تسأل هل يجوز سحبوا مبلغ من حسابي كل شهر بدون علمي لشراء الاكل وما يحتاجه الاولاد من حاجاتهم الاساسية الجواب عن هذا بالراحة كده الاصل ان الاولاد في نفقة ابيهم سيدة تقول اختي توفيت وتركت تلات اولاد في حضانة والدتي والدهم ما بيصرفش عليهم جدهم هو المتكفل بهم ماليا والجد اتنين وتمانين سنة مقتدر ماليا وردبه كبير وعنده في البنك ودائع لكن لا يصرف على الاولاد الذي يكونوا جائعين يقول ما فيش اكل ما فيش فلوس استنوا لبكرة عشان تاكلوا حتى العيش الحاث يرفض يأكله لهم خالص سبحان الله في نفوس سبحان من قسم العقول والقلوب والمشاعر بين الناس ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فاصبحت هي كالحجارة او اشد قسوة الذي يمنع احفاده من الخبز الجاف عايزين نهلك بكرة هو عنده وداع في البنك وعنده امواله والدنيا ماشية اب على قيد الحياة وموجود لكن ناشز ناشز على ربه وناشز على اسرته وناشز على اولاده ينبغي اذ امتنع عن النفقة وهو قادر على هذا ان يحمل على ذلك حملا تحكيما او قضاء ومن لم تجزب خلطائف الاحسان قادته سلاسل الامتحان وان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. اب على قيد الحياة وعنده صحة وعنده مال لازم ينفق على اولاده اما اه طواعية واما كرها بسياط القانوني وبجلده الا اذا كان الاب معدما فتنتقل التبع الى من يليه بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول النفقة تقول نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه ولا تسقط نفقة البنت الا باستغنائها عن النفقة لوجوب نفقتها على زوجها اذا تزوجت او لاستقلالها بدخل يقوم بحاجتها ولا تسقط نفقة الابن الا بتمكنه من الكسب او كان له مال يكفي نفقته ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته فيستمر حقه في النفقة الى ان ينال من عليم ما يقضي العرف بضرورة تحصيله لتأمين معيشته. ثم قالت نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهد او غيرها على والده. اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه اذا طلقت الانثى او مات عنها زوجها ولم يكن لها مال ولا عمل تتكسب منه تعول نفقتها على ابيها اه ما لم تكفل نفقتها من غيره واذا عجز الاب كليا او جزئيا عن النفقة على اولاده كانت الام مؤسرة وجب عليها الانفاق بقدر ما عجز عنه الاب وتجب عليها هذه النفقة في حال وفاته اذا لم يترك ما ينفق منه على اولاده لكن ان نسحب من اولاد الجد بدون علمه لا ينبغي ان يصار اليه الى هذا الا اذا تقطعت الاسباب وغلقت الابواب وخيفة من تعرض الاطفال للمسغبة وهو الضياع هنا يأتي قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه