﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
تناخد المناقشة في الدرس الماظي. لمن يعقد عقد الذمة. والنصارى مجوس والنصارى ومن تبعهم. القول الثاني حديث قريش الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احسنت. وهذا هو الراديو

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
طيب من الذي يعقد الذمة؟ اللي يعقدها ومن ينيبها الامام لماذا؟ لماذا؟ حتى يعني تنظيم للمصالح لان هذي من اختصاصات ومن اختصاصات السلطة. السلطة؟ ايه. نقول عامة. حكم عام طيب موسى عبد الرحمن عطني طفل مراوح من الثنتين دول

3
00:01:10.050 --> 00:01:50.500
من الذي ليس عليهم جزية طيب تعطينا قاعدة عامة ثم تأتي بامثلة احسنت الذين يستطيعون مثل الصبي والمرأة والفقير ايضا العبد؟ نعم. لانه لا يملك طيب فان اغتنى الفقير وبلغ الصبي واتحر العبد

4
00:01:51.000 --> 00:02:17.500
فهل تجب عليهم الجزية ام لا بلغ الصبي. هل تؤخذ من الجزء ام لا؟ تحرى العبد. اغتنم الفقير لان السبب الذي من اجله العلة ان نبجلها يعني اعفوا من الجزية زال. والحكم يتبع العلة

5
00:02:17.500 --> 00:02:57.700
طيب لو ترجلت المرأة ما يمكن طيب متى تؤخذ منهم الجزيرة؟ زكريا في اخر في اخر في اخر الحول. لازم نحدد نحدد زمنا تؤخذ منه جميعا طيب لو بلغ الصبي وباقي شهر على الحول. فهل نبتدأ حولا جديدا له؟ ام نأخذ بحساب الشهر ثم يبدأ مع الناس

6
00:02:57.700 --> 00:03:37.250
فقط من اجل ان تحصر زمن اخذ الجزية طيب بو ناصر قوله رحمه الله ومتى بذل واجب عليه لزم لزم قبوله حرم قتالهم. ما الدليل  ها؟ احسنت. قوله تعالى قال حتى يعطوا الجزية. حدد الله عز القتال في ايطال الجزية. وايضا حديث ذكر محمد بريدة

7
00:03:37.350 --> 00:04:02.250
وفيه حقبة لم نكف عنه. تمام ده الصوديوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين والسامعين والمسلمين

8
00:04:02.250 --> 00:04:22.250
اجمعين. قال الحجاوي رحمه الله فصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس والمال والعرظ واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله

9
00:04:22.250 --> 00:04:48.300
رحمه الله ويلزم الامام اخذ من حكم الاسلام. يعني يجب على امام المسلمين ان يطبق عليهم حكم الاسلام لكن ليس في كل شيء كما سوف يأتي تفصيله ووجه الوجوب ان هذا مقتضى عقد الذمة. هل هذا مقتضى؟ عقد الذمة انهم يلتزمون بحكم الاسلام

10
00:04:48.300 --> 00:05:14.500
يعني بما تقتضيه احكام الاسلام وليس المعنى ان كل حكم في الاسلام يلزمون به ولذلك المؤلف نفسه رحمه الله ذكر اشياء ما تلزمه. طيب قال في النفس والمال والعرظ فالنفس فلو قتلوا يقتلون

11
00:05:15.850 --> 00:05:52.150
ولو جرحوا يؤخذون بالجنار. ولو قطعوا كذلك. طيب والمال يعني انهم سرقوا فانه يقطع ذهبت السرقة وثبت شروط السرقة. كذلك لو غش فانه يعزر ويعاقب على مقتضى هذا العمل طيب وكذلك يمنعون من الربا فيما بينهم بين المسلمين. يعني لو انهم

12
00:05:52.150 --> 00:06:13.650
المسلمين في معاملات مالية فيمنعون مما يمنع منه المسلم في المعاملة المالية كالربا والعرظ  العرض يعني السمعة فلو قذف اليهودي او النصراني او غيره من اهل الذمة قذف مسلما وانطبق

13
00:06:13.650 --> 00:06:45.600
الشروط وطالب المسلم باقامة الحد اقيم طيب قال واقامة الحدود. هذه ايضا امثلة. لكن قال اقامة الحدود عليه فيما دون تحريمه دون ما يعتقدون حلة طيب مثل ماذا؟ الا يعتقدون تحريمه مثل الزنا؟ فان الزنا محرم عند اليهود وكذلك عند النصارى

14
00:06:46.350 --> 00:07:10.950
فلو زنا الذمي فان كان غير محصن جلد. وغرب كمجلد مئة جلدة سنة. والاعمار في تغريب في سجن الان فلو غرب يوده يروح يروح سياحة. فهذا ليست ليست عقوبة. بل نقول يسجن

15
00:07:11.150 --> 00:07:37.550
طيب ولو زنا المحصن فانه يرجم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم غير واحد من اهل الذمة  وقوله دون ما يعتقدون حلة يعني فلا تقام عليهم الحدود. مثل شرب الخمر. فلو شرب الخمر فانه لا يعاقب. لا يقام مع الحد بل

16
00:07:37.550 --> 00:07:57.550
لا يعاقب لكنهم يمنعون من اظهارها. يعني لا يظهرونها في اه طرق المسلمين ولا في الدكاكين لكنهم لو باعوها في بيوتهم او شربوها في بيوتهم فانهم لا يمنعون من ذلك

17
00:07:57.550 --> 00:08:22.100
نعم قال الشارح حفظه الله ما يعامل به اهل الذمة فصل هذا الفصل في بيان ما يجب على الامام ان ينفذه في اهل من احكام الاسلام لانهم ملتزمون بان يسري عليهم حكم الاسلام. ولكن قبل الشروع في هذا يجب

18
00:08:22.100 --> 00:08:42.100
تنبيه على ان اهل الذمة والكفار عموما من اليهود والنصارى وغيرهم لا يجوز اقرارهم في جزيرة العرب ويجب اخراجهم منها لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب

19
00:08:42.100 --> 00:09:02.100
قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في جزيرة العرب دينان. ولهذا اجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته. تنفيذا لهذه الوصية فلا يجوز اقرارهم واستقرارهم في جزيرة العرب لانها جزيرة الاسلام ومهبط الوحي ومنها يصدر نور الاسلام الى بقية العالم

20
00:09:02.100 --> 00:09:22.100
فيجب الا يكون فيها الا دين الاسلام. ولا يختلط دين الاسلام مع غيره في هذه الجزيرة. وانما تعقد معهم الذمة ويستقرون في خارج جزيرة العرب من بلاد المسلمين وتجري عليهم الاحكام التالية. طيب هذه مسألة مهمة. وانه يجب اجلاء

21
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
اليهودي والنصارى والمجوس من باب اولى والملحدين والمشركين والشيوعيين من جزيرة العرب. لهذه الادلة التي ذكرها بشار حفظه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال ايضا لئن بقيت لاخرجن اليهود والنصارى من جزرة العرب حتى

22
00:09:42.100 --> 00:10:02.450
لا دعا في حتى لا دعا فيها الا لم مسلم. فان قيل من مراد بالجزيرة ايضا مسألة خلافية. المعروف عندنا الان ان الجزيرة هي شبه الجزيرة من البحر الاحمر الى الخليج

23
00:10:02.450 --> 00:10:26.050
العربي الى بحر العرب جنوبا. هذا متعارف عليه جغرافيا. لكن علماء الشريعة اختلفوا فيها حتى قيل ان المراد بالجزيرة الحجاز قالوا مرض جزيرة الحجاز فيشمل مكة والمدينة. وعلى كل حال لو قلنا بهذا القول اعني ان الجزيرة يشمل

24
00:10:26.050 --> 00:10:56.100
كل ما في ما بين البحر الى الخليج الى البحر. فهل ما يوجد الان في بلادنا السعودية يخالف ذلك الجواب لا لانهم لا يستقرون استقرارا تاما. المراد هنا الاستقرار التام. بان يستوطن جزيرة العرب

25
00:10:56.100 --> 00:11:25.900
الولد هنا ايش؟ ان يستوطنوا جزيرة العرب ويتخذونها وطنا. وهذا ليس موجود عندنا بحمد الله طيب ومع هذا اه جلبهم الى جزيرة العرب سواء كان من العمالة او الخادمات او غيرهم هذا مما لا ينبغي. مما لا ينبغي واقذفت العلماء. الشيخ ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة انه لا يجوز

26
00:11:25.900 --> 00:11:51.900
استخدام العمالة الكافرة. لا يجوز. لكن لو انهم استقدموا وخالف الكفيل فانه يجب ان يعاملهم بمقتضى العقد يعني لا يظلمهم ويعطيهم الراتب وما اشبه ذلك. واما ما اقتضته الضرورة مما يعني اقتضاه الان النظام العالمي مثل السفراء والمندوبين

27
00:11:51.900 --> 00:12:11.900
فان هذا امر لا بد منه يعني يمثل ممثلي الدول كفار اليهود نصارى شيوعيين ملحدين يوجدون لكنهم لا لا يستوطنون ولذلك السفراء يغيرون والمندوبين ايضا يغيرون فلم يخالف هذا بحمد الله اسأل الله يديم

28
00:12:11.900 --> 00:12:41.900
نعمة الاسلام والامن. نعم. وتجري عليهم الاحكام الاتية اولا ويلزم نعم اي امام المسلمين اخذهم اي الحكم عليهم بحكم الاسلام لان هذا موجب عقد العهد بين المسلمين وبينهم في النفس فاذا قتلوا عمدا وعدوانا فانه يقتص منهم كما كما يقتص من المسلم وفي المال

29
00:12:41.900 --> 00:13:10.950
اذا اذا سرقوا فانه ينفذ فيهم ينفذ ينفذ فيهم حد السرقة. لا حد نفع فتقول ينفذ يعني. نعم. احسن الله يا شيخ. ينفذ فيهم حد السرقة. فتقطع يد السارق منهم كما تقطع يد المسلم وفي العرض اذا قذفوا مسلما بالزنا او اللواط فانه يطبق عليهم

30
00:13:10.950 --> 00:13:35.650
القذف فانه فانه يطبق عليهم حد القذف صيانة لاعراض المسلمين. وكم حد القذف؟ ابراهيم كم حد القذف؟ في القرآن ها؟ ثمانية. نعم يوجد ثمانين جلدة نعم صيانة لاعراض المسلمين كذلك تقام الحدود عليهم

31
00:13:36.250 --> 00:13:56.250
فيلزم اقامة الحدود عليهم اذا وقعوا فيما يوجبها فيما يعتقدون تحريمه كالزنا فانهم يعتقدون تحريم الزنا فيجب في ذو حد الزنا عليهم برجم الزاني المحصن منهم وجلد البكر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين في المدينة

32
00:13:56.250 --> 00:14:16.250
وكما يفعل ذلك مع الزناة من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين لما اليهوديين لما زنيا في المدينة لانهما كانا ثيبين دون ما يعتق الحاشية اخرجه البخاري اخرجه البخاري ومسلم من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله

33
00:14:16.250 --> 00:14:36.250
الله عنهما قال ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم كيف تفعلون بمن منكم قالوا نحممهما ونظلمهما. ماء يعني يصب عليهم الماء. يصب عليهم منحار

34
00:14:36.250 --> 00:15:08.000
يمكن يعني لا التحميم مأخوذ من الحمم. وهي اه يعني بقية الجمر اليابس يصبغونه بالاسود ياخذون يعني بقية الجمر اذا الفحم. ايه. الفحم ثم يلونونهم بالاسود قال حممه ويطاف يطاف بهم يجعلون على حمار متخالفين

35
00:15:08.050 --> 00:15:28.100
يعني اجعل الرجل والمرأة على الحمار متخالفين ويطاف بهم في الطرقات يضربونهم وهذا اما احدثوه في دينهم. لان في دين يهود الرجل وسبحان الله جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدون مخرجا من الرجم

36
00:15:28.350 --> 00:15:56.950
وذلك ان الزنا كثر في اشرافهم فغيروا الحكم فجاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانه يعني رد ماء الوجه لعله يعني يأتي بحكم ليس فيه الرجم. اسمع الحديث قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبدالله بن سلامة

37
00:15:56.950 --> 00:16:16.950
كذبتم فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فوظع مدارسها لأ لأ مدارسها اللي يقرا. ايه مدارسها. احسن الله فوظع مدرسها الذي يدرسها منهم كفه على اية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما ورائها ولا انه هو يقرا

38
00:16:16.950 --> 00:16:36.950
اخذ ايده كان ماسكها يقرأ فيها كذا يقرأ اقرأ لي الاية اللي قبلها واللي بعدها ونط اية الرجل لكن عنده عالم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولا يقرأ اية الرجم فنزع يده عن اية الرجم فقال ما هذا؟ فلما رأوا ذلك قالوا

39
00:16:36.950 --> 00:16:56.950
هذه اية الرجم. فامر بهما فرجم قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة الله المستعان يرجمون يقتلون اثنين ومع هذا يعني يريد ان يحميها. نعم. يعني هذا لا

40
00:16:56.950 --> 00:17:22.000
محصنين يعني لا محصنين محصنين  دون ما يعتقدون حلة اي لا يعاقبون على ما يعتقدون حله كنكاح المحارم عند المجوس فانهم يعتقدون حل ذلك الا يقام عليهم الحد فيه؟ وشرب الخمر؟ طيب. فان اسلم المجوس. وقد نكح ذات المحارم فانه يفرق بينهم. يفرق الحرم

41
00:17:22.000 --> 00:17:43.700
نعم. وشرب الخمر عند النصارى لكن لا يظهرون ذلك في بلاد المسلمين وانما يكون فيما بينهم نعم قال الحجاوي رحمه الله ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بايكاف بغير

42
00:17:43.700 --> 00:18:13.700
بغير سرج بايكاف ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام. قول رحمه الله ويلزمهم التميز عن المسلمين. يعني يجب على ان يلزمهم بذلك. بحيث تكون لهم صفات وهيئة وصبغة غير صبغة المسلمين. لان لا يختلط بهم ولو في الهيئة

43
00:18:14.550 --> 00:18:43.850
ولذلك نحن ممنوعون ان نتشبه بهم ونمنعهم ان يتشبهوا بنا بالا يغتر بهم ولان التشبه فان قالوا نحن نحب المسلمين مثلهم نقول اسلم وتكن مثلنا طيب قال ولهم ركوب غير خير غير خيل بغير سرج كاف

44
00:18:44.400 --> 00:19:13.000
طيب نقول هذا ايضا من التميز. نقول في المركوب يلزمهم شيئان. اولا لا يركبون الخيل لان الخيل الة الحرب قالت القوة والت العزة. فلا يمكنوني من ذلك وايضا غير الخير مثل ايش؟ مثل الحمير والبغال والابل لكن قال بغير

45
00:19:13.000 --> 00:19:38.350
لان السرج قوة ايضا ما تفرج البغال. وايضا له هيئة لها هيبة. لكنهم باي كاف والايكاف هي البردعة. وش البردعة؟ نقول البردعة مثل بطانية توضع على ظهر الحمار او البغل. تقي الراكب من من ظهر الدابة

46
00:19:38.950 --> 00:20:04.100
يعني مثل الغطاء فيوضع على ظهر الحمار ويركب لكن بغير سرج قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس مجالس المسلمين سواء كانت المجالس الرسمية او مجالس الناس العادية الرسمية في مجلس المحافظة او مجلس البلدية او

47
00:20:04.100 --> 00:20:29.400
مجلس يعني الامور الحكومية نقول ما يقدمون في المجالس يعني يجعل في صدر المجلس بل يجعل في في الجنب. لان الصدر لاهل العزة والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين طيب وكذلك في المجالس العادية فاذا دخل اليهودي والنصراني على المسلمين ما يقال تفضل في صدر المجلس كما يقال لاشراف

48
00:20:29.400 --> 00:20:47.500
وانما يعني يجلس في طرف المجلس. ولا القيام لهم يعني ما تقوم من مجلسك فتجلس فيه اليهودي. لان في ذلك اعزاز لان في ذلك اعزازا لهم. فلا يعزون وقد اذلهم الله

49
00:20:47.500 --> 00:21:23.950
عز وجل فان ارادوا العزة فنقول ما اقربها. كيف يا موسى؟ يسلم. يسمه قدمه ولكن هل معنى هذا ان نهينهم ها؟ نعم نقول يعامل معاملة بين الاكرام وبين الاهانة فلا يهان مثل ما يرمى بالحجارة مثلا او يبصق في وجهه او مثلا آآ

50
00:21:23.950 --> 00:21:48.000
يدل لكنه ما يكرم. لكن ان رأينا منه اه اقبالا على الاسلام وتعلموا الاسلام او في اسلامه فلا بأس ان باكرامه بقدره. اكرامه بقدره حتى يتألفه الاسلام قال رحمه الله ولابد ولا بداءتهم بالسلام

51
00:21:48.950 --> 00:22:08.600
ولا بدأتم بالسلام. يعني ما نبدأهم بالسلام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وهل مثل ذلك ان يقام كيف الحال؟ صباح الخير مساء الخير لا قل

52
00:22:08.600 --> 00:22:31.850
بعض العلماء نعم بل قال يا محد رحمه الله ان هذا اشد هذا اشد من السلام. ولكن حقيقة فيه فيه شيء من لان الممنوع هو السلام. لان السلام تحية الاسلام ولان فيه دعاء بالسلام. وقبل ذلك جاء به النص

53
00:22:31.850 --> 00:22:58.450
لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام مع ان الحديث يحتمل ان المراد بالسلام التحية التحية ولكن يقال اذا كان هناك مصلحة او خيط مفسدة اذا كانت مصلحة او خيت مفسدة فلا بأس ان يبدأوا بالسلام. اعني يبدأ بالتحية

54
00:22:58.650 --> 00:23:19.700
كيف حالك؟ عساك طيب؟ قال بعض العلماء يقال اطال الله بقاءك واكثر الله عيالك واكثر الله مالك  لماذا؟ قال يطيل بقاعته ادفع الجزية. ويكثر عياله يجون جزية جديدة. واكثر ما له من اجل تؤخذ منه. الضريبة

55
00:23:19.700 --> 00:23:41.300
وعلى كل حال اذا لا يبدأون بالسلام. نعم. شيخ الان في الوقت الحار. يدخل في ذا اللي ما يصلي قطعا في الحارة واحد اللي ما يصلي ما اسلم عليه ما يصلي نهائيا ولا ما يصلي في المسجد؟ لا نهائي نهائي نهائي كافر هذا اشد من اليهود والنصارى

56
00:23:41.850 --> 00:24:01.800
ويبدأ يعني اسأله هلي وما يصلي ولدنا ذا ما يصلي نهائيا؟ اي لكن نخيف منه ايظا بعظ الناس شري شر مثل قلنا في في هؤلاء مثل ان رؤساء الشركات يعني بعض الناس يشتكي من شركة فيها يودي نصراني هو الرئيس ولو

57
00:24:01.800 --> 00:24:28.200
وسلمت عليه وصبحته بكلامهم يعني جود مورنينج وما شابه ذلك. قال ايش اعطوه مفصول ولا احد مسائله. فتكف شره. نعم. قال الشارح حفظه الله. ثانيا ويلزمهم التميز اي في صفاتهم ولباسهم وركوبهم عن المسلمين بما يعرفون به انهم اهل ذمة فلا يتشبهوا

58
00:24:28.200 --> 00:24:48.200
بالمسلمين لان لا يظن انهم من المسلمين. ثالثا ولهم ركوب غير خيل. فلهم ركوب غير الخيل من المركوبة كالحمير والبغال والابل فيمكنون من ركوبها غير غير الخيل لان الخيل من خواص المسلمين. واذا ركبوا

59
00:24:48.200 --> 00:25:08.200
تشبهوا بالمسلمين وهو يكون بغير سرج بغير سرج بل يكون بايكاف وهو ما يجعل على ظهر الدابة وقاية للراكب غير السرج ليتميز هذا الراكب الذمي من الراكب المسلم. رابعا ولا يجوز تعظيمهم وتبجيلهم فلا

60
00:25:08.200 --> 00:25:28.200
يجوز تصديرهم في المجالس بان يترك لهم صدر المجلس كما يترك لاهل الشأن من المسلمين وان وانما يجلسون في اطراف المجلس ولا يجوز القيام اذا دخلوا لان في القيام لهم اكراما لهم واجلالا لهم. وهذا لا يجوز. طيب. هل معنى هل مفهوم

61
00:25:28.200 --> 00:26:00.000
كلام المؤلف انه يجوز القيام للمسلم الجواب هذا مقتضى هذا مفهوم كلامه. ثم نقول القيام انواع. القيام للمسلمين انواع النوع الاول ان يقام على رأسه ان يقام على رأسه بمعنى ان يقف واحد او اكثر عنده بشكل متعمد وهو جالس

62
00:26:01.000 --> 00:26:27.350
فهذا حرام الا للضرورة هذا حرام الا للضرورة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار الله يستر انا حبيت اتمثله رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والظرورة مثل الحراسة. كحراسة الملك

63
00:26:27.350 --> 00:26:55.750
او الامير او العالم الكبير الضرورة مثل حراسة الملك او الامير او الوزير او العالم هذا ظرورة لانه ترك ربما يغتال يقتل النوع الثاني النوع الثاني القيام له. القيام له

64
00:26:56.450 --> 00:27:20.200
فهذا نوعان الف القيام القيام من مجلسك واجلاسه فيه. ان تقوم مجلسك وتجلسه فيه فهذا لا بأس به ولا سيما اذا هذا لا بأس به ولا سيما اذا كان صاحب منزلة اما في السن

65
00:27:20.900 --> 00:27:47.750
او في العلم او المنزلة الدنيوية قد يكون مثلا شيخ القبيلة وما اشبه ذلك واما مجرد القيام ثم الجلوس هذا يتقى هذا باء باء ان يقام فقط مجرد قيام ثم جلوس

66
00:27:48.800 --> 00:28:17.450
فهذا يتقوي ويجتنب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الصحابة رضي الله عنهم فلا يقومون له فلا يقومون له فين قيل ويفعله اهلنا اليوم في المجالس فاذا دخل احد

67
00:28:17.600 --> 00:28:49.750
قاموا له جميعا وهو يمر عليهم ويسلم يمر عليهم ويسلم فنقول هذا خلاف السنة هذه خلاف السنة ولكن اذا خاف الانسان مفسدة فانه يقوم ولكنه يضمر كراهة ذلك يقوم اتقاذ المفسدة لكنه يضمر كراهة ذلك. الحالث كم

68
00:28:49.750 --> 00:29:24.300
الثالثة القيام اليه القيام اليه بمعنى انه يستقبل اذا قدم فيقوم له شخص او اكثر باستقباله فمثل هذا لا بأس به وهذا يعد من الاكرام وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ان يقوموا

69
00:29:24.300 --> 00:29:39.000
الى سعد ابن معاذ رضي الله عنه حينما قدم ليحكم في يهود بني قريظة. قد امر النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ان يقوم الى سعد معاذ رضي الله عنه

70
00:29:39.000 --> 00:30:03.300
حينما قدم ليحكم في يهود بني قريظة فقال قوموا الى سيدكم وهذا معمول به عندنا فانه اذا قدم ضيف او كبير استقبله الناس. عند الباب او عند نزول من سيارته

71
00:30:04.050 --> 00:30:40.400
وهذا يعد من اكرام الضيف ومن مكارم الاخلاق نعم. نعم اربع ادخلت واحدة في واحدة ادخلت القيام من مجلسك اجلس فيه نعم. كذلك لا يجوز بدائتهم بالسلام. لان النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:30:40.400 --> 00:31:00.400
عن السلام على اليهود والنصارى. قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فاذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم بالرد عليهم بهذا اللفظ دون بدائتهم بالسلام. لان لان في السلام للمسلمين خاصة. واذا كان

73
00:31:00.400 --> 00:31:30.450
طيب السلام على هؤلاء يقول اما اما بدأتم بالسلام فلا تجوز. وقد تقدم. الا عند الضرورة او الحاجة الواضحة ولكن اذا سلموا هم فنقول لا يخلو هذا من اذا سلم علينا اهل الكتاب فلا يخلو من احوال الحال الاولى ان

74
00:31:30.450 --> 00:32:09.350
تبا انهم قالوا السلام عليكم ان تيقن انهم قالوا السلام عليكم فهنا يجب علينا ان نرد عليهم لعموم قول الله تعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها فنقول مثلما قالوا فنقول مثل ما قالوا

75
00:32:09.800 --> 00:32:41.150
او نقول وعليكم كما في هذا الحديث الذي معنا قول فقوله وعليكم الحالة الثانية ان نتيقن انهم قالوا السام عليكم ان نتيقن انهم قالوا السلام عليكم فهنا نقول وعليكم وعليكم

76
00:32:41.800 --> 00:33:02.550
لكن هل لنا ان نقول وعليكم السام واللعنة كوفاة عائشة رضي الله عنها؟ الجواب لا ولذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها حينما ردت عليهم بهذا الرد

77
00:33:03.250 --> 00:33:44.000
الحالة الثالثة ان نتردد هل قالوا السلام عليكم؟ او قالوا السلام عليكم ان نتردد فهنا يتعين ان نقول وعليكم نعم واذا كان هذا في حق اهل الذمة فكيف بغيرهم من الكفرة الذين لا ذمة لهم فلا يجوز تبجيلهم وتعظيمهم واظهار

78
00:33:44.000 --> 00:33:59.900
تقديرهم لان هذا فيه اعانة لهم على الكفر وتشجيع لهم على الكفر ورضا بما هم عليه وهم قد اهانهم الله عز وجل فلا يعظمون ولا لان هذا انما هو من اختصاص المسلمين

79
00:33:59.950 --> 00:34:21.000
قال المؤلف رحمه الله ويمنعون من احداث كنائس كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما ومن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم

80
00:34:21.000 --> 00:34:54.950
هذا ايضا من الاحكام التي يلزمون بها قال ويمنعون من احداث كنائس وبيع الكنائس جمع كنيسة وهي مكان تعبد النصارى. ممكن تعبد النصارى وقال بعض العلماء واليهود من ايضا اليهود تسمى كنائس. واما البيع فهي جمع بيعة بالكسر. وهي متعبد اليهود

81
00:34:54.950 --> 00:35:20.000
طيب يقول رحمه الله ويمنعون من احداث كنائس وبيع يعني من بناء بناء جديد كنيسة او بيعة لانها مكان شعار الكفر. ومحادث له ورسوله والمسلمين. لكن ما كان موجودا في البلاد التي فتحناها نبقيها

82
00:35:20.200 --> 00:35:40.550
قال مقتضى عقد الذمة ولان المسلمين لما فتحوا البلدان التي فيها يهود والنصارى ما هدموا كنائسهم ولا بيعهم قال وبناء من هدى منها. يعني اذا انهدمت اما من بالقدم. او بفعل الله

83
00:35:40.550 --> 00:36:06.150
بسيول او رياح او ما اشبه ذلك فانهم لا لا يمكنون من اقامتهم ولا من اصلاحها وقوله ولو ظلما يعني فلو ان مسلمين اعتدوا على الكنيسة او البيعة وهدمت انها لا ايضا لا يمكن من بنائها

84
00:36:06.350 --> 00:36:30.300
لكن هل يعاقب المسلمون الذين هدموا الكنيسة والبيعة؟ الجواب نعم؟ نعم. يعاقبون. يعزرون بما دعهم لان هذا ليس من اختصاصهم ولان مقتضى عقد الذمة ان بيعهم كالايسر تبقى  لكن قوله ولو ظلما

85
00:36:30.350 --> 00:37:00.450
هو القول الثاني انه اذا كانت ظلما فانه يمكنون من اعادتها. بل مقتضى الذمة ان الذي هدمها يلزم بتكاليف اعادتها  هذا هو الصواب لأن الظلم ظلمات يوم القيامة حتى لغير المسلم. قال ومن بنيان على

86
00:37:00.450 --> 00:37:25.900
لا مساواته له يعني من ان تكون بيوتهم اعلى من بيوت المسلمين  لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولا يعلو عليه وقوله لا مساواته له

