اخر سؤال نختم به ما حكم الاتجار في ماء غسل زجاج السيارات وفيه نسبة كحول عالية عشرين الى تلاتين في المية نقول له يا عبد الله لا حرج في غسل زجاج السيارات بسائر يحتوي على نسبة عالية من الكحول لما تقرر في ارجح القولين من طهارة الكحول وجواز استخدام فيما يباشر الجسد حتى ولو تشربه الجسد. قرار لمجمع الفقه الاسلامي الدولي يقول مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره. من ان الاصل في الاشياء الطهارة سواء اكان الكحول صرفا ام مخففا بالماء وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد الجروح والادوات وقاتل للجراثيم او استعمال الروائح العطرية ماء الكولونيا التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة. او استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به. واذا جاز استخدامها فيما يلاصق البدن يتشربه فاستخدامه فيما دون ذلك اولى بالجواز والله تعالى اعلى