﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:24.400
طيب اه  ايه يا شيخنا في مصر  نعم بالنسبة للمحصول الارز الفدان عندنا بينتج حوالي الفين كيلو. اتنين طن. الفين طن. آآ اتنين طن يعني الفين كيلو. اه. فالجمعية الزراعية بتجبر

2
00:00:24.400 --> 00:00:41.700
فلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مسلا آآ ضغط او قليل فممكن لو فيه فدان بينتج اتنين طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف يأكل منه هو واولاده

3
00:00:41.900 --> 00:01:10.550
كيف يخرج الزكاة ان الجمعية تعطي متين جنيه مسلا على الضل. قبل كل شيء نريد ان نفهم الجمعية هذه حكومية. نعم. اه وهي تفرض عليه هذا التوريد والا سجنوه لدرجة انه احيانا الفدان قد لا يخرج زرعا. فيضطر ان يشتري الارز من السوق السوداء بضعف المبلغ

4
00:01:10.600 --> 00:01:26.650
ويوردوا للجمعية بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعيشه اولاده باي كيفية بعد ذلك فهم يسألون عن الزكاة الجمعية بتاخده هل نخرج عن المال الذي نأخذه لانه لا ارض

5
00:01:26.850 --> 00:01:48.350
بعد ما اخذته الجمعية لكن يقبضون اموالا في مقابل هذا الارز سيخرجون  فهؤلاء آآ يعطون الجمعية الارز فهؤلاء آآ يعطون الجمعية الارز هل يخرجون كل الزكاة عن القيمة النقدية التي اخذوها

6
00:01:48.650 --> 00:02:20.100
والنصف طن الباقي للمعاش هل يخرجون عنه زكاة لا يخفاك ان الحكم الشرعي ان ما تثمره الارض الحمد يجمع فاذا بلغ النصاب خمسة اشهر  ايخرج اما العشر او نصف العشر

7
00:02:20.550 --> 00:02:50.500
من مجموع الحاصل من هذا الزرع  اه الان نحن نسأل لو خرجنا كما ضربتها انفا مثلا ان ارض فلان آآ اثمرت طنين. لا وكما فهمنا منك انه مجهول ان يقدم للدولة وما نقول الان لجمعية نعم حتى ما يلتمس الامر

8
00:02:50.850 --> 00:03:12.250
مجبور ان يقدم للدولة طن ونصف. نعم اه لو ان الارض فهمت منك لم تثمر الا قرنا واحدا. نعم. فهو مجهول كما قلت ان يقدم طن ونصب. نعم. هذا وعي الظلم

9
00:03:12.400 --> 00:03:41.600
هذا واقع؟ هذا واقع. الله اكبر نقول الذي اه اثمرت ارضه قنين وستأخذ الدولة منه قرن ونصف بنصف القيمة. نعم. طيب الذي اراه والله اعلم في هذه المسألة آآ نص القيمة

10
00:03:42.800 --> 00:04:14.850
نصف القيمة تعني انه بقي له طن وربع اه السكينة انا يعني الذي ورده نعم يعني هم لانهم ابقوا عنده طن وربع لانه اعطوه القيمة. نعم ها؟ نعم وتركوا عنده حبا نشر طني. نعم. فما هو المجموع

11
00:04:15.100 --> 00:04:36.600
قال وربع. نعم. فاذا هو مكلف ان يخرج عن هذا انور بقى لا ان يفرج عن القيمة آآ نقدا ويفرج عن النفس. نعم  بس في شكل الاسلام ابن تيمية رحمه الله افتى في

12
00:04:37.200 --> 00:04:56.300
بمجموع الفتاوى ان الامام اذا قام للركعة الخامسة ان المأمومين لا يتبعونهم فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا اشك في ذلك

13
00:04:57.600 --> 00:05:25.600
ونحن نعرف ان هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى ان نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن بما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس

14
00:05:25.700 --> 00:05:46.850
وهو ما اشرت اليه من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فانا اعلم ان بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود ولعله من المناسب

15
00:05:47.000 --> 00:06:06.800
ان نذكر الحاضرين في حديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لان السؤال كان مجملا ابيهم مسعود كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم شحال زاد فيهم

16
00:06:07.200 --> 00:06:33.750
باصحابه الظهرة فصلى بهم خمسا ولما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة؟ قال لا قالوا صليت خمسة فسيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اه سجنتي السهو

17
00:06:34.600 --> 00:07:05.850
ثم سلم ثم قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ويرحمك الله فاذا نسيت فذكروني انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني انتهت القصة الى هنا

18
00:07:07.100 --> 00:07:28.550
والذين يقولون بان الامام اذا قام الى الخامسة لا يتابع يقولون ان هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه تشريعه بعد ونحن نقول جوابا عن هذه اشكال او هذا الجواب

19
00:07:28.700 --> 00:07:55.300
نقول لو ان الامر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه واله وسلم حكم هذه المسألة اذا ما وقعت بعد تمام التشريع اي بعد نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

20
00:07:55.450 --> 00:08:16.500
ورضيت لكم الاسلام دينا انا والنبي صلى الله عليه واله وسلم قد مات وارتفع الى الرفيق الاعلى دون ان يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل اصحابه معه عليه الصلاة والسلام

21
00:08:17.150 --> 00:08:50.000
الجواب الذي حكيناه انفا عن اولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة انه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يتابع الامام متابعة تامة كاملة ولا علينا

22
00:08:50.000 --> 00:09:16.500
بعد ذلك اصاب ام اخطأ الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليهتم به وفي رواية اخرى انما جعل الامام يسمى به فلا تختلفوا عليه والحديث امامه معروف

23
00:09:16.650 --> 00:09:45.250
فاذا كبر فكبروا واذا ركع واركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده اقول ربنا ولك الحمد واذا سجد اسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا او جالسا فصلوا قعودا

24
00:09:45.350 --> 00:10:19.350
او جلوسا اجمعين فنحن نلاحظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعلم التمام الائتمان للامام ان يدع المؤتم ما يجب عليه اصلا ان يتحقق به والا كانت صلاته باطلة

25
00:10:19.950 --> 00:10:47.700
الا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد اسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء الا تحقيقا لتمام القدوة منه بامامه

26
00:10:47.800 --> 00:11:13.950
وعدم التظاهر عليه بمخالفته وان الامر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا انه اذا قام الامام ساهيا الى الركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه لانهم يرجعون الى الاصل

27
00:11:14.200 --> 00:11:39.300
وهو ان من قام الى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لان اه كما يقولون في بعض البلاد الزايد اخو ناقص فمن صلى المغرب ركعتين حامدا فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا

28
00:11:39.450 --> 00:12:02.300
فصلاته باطلة. ومن صلى الرباعية خمسا ايضا صلاته باطلة فهم يقولون اذا قام الامام ساهيا الى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي ان يتابعه نحن نقول لا بل عليه ان يتابعه

29
00:12:02.650 --> 00:12:25.400
بعد ان يذكره وان يفتح عليه كما هو السنة فاذا لم يتبين الامام انه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع ينبغي علينا ان نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من اركان الصلاة

30
00:12:26.000 --> 00:12:49.750
والترك ركن من اركان الصلاة مبطل للصلاة والقيام الى الخامسة عمدا ايضا نوصل للصلاة ولكن الذي رفع الابطال في القضية او في الصورة الاولى هو الذي ينفع الابطال ايضا في القضية الاخرى ولذلك فمع احترامنا

31
00:12:49.950 --> 00:13:17.050
وتقديرنا لامامنا شيخ الاسلام ابن تيمية لكننا نقول بصراحة اننا لسنا ايميين ولو اردنا ان نكون انا شخصيا لكنت من الحنفيين خاصة ان ابائي واجدادي كذلك كانوا مذهبيين ولكننا لما

32
00:13:17.300 --> 00:13:38.800
ينبهنا بفضل السنة على انه لا يجب بل لا يجوز للمسلم ان يؤثر قول احد على ما جاء في الكتاب والسنة في ذلك ندع رأيها ابن تيمية له معتقدين انه مأجور على كل حال

33
00:13:38.850 --> 00:13:58.050
لكن لا يجوز لنا باي حال ان نقلده وان نعرض عن الادلة الشرعية التي النظر انفا الى بعضها. هذا ما عندي وشكر الله له. بالنسبة يا شيخنا لمتابعة الامام بالمناسبة

34
00:13:58.450 --> 00:14:15.200
اه معروف طبعا اه لنا جميعا اه رأيكم في المسألة لكن هناك بعض الناس قال آآ الشيخ الالباني مع قوله بوجوب متابعة الامام حتى اذا نزل في الصلاة اذا ترك يديه الصلاة

35
00:14:15.450 --> 00:14:35.500
آآ هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يغضب. فكان آآ المفروض يتابع الامام لو آآ لو فرظ المسألة فما ادري يعني هل هذا لا تؤاخذني انا انظر لها. لا لا هذا قد قاله قبلك ناس بايهود. وجوابي على ذلك انا مثلا

36
00:14:35.650 --> 00:14:58.050
اذا صليت وراء مثل ابن باز اقبضه لكن اذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فالتزموا السنة وقولي هذا بوجوب اتباع الامام يعرف اخواننا الملازمون لنا

37
00:14:58.250 --> 00:15:23.750
ان هذا القول ليس على اطلاقه عندي وانا اقول مثلا يجب متابعة الامام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه بانه يقلد اماما اه مسلم بامامته لدى جماهير المسلمين منذ ان كان الى هذا الزمان

38
00:15:24.800 --> 00:15:51.050
لكننا اذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الامام وتبين لنا اننا قد اخذنا الحجة عليه ثم اصر على ايثار التخليد على السنة فلا متابعة لنا له منا له وكذلك نقول

39
00:15:51.800 --> 00:16:19.650
بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون ايديهم فنحن نخالف هذا الامام بان مناص المتابعة في فمه للموضوع انني لو صليت وراء ابي حنيفة فانا اقدر رأيه واجتهاده فافعل فعله وكذلك

40
00:16:19.750 --> 00:16:43.000
اقدر من يتبعه لانه يتبع اماما اما من خالف امامه مسلا جهلا مسايرة من الناس كما هو في المثال الثاني شافعي المذهب لا يرفع يديه وانا ارعى يديه يديا لماذا

41
00:16:43.200 --> 00:17:01.950
لانه يخالف السنة اولا ويخالف امامه ثانيا والمسألة بالنسبة للامام الحنفي على العكس من ذلك فانا اذا اقتديت في امام لا اعرفه ولا مناقشة بيني وبينه واجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه

42
00:17:02.050 --> 00:17:19.500
اي على اتباعه لامامه فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الامام او تنويه الامام مباشرة او او الى اخر تلميز هو اليوم على ذاك المذهب الشاهد من هذا التفصيل هو اننا

43
00:17:19.700 --> 00:17:51.250
لا نقول باطلاق بوجوب متابعة الامام وانما في التفصيل فاذا اقتديت ورأى امام له رأيه له اجتهاده وانا حينئذ اؤمن القاعدة اما اذا اقتديت بانسان وجدته في في للقاعدة انه قد خرج عنها وانا اظل متابعا للسنة ولا تباعه تابعه

44
00:17:51.450 --> 00:18:09.100
على خطئه. لان في هذا التفصيل تقيدا لذلك الاطلاق الذي على اساسه ورد الاشكال. لكن شيخنا آآ بالنسبة للثدي يعني هذا لا اصل له في السنة يعني ترك اليدين في الوقوف لا اصل له في السنة

45
00:18:09.200 --> 00:18:31.450
وبعدين علماء المالكية ضعفوا آآ رواية ابن القاسم عن الامام مالك في ترك اليدين في حال القيام اذا هذا القول يعني ليس له دليل عن امام المذهب واستنكره اكابر العلماء المالكيين. هذه مسألة جانبية عن الموضوع. لا يعني لو صليت انا خلف امام يزعم انه مالكي وترك يديه

46
00:18:31.450 --> 00:18:47.350
فهذا لا امام اه خلد ولا سنة اتبعه. نعم. فماذا افعل خلفه؟ افرك يدي؟ جزاك الله انت تخمص لما يكون رأيك هكذا نعم لكن لما يكون المسألة ليس كذلك كما ضربنا مثلا

47
00:18:47.550 --> 00:19:06.200
في رفع اليدين نعم المسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه انفا. جزاك الله خير. نعم. شيخنا في كتاب الامام الشاطبي للموافقات اه قال هذه العبارة قال ان فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد

48
00:19:06.650 --> 00:19:26.400
نريد توضيح لهذه العبارة ان هل يأثم العامي اذا خالف فتوى الامام كما يأثم العالم اذا خالف الدليل بلا شك اقول بقوله الامام الشاطبي لا شك ان العامية اذا خالف

49
00:19:26.700 --> 00:19:56.750
اسوأ المفتي له دون آآ عذر شرعي فهو متبع لهواه اولا ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى اسأل ابا بكر ان كنتم لا تعلمون ربنا عز وجل حينما امر

50
00:19:57.400 --> 00:20:23.900
في هذه الاية عامة الناس بان يسألوا اهل العلم ترى قلب الانسان يعقل ربه عز وجل ما يأمر به بيفهم من المسألة فيها التفاصيل الذي ذكرناه انفا. نعم. شيخنا في كتاب الامام الشاطبي للموافقات

51
00:20:24.250 --> 00:20:41.900
اه قال هذه العبارة قال ان فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد نريد توضيح لهذه العبارة ان هل يأثم العامي اذا خالف فتوى الامام كما يأثم العالم اذا خالف الدليل

52
00:20:42.350 --> 00:21:11.550
بلا شك اقول بقوله الامام الشاطبي لا شك ان الاهمية اذا خالف اسوى المفتي له دون آآ عذر شرعي فهو متبع لهواه اولا ثم هو مخالف بمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى

53
00:21:12.050 --> 00:21:38.850
اسأل الذكر ان كنتم لا تعلمون ربنا عز وجل حينما امر في هذه الاية عامة الناس بان يسألوا اهل العلم ترى هل من انسان يعقل ربه عز وجل ما يأمر به

54
00:21:39.400 --> 00:22:04.550
يصعب منه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اوجب على المستشفى ان لا يتسرع في الابداع بل عليه ان يتثبت وليس التثبت اما ان يعرف الحكم من كتاب الله

55
00:22:04.600 --> 00:22:29.350
ومن حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان افساه دون ان يتثبت هذا التثبت الى كتاب الله وحديث رسول الله تتبنى المستفتي رأي المفتي وتسواه وكان قد افتاه باسم فانما اسمه على نفسه

56
00:22:30.000 --> 00:22:55.350
ومن ها هنا نتوسل الى مسألة خطيرة وخطيرة جدا. وهي ان العالم حينما مستشفى في مسألة فيفتي بغير استناد من الكتاب والى السنة فهو يفتي بغير طبق لان الحديث يقول

57
00:22:56.900 --> 00:23:31.950
ومن افتى فتيا بغير ثبت اي بغير سند وبغير بينة وحجة. ومعلوم ان الحجة والاسلام ليس هو الا الكتاب والسنة والا ما استنبط منهما باجماع وقياس صحيح فمن افتى بغيري ثبت اي بغير حجة من كتاب الله. او من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على التفسير الثابت

58
00:23:32.500 --> 00:24:02.750
الصالح فقد افتى بغير رشد وبغير حجة فاثمه في ذاك على مستوى فماذا وجد عن المفتي يجب التثبت التي ينشئ ولا يتسرع بالفتوى ومعنى هذا انه يجب ان يراجع المسألة الا لتراجعها

59
00:24:03.700 --> 00:24:22.550
فكيف يواجهها؟ ومن اين يتقي الجواب الصحيح على مكتبي وبالرجول الكتاب والسنة لانه الحديث يقول بغير سبت اي بغير حجة وما هو الحجة في الاسلام هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام

60
00:24:22.750 --> 00:24:47.000
تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض قاتلة من استوفي في مسألة او في قضية فافتى برأي هذه اي عالم كان

61
00:24:47.400 --> 00:25:10.300
وهو يعلم ان المسألة فيها اولاد فاكثر فهل افتى بسبب بحجة من افتى بناء على قول فلان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى بخبث بحجة وبينة؟ الجواب لا

62
00:25:10.400 --> 00:25:32.250
لانه حينما تكون المسألة من النساء الخلافية وقد صدر للعلماء فيها قولان تأثر فهو افتى بحول من القولين دون ان يدعم فتواه ولو في نفسه على الاقل لا يأتي من كتاب الله او بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:25:32.550 --> 00:26:05.600
فهذا لا يكون قد افتى هل ثبت وعن حجة فيكون افواه بهذا الخطأ لا يتعلق اسمه يعني وانما المفتي واسمه عليه. اذا على كل مستفتي ان يتثبت في فتواه اي ان يجتنب فيه فتواه الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا

64
00:26:05.600 --> 00:26:32.100
انا عندي بل باركة واضحة بينة ان المسك يستفتح ان العالم اذا في مسألة ما على ذلك مثلا رجل سأله يقول جدا ينقض الوضوء؟ قال نعم وهو يعني انه المذهب الحنفي هكذا

65
00:26:33.300 --> 00:26:59.900
فاذا نحن رجعنا الى هذا الحديث نفهم ان هذا الجواب عليه. ليس على ليه لانه في قولون اخرين في هذه المسألة المذهب الحنفي يحكم بطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه. النهر الشافعي يقول لا ينسى بالدم الهدوء مطلقا مهما كان

66
00:26:59.900 --> 00:27:23.950
مذهب الامام مالك واحمد يفصل فيقول ان كان الذنب كثيرا نقض والا فلا ما الذي افتى قال ينتج وذي الحجة والمسألة فيها خلاف والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر

67
00:27:24.000 --> 00:27:47.500
ذلك خير واحسن تأديبا ولذلك فلا يجوز المسلم المتنهد بمذهب واحد الى السبكي في مسألة ان يفتي على موعده لانه هناك مذاهب اخرى فهذا يجب ان يمسك عن الفتوى اي افتى في

68
00:27:47.750 --> 00:28:13.300
بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن افتى بغير ثبت اي بغير سبب وحجة ليسوا على من افكاره فالذي يقول خروج الدم ناقض وضوء او غير ناقض او ينقض الانسان كثيرا ولا ينقض الانسان قليلا. اي جواب كان. اذا كان لم يستلم صاحبه على

69
00:28:13.500 --> 00:28:38.900
سند من الكتاب ومن السنة فاسمه عليه وليس على المستبشرين. لماذا لان المستفتي ادى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم الى من يظنه انه من اهل الذكر فسأله فافتاه

70
00:28:39.500 --> 00:29:07.700
فاسمه على هذا النصف هذا المفتي حينما يسأل عليه ان يراقب الله عز وجل والا يفتي الا عن سبت وحجة وسند دائما يفعل فهو اثم وقد نبه وهذه الحقيقة الامام ابو حنيفة رحمه الله فيما قال ما يحل لرجل ان يفتي

71
00:29:07.700 --> 00:29:28.800
كوني ما لم يعلم من اين اخذت دليلي هذا مسأل الامام ابي حنيفة رحمه الله اول الايام الاربعة يفسر لنا هذا الحديث هذا الحديث يقول من افتى بغير سبب وانما يثنى عليه وليس على الترتيب

72
00:29:29.150 --> 00:29:45.950
فيقول الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يحل لرجل ان يفتي بكلامي ما لم يعلم سبيلي وهذا الحنفي الذي سئل الدم اذا خرج ينقض الوضوء فجاب نعم لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث

73
00:29:46.000 --> 00:30:07.550
وبحكم قول الامام الصادق بانه لم يعرف دليله ومعنى هذا او حصيلة هذا الحديث هو وجود دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن لطفه من ان يفتي بالدليل والكتاب والسنة فلا يلحقه اثم

74
00:30:07.600 --> 00:30:25.850
حتى يرجو مما لا اخطأ في القسوة لانه ليس معنى من اذكى معتمدا على الكتاب والسنة انه اذا صوم وانقطع لا ولكن اذا اجتهد هسة بما فهم من الكتاب والسنة

75
00:30:26.000 --> 00:30:46.000
فله حالتان اما ان يكون اصاب فله اجران واما ان يكون اخطأ فله اجر واحد لكن هذا انما هو او الاجرام اذا اصاب والاجر الواحد اذا اخطأ انما هو للذي يفتي احتمال الكتاب والسنة

76
00:30:46.100 --> 00:31:07.200
اما الذي يقلد والتقليد جهل لاتفاق العلماء. ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له اجر حتى ولا اجر واحد بل عليه وزر لانه افتى بغير سبب وبغير جزمة وحجة  اسئلة هذا الحديث هو وجوب

77
00:31:07.350 --> 00:31:31.050
الرجوع على العالم في كل ما يفتي الى الكتاب والسنة ومن هنا ننتهي الى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الاسلامية اليوم امن بالبلاد الاسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة

78
00:31:31.350 --> 00:31:54.250
البلاد السورية مثلا والمصرية حيث انهم اولوا قضاة والحكام بان يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين. اما على المجلة صادقا واما عن القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل سابقا

79
00:31:55.000 --> 00:32:22.950
هذا بالنسبة للقضاة وبالنسبة للنفس فعليه ان يفتي ملتزم المذهب الحنفي هذا الزام بما لا يلزم. اولا بل هذا امر بمفيض نعم هذا الحديث بين المفتي والسفتي فعليه ان يرجع الكتاب والسنة. لا ينظر الى مذهبه الذي قال فيه امامه لا

80
00:32:22.950 --> 00:32:40.550
له ان يفتي الخوارج دليله هذا المفتي لتقيد الانسان منهبه لا ينظر الى الادلة الشرعية او يفتي اذا جاء في المذهب وانا اضرب على هذا مثلا وانا اطلعت عليها لنفسي

81
00:32:40.700 --> 00:33:08.350
من بعض المسكين السابقين في هذه البلاد انه يجوز المسلم ان يحفظ لحم الخنزير من برادات كبيرة للنصارى لانه احد المسلمين الطيبين يحتاج فيه الفواكه واللحوم ونحو ذلك. فجاءه رجل ارمل وعرض عليه اجرا باهظا. لقاء ان يحفظ له

82
00:33:08.350 --> 00:33:32.250
لحوم التنزير في هذا البراد. المسلم يعني شك قلبي يعني في هذا العمل في الاسلام مسلم ان يحفظ لحظة الجيل محرم. تراه سأل المفتي يمثل قال له تعال بعد ايام جاء فتوى. والفتوى في الحقيقة

83
00:33:32.300 --> 00:33:51.350
يضحك نفسه وصيام واحد. لانه اولا جاءت على غير سبب. اي على غير حجة وثانيا جاءت فتوى على اسلوب التونسيين في الكلام المفاصل اللي ممكن تجيبه هيك وممكن تجيبه هيك

84
00:33:52.200 --> 00:34:12.950
حيث افتشى المفتي لانه جاء في الكتاب السوداني من المذهب الحنفي الذي وجدت به ولو ان مسلما استأجره بني على ان ينقل له الخمر جاز له ذلك وصاب له الاجر

85
00:34:14.950 --> 00:34:47.600
وقال فلان في المذهب جاز لكن مع الفراغة الاخر قال لو ان مسلما بناء فاجره نصراني على ان يبني له كنيسة جاز وصاب له الاجر   ما قال المستبكي يجوز لك ادخال لحوم الخنزير او لا يجوز

86
00:34:47.750 --> 00:35:11.850
هل لك الاجر او ما حل لك الاجر؟ ومما سبق تعريف جواب سؤالك فالجواب به اكياسان الخطية الاولى ما قال له قال الله وقال رسول الله ابدا من اوضح المسائل بالنسبة للانسان على علم وفتحه في الكتاب والسنة

87
00:35:12.650 --> 00:35:30.100
والمسألة الاخرى انه حيره ارسله بقولون فاد لك الاجر لكن قول ثاني يفرح والكراهة في المذهب الحنفي هي اسقطت وانما هي للتحرير فلو رجع هذا المفتي فما اوجب عليه هذا الحديث

88
00:35:30.400 --> 00:36:08.000
او موكله وشاهديه ونعم كل من يساعد على اكل الربا وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في ثمرة عشرة عشرة ازواج وابتداء من الشارب وامتهان الى حامل الخمر ذلك لانهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصي في الاصل شر القمر. لكن شر الخمر لا يمكن ان يحصل

89
00:36:08.000 --> 00:36:28.000
بدون بيع الخمر وبيع الخمر ما ممكن يحصل بدون شراؤه. وشراء الخمر لا يمكن ان يحصل بدون شراء العنب. وشراء العنب يمكن ان يصبح تمرا الا بعصره. وهذا العسير لا يمكن ان يشفي خمرا لانه قد يمكن ان يصير خلا. الا بتعاطيه

90
00:36:28.000 --> 00:36:47.750
بطريقة فنية التوفير تضرب فاذا ترك امرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحواريث الذي يؤكل من العصارة من المغفرة الى وهكذا ولان هؤلاء كلهم يساعد على شارب الخمر على شرب الخمر لعيوب النيران

91
00:36:48.000 --> 00:37:06.350
فكيف يحصل هذا على من كان على علم الكتاب والسنة؟ فيه بان يجوز ادخار لحم الخنزير فاذا المصيبة اليوم هي ان الفتوى مفروضة ان يفتي من كتاب ليس له كتاب

92
00:37:06.350 --> 00:37:28.450
والقضاة يجب عليهم ان يفتوا من القوانين وليس كما كان الامر في زمن مضل حيث كلها استهدفت الجملة بالمذهب الحنفي فاصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وانما نبعت من الارض

93
00:37:29.150 --> 00:37:56.250
فشربت هذه الاحكام على القضاة المصريين يقضوا بها بين المسلمين. هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد اخرى لا نعرف حقيقة امر فيها والان في دعاة يدعون الى تقرير الاحكام. اي الى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية

94
00:37:56.300 --> 00:38:19.600
وخرج اراء واسفار مهينة عن الحداثة الذين يحكمون الناس في الكتاب والسنة فهذه مصيبة مصيبة جديدة ونرجوا الله عز وجل ان هذه الحقيقة وهو انه لا يجوز الافتاء الا بكتاب الله. وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء الا استدلاك من كتاب

95
00:38:19.600 --> 00:38:46.400
لله او حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث اذا تنبيه لامور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالامة التي يحكمون بغير ما انزل الله ويتماشى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث ايات من القرآن الكريم

96
00:38:46.450 --> 00:39:06.600
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون واولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون هذه ايات صريحة لم بل بالحكم بالقصر على من لم يحكم بما انزل الله. ولكن ها هنا

97
00:39:07.150 --> 00:39:29.400
كلمة قصيرة ان الحكم بغير ما انزل الله منه حكم يرادف الردة ومنه حصن لا يلزم منه الردة التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ايضا مع اضراره في تفكه هذه دعوات الثلاث. ومن

98
00:39:29.400 --> 00:39:46.550
لم يحصل بما انزل الله واولئك هم المنتصرون. قال ابن عباس دون كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال في تفسير الكافرون في هذه الاية كفر دون كفر. اي

99
00:39:47.000 --> 00:40:09.750
ان الكفر موان. كفر اعتقادي قلبي وقصر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ. فانهم ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو من حب عن دينه. وليس كذلك

100
00:40:10.350 --> 00:40:28.000
بل يجب ان ينظر ولا ان امر غير مقبول انما الاجتهاد بهذا الاجر للناس. وبحديث رسول الله ليس معصوما وقد يضل في حكم ما ان ينسى مثلا ايحكم بغير ما انزل الله

101
00:40:28.750 --> 00:40:56.600
فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فاولئك هم الكافرون. ولكن بايك هم الكافرون كيف الرتبة ام كفر معصية اذا كان حينما ارتشى وحكم بن راشد بما ليس له ان كان يعتقد انه اثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني الى اخره وهذا معنى كفر دون كفر

102
00:40:56.900 --> 00:41:19.650
وان كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تهدف الثقافة الاجنبية ولما يدخل الامام في قلبه يقول بلى اثنان بلا ايمان بلا رجعي بلا سوى الى اخره فهذا وضع الوفاء على رأسه بالكثر فهو الى جهنم وبئس المصير

103
00:41:19.850 --> 00:41:37.450
ايضا يجب ان نعرف ان الواجب على المسلم ان يحكم بما انزل الله وبما فسره بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان مفتيا عاديا يعني واحد ماشي في الطريق الانسان بيسأله فلازم يتثبت

104
00:41:37.450 --> 00:42:00.200
وما يقل له حرام حلال لانه هو الدرج في كتاب الله انه حرام عليك. كذلك المفتي الرسمي الموظف او لا اما ان لا يفتي الناس بدون رشد وبدون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن كثيرة الفضائل

105
00:42:00.400 --> 00:42:10.750
على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة