﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.500
بناخذ نقص عجلة عندي سؤال بعدين طيب  اسد تفضل ولا سلاح في فتنة يعني حرام بيع السلاح في الفتنة هل يدخل ذهب يعني لو جيت ابي ابيع شيء وهو حلال

2
00:00:16.500 --> 00:00:36.500
بالمناسبة محرمة يعني زي مثلا ورد احمر. وببسط به في عيد الحب مثلا. ايه. هل نفس كذا؟ صحيح اني حرام؟ نعم. لان تعالى عن باطل. شيخنا رحمه الله لما لما استدل بالاية قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قالوا يدخل فيها

3
00:00:36.500 --> 00:00:56.350
الاف المسايب. ايه. عامة قد يكون الشيء في وقت مباح في وقت اخر حراما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب ابراهيم ما حكم البيع قبل انداء الجمعة الثانية؟ لا يصح. يصح

4
00:00:56.550 --> 00:01:31.200
الدليل ما في دليل ان ينهي العبور المباح احسنت والاصل في البيوع الاباحة. طيب زكريا بعد بعد انتهاء الجمعة الثاني. ما حكمه؟ لا يجوز. الدليل؟ الدليل لقوله تعالى   وذروا وذروا البياع. طيب البيع بعدنا اذا اجمعت الثاني للمرأة. يجوز. يجوز

5
00:01:31.450 --> 00:02:07.900
لماذا؟ احسنت لا تجب عليها الجمعة جميل. طيب عبد المنعم ما حكم عقد النكاح بعد انتهاء الجمعة الثانية؟ نعم لما اذن جابوا المأذون وجلس الابو والزوج عقدوا على المذهب الصحيح. احسنت. عن مذهب يصح. والقول الثاني؟ لا يصح. لا يصح. طيب بماذا استدل اهل المذهب

6
00:02:07.900 --> 00:02:33.950
المذهب ان ان النكاح ليس من من عقود البيت احسنت ولان النهي انما جاء عن البيع. طيب والقول الثاني ما دليلهم؟ دليل ان العلة احسنت علة الاشغال طيب ما الجواب على الاية؟ الجواب عن الاية

7
00:02:35.100 --> 00:03:08.200
مجهل طيب غيره تفضل ابو حسن احسنت هذه الواقعة الواقعة حصلت والجواب الثاني ها؟ تقريبا اقصد ان الاغلب من يقع في البيوع في كل مجال. احسنت. الغالب والعلة واحدة  طيب موسى قوله ولا يصح بيع اصيل مما يتخذ خمرا

8
00:03:08.450 --> 00:03:47.250
شعلة كيف اعرف انه يتخذ خمرا احسنت اذا غلب على ظنه فان لم يغلب على الظن يجوز. طيب ولا عبد مسلم لكافر صورة المسألة  عندك  طبعا    سيد الدليل ولن يجعله للمؤمن الكافر على المؤمنين

9
00:03:47.250 --> 00:04:14.550
سبيلا. والحديث  الاسلام قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى. جميل. بداح اذا اسلم في يده  من يعتقده او يبيع. احسنت طيب عبد العزيز متى يجوز؟ متى يجوز ونقر الكافر على شراء العبد المسلم

10
00:04:14.800 --> 00:04:41.000
ولا ولا مسألة ولا صورة احسنت اذا كان يعتق عليه. طيب متى يعتق العبد على من اشتراه؟ احسنت انت ذكرت رحم منه الى هنا كملنا اخذنا بعد طيب عندك ما معنى قول وان جمع بين بيع وكتابة

11
00:04:41.000 --> 00:05:01.000
هذا فيه مسألة في العبد يعني في مسألة في العبد خاصة انه اذا باعه وكاتبه في نفس الوقت يعني فقال يعني قال آآ اني بعتك هذا هذا السيارة مثلا بالف وكاتبتك بعتك هذي السيارة

12
00:05:01.000 --> 00:05:28.200
بالف؟ بالف جميل. سنتين. المكاتبة اذا كان المسلم طبعا سيده تمضي وما البيع؟ لا لانه العبد ملك اصلا لسيده. كاتبه. يجي اش اسمه المكاتب عبد ما بقي عليه يمكن مكاتبته شيء ما يلزم ايه باع ماله وعلى ماله طيب وش نسوي الان؟ نثمن نقول هذا انت بعت الثنتين

13
00:05:28.200 --> 00:05:43.500
بعته وكاتبته بالف نشوف كم ثمن هذه السيارة مثلا قالوا ثلاث مئة خلاص تطيح وتكاتبه بسبع مئة هذا يمظي اما السيارة لا زين اولو مقسط يقسط اذا اختلف السعر. ايه. طيب جميل

