلزم. فاذا كان المسلم الذي هو اشرف من الكافر لا يلزمنا اخباره فكذلك الكافر لا يلزمه الاخبار ما ننتظر فاذا اشتراه قل الحمد لله الذي حرر اخانا. تفضل انتحر راحت عليك. وهذا ليس من الغش

44
00:17:45.800 --> 00:18:11.250
يعني الصح انه ما نعلمه؟ لا. ما نخبره طيب قال وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. يعني لو ان الكافر قد ملك عبدا كافرا ثمان الله هدى هذا العبد الكافر فاسلم. فنقول يجب ان تزيل مرضك منه

45
00:18:11.250 --> 00:18:31.250
كيف ذلك؟ نقول حرره لا لازم التحرير. لكن اما ان تعتقه او تبيعه على او تبيعه على اما ان تعتقه او التابيح عنه من السم والدليل ما سبق ان الاية والحديث ان الله لن يجعل الكافرين على المسلمين سبيلا

46
00:18:31.250 --> 00:19:01.250
ان اؤمن سبيلا وكذلك حديث الاسلام يعلو ولا يعلى. فاذا حرر الحمد لله. واذا باعها على مسلم يكفي طيب وقوله ولا تكفي مكاتبته. ولا تكفي مكاتبته. ما المكاتبة المكاتبة ان السيد يبيع ان السيد يبيع العبد على نفسه

47
00:19:01.250 --> 00:19:21.250
المكاتبة ان السيدة تمل يبيع العبد يبيع العبد على نفسه كيف؟ نقول يقول قيم مثلا العبد هذا ملك للسيد مسلم او كافر. طيب فيقول خلاص انا بعتك على نفسك وكاتبك

48
00:19:21.250 --> 00:19:41.250
فالمكاتة معناها ان يبيعها نفسه يقول بالف ريال. يجعلها مثلا منجمة يعني اقساطا. كل مثلا اشياء تعطيني مئة ريال ثم يترك العبد يشتغل. ودليل ذلك قول الله تعالى في سورة النور فكاتبوا وكاتبوهم ان

49
00:19:41.250 --> 00:20:01.250
علمتم فيهم خيرا. وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. طيب قال الله تعالى والذين يبتغوا الكتاب مما ملكت ايمانهم فكاتبوهم لعلمتم فيهم خيرا. ومعنى الخيرية هنا يستطيع ان ان يشتغل وكذلك اذا

50
00:20:01.250 --> 00:20:21.250
تتحرر فان فيه خيرا لنفسه. اذا فالمكاتبة معناها ان السيد يبيع العبد على نفسه فقوله ولا تكفي مكاتبته يعني لو ان هذا الكافر الذي عنده عبد اسلم قال ما دام اسلم خلاص

51
00:20:21.250 --> 00:20:51.250
كاتب يقول ما تكفي لامرين لتقليلين الاول ان المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبة درهم. يعني انه وان كان مكاتبا الا انه لا يزال عبدا. لا يزال عبدا فبقي للكافر عليه يد وله سيطرة فلا يزال سيدا. والثاني ان هذا العبد المكاتب قد

52
00:20:51.250 --> 00:21:11.250
اجز عن وفاء المكاتبة. اما ان يعجز حقيقة او يكسب. بعض الناس كسلة خلاص انا ارضى بالعبودية لا اريد مكاتبة. فاما ان يعجز حقيقة ما يستطيع ان يأتي بثمن المكاتبة او انه يعجز نفسه

53
00:21:11.250 --> 00:21:31.250
فاذا عجز بقي عبدا واذا عجز نفسه ايضا بقي عبدا. فلما كان هذا الاحتمال موجودا نقول لا تكفي المكاتبة. اذا فنقول اولا لا يجوز بيع العبد المسلم على الكافر. هذا واحد. ثانيا

54
00:21:31.250 --> 00:22:01.250
اذا كان عند الكافر عبد مسلم ثم اسلم وجب عليه ان يزيل الملك اما كملوا بالتحرير او او على نفسه. طيب ولا تكفي المكاتبة؟ ما المكاتبة؟ موسى ايش المكاتبة؟ ان يبيع سيد عبده على نفسه على نفس العبد. طيب

