طيب اه ايه يا شيخنا في مصر نعم بالنسبة للمحصول الارز الفدان عندنا بينتج حوالي الفين كيلو. اتنين طن. الفين طن. آآ اتنين طن يعني الفين كيلو. اه. فالجمعية الزراعية بتجبر فلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مسلا آآ ضغط او قليل فممكن لو فيه فدان بينتج اتنين طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف يأكل منه هو واولاده كيف يخرج الزكاة ان الجمعية تعطي متين جنيه مسلا على الضل. قبل كل شيء نريد ان نفهم الجمعية هذه حكومية. نعم. اه وهي تفرض عليه هذا التوريد والا سجنوه لدرجة انه احيانا الفدان قد لا يخرج زرعا. فيضطر ان يشتري الارز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويوردوا للجمعية بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعيشه اولاده باي كيفية بعد ذلك فهم يسألون عن الزكاة الجمعية بتاخده هل نخرج عن المال الذي نأخذه لانه لا ارض بعد ما اخذته الجمعية لكن يقبضون اموالا في مقابل هذا الارز سيخرجون فهؤلاء آآ يعطون الجمعية الارز فهؤلاء آآ يعطون الجمعية الارز هل يخرجون كل الزكاة عن القيمة النقدية التي اخذوها والنصف طن الباقي للمعاش هل يخرجون عنه زكاة لا يخفاك ان الحكم الشرعي ان ما تثمره الارض الحمد يجمع فاذا بلغ النصاب خمسة اشهر ايخرج اما العشر او نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع اه الان نحن نسأل لو خرجنا كما ضربتها انفا مثلا ان ارض فلان آآ اثمرت طنين. لا وكما فهمنا منك انه مجهول ان يقدم للدولة وما نقول الان لجمعية نعم حتى ما يلتمس الامر مجبور ان يقدم للدولة طن ونصف. نعم اه لو ان الارض فهمت منك لم تثمر الا قرنا واحدا. نعم. فهو مجهول كما قلت ان يقدم طن ونصب. نعم. هذا وعي الظلم هذا واقع؟ هذا واقع. الله اكبر نقول الذي اه اثمرت ارضه قنين وستأخذ الدولة منه قرن ونصف بنصف القيمة. نعم. طيب الذي اراه والله اعلم في هذه المسألة آآ نص القيمة نصف القيمة تعني انه بقي له طن وربع اه السكينة انا يعني الذي ورده نعم يعني هم لانهم ابقوا عنده طن وربع لانه اعطوه القيمة. نعم ها؟ نعم وتركوا عنده حبا نشر طني. نعم. فما هو المجموع قال وربع. نعم. فاذا هو مكلف ان يخرج عن هذا انور بقى لا ان يفرج عن القيمة آآ نقدا ويفرج عن النفس. نعم بس في شكل الاسلام ابن تيمية رحمه الله افتى في بمجموع الفتاوى ان الامام اذا قام للركعة الخامسة ان المأمومين لا يتبعونهم فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا اشك في ذلك ونحن نعرف ان هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى ان نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن بما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس وهو ما اشرت اليه من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فانا اعلم ان بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود ولعله من المناسب ان نذكر الحاضرين في حديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لان السؤال كان مجملا ابيهم مسعود كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم شحال زاد فيهم باصحابه الظهرة فصلى بهم خمسا ولما سلم قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاة؟ قال لا قالوا صليت خمسة فسيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اه سجنتي السهو ثم سلم ثم قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ويرحمك الله فاذا نسيت فذكروني انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني انتهت القصة الى هنا والذين يقولون بان الامام اذا قام الى الخامسة لا يتابع يقولون ان هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه تشريعه بعد ونحن نقول جوابا عن هذه اشكال او هذا الجواب نقول لو ان الامر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه واله