14
00:05:43.750 --> 00:06:12.150
ابراهيم اذا جمع بين بيع وصرف  ها من يجيبها محمد حضرت اشتريت منك هذه بخمس مئة مع صرفها مثلا هذا القلم في خمس مئة وعصر هذه الخمس مئة فجمع بين بين شراء هذا القلم

15
00:06:13.100 --> 00:06:46.650
سمعت الدرس حضرت؟ لا ما هكذا قمنا تيتصورها هاه قول ها عبد الرحمان ايه ومعه خمس مئة فيقول ثلاث مئة صرف اخذ الحين مئتين ومئة بعدين الى ما هي فاضية

16
00:06:47.000 --> 00:07:19.150
ها محمد مثلا مستقر وصرف اه يكون مستقر. ها بثمن عقدين مختلفين بعوض واحد اشتري ثوب وستة دنانير اي ايه؟ يقول مثلا آآ اشتريت منك هذا هذه النظارة وصرفتك هذا الدينار بعشرين درهم

17
00:07:19.650 --> 00:07:41.000
هكذا صرفتك واشتريت بعشرين درهم فهو صورتها قلنا لك من انهما عقدان مختلفان بعوض واحد  لو شرط انه يصل الخمس مئة هذي باقيها عشرة متر. ايه. ما يعتبر ايضا بيع وصرف. يقول مثلا اشتريت منك

18
00:07:41.550 --> 00:08:08.450
القلم بمئة وتصرف الباقي عشرات لا هذا عكس يقول صارفتك صارفتك منك بمئة  جمعت في ارض ايه الى هنا. اي نعم يا شيخ. درس اليوم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة

19
00:08:08.450 --> 00:08:28.450
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. وشرائه

20
00:08:28.450 --> 00:08:58.450
على شرائه. كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد واصل. ومن باعها نبويا مكتوب عندنا ربوبا قويا زود اللقطة. نقطة. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا

21
00:08:58.450 --> 00:09:18.450
به نسيئة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة نسيئة لا بالعكس لم يجز. وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه اوه او ابنه جاز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام

22
00:09:18.450 --> 00:09:38.450
ورسول الله. اما بعد فهذه مسائل الحقها المؤلف رحمه الله ببعض البيوع الممنوعة. والجائزة هي مسألة متفرقة قال ويحرم بيعه على بيع اخيه. هذي من البيوع الممنوعة. بيعه على بيع اخيه ثم اعطى مثالا. قال

23
00:09:38.450 --> 00:09:58.450
كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. طيب قوله يحرم بيعه على بيعه الاخ هنا المراد به المسلم. وسواء كان رجلا باع على بيع رجل او امرأة

24
00:09:58.450 --> 00:10:26.400
باعت على بيع امرأة او العكس. رجل باع لبيع امرأة او امرأة بعث على بيع رجل الحكم واحد. وظاهر كلامه رحمه الله انه يجوز البيع على على بيع الكافر وقالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض لان بعضكم على بيع بعض

25
00:10:26.550 --> 00:10:53.300
فهذا الدليل آآ انه في في المسلمين ذهب بعضكم على بيع بعض والكافر ليس منا ليس منا والقول الثاني انه يحرم يحرم ايضا ان يبيع البيع الكافر. لان هذا مما يورث العداوة والبغضاء

26
00:10:53.550 --> 00:11:24.000
ولان فيه شيئا من الظلم ولانه ايظا ينفر عن الاسلام ينفر عن الاسلام وهذا هو الصحيح. واما الحديث فانه بناء على الاغلب. الحديث بناء على الاغلب لان الاغلب ان المسلم يبيع على بيع المسلم. اسألك يا شيخ يعني الكافر

27
00:11:24.000 --> 00:11:54.000
لا تبيع على بيعه الحين بنشوف الصورة الان. طيب هذه المسألة ولنظرب بامثلة منكم. يأتي ابراهيم اه في من عبد المنعم سيارة. سيارة بعشرة الاف ريال. ابراهيم اشترى من من؟ عبد المنعم

28
00:11:54.000 --> 00:12:28.500
فيأتي محمد فيقول ابراهيم عندي مثل هذي السيارة تسعة الاف. او عندي اجود منها بعشرة اجلها بعشرة. هذي سورة ايش؟ البيعة على بيعه. اذا يعني بعبد منعم باع ابراهيم. ما على ابراهيم. فيأتي محمد ابراهيم مو ابن عبد المنعم. يتحمل ابراهيم. فيقول له عندي سيارة

29
00:12:28.500 --> 00:12:48.500
مثل هذي بتسعة باقل او عندي مثلها او عندي اجود منها من الفيستور. طيب والعكس الشراء على شراءه يزود. يجي عبد المنعم اللي هو اللي باع. فيقول له كم بعد سيارتك؟ قال ابراهيم

30
00:12:48.500 --> 00:13:14.500
كالبشرة؟ قال لا اعطيك باحدعش انا ما تخدعش وبثنعش سيارتك زينة. فهذا ايش يسمى؟ الشراء الى شراءه. اذا فالبيع على بيع اخيه ان يأتي لمن للمشتري في عرض عليه سلعة. والشراء على شراءه ان يأتي الى من الى البائع فيقول

31
00:13:14.500 --> 00:13:44.500
عندي اه سعر اعلى طيب فهذا ما يجوز. اولا للحديث ولانه يورث البغضاء والعداوة والشقاق. ولانه ايظا قد يورث حزن المشتري اذا كان في البيع على بيعة. او حزن البائع على شراءه

32
00:13:44.500 --> 00:14:04.500
فلو جاء في سورة البيع الى ابراهيم. قال كم سنة سيارة العبد من ام به؟ قال بعشرة. في الشراء على شراءه يأتي الى عبد منعم اللي هو صاحب السلعة الاولى اللي باعها. تقول كم بعتها؟ قال بعشرة. قال وين يا اخي؟ السرة اعلى

33
00:14:04.500 --> 00:14:24.500
انا اشتمك باحدعش فيكون في قلبي حقد وحزن وهذا ممنوع شرعا. هذا ممنوع شرعا. وقول المؤلف ويحرم باخيه وشراه على شرائه. متى هذا؟ على المذهب انه اذا كان في زمن الخيارين. في

34
00:14:24.500 --> 00:14:54.500
زمن الخيارين قبل لزوم البيع؟ وما الخياران؟ يأتينا ان شاء الله تعالى ان الخياران نوعان خيار خيار المجلس وخيار الشرط. وخيار المجلس انه يحق لكل من البائع والمشتري العقد ما دام في المجلس. في مجلس في المعرض مثلا او في مجلس تبايعوا فيه. هذا يسمى خيار المجلس

35
00:14:54.500 --> 00:15:14.500
وهو يعني هذا مفروض شرعا. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خيار الشرط ان لما اشترى حين اشترى قال المشتري ابراهيم هنا قال شريت منك السيارة بعشرة الاف لكن

36
00:15:14.500 --> 00:15:34.500
النموذج ثلاث ايام اشاور الوالد. او عطني ثلاث ايام اجرب السيارة. ثلاث ايام ما يلزم البيع. بعد ثلاث يلزم هذا يسمى ايش؟ خيار الشر. خيار الشرط. فالمؤلف رحمه الله يقول ما دام في خيار الشرط او خيار المجلس ما

37
00:15:34.500 --> 00:16:00.000
بعد لزوم البيع يجوز يقول بعد لزوم البيع يجوز. لماذا؟ قالوا لانه بعد اللزوم انتهى ما يقدر للبايع يستطيع ان يعني يقتل البيع ويفسخه والمشرك كذلك. والقول الثاني انه ولو بعد لزوم البيع

38
00:16:00.200 --> 00:16:30.200
ولو بعد لزوم البيع اولا لعموم الحديث حديث عام والثاني والثاني لان العلة موجودة وهي يعني الحزن وكذلك البغضاء والمشقة انه حتى لو بعد اللزوم يمكن البايع ان يتحجج يقول السلعة فيها عيب. او انت غلبتني في السعر

39
00:16:30.200 --> 00:16:54.000
وفيه صورة الشراء على شراءه البائع المشتري ايضا كذلك. اي نعم. والرجح طيب ويستثنى من ذلك ابغاها منكم في البيع على بيعه واشتراه على شرائه محمد اذا كان في البيت

40
00:16:54.700 --> 00:17:22.850
مغبون هذا من باب النصح لا اذا غبن تنصحه ها الصوم لا هذا ما بعد لا  لا لا اذا كان المشتري يشتري سلعا كثيرة. مثل في سوق التمر الان يجي واحد يشتري يحمل سيارته

41
00:17:22.850 --> 00:17:41.000
يشتري من هذا ومن هذا ومن هذا فيأتي له صاحب التمر قال عندي تمر مثل التمر ذا كم شريته؟ قال شريت بعشرة الكرتون بعشرة قال عندي تعال استر. عندي مثله. تفضل. وربما ينقصني. هذا ما فيه اشكال

42
00:17:41.650 --> 00:18:00.500
اشكال هنا انه يوجد سلعة واحدة. اما اذا كانت اكثر من سلعة فانه لا بأس. البائع طب اذا كان عنده سلعة اخرى عند السيارات ابراهيم اشترى وحدة بعشرة وعنده وحدة قال ما يشتريها منك

43
00:18:00.850 --> 00:18:28.200
ممكن يشتريها باكثر هذا لا بأس لانه السلع كثيرة ولان ولانه يعني في مشتري والحمد لله هذاك باعني بعشرة هذا باعني بتسعة انا ربحت والبائع يقول بعث له بعشرة هذا البائع باحدعش انا ربحت. فما في صورة البغضاء وصورة الحقد والحزن هنا

44
00:18:28.200 --> 00:19:01.850
شيخ مين يكتبها ويستثنى من ذلك؟ ما اذا كان المشتري يشتري اكثر من سلعة واذا كان البائع عنده سلع كثيرة يبيعها    طيب وقوله ويبطل العقد فيهما. يبطل العقد فيهما يعني فيما اذا آآ

45
00:19:01.850 --> 00:19:33.650
على بيعة او اشترى على شرائه لان النهي متوجه للعقد. فلا يصح اقرأ قال الحجاوي رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتاظ عن ثمنه مالا شرح الشرح قال حجاوي رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول

46
00:19:33.650 --> 00:19:53.650
الى اخر ما قال رحمه الله قال الشاعر حفظه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض متفق عليه والشراء في معنى البيع. وقوله رحمه الله ليفسخ ويعقد معه اي محل ذلك اذا وقع في

47
00:19:53.650 --> 00:20:13.650
من الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. وقوله ويبطل العقد فيهما اي في البيع على بيعه والشراء على شراءه لان النهي يقتضي الفساد. طيب ثم قال رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتار

48
00:20:13.650 --> 00:20:43.650
عن ثمنه ما لا باع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا دون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. طيب. عندنا هنا ثلاث مسائل قلنا اربع. اربع ثلاث منها لا تجوز واحيانا تجوز. الاولى يقول من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه

49
00:20:43.650 --> 00:21:14.850
ما لا يباع به نسيئة الى اخره لم يجز. مثاله باع برا ضاع برا مائة صاع بمئة درهم فضة الى السنة القادمة  في السنة القادمة. فلما حل الاجل فلما حل الاجل قال ليس عندي دراهم. لكن

50
00:21:14.850 --> 00:21:44.850
عندي تمر لكن عندي تمر فخذ هذا التمر ثمنا للبر فهذه الصورة يقول المؤلف لا تجوز. لماذا؟ نقول لان بيع التمر لان البر بالتمر مع التأجيل لا يصح. لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم

51
00:21:44.850 --> 00:22:14.850
الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد يعني اذا بيع الذهب بالذهب فضة بفض فضة تمر بتمر بر بر هذا لابد مثل مثل سواء يدا بيد قال فاذا

52
00:22:14.850 --> 00:22:44.850
اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا باع مثلا ذهبا بفظة يجوز التفاضل لكن بشرط التسليم في المجلس. باع برا بشعير. باع شعيرا بتمر باعتها تمرا بملح يجوز التفاضل لكن لابد من التسليم في المجلس. واضح هذا؟ هذي المسألة

53
00:22:44.850 --> 00:23:14.750
اصلا باع شغلنا فيه ضرا مائة بر بمئة درهم. مؤجلة. جائز ولا لا ناقص مختلفة. ثم لما حل الاجل قال ما عندي دراهم. لكن عندي تمر يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز لماذا؟ نقول لان بيع البر بالتمر مع التأجيل ما يجوز لقول النبي

54
00:23:14.750 --> 00:23:34.750
صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فهنا يقول من لف لا يجوز واضح ولا لا؟ ايه طيب والقول الثاني القول الثاني انه يجوز

55
00:23:34.750 --> 00:24:09.150
اذا لم يتخذ حيلة يجوز اذا لم يتخذ حيلة للربا ارض ان يأخذها بسعر اليوم. بشرط ان يأخذها بسعر اليوم وش هي؟ التمر التمر الثمانية اي طيب في المثال هذا حينما قال باعه مئة صاع بر بكم

56
00:24:09.150 --> 00:24:29.150
مئة درهم. لما حل الاجل قال ما عندي ما عندي دراهم لكن عندي تمر. نقول لا بأس بسعر اليوم. كيف سعر اليوم؟ نقول في السوق يا جماعة المئة درهم كم تجي من تمر؟ قالوا تجيب خمسين صاع. قلنا خلاص اعطها

57
00:24:29.150 --> 00:24:59.150
خمسين صاعا. هذا معنى ان يأخذها بسعر اليوم. واضح ولا لا؟ اذا فالقول الثاني انه يجوز بكم؟ بشرطين. الشرط الاول الا يكون حيلة على الربا. والشرط ان يأخذها بسعر اليوم ويتقابض. قال ما عندي الان ما عندي دراهم لكن عندي تمر. قلنا لا بأس

58
00:24:59.150 --> 00:25:22.900
نسعر نسعر ماذا؟ نقول المئة درهم اللي مفروض تسلمها الان مئة درهم كم كم تجيب تمر؟ قالوا تجيب خمسين صاع تمر قلنا خلاص اعطه الان خمسين صالة تمر. واضح؟ وهذا هو الراجح. انه اذا لم يكن حيلة

59
00:25:22.900 --> 00:25:51.100
لا بأس بسعر اليوم. انه يجوز لكن اذا الحصول الشرطين من غير حيلة نعم طيب لو قال ما يلزم ما يلزم والان في في زبايل احيانا ما في زباين في الوقت هذا. ايه. طيب الصورة الثانية

60
00:25:51.100 --> 00:26:21.100
يقول او اشترى شيئا نقدا او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. طيب وهذي تقع وتسمى مسألة العينة. تسمى مسألة العينة. طيب صورتها

61
00:26:21.100 --> 00:27:02.900
ان يأتي الى السوق. الى السوق سيبيع سيارته. يبيع سيارته بثمن مؤجل. مثلا فلنقل مئة الف الى السنة القادمة. الى السنة القادمة ثم يرجع هذا البائع نفسه ولنصورها بالعكس. اعني واقع الناس اليوم. يأتي ابغى

62
00:27:02.900 --> 00:27:29.300
قال القادم مئة وعشرين الف. مئة وعشرين. قال شريتها. ثم يكتب عليه العقد ويأخذ هذا السيارة هذا الفقير. ثم يقول انا ابيع السيارة تشتريها مني خلاص بشتريها بكم تبياها قلب كم؟ قال بستة بثمانين. فيشتريها بثمانين

63
00:27:29.650 --> 00:27:49.650
هذا يسمى مسألة العينة. مسألة العينة. نعم. وهي تشبه او هي فرع من فروع مسألة التورق. هي صورة بجنة التورق الان يشرحها لكم ان شاء الله. والسلام باختصار. لان السلم باب كامل

64
00:27:49.650 --> 00:28:19.650
طيب مرة ثانية ما مسكت اين؟ نقول ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع فيشتريه بثمن حاضر. وهي تحصل مع الفقراء. يأتي الفقيه الى التاجر ويشتري منه بثمن مؤجل. مرتفع بعد تأجيل ارتفع الثمن. ثم الفقير يبيعها. فيشتريها نفس

65
00:28:19.650 --> 00:28:49.650
اجر فهذه محرمة. الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه ما ذكر عندكم الشيخ قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. ها

66
00:28:49.650 --> 00:29:24.850
المكتوب مكتوب عندك. العلة يعني السبب ايه احسنت هذا الدليل واما التعليل فهو حيلة على الربا واما التعليل فلانه حيلة على الربا فبدل ان يقول اعطيك ثمانين الفا حاضرة بمئة وعشرين الفا مؤجلة يقول لا

67
00:29:24.850 --> 00:29:46.100
اشتري مني هذي السلعة بثلاثين مؤجل ثم اعود فاشتريها منك بثمن حاضر  ايه وابن عباس رضي الله عنهم يقول آآ درهم بدرهم بينهما حريرة. بدل ما يقول خذ فلوس بفلوس

68
00:29:46.100 --> 00:30:06.100
لا لا لا ببيعك عند البيت هذا ثم اشتريه منك. ما هي اللي تحصل في اذا جاء الواحد ياخذ قرض ايه اصبر الان كرر بعدين نشوف المسائل الواقعية تنطبق ولا لا؟ المثال هذا ايه

69
00:30:06.100 --> 00:30:27.800
ايه بدون تواطؤ ما يجوز. نعم. اذا كان مضطر يعني انا مضطر لا يحل ان ابي اشتري اشتري لا يحل ان يشتري ماء باع به بثمن مؤجل بثمن حظر ابدا الا في الصور اللي تأتي بعد ان يتغير

70
00:30:27.800 --> 00:30:47.800
اما نفس السلعة يشتريها ولو بدون تواطؤ. بل لو كان له شريك او وصى واحدا اخر لو باع عليه ثم هذا التاجر راح باهل الرياض. فقال واحد عنده الحقه. اذا كان بيبيعها اشترها منه. ما يجوز

71
00:30:47.800 --> 00:31:14.750
سدد الباب. يعني يبيعها على واحد ثاني. نعم. لكن فيه صورة الان لكن خلنا نقرر بعدين الصورة هذي عندنا في السوق اختها. اختها. هذا هذا الاشكال. فقط خمسة تجار عشت مرة انت ومرة انا اشتري يبيع عليك ويبيع عليه يلا نفسه

72
00:31:14.850 --> 00:31:44.850
طيب هنكمل هل الصورة واضحة ولا لا؟ نقول ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود فيشتريه بثمن حاضر اقل. الدليل؟ حديث ابن عمر التأليل انه حيلة على الربا طيب ابو مبارك خلنا نكمل يقول لا بالعكس لا بالعكس فان

73
00:31:44.850 --> 00:32:32.500
بالعكس جازت ان كانت بالعكس جازت. كيف يشتريها. ايه. طيب صورتها التاجر  التاجر او صاحب السلعة باعها الان بثمن حاضر. ثمن حاضر. ولنقود سيارة الان بثمانين  ثم هو نفسه رجع على المشتري واشتراها منه بثمن مؤجل اعلى

74
00:32:32.500 --> 00:33:02.500
ثم المؤجل اعلى واضح ولا لا؟ طيب اعطيكم صورتها التي تكون واقعية. يعكسونها ذي. بعض الناس يعكس. فلنقل فاحد فقير واحد فقير محتاج النقد. وعنده سيارة. فراح بسيارته في المعرض وباعها بخمسين الفا مؤجرا

75
00:33:02.500 --> 00:33:22.500
حاضرة اخذها. ثم التاجر حطها في المعرض بيبيعها للناس. فيجي لهذا الفقير باش تفهمك والتاجر اصلا يقصد. قال كم تشتريها؟ معاك ثمن حاضر تقطع اياها. قال لا انا ما ما

76
00:33:22.500 --> 00:33:42.500
ما معي ثمن حاضر اشتريها منك الى السنة الجاية بمئة وعشرين. فيشتريها. هذي عكس مسألة العين. عكس بالضبط ايه لكنها اذا كانت حيلة فهي عينة. اذا كانت حيلة فهي عينة

77
00:33:42.500 --> 00:34:02.500
نفسها. بدل ما يعني يشتريها بثمن مؤجل اولا. ثم يعود فيبيعها بثمن حاضر لا يجي اللي معه السيارة جالسة معه. يبيعها بثمن حاضر ثم يعود يشتريه بثمن مؤجر. فهي مقلوبة

78
00:34:02.500 --> 00:34:32.500
فهذي الواقع عينة اذا كانت حيلة على الربا. واضح ولا لا؟ مع الملف يقول يجوز نقول اما بغير تواطؤ. ومن غير قصد اولا. فالقول بالجواز متوجه طيب اللي قبل؟ ها؟ التاجر؟ حلال ذي عادي ما في مشكلة. ايه. اللي تاجر باعها بثمانين ثم قال هاتها بمئة وعشرين يا رجال. ايه. هذي عادة

79
00:34:32.500 --> 00:34:55.700
لا كيف اللي خذينا هالمثال التاجر باع السيارة بثمانين الف ثم رجع الى المشتري الفقير ذا وقال له عطني اياها بمئة وعشرين السنة الجاية. لا الفقير فهو اللي الفقير في الحالين هو الذي يبغى المؤجل. الواقع ان الذي يقع الذي يريد التأجيل هو الفقيد في كل حال

80
00:34:55.700 --> 00:35:15.700
لكن في الحالة الاولى العينة يشتري بثمن مؤجل ثم يبيع على التاجر بثمن حاضر وصورة الثانية العكس ما تستعينه يقولون عكسها واقع انها عينة. السلعة معها جاهزة. بيته مثلا وبيته اللي يسكنه. بيته اللي يسكنه يروح

81
00:35:15.700 --> 00:35:35.700
بيع للتاجر مئة الف قال محتاج انا ما عندي الا بيت ثم اذا تم العقد يرجع على التاجر انا محتاج بيت وانت رجال تقصد فاشتري منك مم بشتريه منك واضح؟ نقول هذي اذا كان

82
00:35:35.700 --> 00:35:55.700
الفقير من اول من الاول هذا ما يجوز. هذي مسألة العين. اما لو كانت له بعيدة وهذا يا اخواني احيانا يحصل يكون الانسان قد زهد في سيارته ما يبيها. ثم باعها. ثم اشترى بالفلوس اللي معه

83
00:35:55.700 --> 00:36:15.700
سيارة اخرى او بيتا. ثم اتاه ابنه او اخوه او هو تحسف على السيارة قال والله سيارتي انها زوينة ثم عود على التاجر ويبي السيارة فعلا ما اراد المال ابتداء فالقول بجوازها على كلام المؤلف

84
00:36:15.700 --> 00:36:35.700
هذي حتى الصورة الاولى يا شيخنا ولا لا؟ الصورة الثانية. الصورة الاولى ماء محرمة ما فيها اشكال. بس تدعينا لكن عكس العينة عكس العينة. هاي اذا كانت يعني الفقير هذا قصد المال اصلا فنقول هي العينة

85
00:36:35.700 --> 00:36:55.700
اما اذا كان لا في الاول جاء والله بالسيارة ما ابيها. ولما اشتراه قبض الثمن حاظر ان انت السيارة الان انتهت والبيع تم ولا في اشكال. الحاظر بحاظر. راح ثم الفلوس هذي اشترى بها بيتا اشترى بها

86
00:36:55.700 --> 00:37:15.700
سيارة ثم بعد يوم او يومين تو السيارة الاولى عند المشتري. جاء اخوه قال يا اخي سيارتك زينة وش فيها انت محتاجها وسيعة مثلا سوبر مان او باص وانت اشتري ذات مخزن ذي يرجع على التاجر

87
00:37:15.700 --> 00:37:40.950
عندك ثمن حاضر قال والله ما عندي قال ما اقدر ابيعك الا بثمن اعلى مؤجد فاشتراها. فهذي الصورة بعيدة عن الربا وعن الحيلة فجائزة. واضح عندنا التحليل في اقلية الثمن واكثريته ولا في الصورة نفسها؟ بمعنى لو باع واشترى بلد بعد سنة

88
00:37:40.950 --> 00:38:10.950
بنفس الثمن. ما صار فيها. اذا كانت السلعة ما تغيرت فلا يجوز لكن بيجي معناه ان اشتراه باعلى تقول ونشتغل بغير جنس او بعد قبض ثمنه او بعد من غير صفت او من غير مشتريه او اشترى ابنه جاز. اذا كان لا بأس. لا بأس بشرط

89
00:38:10.950 --> 00:38:45.850
ما يكون في تواطؤ ايه ثم ذهب استعمله ورجع اليه  السيارة اللي هي البارح قال هذا انت استعملته ما اخذه بنفس يرجع وياخذ ماذا يريد ان يفسخ فقال  ايه لا بأس يعني قصدك الفسخ البيع ما في بأس لانه مقابل الاستعمال

90
00:38:45.850 --> 00:39:15.850
واشتري بنقد يجوز. الصورة الاولى اشتراه بغير جنسه. طيب باع سيارة بمئة الف ريال. مؤجلة. ثم رجع فاشتراها بغنم حاضرة هذا من غير جسم ولا لا؟ لان جنس الدراهم غير جنس الغنم

91
00:39:15.850 --> 00:39:43.650
ولان الربا لا يجري بين الدراهم والغنم. واضح؟ اي غير جنس ولا بس هذي؟ غير جنس طيب لكن هذي يمكن نقول يمكن لكن يندر يندر لكن هل يمكن تكون حيلة على الربا؟ ها

92
00:39:44.250 --> 00:40:14.250
كبدة لساعة ساعتين بدل السعر الواحد. يعني يجيب غنم مع مع الدراهم ويرفع السعر. العلماء قالوا انه يجوز. لان ليس بين بين الدراهم مثلا والغنم ما يجربه طيب الصورة الثانية او بعد قبض ثمنه. يعني باعها الى الشهر القادم. ثم لما قبض ثمنه بعد شهر

93
00:40:14.250 --> 00:40:34.250
اشترى لبس ناصر في البيوع الحلو وما في حيلة على الربا. الصورة الثانية بعد تغير صفته كان باعها بثمن مؤجل مئة وعشرين الف. ثم صار لها حادث سيارة. فوجدها تباع

94
00:40:34.250 --> 00:40:54.250
بثمن حاضر هذا لا بأس لان صورة الربا والتحايل على العينة بعيدة. طيب السورة الرابعة او من غير المشتري. من غير المشتري. باع الفقير بثمن مؤجل. ثم الفقير باعها لا

95
00:40:54.250 --> 00:41:14.250
ثاني فاتى التاجر فاشتراها من الثاني هذا. تقول لا بأس بشرط ان لا يكون هناك تواطؤ واتفاق فان كان في تواطؤ واتفاق ولو عرفا. والعرفا فان هذا لا يجوز. كيف التواضع العرفي

96
00:41:14.250 --> 00:41:44.250
السكان يكون سوق واحد. وتجار معينون. وهذا يشتري من من الفقير. هذا يبيعه فقير يشتري منه وهذا يبيعه وذاك يشتري منه مع مجموعة تداول السلعة بينهم فهذا تواطؤ عرفي يعني معروف انهم هم اللي يشترون بس. ما يجوز. هذا واطئ. اما من غير تواطؤ لا بأس

97
00:41:44.250 --> 00:42:04.250
كان يبيع في المعرض يبيعها ثم الفقير يبيعها. فيشتريها واحد. عشان بيروح يبيعها في بلد اخر او مكان ثاني. بدون تواطئ فيشتريه الاول لا بأس الخامسة ان يشتريها ابوه. ابو البائع الذي باع بثمن مؤجل. السادسة ان يشتريها ابنه

98
00:42:04.250 --> 00:42:34.250
نقول لا بأس اذا لم يكن تواطؤ. نعم. اقرأ قال الحجاوي رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة ومن باع ربويا اي ما يدخله الربا كالمكين بنسيئة اي بثمن مؤجل. يقال نسأه اي اخره. بدون ما باع به نسيئة

99
00:42:34.250 --> 00:42:54.250
واعتاض عند واعتاض عن ثمنه اي ثمنه المؤجل. ما لا يباع به نسيئة اي كثمن بر اعتاظ عنه برا او غيره من المكيلات. لم يجز لانه ذريعة لبيع ربوي بربوية

100
00:42:54.250 --> 00:43:14.250
نسيئة ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم لانه لا اثر له. وقوله رحمه الله او اشترى شيئا اي ولو شيئا ولو غير ربوي. وقوله نقدا اي حالا. وقوله بدون ما باع به نسيئا

101
00:43:14.250 --> 00:43:34.250
اي بثمن اقل من الثمن الذي باع به ذلك الشيء مؤجلا. كأن يبيعه سيارة بعشرة الاف مؤجلة ثم يشتريها منه بتسعة الاف حالة. وقوله لا بالعكس لم يجز لانه ذريعة الى الربا

102
00:43:34.250 --> 00:43:54.250
وللاحاديث الدالة على المنع من عودة السلعة الى البائع وان لم يتفقا على ذلك من قبل. وتسمى هذه المسألة بمسألة العينة وقد دلت الاحاديث على تحريمها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم

103
00:43:54.250 --> 00:44:14.250
الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا الى دينكم. رواه ابو داوود وغيره وقوله لا بالعكس يعني لا ان اشتراه حالا باكثر مما باعه به مؤجلا. فانه جائز ما لم

104
00:44:14.250 --> 00:44:34.250
اتخذ حيلة للربا هذا قول في المذهب والقول الاخر المنع مطلقا سدا للذريعة. وقوله رحمه الله ان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه. هذا بيان

105
00:44:34.250 --> 00:44:54.250
مسوغات اجتراء الانسان للسلعة التي باعها بثمن مؤجل. وهي اولا ان يشتريها بثمن من غير انس الثمن الذي باعها به مؤجلا. كما لو كان قد باعها بذهب فاشتراها بفضة. الثاني اذا اشتراها

106
00:44:54.250 --> 00:45:14.250
بعد قبضه بثمنها الذي وهذي الصورة بعينها لا تجوز. لو اشتراها كما لو باعها بثمن ذهب فاشترها بفظة يقول الشيخ حفظه الله لا يجوز. لان غير جنسه والصبر ما يجوز هذا. لانه يجري بين الذهب والفضة ربا النسيئة

107
00:45:14.250 --> 00:45:39.650
شيخنا رحمه الله يقول لا يجوز هذا. لكن لو باعها بذهب فاشتراها ببر لا بأس   نعم لنجد بينهما ربا نسيئة. الثاني اذا اشتراها بعد قبضه لثمنها الذي باعها به مؤجلا

108
00:45:39.650 --> 00:45:59.650
الثالث اذا اشتراها بعد تغير صفتها عما كانت عليه عند بيعه لها بما ينقص قيمتها كما لو هزلت او حدث بها عيب الرابع اذا اشتراها من غير مشتريها منه كما لو باعها مشتريها الاول او انتقلت من ملكه الى اخر فاشتراها صاحبها

109
00:45:59.650 --> 00:46:19.650
الاول من الذي انتقلت اليه. وقوله او اشتراه ابوه او ابنه جاز اي يجوز لقريب البائع الاول الذي ايباع السلعة الى اجل ان يشتريها ممن الت اليه. لانه كالاجنبي ما لم يكن في ذلك حيلة للتوصل لمسألة

110
00:46:19.650 --> 00:46:39.650
كما يشترها شريكه او من تواطأ معه عرفا. بقيت مسألتان مهمتان تحدث في النفس ويحتاجونها ومسألة التورق مسألة السلام. وهم مسألة متشابهتان الوقت ما يمديه ناخذها ان شاء الله تعالى الدرس القادم. تذكرونا بعد نناقش الدرس هذا ناخذ

111
00:46:39.650 --> 00:46:45.050
المسألتين ان شاء الله