87
00:37:26.300 --> 00:37:56.950
نقول لان هذا ليس فيه علوا لان هذا ليس فيه علو على المسلم. فلا بأس بذلك وقوله ومن ظهر خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم قد اربعة اشياء يجب عليهم ان ان يسروا بها وتكون بينهم فقط الخمر والخنزير والناقوس والجهر بالكتاب

88
00:37:57.250 --> 00:38:25.000
الخمر فلا يشربونه علنا او يبيعونه لكن فيما بينهم في دويرات في بيوتهم لا نقول لهم شيئا والخنزير كذلك يعني لا يظهرون امام المسلمين. وهل يجب قتل الخنازير لا. لم يأتي فيها دليل. لكن الخنزير حرام

89
00:38:25.250 --> 00:38:44.300
حرام لكن لم نؤمر بقتلها امر بقتل كلاب في اول الاسلام ثم نسخ الحكم امر قتل كلاب في يوم الاسلام ثم نسخ الحكم. اما الخنازير فلا اعلم في ذلك دليلا. لكنهم لا يظهرون اكلها. ولا

90
00:38:44.300 --> 00:39:13.200
لكنه ربوها في مزارعهم او بيوتهم او احواشهم ما يتبعون والناقوس هو الجرس الكبير الذي يكون فيه في الكنائس. فلا يمكن من ضربه والنواقيس في بلاد الغرب لمن ذهب لها لها صوت كبير تضرب يوم الاحد بعيدة

91
00:39:13.200 --> 00:39:33.200
اذا كان في بلاد المسلمين ما يمكن من ضربها. لكن لو ظربوها داخل الكنيسة بحيث ما تسمع ما نقول لهم شيئا. يضربونا فيها بينهم. الرابع والجهر بالكتاب. يعني الجهر بقراءة الكتاب. لانه محادة له ورسوله

92
00:39:33.200 --> 00:40:04.400
وهل كل ما في كتبهم حرام ومحرف؟ الجواب لا. ليس كله محرف فيقال اذا نسمع نقوف وما الدائن السماء؟ عندك كتاب ربك القرآن ثمان سماعها اذا سمعناها فاما ان نردها او نقبلها. ان قبلناها فسوف نقبل الباطل. ورددناها فسوف نرد

93
00:40:04.400 --> 00:40:24.550
حق لا فيها حق ومادام غير متميز اذا نجتذبها كلها. والحمد لله عندنا كتاب وربنا يكفينا. نعم قال الشارب حفظه الله. خامسا ويمنعون من احداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. اليهود والنصارى

94
00:40:24.550 --> 00:40:44.550
يقرون على ما يقرون على ما وجد من كنائسهم عند عقد الذمة لهم. ولكنهم لا يمكنون من بنائها اذا انهدم ولا يمكنون من ترميمها بل تترك حتى تندرس وتضمحل من بلاد المسلمين. ومن باب اولى لا يمكنون من احداث

95
00:40:44.550 --> 00:41:04.550
في بلاد المسلمين لان هذه دور كفر ودور شرك. فلا يجوز بناؤها في بلاد المسلمين. وفي هذا تنبيه على انه واذا كان هذا لا يجوز لاهل الذمة فكيف يمكن النصارى من بناء كنائس في بلاد المسلمين الذين ليسوا اهل ذمة فلا

96
00:41:04.550 --> 00:41:24.550
يمكنون من بناء كنائس في بلاد المسلمين وكذلك لا يمكنون من احداث البيع وهي بيوت العبادة لليهود فيتركون يتعبدون فيها اذا كانت موجودة وعقدت لهم موجودة. عدلها. احسنت. اذا كانت موجودة

97
00:41:24.550 --> 00:41:44.550
وعقدت لهم الذمة وهي موجودة فانها تبقى ولكنه لا تحدث بيع جديدة. سادسا لا يمكنون من تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له. فلا يكون بيت الذمي اعلى المسلم كأن يكون بيت

98
00:41:44.550 --> 00:42:04.550
المسلم من دور واحد ويكون بجواره بيت للذمي من دورين. فهذا امر لا يجوز. لان الاسلام يعلو ولا عليه. واما المساواة بين بيت المسلم وبيت كتابي فانها جائزة. سابعا يمنعون من اظهار خمر وخنزير

99
00:42:04.550 --> 00:42:24.550
كذلك يمنعون من اظهار المعاصي التي يستبيحونها ويستحلونها ويتركون عليها كاظهارهم شرب الخمر او الخمر وانما يعملون هذا في داخل بيوتهم بحيث تكون خفية غير ظاهرة وكذلك يمنعون من اكل الخنزير لان النصارى

100
00:42:24.550 --> 00:42:44.550
ويأكلون الخنزير فلا يمكنون من اكله في المطاعم في بلاد المسلمين او بيعه ظاهرا في بلاد المسلمين او اماكنهم فيها بينهم فيها فيتركه كالخمر. نعم. او بيعه ظاهرا في بلاد المسلمين او بيع الخمر او تصنيع الخمر في بلاد المسلمين. وان كان

101
00:42:44.550 --> 00:43:04.050
يقرون على يقرونه. وان كانوا يقرون على شرب الخمر وعلى اكل لحم الخنزير. لانهم يستبيحون ذلك يقرون عليه ويكون خفية بحيث بحيث لا يراه احد من المسلمين وانما يكون فيما بينهم

102
00:43:04.200 --> 00:43:24.200
وناقوس كذلك يمنعون من اظهار الناقوس وهو الالة التي يدقونها لصلواتهم في كنائسهم. فالنواقيض التي في كنائسهم تكون داخل الكنيسة فقط. وتكون اصواتها داخل الكنيسة. ولا يصير لها صوت خارج

103
00:43:24.200 --> 00:43:44.200
الكنيسة في بلاد المسلمين وجهر بكتابهم وكذلك يمنعون من الجهر بقراءة كتابهم التوراة عند اليهود او الانجيل عند النصارى ويقرون على قراءة كتابهم وتداوله فيما بينهم. لكن لا يظهر هذا في بلاد المسلمين

104
00:43:44.200 --> 00:44:10.150
فلا يجهرون بالقراءة بحيث يكون لهم اصوات تسمع في خارج اماكنهم وفي خارج بيعهم وكنائسهم وبيوتهم بل تكون خفية فيهم لو قال قائل هذا باطل وما يؤثر على المسلمين نقول بل يؤثر. فليس كل المسلمين عندهم عقل تام

105
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
فعلم بالغ بين هذه الشبه ولقد كنا ينهى المسلم من قراءة كتب اهل البدع التي بلاصة الكتب اسلام لكن فيها بدع. فكيف يعني بسماع او قراءة كتب كتاب التوراة والانجيل. نعم

106
00:44:30.150 --> 00:44:51.200
ولا يمكنون من طبع هذه الكتب في بلاد المسلمين وجعلها في المكتبات للبيع او للقراءة بل يمنع ظهورها نهائيا وقال المؤلف رحمه الله وان تهود نصراني او عكسه لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه

107
00:44:51.200 --> 00:45:10.900
قال رحمه الله من تهود نصراني يعني تحول يهودي الى نعم نصراني يهودية او يهوديا النصرانية لم يقر. يعني لم يترك على هذا الدين. لان ينتقل الى دين باطل. ولاننا انما

108
00:45:10.900 --> 00:45:28.550
قررناه على دينه الاصلي لكن ان انتقل الاسلام يعني قال خلاص ما انتقل الاسلام نقول انا جزاك الله خيرا حياك الله. او نقول ابقى على دينك الاصل وهذا مقتضى عقد الذمة. نعم

109
00:45:28.800 --> 00:45:48.800
قال الشافعي حفظه الله حكم من غير دينه من اهل الذمة وان تهود نصراني او عكسه لم يقر النصراني اذا تحول الى بلاد الدين اليهود او العكس. يهودي تحول الى دين النصارى لم يقر. لاننا عقدنا معه الذمة على انه يهودي. فلا

110
00:45:48.800 --> 00:46:08.800
حولوا الى نصراني وكذلك عقدنا معه العهد على انه نصراني فلا يتحول الى يهودي فلا يقر على ذلك التحول انه خلاف ما عهد عليه. ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه فلا يقبل منه الا التحول الى الاسلام. لانه دين حق

111
00:46:08.800 --> 00:46:29.550
لانه دين الحق وهو المطلوب او يرجع الى دينه الاصلي الذي عهد وهو عليه. لكن هل يقتل وجاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من

112
00:46:29.550 --> 00:47:03.400
بدل دينه فاقتلوه. فاقتلوه. فهذا الحديث مقتضاه ليقتل سواء مسلم كان مسلم فتحوه اليهودية. او يهودي نصرانية او نصراني يهودية او عكس. لكن مع فالعلماء قالوا لا ما يقتل بانه على دين باطل اصلا وانتقل الى دين باطل. فلم يتغير تغيرا تاما كالمسلم اذا تغير من دين الحق الى دين

113
00:47:03.400 --> 00:47:22.050
الباطل هذا الذي يقتل ومع هذا في الحديث حديث ابن عباس لو انه تاب تاب الله عليه. يتوب ويرتفع عنه القتل. وقد قال احمد رحمه الله يعني هل قيل هل يقتل؟ قال لا

114
00:47:22.300 --> 00:47:40.011
وقال العلماء للشبهة في ذلك. مثلا في شبهة الحدود بالشبهات. الله تعالى اعلم بص