55
00:22:01.250 --> 00:22:26.750
ماذا لا تجوز؟ محمد بن حسن لماذا لا تكفي المكاتبة؟ امرين عطنا واحد منهم ها عبد الرحمن يد على هذا العقد لان الاب دا المكاتب لا يزال عبدا ما بقي على مكاتبته

56
00:22:26.750 --> 00:22:56.350
درهم. الثاني عبدالعزيز اما ان يعجز حقيقة او يكسب. فيرجع عبدا. واضح يا ابو حسن؟ طيب اقرأ يا شيخ اه؟ وش يسوي طيب عشانه او الكافر الكافر تقول حرره اعتقه وجوبا نلزم في ذلك او بعه على مسلم. اما ان

57
00:22:56.350 --> 00:23:27.400
ان يعتقه او لا يبيعه بفلوس. فلوس نعم  قال الحجاوي رحمه الله ولا يصح البيع ممن تلزم فصل في قال الشاب حفظه الله اي فيما نهي عنه من البيوع ونحوها. وقوله ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة اي وهو حر المكلف المقيم

58
00:23:27.400 --> 00:24:03.250
وقوله بعد ندائها تبوء فخرج به العبد والمسافر والصبي والمرء راح فخرج به العبد والمسافر والصبي والمرأة فيجوز لهم البيع لا وقوله ويصح النكاح وسائر العقود لا قبل قبل بعد نداء احسن الله يا شيخ بعد ندائها الثاني

59
00:24:03.250 --> 00:24:23.250
اي الذي عند المنبر عقب جلوس الامام عليه للخطبة. لانه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتحريم والبيع بعده لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

60
00:24:23.250 --> 00:24:43.250
وقوله ويصح النكاح وسائر العقود اي يصح ذلك اذا وقع بعد النداء الثاني لان النهي ورد عن البيع وحده بان ذلك يقل وقوعه بخلاف البيع. هذا هو استدلاله. بل هو تعليلهم. في ذلك وسبق معنا ان القول الثاني انه

61
00:24:43.250 --> 00:25:03.250
ان سائر العقود مثله وان النهي ورد في البيع انه هو الواقع الذي حصل. وقول ان ذلك يقع يقل وقوعه بخلاف البيع فنقول اذا وقع قلنا ما يجوز. نعم. وقوله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه. اعد ولا يصح

62
00:25:03.250 --> 00:25:23.250
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر. اي ولا يصح بيع ما قصد الحرام كهذه الاشياء لقوله تعالى ولا تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والمراد بالفتنة الفتنة

63
00:25:23.250 --> 00:25:43.250
المسلمين واما منع بيع العبد المسلم للكافر لانه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار اذا وقوله اذا لم اذا لم يعتق عليه اي فان كان يعتق عليه صح البيع لانه وسيلة الى

64
00:25:43.250 --> 00:26:13.250
حريته ومن يعتق عليه هو كل ذي رحم محرم منه. وقوله وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. اي ان اسلم عبد في ملك كافر الزم الكافر بازالة ملكه عنه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقوله رحمه الله ولا تكفي مكاتبة الملك

65
00:26:13.250 --> 00:26:33.250
في الحال بل يبقى الى اداء دين الكتابة وقد يعجز العبد عن التسديد فيبقى الملك قال الحجاوي رحمه الله وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوظ عليه. يقسط

66
00:26:33.250 --> 00:26:53.250
ويقسط العوظ عليهما بس. طيب قوله رحمه الله وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. الحقيقة ان ادخال المؤلف رحمه الله هذه المسألة

67
00:26:53.250 --> 00:27:13.250
في هذا الباب في اشكال. وذلك ان هذه من مسائل تفريق الصفقة. هذه المسألة من مسائل تفريق الصفقة وقد مرت في اخر الفصل الماضي. فليت المؤلف جعلها هناك. ولكن يعتذر للمتأخر السابقين

68
00:27:13.250 --> 00:27:33.250
انه ربما طرأت عليه بعد ان كتب الكتاب. ويصعب عليهم الورق والحبر فادخلها للفائدة وطالب والعلم يميز بين المسائل. اذا فهذه المسألة من مسائل تفريق الصفقة. وقد مرت معنا مسألة تفريق الصفقة

69
00:27:33.250 --> 00:27:53.250
ان الصفقة معناها العقد على الصفقة العقد وسميت صفقة لانهم كانوا يضرب بعضهم على بعض كالتصفيق. اذا البيع وان تفريق الصفقة انه اذا وقع عقد على اكثر من من شيء

70
00:27:53.250 --> 00:28:13.250
صحح العقد فيما يصح وابتل فيما يبطل. ثم قسط العوض عليهما. ومعنى التقسيط بناء نأخذ المثال ان شاء الله تعالى. معناه نسبة طيب نشوف المعنى ثم نرجع اليها. يقول وان جمع بين بيع وكتابة او بيع

71
00:28:13.250 --> 00:28:33.250
الطرفين طيب المسألة الاولى من مسألة تفريق الصفقة اذا جمع بين بيع وكتابة يعني بيع باع شيئا على عبده وكاتبه. المراد هنا في العبد فقط. اذا باع اذا كاتب عبده وباع

72
00:28:33.250 --> 00:29:03.250
عليه كان يقول كاتبتك وبعت عليك هذه الفرس بالف دينار. كاتب وبعت عليك هذه الفرس بالف دينار. فعندنا الان مسألتان او عقدان العقد الاول والكتابة والعقد الثاني البيع نقول الاصل فيهما الصحة المكاتبة تصح

73
00:29:03.250 --> 00:29:23.250
والبيع لاصل فيه الصحة. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. لكن في هذه المسألة لا تصح. اعني بذلك البيع اعني بذلك البيع وذلك ان العبد ملك لسيده. فاذا

74
00:29:23.250 --> 00:29:53.250
شيئا عليه فكأنه باعه على نفسه. يعني باع ملكه على ملكه. وهذا لا يصح ولذلك قال المؤلف صحفي غير الكتابة. يعني اصح فيما سبق ما جمع للكتابة. ما جمع مع الكتابة وقوله صحفي غير الكتابة فيه ايهام. ان الكتابة هي التي لا

75
00:29:53.250 --> 00:30:13.250
تصح الواقع لا حتى ان شيخنا رحمه الله قال هذا فيه ايهام عظيم كان البيع يصح ايه والمراد انه صح في غيظ ما جمع مع الكتابة. وعلى هذا فاذا جمع بين بيع وكتابة صحت

76
00:30:13.250 --> 00:30:43.250
ولم يصح البيع. واضح ولا لا؟ نعيد مرة ثانية. قوله جمع بين بين بيع وكتابة. المراد هنا ان يكاتب عبده ويبيع شيئا عليه كان يقول له كاتبتك وبعت عليك هذا الفرس بالف ريال. وقل الف

77
00:30:43.250 --> 00:31:13.250
المعنى واحد واضح؟ طيب. اذا كان ما يصح في آآ في البيع ماذا نفعل نقول نقسط العوظ عليهما. كيف التقسيط؟ نقول ننظر. نذهب الى السوق خبراء في السوق قلنا كم الفرس هذه تساوي؟ وكم الكتابة تساوي؟ فين قالوا الكتابة خمس

78
00:31:13.250 --> 00:31:40.400
والفرز خمس مئة قلنا خلاص اعط خمس مئة وانتهينا فين قالوا لا لو باع الفرس بتجيب مئتين واكون كاتبته هو مثلا العبد هذا كاتب وخبير وصناعة عنده صناعة قال هذي يسوى ثمان مئة. يسوى ثمان مئة فنقول نقسط العوظ عليهما فيأخذ

79
00:31:40.400 --> 00:32:00.400
فنقول كتابة السر بكم؟ ثمان مئة. والبيع ما يصح. واضح؟ يعطيه العبد الحين ثمان مئة وخلاص العبد يبدأ يقسط على سيده حتى ينتهي ثم يتحرر. الحين مسألة الكافر خلاص راحت اللي ما يجوز اي لا لا اي هذي غير. هذي مسألة اخرى اذا قلنا لكم ان

80
00:32:00.400 --> 00:32:30.400
هذا المؤلف ادخلها والمفروض تكون في الاول. طيب وقوله او بيع وصرف بيع المصاف يعني انه باعه شيئا وصارفه اخر مثاله قال بعتك بعت عليك هذا الفرس وصارفتك دينارا بدراهم

81
00:32:30.400 --> 00:33:02.150
كلها مئة درهم انت معنا ولا لا نعيدكم حتى ان شاء الله نفهمها جميعا. نقول بيع وصرف. البيع بعتك عدد هذا الفرس. المصارفة خذ هذه المئة الدراهم مشي الدراهم الفضية. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار باثنعشر درهم

82
00:33:02.150 --> 00:33:22.150
لو انه باع الفرس مستقلة او صار في هالدنانير مستقلة ما في اشكال. قال هذا الفرس بخمس مئة اه دينار. واقدر خدي خمس دراهم خلها دراهم عشان يكون المعنى واحد. الفرس بخمس مئة درهم

83
00:33:22.150 --> 00:33:55.200
وقال صار لي هذي المئة دينار بدراهم. الف ومئتين. فقال مع بعض جمعها فقال بعتك هذا الفرس وصرفتك المئة دينار بالف وخمس مئة. ينصح او لا  لان بيع مستقل يصح والمصارف مستقلة تصح وجمعها في عوظ واحد صحت. تقول

84
00:33:55.200 --> 00:34:30.300
مرة ثانية قوله او بيع وصرف. يعني جمع بين بيع وصرف في عوض واحد. فقال بعتك هذه الفرس وصرفتك المئة دينار بالف وخمسمائة درهم. والفرس بكم؟ لا ما عينه هنا لست في حاجة صح لاننا نعرف قيمة الدينار. لا لا حتى ما عرفنا. حتى لو لو نعرف لانه لا اشكال

85
00:34:30.300 --> 00:34:50.300
لان المصارفة بيع في الواقع. المصارفة ترى بيع ولذلك ما تجوز في المسجد. لو واحد له باع خمس مئة ريال ورقة واحدة اني مع مع خمسمية ريال ام مئة. ترى ما يجوز المسجد. ومعك صرف تكفى الله محتاج له في المسجد. تقول له ما يجوز هذا. هذا بيع

86
00:34:50.300 --> 00:35:10.300
اذا البيع واضح منه بيع والمصارفة بيع والاجارة ايضا بيع ما تجوز المسجد كله هذي طيب نرجع فنقول قوله او بيع وصرف يعني جمع بين بيع وصرف في عوظ واحد والاستثمار

87
00:35:10.300 --> 00:35:30.300
عقد واحد. فقال بعتك هذه الفرس وصرفتك المئة دينار بالف وخمس مئة درهم نقول صح لان الاصل في البيوع والصحة قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. طيب اذا فقوله ان جمع بين بيع

88
00:35:30.300 --> 00:35:50.300
كتابة او بانه صرف صحة في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. قول صحفي غير الكتابة قلنا لكم ان كلامه فيه اشكال في اشكال لانه ظاهرة ان ان الكتابة لا تصح. والواقع ان الكتابة تصح وان

89
00:35:50.300 --> 00:36:10.300
تملك لا يصح ما ما جمع معها في عوض واحد. وهو البيع. وقوله قصدت العوض عليهما يعني في البيع والكتابة. اقرأ يا محمد. قال الحجاوي رحمه الله وان جمع بين بين

90
00:36:10.300 --> 00:36:30.300
وكتابة اي بان باع على عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد بعقد واحد. او وقوله او وصرف كان باعه دينارا من الذهب بثوب وستة دراهم من الفضة فانه يصح البيع والصرف

91
00:36:30.300 --> 00:36:50.300
وقوله صح في غير الكتابة اي فيبطل البيع فيما اذا كاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة لانه باع ماله لماله وتصح الكتابة بقسطها من الثمن. رقم اربعة كان باعه كان

92
00:36:50.300 --> 00:37:10.300
معه دينارا من الذهب بثوب وستة دراهم من الفضة فانه يصح البيع والصرف. طيب. هنا مثال من الشيخ فوزان حفظه الله اذا مثلت بانا. كان يقول هذا الدينار هذا الدينار. بشتري منك الثوب هذا وباقي الدينار اصرفه لي دراهم

93
00:37:10.300 --> 00:37:32.250
طق دينار اصرفي دينار الدراهم فبحددهم قاعد ابيعك الثوب ذا بشتري الثوب ذا منك وتعطيني الباقيه صرف اعطني اياه. كان موافق يصح. لانه لا اشكال. ليس هناك ما يمنع. واضح؟ اللي يسويه. لو معي

94
00:37:32.250 --> 00:37:52.250
خمس مئة ريال وبشتري كرسي لا الذي نفعله نحن هنا لو قام شريت منك مثلا اه جوال مئتين ريال وعطيتهم خمس مئة هو يصرفه ضرورة. انت ما قصدت الصرف. قصدت الوفاء. ولذلك

95
00:37:52.250 --> 00:38:12.250
اذا بقي عنده شيء هنا يصح ما في اشكال لكن لو قصدت الصرف ما صح واحد جاب خمس مئة لراعي البقالة قال اصرف ذيلي امهات مياه او عشرات قال خلاص هذي اربع مئة وخمسين وتعال لي بالليل اعطيك الخمسين تقول ما يجوز

96
00:38:12.250 --> 00:38:32.250
هذا صرف لكن لو انه اشترى قال خلاص كم الجوال به؟ قال باربع مئة وخمسين او بثلاث مئة اعطاه مئة وخمسين وقال تعال لي بالليل اعطيك الخمسين. يصح هنا. لماذا؟ لانه لم يقصد المصارفة اصلا. من قصد البيع

97
00:38:32.250 --> 00:39:01.550
والشراء. ايه. بقصد البيع. فهذا يرد له ما عنده. باقي يسوي ايه ممتاز هذا نفس مثال الشيخ الفوز اعطاك اياها كاملة خلص ممتاز يصحى الان جمعت بين بيع ومصارفة. صرف. ولابد من التقابض في هذه نعم

98
00:39:01.550 --> 00:39:18.100
هنا نبدأ التقبض في الحال. بص يا شيخنا احيانا بيسرف بتاع البقالة اذا اعطيتها مئة ما يصلح لي يقول لي ما في صح. هم. انا اقصد الصرف او مشتري لي شيء زهيد. ايه. عشان يرجع لي الصرف. طيب لكن اذا

99
00:39:18.100 --> 00:39:38.100
كلمة كاملة منه خلاص ما في اشكال. ما في اشكال. وان جمع بين بين بيع وكتابة هذه خاصة في العبد ايه العبد يبيع نفسه. احسنت. او بيع وصرف هذي خاصة في الناس غير عادية. غير هذي عامة. هاتين المسألتان

100
00:39:38.100 --> 00:40:08.100
في المصارفة لان هذا بيع وهذا ربا قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذي

101
00:40:08.100 --> 00:40:28.100
ستة الاموال الربوية يدا بيد اه مثلا بمثل سواء بالسواء يدا بيد. اذا باع كل واحد مثله بعد ذهب ذهب فظة الفظة بربر الى اخره. اه مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. قال بعدها فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا

102
00:40:28.100 --> 00:41:03.000
اذا شئتم اذا كان يدا بيد. باع ذهبا بفظة يدا بيد. باع بر بتمر. يدا بيد واضح؟ يكون ربا. ها؟ قال انا ما استعمله وما عنده بعد ما رجع  احسنت هذا احد الحلول لو ان الانسان اللي بيصرف محتاج الى الصرف

103
00:41:03.000 --> 00:41:33.000
صاحب الدكان ما عنده يكمل المبلغ له. فنقول اذا خذ هذي الخمس مئة امانة عندك. او وهناء وروحنا واذا جيت اخذ فلوسي وارجع لك حقك ثم بغيت اصلي منين صرفت. اوي كنت تقول هذي الخمس مئة واعطيني سلف ثلاث مئة ريال. او عشرات سلفة. فاذا جاء

104
00:41:33.000 --> 00:41:53.000
صرف له ثم قبضها كاملة ثم رد له السلفة. لازم. ما يقول خلاص خل الباقي باقي عندك ثلاثين نقول ما يجوز. لابد يدا بيد. مثله اللي يبيعون الذهب. بعض النساء تروح تبيع ذهبها عند

105
00:41:53.000 --> 00:42:13.000
طائر وهي تبي تشتري منه ذهب ايضا. نقول ما تصح هذي اولا بيعي الذهب على الصائغ ثم استلمي فلوسك. معاك في يدك. ثم اشتري منه ماتشتين من الذهب. واضح؟ مسائل الربا خطيرة

106
00:42:13.000 --> 00:42:28.400
ودقيقة والناس يتعاملون بها ولا يدروا. نعم. زي ذا الصرف. ايه طيب بقى ثلاث دقايق ما عاد يمدي. خلاص نقف هنا لكم ان شاء الله تعالى نعمة والله تعالى اعلم

107
00:42:28.850 --> 00:42:30.650