وسلم حكم هذه المسألة اذا ما وقعت بعد تمام التشريع اي بعد نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا انا والنبي صلى الله عليه واله وسلم قد مات وارتفع الى الرفيق الاعلى دون ان يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل اصحابه معه عليه الصلاة والسلام الجواب الذي حكيناه انفا عن اولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة انه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يتابع الامام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك اصاب ام اخطأ الا وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليهتم به وفي رواية اخرى انما جعل الامام يسمى به فلا تختلفوا عليه والحديث امامه معروف فاذا كبر فكبروا واذا ركع واركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده اقول ربنا ولك الحمد واذا سجد اسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا او جالسا فصلوا قعودا او جلوسا اجمعين فنحن نلاحظ في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعلم التمام الائتمان للامام ان يدع المؤتم ما يجب عليه اصلا ان يتحقق به والا كانت صلاته باطلة الا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد اسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء الا تحقيقا لتمام القدوة منه بامامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته وان الامر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا انه اذا قام الامام ساهيا الى الركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه لانهم يرجعون الى الاصل وهو ان من قام الى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لان اه كما يقولون في بعض البلاد الزايد اخو ناقص فمن صلى المغرب ركعتين حامدا فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة. ومن صلى الرباعية خمسا ايضا صلاته باطلة فهم يقولون اذا قام الامام ساهيا الى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي ان يتابعه نحن نقول لا بل عليه ان يتابعه بعد ان يذكره وان يفتح عليه كما هو السنة فاذا لم يتبين الامام انه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع ينبغي علينا ان نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من اركان الصلاة والترك ركن من اركان الصلاة مبطل للصلاة والقيام الى الخامسة عمدا ايضا نوصل للصلاة ولكن الذي رفع الابطال في القضية او في الصورة الاولى هو الذي ينفع الابطال ايضا في القضية الاخرى ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لامامنا شيخ الاسلام ابن تيمية لكننا نقول بصراحة اننا لسنا ايميين ولو اردنا ان نكون انا شخصيا لكنت من الحنفيين خاصة ان ابائي واجدادي كذلك كانوا مذهبيين ولكننا لما ينبهنا بفضل السنة على انه لا يجب بل لا يجوز للمسلم ان يؤثر قول احد على ما جاء في الكتاب والسنة في ذلك ندع رأيها ابن تيمية له معتقدين انه مأجور على كل حال لكن لا يجوز لنا باي حال ان نقلده وان نعرض عن الادلة الشرعية التي النظر انفا الى بعضها. هذا ما عندي وشكر الله له. بالنسبة يا شيخنا لمتابعة الامام بالمناسبة اه معروف طبعا اه لنا جميعا اه رأيكم في المسألة لكن هناك بعض الناس قال آآ الشيخ الالباني مع قوله بوجوب متابعة الامام حتى اذا نزل في الصلاة اذا ترك يديه الصلاة آآ هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يغضب. فكان آآ المفروض يتابع الامام لو آآ لو فرظ المسألة فما ادري يعني هل هذا لا تؤاخذني انا انظر لها. لا لا هذا قد قاله قبلك ناس بايهود. وجوابي على ذلك انا مثلا اذا صليت وراء مثل ابن باز اقبضه لكن اذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فالتزموا السنة وقولي هذا بوجوب اتباع الامام يعرف اخواننا الملازمون لنا ان هذا القول ليس على اطلاقه