الاول سائلة كريمة تقول زوجي معه مبلغ من المال قام بوضعه في بنك فيصل الاسلامي في مصر يأخذ عليه عائد ربع ثانوي هل يعتبر هذا العائد من الربا مع العلم ان زوجي لديه ظروف صحية لا يستطيع استثمار هذا المال استثمارا مباشرا بنفسه اليوم عن هذا نقطة نظام مبدئية احبتي. في هذا السؤال وفي نظائره هذا سؤال مشرقي يتعلق بالبنوك الاسلامية في الشرق والحكم على الشيء فرع عن تصوره والاصل ان توجه هذه الاسئلة الى علماء المشرق لكن ما دام هذا السؤال قد عرض علينا فان لدينا قاعدة ننطلق منها في هذا وفي امثاله الاصل في عوائد البنوك الاسلامية الحل لقيامها على صيغ الاستثمار الشرعية في الجملة. من مرابحة ومضاربة واستصناع ونحوها تلاتة ان تتمولها كما تتمول سائر اموالك المشروعة الا اذا بلغك من الثقات العدول من اهل العلم عن معاملة بعينها من معاملاته ان خلاف المشروع فهذه بعينها التي تجتنب ويبقى ميسي واه من سائر معاملاته على اصلحه ويسعوك تقليد هيئة الرقابة الشرعية في البنك فيما تفتي به وحسابه على الله عز وجل وفي الحديث كما في الصحيح ابن ماجة من افتي بفتيا غير سبت فانما اسمه على من افداه في هيئة رقابة شرعية وهذا احد اركان اسلامية البنك. للحكم على البنك بالاسلامية. ان يعلن في هويته او في وثائق تأسيسه او وثائق تحويله من مصرف تجاري ربوي الى مصرف اسلامي على هويته الاسلامية وان يتخذ له هيئة رقابة شرعية ملزمة. يسعوك تقليدها فيما تفتي به وحسابه على الله عز وجل. من افتي بفتي غير فانما اثمه على ما افداه. لكن انتبه يا رعاك الله. محل كون الاثم على المفتي دون فيما اذا لم يتبين الحكم الشرعي للمستفتين فمتى ما تبين له واعرض عنه كان مشتركا معه في الاثم يعني اذا علم ان هذا المفتي ماجن وانه لا يتقي الله فيما يفتي به الفتواه على خلاف الحق. وتابعته وانت تعلم فانت شريكه في الاثم. ولا يبرأ ذمتك امام الله عز وجل ان تقول انني قلدته وآآ شاع على الناس ضعها في رقبة عالم تخرج سالم. ليس بهذا اطلاق نعم العامي مذهبه مذهب من افتاه لكن يحسن اختيار مفتيه فيختار من يثغ في دينه وعلمه من اهل العلم. اهل الكفاية واهل الديانة. يصدر عن فتواه ان اذا بقيت في نفسه ريبة تعلقت بالفتوى او بالمستفتي لا يزال يسأل حتى تزول الريبة وتتحقق الطمأنينة. اسأل الله جل جلاله ان يحملنا واياكم في احمد الامور عنده واجملها عاقبة. وان وان يثبت اقدامنا يوم تزل الاقدام