عندي وانا اقول مثلا يجب متابعة الامام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه بانه يقلد اماما اه مسلم بامامته لدى جماهير المسلمين منذ ان كان الى هذا الزمان لكننا اذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الامام وتبين لنا اننا قد اخذنا الحجة عليه ثم اصر على ايثار التخليد على السنة فلا متابعة لنا له منا له وكذلك نقول بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون ايديهم فنحن نخالف هذا الامام بان مناص المتابعة في فمه للموضوع انني لو صليت وراء ابي حنيفة فانا اقدر رأيه واجتهاده فافعل فعله وكذلك اقدر من يتبعه لانه يتبع اماما اما من خالف امامه مسلا جهلا مسايرة من الناس كما هو في المثال الثاني شافعي المذهب لا يرفع يديه وانا ارعى يديه يديا لماذا لانه يخالف السنة اولا ويخالف امامه ثانيا والمسألة بالنسبة للامام الحنفي على العكس من ذلك فانا اذا اقتديت في امام لا اعرفه ولا مناقشة بيني وبينه واجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه اي على اتباعه لامامه فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الامام او تنويه الامام مباشرة او او الى اخر تلميز هو اليوم على ذاك المذهب الشاهد من هذا التفصيل هو اننا لا نقول باطلاق بوجوب متابعة الامام وانما في التفصيل فاذا اقتديت ورأى امام له رأيه له اجتهاده وانا حينئذ اؤمن القاعدة اما اذا اقتديت بانسان وجدته في في للقاعدة انه قد خرج عنها وانا اظل متابعا للسنة ولا تباعه تابعه على خطئه. لان في هذا التفصيل تقيدا لذلك الاطلاق الذي على اساسه ورد الاشكال. لكن شيخنا آآ بالنسبة للثدي يعني هذا لا اصل له في السنة يعني ترك اليدين في الوقوف لا اصل له في السنة وبعدين علماء المالكية ضعفوا آآ رواية ابن القاسم عن الامام مالك في ترك اليدين في حال القيام اذا هذا القول يعني ليس له دليل عن امام المذهب واستنكره اكابر العلماء المالكيين. هذه مسألة جانبية عن الموضوع. لا يعني لو صليت انا خلف امام يزعم انه مالكي وترك يديه فهذا لا امام اه خلد ولا سنة اتبعه. نعم. فماذا افعل خلفه؟ افرك يدي؟ جزاك الله انت تخمص لما يكون رأيك هكذا نعم لكن لما يكون المسألة ليس كذلك كما ضربنا مثلا في رفع اليدين نعم المسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه انفا. جزاك الله خير. نعم. شيخنا في كتاب الامام الشاطبي للموافقات اه قال هذه العبارة قال ان فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد نريد توضيح لهذه العبارة ان هل يأثم العامي اذا خالف فتوى الامام كما يأثم العالم اذا خالف الدليل بلا شك اقول بقوله الامام الشاطبي لا شك ان العامية اذا خالف اسوأ المفتي له دون آآ عذر شرعي فهو متبع لهواه اولا ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى اسأل ابا بكر ان كنتم لا تعلمون ربنا عز وجل حينما امر في هذه الاية عامة الناس بان يسألوا اهل العلم ترى قلب الانسان يعقل ربه عز وجل ما يأمر به بيفهم من المسألة فيها التفاصيل الذي ذكرناه انفا. نعم. شيخنا في كتاب الامام الشاطبي للموافقات اه قال هذه العبارة قال ان فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد نريد توضيح لهذه العبارة ان هل يأثم العامي اذا خالف فتوى الامام كما يأثم العالم اذا خالف الدليل بلا شك اقول بقوله الامام الشاطبي لا شك ان الاهمية اذا خالف اسوى المفتي له دون آآ عذر شرعي فهو متبع لهواه اولا ثم هو مخالف بمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى اسأل الذكر ان كنتم لا تعلمون ربنا عز وجل حينما امر في هذه الاية عامة الناس بان يسألوا اهل العلم ترى هل من انسان يعقل ربه عز وجل ما يأمر به يصعب منه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اوجب على المستشفى ان لا يتسرع في الابداع بل عليه ان يتثبت وليس التثبت اما ان يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان افساه دون ان يتثبت هذا التثبت الى كتاب الله وحديث رسول الله تتبنى المستفتي رأي المفتي وتسواه وكان قد افتاه باسم فانما اسمه على نفسه ومن ها هنا نتوسل الى مسألة خطيرة وخطيرة جدا. وهي ان العالم حينما مستشفى في مسألة فيفتي بغير استناد من الكتاب والى السنة فهو يفتي بغير طبق لان الحديث يقول ومن افتى فتيا بغير ثبت اي بغير سند وبغير بينة وحجة. ومعلوم ان الحجة والاسلام ليس هو الا الكتاب والسنة والا ما استنبط منهما باجماع وقياس صحيح فمن افتى بغيري ثبت اي بغير حجة من كتاب الله. او من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على التفسير الثابت الصالح فقد افتى بغير رشد وبغير حجة فاثمه في ذاك على مستوى فماذا وجد عن المفتي يجب التثبت التي ينشئ ولا يتسرع بالفتوى ومعنى هذا انه يجب ان يراجع المسألة الا لتراجعها فكيف يواجهها؟ ومن اين يتقي الجواب الصحيح على مكتبي وبالرجول الكتاب والسنة لانه الحديث يقول بغير سبت اي بغير حجة وما هو الحجة في الاسلام هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض قاتلة من استوفي في مسألة او في قضية فافتى برأي هذه اي عالم كان وهو يعلم ان المسألة فيها اولاد فاكثر فهل افتى بسبب بحجة من افتى بناء على قول فلان وهو يعلم ان المسألة فيها قولان فاكثر فهل افتى بخبث بحجة وبينة؟ الجواب لا لانه حينما تكون المسألة من النساء الخلافية وقد صدر للعلماء فيها قولان تأثر فهو افتى بحول من القولين دون ان يدعم فتواه ولو في نفسه على الاقل لا يأتي من كتاب الله او بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد افتى هل ثبت وعن حجة فيكون افواه بهذا الخطأ لا يتعلق اسمه يعني وانما المفتي واسمه عليه. اذا على كل مستفتي ان يتثبت في فتواه اي ان يجتنب فيه فتواه الى كتاب الله والى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا انا عندي بل باركة واضحة بينة ان المسك يستفتح ان العالم اذا في مسألة ما على ذلك مثلا رجل سأله يقول جدا ينقض الوضوء؟ قال نعم وهو يعني انه المذهب الحنفي هكذا فاذا نحن رجعنا الى هذا الحديث نفهم ان هذا الجواب عليه. ليس على ليه لانه في قولون اخرين في هذه المسألة المذهب الحنفي يحكم بطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه. النهر الشافعي يقول لا ينسى بالدم الهدوء مطلقا مهما كان مذهب الامام مالك واحمد يفصل فيقول ان كان الذنب كثيرا نقض والا فلا ما الذي افتى قال ينتج وذي الحجة والمسألة فيها خلاف والله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأديبا ولذلك فلا يجوز المسلم المتنهد بمذهب واحد الى السبكي في مسألة ان يفتي على موعده لانه هناك مذاهب اخرى فهذا يجب ان يمسك عن الفتوى اي افتى في بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن افتى بغير ثبت اي بغير سبب وحجة ليسوا على من افكاره فالذي يقول خروج الدم ناقض وضوء او غير ناقض او ينقض الانسان كثيرا ولا ينقض الانسان قليلا. اي جواب كان. اذا كان لم يستلم صاحبه على سند من الكتاب ومن السنة فاسمه عليه وليس على المستبشرين. لماذا لان المستفتي ادى واجبه حينما قال له ربه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون جاء هذا الذي لا يعلم الى من يظنه انه من اهل الذكر فسأله فافتاه فاسمه على هذا النصف هذا المفتي حينما يسأل عليه ان يراقب الله عز وجل والا يفتي الا عن سبت وحجة وسند دائما يفعل فهو اثم وقد نبه وهذه الحقيقة الامام ابو حنيفة رحمه الله فيما قال ما يحل لرجل ان يفتي كوني ما لم يعلم من اين اخذت دليلي هذا مسأل الامام ابي حنيفة رحمه الله اول الايام الاربعة يفسر لنا هذا الحديث هذا الحديث يقول من افتى بغير سبب وانما يثنى عليه وليس على الترتيب فيقول الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يحل لرجل ان يفتي بكلامي ما لم يعلم سبيلي وهذا الحنفي الذي سئل الدم اذا خرج ينقض الوضوء فجاب نعم لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الامام الصادق بانه لم يعرف دليله ومعنى هذا او حصيلة هذا الحديث هو وجود دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن لطفه من ان يفتي بالدليل والكتاب والسنة فلا يلحقه اثم حتى يرجو مما لا اخطأ في القسوة لانه ليس معنى من اذكى معتمدا على الكتاب والسنة انه اذا صوم وانقطع لا ولكن اذا اجتهد هسة بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان اما ان يكون اصاب فله اجران واما ان يكون اخطأ فله اجر واحد لكن هذا انما هو او الاجرام اذا اصاب والاجر الواحد اذا اخطأ انما هو للذي يفتي احتمال الكتاب والسنة اما الذي يقلد والتقليد جهل لاتفاق العلماء. ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له اجر حتى ولا اجر واحد بل عليه وزر لانه افتى بغير سبب وبغير جزمة وحجة اسئلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع على العالم في كل ما يفتي الى الكتاب والسنة ومن هنا ننتهي الى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الاسلامية اليوم امن بالبلاد الاسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية حيث انهم اولوا قضاة والحكام بان يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين. اما على المجلة صادقا واما عن القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل سابقا هذا بالنسبة للقضاة وبالنسبة للنفس فعليه ان يفتي ملتزم المذهب الحنفي هذا الزام بما لا يلزم. اولا بل هذا امر بمفيض نعم هذا الحديث بين المفتي والسفتي فعليه ان يرجع الكتاب والسنة. لا ينظر الى مذهبه الذي قال فيه امامه لا له ان يفتي الخوارج دليله هذا المفتي لتقيد الانسان منهبه لا ينظر الى الادلة الشرعية او يفتي اذا جاء في المذهب وانا اضرب على هذا مثلا وانا اطلعت عليها لنفسي من بعض المسكين السابقين في هذه البلاد انه يجوز المسلم ان يحفظ لحم الخنزير من برادات كبيرة للنصارى لانه احد المسلمين الطيبين يحتاج فيه الفواكه واللحوم ونحو ذلك. فجاءه رجل ارمل وعرض عليه اجرا باهظا. لقاء ان يحفظ له لحوم التنزير في هذا البراد. المسلم يعني شك قلبي يعني في هذا العمل في الاسلام مسلم ان يحفظ لحظة الجيل محرم. تراه سأل المفتي يمثل قال له تعال بعد ايام جاء فتوى. والفتوى في الحقيقة يضحك نفسه وصيام واحد. لانه اولا جاءت على غير سبب. اي على غير حجة وثانيا جاءت فتوى على اسلوب التونسيين في الكلام المفاصل اللي ممكن تجيبه هيك وممكن تجيبه هيك حيث افتشى المفتي لانه جاء في الكتاب السوداني من المذهب الحنفي الذي وجدت به ولو ان مسلما استأجره بني على ان ينقل له الخمر جاز له ذلك وصاب له الاجر وقال فلان في المذهب جاز لكن مع الفراغة الاخر قال لو ان مسلما بناء فاجره نصراني على ان يبني له كنيسة جاز وصاب له الاجر ما قال المستبكي يجوز لك ادخال لحوم الخنزير او لا يجوز هل لك الاجر او ما حل لك الاجر؟ ومما سبق تعريف جواب سؤالك فالجواب به اكياسان الخطية الاولى ما قال له قال الله وقال رسول الله ابدا من اوضح المسائل بالنسبة للانسان على علم وفتحه في الكتاب والسنة والمسألة الاخرى انه حيره ارسله بقولون فاد لك الاجر لكن قول ثاني يفرح والكراهة في المذهب الحنفي هي اسقطت وانما هي للتحرير فلو رجع هذا المفتي فما اوجب عليه هذا الحديث او موكله وشاهديه ونعم كل من يساعد على اكل الربا وكذلك في الحديث الصحيح لعن الله في ثمرة عشرة عشرة ازواج وابتداء من الشارب وامتهان الى حامل الخمر ذلك لانهم كلهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصي في الاصل شر القمر. لكن شر الخمر لا يمكن ان يحصل بدون بيع الخمر وبيع الخمر ما ممكن يحصل بدون شراؤه. وشراء الخمر لا يمكن ان يحصل بدون شراء العنب. وشراء العنب يمكن ان يصبح تمرا الا بعصره. وهذا العسير لا يمكن ان يشفي خمرا لانه قد يمكن ان يصير خلا. الا بتعاطيه بطريقة فنية التوفير تضرب فاذا ترك امرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحواريث الذي يؤكل من العصارة من المغفرة الى وهكذا ولان هؤلاء كلهم يساعد على شارب الخمر على شرب الخمر لعيوب النيران فكيف يحصل هذا على من كان على علم الكتاب والسنة؟ فيه بان يجوز ادخار لحم الخنزير فاذا المصيبة اليوم هي ان الفتوى مفروضة ان يفتي من كتاب ليس له كتاب والقضاة يجب عليهم ان يفتوا من القوانين وليس كما كان الامر في زمن مضل حيث كلها استهدفت الجملة بالمذهب الحنفي فاصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وانما نبعت من الارض فشربت هذه الاحكام على القضاة المصريين يقضوا بها بين المسلمين. هذه مصيبة حلت في البلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد اخرى لا نعرف حقيقة امر فيها والان في دعاة يدعون الى تقرير الاحكام. اي الى الاقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وخرج اراء واسفار مهينة عن الحداثة الذين يحكمون الناس في الكتاب والسنة فهذه مصيبة مصيبة جديدة ونرجوا الله عز وجل ان هذه الحقيقة وهو انه لا يجوز الافتاء الا بكتاب الله. وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء الا استدلاك من كتاب لله او حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث اذا تنبيه لامور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالامة التي يحكمون بغير ما انزل الله ويتماشى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث ايات من القرآن الكريم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون واولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون هذه ايات صريحة لم بل بالحكم بالقصر على من لم يحكم بما انزل الله. ولكن ها هنا كلمة قصيرة ان الحكم بغير ما انزل الله منه حكم يرادف الردة ومنه حصن لا يلزم منه الردة التفصيل الذي ذكرناه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ايضا مع اضراره في تفكه هذه دعوات الثلاث. ومن لم يحصل بما انزل الله واولئك هم المنتصرون. قال ابن عباس دون كفر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال في تفسير الكافرون في هذه الاية كفر دون كفر. اي ان الكفر موان. كفر اعتقادي قلبي وقصر عملي وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ. فانهم ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو من حب عن دينه. وليس كذلك بل يجب ان ينظر ولا ان امر غير مقبول انما الاجتهاد بهذا الاجر للناس. وبحديث رسول الله ليس معصوما وقد يضل في حكم ما ان ينسى مثلا ايحكم بغير ما انزل الله فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فاولئك هم الكافرون. ولكن بايك هم الكافرون كيف الرتبة ام كفر معصية اذا كان حينما ارتشى وحكم بن راشد بما ليس له ان كان يعتقد انه اثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني الى اخره وهذا معنى كفر دون كفر وان كان يقول كما يقول كثير من الشباب الذي تهدف الثقافة الاجنبية ولما يدخل الامام في قلبه يقول بلى اثنان بلا ايمان بلا رجعي بلا سوى الى اخره فهذا وضع الوفاء على رأسه بالكثر فهو الى جهنم وبئس المصير ايضا يجب ان نعرف ان الواجب على المسلم ان يحكم بما انزل الله وبما فسره بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان مفتيا عاديا يعني واحد ماشي في الطريق الانسان بيسأله فلازم يتثبت وما يقل له حرام حلال لانه هو الدرج في كتاب الله انه حرام عليك. كذلك المفتي الرسمي الموظف او لا اما ان لا يفتي الناس بدون رشد وبدون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن كثيرة الفضائل على الكتاب والسنة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة